Skip to main content

مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م

نشر في

مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م

إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واللذين يشار إليهما منفردين بـ”الطرف”، ومجتمعين بـ “الطرفين”. إيمانا منهما بأن الروابط الوثيقة التي تجمعهما تشكل منطلقا متينا للتعاون المثمر بين الطرفين.وإدراكا لأهمية تعزيز التضامن العربي وتعميق الرؤية المشتركة وفق أسس متينة وراسخة، وفي إطار قرار القمة العربية غير العادية المنعقدة في الدار البيضاء في عام 1989 م الذي أكد على أهمية تعزيز التكامل والترابط بين المؤسسة القومية الأم جامعة الدول العربية والتجمعات العربية، وفي إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد على أن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى. وحرصا على توفير أقصى الدعم للمصالح والقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين. واستكمالا لمحضر الاجتماع الموقع بتاريخ 19 فبراير 1992 م بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين.

فقد تفاهم الطرفان على ما يلي:

المادة 1

الهدف

  1. تطوير الأهداف المشتركة وتعميقها كأساس للعمل العربي المشترك، لتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول العربية.
  2. التنسيق بين الطرفين في جميع المجالات العربية والدولية، وتوفير أكبر قدر من الدعم والتنسيق لحماية الأهداف والمصالح المشتركة وتعزيز جهود التنمية.
  3. تنسيق وتوحيد مواقف الطرفين تجاه القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.

المادة 2

مجالات التعاون

يعمل الطرفان على دفع التعاون بشكل وثيق في جميع المجالات والظروف التي تستدعي التعاون بينهما، ولاسيما في المجالات الآتية:

  1. تبادل الوثائق والمعلومات ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات.
  2. التعاون في إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل. 
  3. إتاحة الفرصة لمشاركة ممثلي الطرفين في المؤتمرات والندوات التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين.
  4. يسعى الطرفان إلى تنسيق أنشطتهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المجالات السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك وفقا للخطط والبرامج التي يتفق عليها الطرفان.
  5. تبادل الخبرات والقيام بزيارات متبادلة للموظفين بما يتفق مع المتطلبات الإجرائية واللوائح والقوانين المعمول بها لدى كل من الطرفين.

المادة 3

التنسيق المشترك

  1. يجتمع الأمينان العامان للطرفين كلما دعت الحاجة لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
  2. يشكل الطرفان لجنة مشتركة بمستوى الأمناء المساعدين لتنفيذ هذه المذكرة، وتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة، وبناء على طلب أحد الطرفين أو كلاهما .
  3. تعقد الاجتماعات وفقاً للبندين (1) و (2) من هذه المادة في المكان والموعد المتفق عليهما بين الطرفين.
  4. يتم الاتفاق على نقاط اتصال بين الطرفين.

المادة 4

خطة العمل المشترك

يتفق الطرفان على وضع خطة للعمل المشترك لتنفيذ بنود هذه المذكرة. تشرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند (2) من المادة الثالثة على وضع خطة العمل وتنفيذها.يتولى ممثلو الطرفين من خلال التنسيق عبر نقاط الاتصال ما يلي: 

  • أ. عقد اجتماعات بداية كل سنة ميلادية لمناقشة مجالات التعاون لتنفيذ بنود هذه المذكرة.
  • ب. تقييم دوري لعملية التعاون وإعداد التقارير التي يتم تبادلها للارتقاء بمستوى التعاون بينهما.

المادة 5

الالتزامات المالية

  1. تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون المشترك بين الطرفين، ولا تترتب عليها أية التزامات مالية، ويتحمل كل من الطرفين تكاليف الخدمات التي يقدمها نتيجة تنفيذ وتفعيل هذه المذكرة، وذلك وفقاً للأنظمة الداخلية المعمول بها لكل منهما.
  2. عند مباشرة مشروع أو نشاط مشترك بموجب هذه المذكرة، يقرر الطرفان الترتيبات التمويلية لهذا المشروع أو النشاط بشكل منفصل لكل حالة على حدة، وذلك من خلال اتفاق منفصل بشروط وأحكام تفصيلية.

المادة 6

حجية المذكرة

  1. تعتبر هذه المذكرة من قبيل المذكرات التي ترسم إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين.
  2. لا يخل تطبيق هذه المذكرة بأية اتفاقيات دولية يكون الطرفان ملزمين بها، أو بأي من القوانين والأنظمة الداخلية للطرفين.

المادة 7

السرية

تستخدم المعلومات المتبادلة بين الطرفين بموجب هذه المذكرة فقط لأغراض تنفيذها، وفي الحدود التي تم تبادل المعلومات من أجلها، ولا يمكن لأي طرف نقل أي من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر، حتى بعد انتهاء أو إنهاء هذه المذكرة.

المادة 8

تعديل المذكرة

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل أحكام هذه المذكرة بما يخدم مجالات التعاون، ويكون ذلك بموجب اتفاق مكتوب مسبق يوجه إلى الطرف الآخر وموافقته على ذلك.

المادة 9

تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين.

المادة 10

النفاذ ومدة المذكرة والإنهاء

  1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.
  2. تظل هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعها، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يطلب أحد الطرفين خلاف ذلك.
  3. يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العمل بهذه المذكرة، وذلك بموجب إشعار كتابي للطرف الآخر، على أن يسري الإنهاء بعد 6 أشهر من تاريخ الإخطار به.
  4. لا يؤثر انتهاء أو إنهاء مذكرة التفاهم على الأنشطة والمشاريع غير المكتملة في حينها والتي نفذت بناء على هذه المذكرة، وتظل أحكام هذه المذكرة سارية على الأنشطة والمشاريع، كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه كتابة.

المادة 11

التوقيع

إشهادا على ما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه المذكرة.

  • حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة بتاريخ 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، من نسختين أصليتين موقعتين باللغة العربية ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية للعمل بموجبها .

محضر اجتماع بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

  • في إطار قرار القمة العربية غير العادية المنعقدة في الدار البيضاء عام 1989، الذي أكد أهمية تعزيز التكامل والترابط بين المؤسسة القومية الأم جامعة الدول العربية والتجمعات العربية عقد وفدا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة ما بين 17 – 1992/2/199، اجتماعا في مقر الأمانة العامة للجامعة بهدف تعزيز التضامن العربي وإعادة الثقة والطمأنينة بين الدول العربية وفق أسس متدينة وراسخة تقوم على الاحترام الكامل لمبادئ وأحكام ميثاق الجامعة، والقرارات الصادرة عنها ، ومن أجل تعميق الرؤية المشتركة إزاء المستجدات والتطورات العالمية، وتوفير أقصى الدعم للمصالح والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.استعرض الوفدان الدروس المستفادة من العدوان العراقي على دولة الكويت الذي إدانته جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي وانعكاسات ذلك على العلاقات بين الدول العربية ومسيرة العمل العربي المشترك، وكذا حرص الأمانتين العامتين على ضرورة احترام الشرعية العربية المتمثلة بميثاق الجامعة وقراراتها.كما استعرض الوفدان المتغيرات العالمية والاتجاهات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة ودخول مرحلة الوفاق التي تتميز بتزايد التركيز على قضايا التنمية والتوجه لإنهاء النزاعات الإقليمية وبؤر التوتر في العالم وحل المشاكل بالحوار وفي هذا الإطار تدارس الوفدان الجهود والمساعي الدولية المبذولة من اجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وفق قراري مجلس الأمن 242 و 338 والقرارات الأممية ذات الصلة الشرعية الدولية، وطالبا بان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لإنجاح جهود السلام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف بناء المستوطنات ووضع حد للممارسات القمعية الإسرائيلية ضد السكان في الأراضي العربية واستنادا إلي ما تقدم، اتفق الوفدان علي مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانتين العامتين وفقا للمبادئ والآليات التالي:

أولا: المبادئ:

  • التأكيد على أهمية الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية والشرعية العربية المنبثقة عنه، وبالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، والتي تؤكد جميعها ضرورة قيام العلاقات بين الدول العربية على أساس الاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية وحق كل دولة في ثرواتها الطبيعية.
  • التأكيد على أهمية الالتزام بالأحكام والمواثيق التي تربط بين الدول العربية وبخاصة ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وإدراك التأثيرات التي يحدثها تهديد الأمن في أي منطقة من العالم على الأمن والسلم الدوليين.
  • التأكيد على أهمية تطوير الأهداف المشتركة وتعميقها كأساس للعمل العربي المشترك، ولتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول العربية.
  • اعتبار المبادئ المتضمنة في إعلان دمشق والمستندة إلى ميثاق جامعة الدول العربية، خطوة إيجابية في العلاقات بين الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.
  • التأكيد على أهمية التنسيق بين الأمانتين في جميع المجالات العربية والدولية، وتوفير اكبر الدعم والتنسيق لحماية الأهداف والمصالح المشتركة وتعزيز جهود التنمية.

ثانيا: الآليات:

  • تعزيزا للتنسيق والتعاون بين الأمانتين العامتين يعقد الأمينان العامان لقاءات دورية حسبما يقرران، وتعقد الأجهزة المعنية في الأمانتين لقاءين دوريين سنويا بالتناوب في مقريهما. حرر في القاهرة بتاريخ 1992/2/19 .

الإتفاقيات ذات الصلة