معاهدة صداقة وتعاون بيـن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
- المجال: الثقافة والتعليم, الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: جمهورية افريقيا الوسطى
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 6 مايو 1971
- تاريخ النفاذ: 6 مايو 1971
- تاريخ التصديق: 6 مايو 1971
- رقم القانون: 91
معاهدة صداقة وتعاون بيـن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
- أن رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى،
- حرصاً منهما على تقوية العلاقات الطيبة القائمة بين الدولتين،
- ولتعزيز الروابط الخاصة التي تجمع الشعبين الأفريقيين الشقيقين.
- ورغبة في إقامة تعاون ثنائي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية افريقيا الوسطى على أسس من المصالح المتبادلة،
- واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر،
- وحرصاً منهما على صون وحدة القارة الافريقية وتضامن دولها لتحقيق السلام والأمن الدوليين
- وايماناً منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم مساهمة ايجابية في تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية
اتفقا على عقد معاهدة صداقة وتعاون بينهما.
المادة 1
تتعهد كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى على وضع كافة امكانياتهما لكى يسود بينهما سلم وصداقة متينة.
المادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على دعم علاقاتهما الأخوية ويؤكدان عدم انضمام كل منهما إلى أي حلف أو معاهدة موجهة ضد مصلحة الطرف الآخر.
المادة 3
يعرب الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما المشتركة في تنمية علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية وغيرها.
المادة 4
يؤكد الطرفان المتعاقدان أن تمسكهما بأهداف منظمة الوحدة الأفريقية و بمبدأ عدم الانحياز ويلتزمان بوضع كافة امكانياتهما لصون القارة الأفريقية من التدخل الأجنبى الذى يهدد سلام وأمن شعوبها.
المادة 5
يتعهد الطرفان المتعاقدان على أن يستشير كل منهما الآخر في السياسة الدولية و ينسقان وجهة نظرهما فى جميع القضايا التى تتعلق بمصالح كل منهما.
المادة 6
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على حل المشاكل التي قد تطرأ بينهما بالطرق السلمية وفقا لميثاقى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.
المادة 7
تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة وتجدد تلقائياً ما لم يصدر من أحد الطرفين المتعاقدين إشعار كتابي الى الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها وذلك قبل موعد انتهائها بسنة.
المادة 8
تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق تصديقها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حرر بطرابلس في 11 ربيع الأول 91هـ الموافق 6 مايو 71 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في الصحة.
- عن جمهورية أفريقيا الوسطى
- عن الجمهورية العربية الليبية
- اللواء جان بيدل بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
- العقيد معمر القذافى رئيس مجلس قيادة الثورة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية