أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية مقر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي

نشر في

اتفاقية مقر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي

  • إستناداً إلى موافقة اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 15/ 5/ 2006 على عقد اتفاقية مقر بين الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية الحجر الرملي النوبي والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى، 
  • وتنفيذا لمحضر الاتفاق بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، ووزير الأشغال العامة والموارد المائية المصري بشأن إنشاء الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، 
  • تم الإتفاق بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى باعتبارها الدولة المضيفة للهيئة، والهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي.

اتفقا على ما يلي:

مادة 1 

المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس.

مادة 2

للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة ولها حق التعاقد.

مادة 3 

للهيئة حق التقاضي أمام القضاء الليبي.

مادة 4 

للهيئة حق اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة في حدود ما يمكنها من أداء عملها، وتعفى هذه الأملاك من الضرائب المباشرة باستثناء ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة وفقاً للتشريعات الليبية، ولا يحق لها بيعها إلا بموافقة السلطات المختصة.

مادة 5

يجوز للهيئة فتح حساب في أحد المصارف الليبية بعملة قابلة للتحويل، ويجوز لها أن تحوز عملة ورقية، ولها حق إيداعها في حسابها وفقاً للتشريعات الليبية.

مادة 6

للهيئة حق الاتصالات البريدية والهاتفية والبرقية، وجميع التسهيلات المتعلقة بعملها.

مادة 7

تسمح السلطات الليبية المختصة طبقاً للقانون بالدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها دون عائق للخبراء والمستشارين والأشخاص الذين تدعوهم الهيئة للقيام بأعمال خاصة بها، وذلك بعد تقديم الهيئة إلى السلطات المختصة بيانات كاملة عنهم، وعن مهمتهم، وعن مدة إقامتهم بالأراضي الليبية.

مادة 8 

لا يعفى الأشخاص المذكورين في المادة السابقة من تطبيق قواعد وإجراءات الحجر الصحي.

مادة 9 

تدفع الهيئة بمقتضى القوانين واللوائح النافذة الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المبيعة، أو الخدمات المؤداة.

مادة 10

تسري التشريعات الليبية على أي خلاف ينشأ بين الهيئة والدولة المضيفة.

مادة 11 

يتمتع مندوبو الدول الأعضاء في الهيئة بالحصانة التي يتمتع بها أعضاء المنظمات الدولية المعتمدون في ليبيا، وذلك فيما يتعلق بأعمالهم المنوطة بهم لمصلحة الهيئة.

مادة 12

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ إخطار الهيئة بأن السلطات الليبية المختصة قد صادقت على هذا الإتفاق.

  • حرر بمدينة طرابلس 11/ 7/ 2006 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • عبدالرحمن محمد شلقم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملى النوبى
  • عمر أمحمد سالم
  • أمين مجلس إدارة الهيئة