أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاق بشأن تجنب الازدواج فى سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى الجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية

نشر في

اتفاق بشأن تجنب الازدواج فى سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى الجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية

  • حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
  • رغبة منهما فى تقوية أواصر الصداقة بين بلديهما،وفي تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتعاون خصوصا فى ميدان الضمان الاجتماعي،

تم الاتفاق على ما يأتي:

مادة 1

يخضع العمال الدائمون لدى المنشآت التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التى تقوم بتنفيذ مشروع داخل حدود أراضي الطرف المتعاقد الآخر للتأمين الاجتماعي الإجباري وتسدد اشتراكات هذا التأمين وفقا لتشريع الدولة التي يتم بها تنفيذ المشروع.

وفى نهاية كل سنة ميلادية ترد القيمة الاجمالية للاشتراكات المدفوعة عن جميع أنواع المعاشات إلى المنشأة التى تستخدم العمال الدائمين وذلك في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بعد انتهاء السنة الميلادية.

مادة 2

إذا انتهت المنشأة من تنفيذ المشروع قبل نهاية السنة الميلادية تقوم المؤسسة المختصة برد الجزء المناسب من الاشتراكات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد آخر اشتراكات مستحقة وذلك بناء على طلب من المنشأة صاحبة الشأن.

مادة 3

العمال الدائمون لدى إحدى المنشآت التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الذين ينتقلون لتنفيذ مشروع داخل حدود أراضي الطرف المتعاقد الآخر يتقدمون بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات في مواجهة مؤسسات الضمان الاجتماعي بالدولة التي انتقلوا منها ولا تجوز ممارسة أي من هذه الحقوق تجاه نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالطرف المتعاقد الذي يتم في بلده تنفيذ المشروع

مادة 4

يتم شهريا بناء على طلب العامل المستديم تحويل المساعدات النقدية المستحقة له بسبب المرض إذا حصل على اجازة مرضية تزيد على ثلاثة أشهر فضل أن يتمضيها في بلده الأصلي.

أما إذا كانت الإجازة المرضية لمدة تقل عن ثلاثة أشهر فللعامل المستديم أن يصرف مستحقاته من المساعدات النقدية عند عودته.

مادة 5

على المنشأة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وتتولى تنفيذ مشروع على أراضى الطرف المتعاقد الآخر أن تصدر شهادة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي الخاصة بالطرف الأخير تبين بها أسماء العمال الذين يخضعون لهذا الاتفاق ويجب أن تشمل الشهادة توقيع العمال أصحاب الشأن.

مادة 6

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفقا لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه.

وبعد مضى هذه المدة يمتد العمل به تلقائيا من سنة إلى أخرى إلا إذا رأت إحدى الحكومتين الغائه وذلك بإخطار مكتوب يوجه قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 7

يسري هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من الطرفين ويعمل به اعتبارا من أول يونيو 1974 م.

مادة 8

تقوم مؤسسات الضمان الاجتماعي المختصة في البلدين:

  • أ- بوضع الاجراءات الادارية المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق.
  • ب- بتبادل المعلومات الخاصة بالإجراءات المتخذة منهما لتنفيذ هذا الاتفاق.
  • ج- تقديم المساعدة من أى جانب الى الجانب الآخر فيما يتعلق بأى أمر يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق.

مادة 9

تم تحرير هذا الاتفاق وترقيعه من أربع نسخ أصلية أثنان منها باللغة الصرب كرواتية و اثنان بالعربية.

و يمكن استخدام الترجمة الانجليزية الاتفاق كمرجع للاسترشاد به.

  • طرابلس في 6 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 28 مايو 1974 م.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • إبراهيم الفقيه حسن مدير عام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الاجتماعي
  • عن حكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
  • عبد الرحيم زوری نائب الوزير الاتحادي للعمل والتخطيط الاجتماعي