ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 28 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 29 فبراير 1972
- تاريخ التصديق: 29 فبراير 1972
ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي
- إن ممثلي مملكة أفغانستان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، جمهورية تشاد، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الغينية، الجمهورية الإندونيسية، إيران، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية الليبية، ماليزيا، جمهورية مالي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، جمهورية النيجر، سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، الجمهورية الصومالية الديمقراطي ة، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية اليمنية، المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م (ثلاثين عضوا إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و 12 رجب عام 1389ه الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 1969م.
- ويشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15 – 17 محرم 1390 ه الموافق 2٣ إلى 25 مارس 1970م ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريخ 27 – 29 شوال 1390 ه، الموافق 26 – 28 ديسمبر 1970م.
- وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها.وإذ يقررون الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام، والتي تظل عاملا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب.
- ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها، وتراث حضارتها المشتركة المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز ويعملون على تعزيز السعادة البشرية، وتقدمها وحريتها في كل مكان، ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم.
فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي :
المادة 1
تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي
المادة 2
المحتويات
الأهداف والمبادئ
- (أ) الأهداف : تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي :
تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء
دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية
العمل على محو التفرقة العنصرية، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.
اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة.وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني.، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.
دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية
إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.
- (ب) المبادئ : تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي
المبادئ التالية :
- المساواة التامة بين الدول الأعضاء
- احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
- احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
- حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق والتحكيم
- امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة والتهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة عضو.
المادة 3
هيئات المؤتمر الإسلامي
يضم المؤتمر الإسلامي :
- مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات.
- مؤتمر وزراء الخارجية.
- الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها
المادة 4
مؤتمر الملوك والرؤساء
إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة، يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات على مستوى القمة كل ثلاث سنوات، وحيثما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي، وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك
المادة 5
مؤتمر وزراء الخارجية
- أ) يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء.
- ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء.
- ج) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤساء الدول أو رؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء.
- يعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية :
- أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر
- ب) مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة.
- ج) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر
- الواردة في هذا الميثاق.
- د) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة.
- ه)
- يعين المؤتمر الأمين العام.
- يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الأربعة بناء على توصية الأمين العام
( يُستحدث منصب الأمين العام المساعد الرابع لشؤون القدس الشريف وفلسطين ).
- يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنزاهة والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل.
- و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية.
- ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها
- يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين
- يمثل ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية
- يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وينتخب رئيسا لكل دورة، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية.
المادة 6
الأمانة العامة
- يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
- يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء أخذا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم و مراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل
- لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده.وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسؤولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم.
- تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء، وتقوم بتقديم للتشاور، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول
- يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها.
- على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتقديم تقرير عن ذلك إليه، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر.
- على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية.
- على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام :
- أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه.
- ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر
- ج) يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب المؤتمر.
المادة7
المالية
- إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي
- تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.
- تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للدول المشتركة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.
المادة 8
العضوية
تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلامية في جدة، وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق.ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.
المادة 9
المنظمات الإسلامية
تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق.
المادة 10
الانسحاب
- يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك.
- تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه
المادة 11
التعديل
يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء
المادة 12
التفسير
أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.
المادة 13
اللغة
إن لغات المؤتمر هي : العربية، الإنكليزية، الفرنسية.
المادة 14
المصادقة
تتم المصادقة أو الموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة
ويصبح هذا الميثاق نافذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14 – 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير الى 4 مارس 1972م.
- تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م.
- مناسبة الحصول على العضوية:
- تاريخ العضوية:
- الدول الأعضاء:
- الأعلام:
- رقم:
المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992
- جمهورية أذربيجان
- عضو مؤسس 1969
- المملكة الأردنية الهاشمية عضو مؤسس 1969
- دولة أفغانستان الإسلامية المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992
- جمهورية ألبانيا المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972
- دولة الإمارات العربية المتحدة عضو مؤسس 1969
- جمهورية إندونيسيا المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الاجتماع التنسيقي السنوي 1996
- جمهورية أوزبكستان مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974
- جمهورية أوغندا عضو مؤسس 1969
- الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو مؤسس 1969
- جمهورية باكستان الإسلامية المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972
- مملكة البحرين المؤتمر الإسلامي الخامس عشر لوزراء الخارجية 1984
- بروناي دار السلام مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974
- جمهورية بنغلاديش الشعبية المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية 1983
- جمهورية بنين مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974
- بوركينا فاسو (فولتا العليا سابقا) المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992
- جمهورية طاجكستان عضو مؤسس 1969
- الجمهورية التركية المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992
- ترکمنستان عضو مؤسس 1969
- جمهورية تشاد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الاجتماع التنسيقي السنوي 1997
- جمهورية توغو عضو مؤسس 1969
- الجمهورية التونسية عضو مؤسس 1969
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية 1978
- جمهورية جيبوتي عضو مؤسس 1969
- المملكة العربية السعودية عضو مؤسس 1969
- جمهورية السنغال عضو مؤسس 1969
- جمهورية السودان المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972
- الجمهورية العربية السورية المؤتمر الإسلامي الرابع والعشرون لوزراء الخارجية 1996
- جمهورية سورينام المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972
- جمهورية سيراليون عضو مؤسس 1969
- جمهورية الصومال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الخارجية 1975
- جمهورية العراق المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972
- سلطنة عمان مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974
- جمهورية الغابون مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974
- جمهورية غامبيا المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الاجتماع التنسيقي السنوي 1998
- جمهورية غويانا عضو مؤسس 1969
- جمهورية غينيا مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974
- جمهورية غينيا بيساو عضو مؤسس 1969
- دولة فلسطين المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية 1976
- جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992
- جمهورية قيرغيزيا المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972
- دولة قطر المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرون لوزراء الخارجية 1995
- جمهورية كازاخستان مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974
- جمهورية الكاميرون عضو مؤسس 1969
- دولة الكويت عضو مؤسس 1969
- الجمهورية اللبنانية عضو مؤسس 1969
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية 1976
- جمهورية المالديف عضو مؤسس 1969
- جمهورية مالي عضو مؤسس 1969
- ماليزيا عضو مؤسس 1969
- جمهورية مصر العربية عضو مؤسس 1969
- المملكة المغربية عضو مؤسس 1969
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية المؤتمر الإسلامي الثاني والعشرون لوزراء الخارجية 1994
- جمهورية موزمبيق عضو مؤسس 1969
- جمهورية النيجر المؤتمر الإسلامي السادس عشر لوزراء الخارجية 1986
- جمهورية نيجيريا الاتحادية عضو مؤسس 1969
- الجمهورية اليمنية المؤتمر الإسلامي الثامن والعشرون لوزراء الخارجية (البيان الختامي) 2001
- كوت دي فوار
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية