أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى 

نشر في

اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى 

  • إن حكومتي/ الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
  • رغبة منهما في إقامة علاقات تجارية بين بلديهما على أساس من المساواة والمصلحة المتبادلة
  • وتحقيقاً لما ورد في نص المادة الثالثة من معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينهما بمدينة طرابلس في 11 ربيع الأول 91هـ الموافق 6 مايو 1971 م اتفقا على عقد اتفاقية تجارية بينهما وعينتا لهذه الغاية المفوضين الآتيين: –
  1. عزالدين المبروك وزير النفط عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  2. السيد أنج باناسيه وزير الدولة لشئون تنظيم النقل الجوى والبرى والنهرى عن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى الذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية 

اتفقا على مايلي: –

المادة 1

أتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل تطور المبادلات التجارية بينهما طبقاً للتشريعات والأنظمة السارية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 2

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة وفقاً لمبدأ الدولة الأكثر رعاية فيما يختص ب تبادلها التجاري ويستثنى من ذلك ما يلى:

  • أ) المزايا التي منحها أو التى سوف يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة بغية تسهيل تجارة الحدود.
  • ب) المزايا الناجمة عن اتفاقية تبادل حر أو اتفاقية اتحاد جمركي أبرمت أو سوف تبرم من قبل أحد الطرفين.
  • ج) المزايا التي منحتها أو سوف تمنحها الجمهورية العربية الليبية بموجب اتفاقية تكامل اقتصادى من جهة، أو المزايا التي تمنحها أو سوف تمنحها جمهورية أفريقيا الوسطى لدول منظمة التعاون الأفريقى والملاجاش والموريس ( الأوكام ) من جهة أخرى.

المادة 3

مع مراعاة القوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين يمنح كل طرف الطرف الآخر تراخيص الاستيراد والتصدير للسلع المنصوص عليها في القائمة (أ) و القائمة (ب) والمرفقتين بهذه الاتفاقية.

المادة 4

يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين السماح بإجراء معاملات تجارية على سلع غير المنصوص عليها فى القائمتين (أو ب) المشار إليهما في المادة الثالثة.

المادة 5

تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية عينات السلع المختلفة التي يتم تبادلها بين البلدين بشرط ألا تكون بكميات تجارية، وأن تكون مطابقة لنصوص التشريعات الجمركية الوطنية كما تعفى من الضرائب والرسوم نماذج العرض (كتالوجات) وقوائم الأسعار والنشرات التجارية ومواد الدعاية السياحية والتجارية.

المادة 6

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر تسهيلات بشأن الدخول لما يلى: –

  • أ) النماذج والعينات السلعية.
  • ب) المواد الخاصة بأغراض التجارب والاختبارات.
  • ج) المواد الخاصة بالعرض والمسابقات والمعارض.
  • د) الأدوات الصغيرة الخاصة بأعمال التركيب والأدوات الكبيرة التي ستكون موضع اتفاق خاص.
  • ه) المواد التي تدخل في نطاق مقترحات التعاون الفنى والعلمى والثقافى.
  • و ) افلام الدعاية التجارية والسياحية.

المادة 7

تتم المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية والمتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية طبقاً لقوانين ولوائح النقد السارية فى كل من البلدين بعملات قابلة للتحويل.

المادة 8

يبحث الطرفان المتعاقدان بروح يسودها التفاهم المتبادل وبناء على أحدهما اى اجراء يسعى الى توسيع العلاقات التجارية والى تطوير التعاون الاقتصادي بينهما بالاضافة الى حل المسائل المتعلقة بتنفيذ نصوص اقتراح هذه الاتفاقية.

المادة 9

لأجل توسيع واستمرار تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومتين، وتختص هذه اللجنة بالاشراف على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وتجتمع في طرابلس أو بانجى وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، وفي موعد يحدده الطرفان.

المادة 10

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة فى انهائها قبل مضى ستة أشهر

على الأنتهاء.

المادة 11

هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تصبح التصديق عليها وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتنفذ مؤقتاً من تاريخ التوقيع عليها.

  • حررت بمدينة طرابلس فى اليوم 11 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م من نسختين اصليتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وكلا النصين متساويين في الصحة.
  • عن حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • انج باناسیه وزير الدولة لشئون تنظيم النقل الجوى والبرى والنهرى
  • عز الدين المبروك وزير النفط