خطة عمل لتنفيذ الاتفاق الموقع عليه في بنغازي 17 يناير 72 م بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية
- المجال: الاقتصاد والتجارة, الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الصومال
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 4 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 4 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 4 فبراير 1974
- رقم القانون: 16
خطة عمل لتنفيذ الاتفاق الموقع عليه في بنغازي 17 يناير 72 م بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية
انطلاقاً من اتفاقية بنغازي الموقعة فى 17 يناير 1972 م، من قبل كل من الرئيسين العقيد معمر القذافى رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية واللواء محمد سياد بري رئيس المجلس الأعلى للثورة بجمهورية الصومال الديمقراطية.
ورغبة في تدعيم الروابط الاقتصادية والتعاون الثقافى والفنى بين البلدين ومتابعة نتائج الدراسات الفنية المشتركة بشأن بعض مشروعات التنمية، فقد قام وفد عربي ليبي برئاسة وزير الخزانة بالجمهورية العربية الليبية بزيارة الصومال الشقيق في الفترة ما بين 11 الى 14 محرم 1394 هـ الموافق 3 الى 6 فبراير 1974 م وقد اجتمع الوفد الليبي والوفد الصومالي الذي يرأسه المقدم عبد القادر حاج محمد عضو المجلس الأعلى للثورة بجمهورية الصومال الديمقراطية واستعرض الوفد أن الدراسات المعدة وناقشا الأسباب التي أدت إلى تأخر التنفيذ، وقد تمخضت الاجتماعات باتفاق الوفدين على النتائج التالية: –
- التعاون في المجالات الزراعية
ناقش الطرفان المشروع المعد من اللجان الفنية بشأن تكوين شركة زراعية مشتركة بين البلدين اقتناعاً منهما بأهمية هذه الشركة لاقتصاد كل من البلدين، فقد وافق الطرفان على على أن يشرع فوراً في تأسيس شركة مشتركة وأن يقوم الطرفان بتسديد نصيبهما في رأس مال الشركة طبقاً لمشروع اتفاق تأسيس الشركة وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك بقصد وضع جدول زمنى لإخراج الشركة إلى حيز الوجود.
- شركة النقل البحرى الصومالية الليبية
ناقش الوفدان المشروع المقترح بتأسيس شركة نقل بحرى مشتركة بين البلدين والذي كان نتيجة للاجتماع الذي عقد بطرابلس بين كل من وزارة المواصلات بالجمهورية العربية الليبية ووزارة النقل والمواصلات بجمهورية الصومال الديمقراطية ونظرا لأهمية هذا المشروع الحيوي في التكامل الاقتصادي بين البلدين، وحيث أن جمهورية الصومال الديمقراطية قد بادرت بتنفيذ التزاماتها فى هذه الشركة فقد اتفق الطرفان على أن يحدد موعد اقصاه 60 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق يقوم كل طرف فيه بسداد نصيبه في رأس مال الشركة المقترح في مشروع قانون تأسيس الشركة، على أن تقوم جمهورية الصومال الديمقراطية ايضاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل شركة النقل البحري الحالية إلى شركة صومالية ليبية حسب الاتفاق.
- مصرف التنمية الصومالي الليبي
تدارس الوفدان نتائج المباحثات التي جرت بين كل من المصرف العربى الليبى الخارجى ومصرف التنمية الصومالي بشأن تأسيس مصرف صومالي ليبي مشترك على أساس المساهمة بحصة 50% لكل طرف، واتفق على أن يكلف كل من المصرف العربى الليبى الخارجى ومصرف التنمية الصومالي بتنفيذ الاتفاق المذكور فوراً، مع التذكير بأن رأس المال المصرح به للمصرف المؤسس قد زيد من خمسة مليون دينار ليبى الى عشرة مليون دينار ليبى.
- مشروع انشاء مصنعين احدهما للسكر والثاني لتعليب اللحوم
تدارس الوفدان الأهمية الاقتصادية لإنشاء مصنعين أحدهما لإنتاج السكر والثانى لتعليب اللحوم واقتناعاً من الجانب العربي الليبي بأهمية كلا المصنعين لكل من جمهورية الصومال الديمقراطية واقتصاد الجمهورية العربية الليبية فقد اتفق الوفدان على أن تقوم جمهورية الصومال الديمقراطية باتخاذ الإجراءات السريعة لطرح المشروعين المذكورين فى عطاء وذلك للوصول الى التكلفة النهائية للمشروعين ومن ثم يقوم مسؤول مالی صومالى بالتوجه الى الجمهورية العربية الليبية للاتفاق مع المسئولين الليبيين بشأن الحصول على التمويل المطلوب.
- انشاء شركة مقاولات عامة
ناقش الوفدان فكرة تأسيس شركة مقاولات عامة والتى كان مقترحاً لها أن تمول من جانب الحكومة الليبية عن طريق الإقراض، وقد اتفق الطرفان على أن يعهد موضوع دراسة إقراض هذه الشركة وتمويلها الى مصرف التنمية الصومالي الليبي المزمع إنشائه.
- اتمام مطار كسمايو
ناقش الوفدان نتائج الدراسات التي جرت لتحديد المبالغ الضرورية لإتمام مطار كسمايو وذلك بعد دراسة التقرير الفني الذي قام باعداده وفد فى ليبى بالاشتراك مع فنيين صوماليين وقد اتضح حاجة المشروع الى اموال اضافية، علماً بأن المشروع انشئ اساساً بناء على قرض ليبي مقداره 3,000,000 ثلاثة ملايين دولار، وقد وافق الجانب العربى الليبى شريطة موافقة الحكومة الليبية على منح قرض إضافي قدره 6,500,000 ستة ملايين وخمسمائة ألف دولار على أن يدفع القسط الأول – خلال شهر من تاريخ موافقة الحكومة الليبية ويدفع القسط الثاني وقدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دولار في أول أكتوبر 1974 م على أن تسرى شروط اتفاقية قرض إنشاء مطار كسمايو المؤرخة في 17 يناير 1972 م على القرض المقترح.
- التعاون التجارى
اتفق الطرفان على تقوية العلاقات التجارية بين البلدين في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية والميادين التجارية الأخرى على أن يتم تكليف وفد تجارى ليبي لزيارة جمهورية الصومال الديمقراطية لعقد اتفاقيات بهذا الخصوص.
- التعاون الثقافي
ناقش الطرفان اهمية التعاون الثقافى بين البلدين طبقاً لاتفاقية بنغازى المؤرخة في 17 يناير 1972 م واقتنع الطرفان بضرورة تشجيع التعاون الثقافي في جميع المجالات وقد شرح الوفد الصومالي الخطوات التي اتخذت بشأن إنشاء الجامعة الوطنية بمختلف كلياتها بما فيها كلية الدراسات الاسلامية والعربية وركز على أهمية مساهمة الجمهورية العربية الليبية في هذا المشروع اذا أنه يشكل منارة لنشر الاسلام في افريقيا، وأعرب الجانب العربي عن تقديره لأهمية مشروع الجامعة الوطنية كما اتفق الطرفان على القيام بالخطوات اللازمة لتنفيذه.
- حرر في مقديشيو في 4 فبراير 1974 م
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة، للجمهورية العربية الليبية
- المقدم: عبد القادر حاج محمد عضو المجلس الأعلى للثورة لجمهورية الصومال الديمقراطية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية