خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفني
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: بلغاريا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 20 فبراير 1971
- تاريخ النفاذ: 20 فبراير 1971
- تاريخ التصديق: 20 فبراير 1971
- رقم القانون: 47
خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفني
- مبرمة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بشأن تنفيذ التعاون المنصوص عليه فى المادتين 2 و 3 من اتفاقية التعاون الفني بين البلدين.
- صدرت ووقعت في طرابلس في الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ألف وثلاثمائة وتسعين هجرية الموافق للعشرين من فبراير سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين ميلادية.
مادة 1
يقدم أى من طرفى هذه الاتفاقية ممن يرغب في الاستفادة من خدمات أحد خبراء أو فنيى الطرف الآخر طلباً الى الجهة المشار إليها فيما بعد بالجهة المختصة مشتملا على مايلي: –
- أ. وصف الوظيفة المطلوب لها الخبير أو الفني وبيانات عامة عن الجهة المزمع الحاقه للعمل بها.
- ب. مدة الاستخدام.
- ج. تاريخ بدء الاستخدام.
- د. مقر العمل.
- هـ. المؤهلات المطلوبة.
- و. اللغات المطلوب معرفتها.
- ز. المرتب وشروط الاستخدام الأخرى.
مادة 2
تتولى الجهة المختصة التى يقدم لها الطلب عرض المرشحين حسب امكانياتها وتقديم المستندات الآتى بيانها في ظرف ثلاثة شهور: –
- أ. ترجمة للشهادات والدبلومات وصور شمسية من أصولها.
- ب. بیان كامل عن الخدمة والخبرة العملية في المجال المقترح.
- ج. ترجمة للشهادات الرسمية عن الوضع العائلي، وتشمل بيانات عن الزواج وعدد الأطفال وتواريخ ميلادهم.
- د. ترجمة لشهادات اللياقة الصحية·
وتصدق الجهة المختصة بالترشيح على صحة الوثائق المترجمة الوارد ذكرها في أ ـ ج ـ د ـ اعلاه.
مادة 3
ترد الجهة الطالبة خلال شهر واحد من استلام الترشيحات بالقبول أو بالرفض.
ويبرم المرشح فى حالة قبوله عقد استخدام مع الحكومة الطالبة يحدد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر ويمنح المرشح المقبول تأشيرة دخول، ويكون إبرام عقد الاستخدام لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
مادة 4
توفر الحكومة الطالبة ضمن ما تتعهد به للخبير أو الفني في عقد الاستخدام ما يلى:-
- أ) مرتباً يصرف من تاريخ مغادرة الوطن بموافقة الحكومة الطالبة لاستلام العمل حتى نهاية الاستخدام.
- ب) يستحق الخبير أو الفنى عند انتهاء خدمته مكافأة تعادل مرتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية وتحسب المكافأة عن كل عقد على حدة على أساس آخر مرتب تقاضاه الخبير أو الفنى خلال العمل بذلك العقد، ولا تصرف المكافأة إلا عند انتهاء الخدمة·
- ج) تحويل 60 ٪ من صافي الدخل الى أحد المصارف بالوطن أثناء مدة الخدمة وتكون المكافأة عند نهاية الخدمة قابلة للتحويل بالكامل.
- د) تصرف علاوة سفر ومبيت عن المهام الرسمية في بلد الاستخدام
- ه) الانتقالات المحلية للأغراض الرسمية
- و) ساعات العمل الرسمية السارية في بلد الاستخدام.
- ز) يستحق الخبير أو الفنى اجازة مرضية بناء على شهادة طبية تكون صادرة عن الجهة الطبية المختصة بالحكومة الطالبة على ألا تتجاوز مدة الغياب ثلاثة شهور يستحق الخبير أو الفنى خلالها مرتبه وفقاً للوائح.
أما الخبيرة أو الفنية فتستحق اجازة وضع بمرتب يصرف وفقاً للوائح المعمول بها ويجوز لها قضاء هذه الاجازة في وطنها على نفقتها الخاصة.
- ح) العلاج الطبى وتطبيب الأسنان مجاناً في المستشفيات الحكومية للخبير أو الفنى وزوجه وأولاده دون الثامنة عشرة.
- ط) إجازة سنوية بمرتب تحتسب بواقع ثلاثة أيام عن كل شهر من الخدمة الفعلية ويجوز تجميع الإجازات.
- ى) السفر مجاناً الى الوطن ذهاباً وإياباً في اجازة سنوية للخبير أو الفنى وزوجه وأولاده بعد سنتين من الخدمة الفعلية.
- ك) علاوة سكن تتراوح من 30 ٪ الى 40 ٪ من المرتب الأساسي للخبير أو الفنى وفقاً للوائح السارية و تصرف نصف هذه العلاوة للخبير أو الفنى غير المتزوج أو المتزوج غير المصحوب بعائلته.
- ل) علاوة اثات تعادل مرتب شهرين إذا كان الخبير أو الفنى متزوجاً ومصحوباً بعائلته وتخفض العلاوة الى النصف اذا كان الخبير أو الفنى غير متزوج أو متزوجاً غير مصحوب بعائلته في بلد الاستخدام·
- م) اذا أبلغ الخبير أو الفنى الحكومة الطالبة بعزمه على استقدام عائلته تصرف العلاوة المشار إليها فى ك و ل كاملة، فإذا لم تحضر العائلة خلال ثلاثة شهور من تاريخ الابلاغ عن هذا الاعتزام تسترد الحكومة الطالبة نصف المبلغ المصروف.
- ن) تعويض عن العجز الكلى الناشئ عن مباشرة أعمال الوظيفة أو الوفاة بسبب الإصابة أو المرض اثناء العمل، يعادل مرتب سنتين، كما يصرف للخبير أو الفنى تعويض عن العجز الجزئي أو المستديم يحدد بمقدار نسبة العجز الى مرتب سنتين على أساس آخر مرتب تقاضاه ويكون تحديد سبب الوفاة ونسبة العجز بقرار من اللجنة الطبية التابعة للحكومة الطالبة.
- س) السفر المجانى للخبير أو الفنى وزوجه وأولاده دون الثامنة عشرة ذهاباً إلى مكان عمله وإياباً منه، وكذلك نقل الأمتعة الإضافية بما في ذلك الأدوات والوثائق المهنية وفقاً للوائح السارية.
- ع) يجوز للخبير أو الفنى أن يطلب من جهة الاستخدام إيداع مرتبه ومستحقاته الأخرى في حساب خاص يفتح في أحد المصارف المحلية باسم الجهة المرسلة، ويحق في هذه الحالة للجهة المرسلة أن تحول 60٪ من مستحقات الخبير أو الفني الى وطنه وفقاً لما ورد بالفقرة ج من هذه المادة.
مادة 5
يعفى الخبير أو الفني عند وصوله الى بلد الاستخدام من الرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والأدوات والوثائق المهنية التي يستلزمها عمل الطرف الطالب وفقاً للقوانين السارية باستثناء الأدوات المنزلية المعمرة.
مادة 6
يكون الخبير أو الفنى تحت الاختبار لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ الخدمة الفعلية ولا يجوز تمديد هذه المدة، ويجوز خلال مدة الاختبار المذكورة إنهاء عقد الاستخدام فى أى وقت من أحد الطرفين المتعاقدين باخطار كتابى يقدم فيه ميعاد لا يجاوز شهراً واحداً قبل نهاية مدة الاختبار.
فإذا كان إنهاء عقد الاستخدام خلال هذه المدة من جانب الحكومة الطالبة، تحملت الحكومة تكاليف عودته والا تحمل الخبير أو الفنى هذه التكاليف مالم تقرر الحكومة الطالبة خلاف ذلك.
ويجوز إنهاء هذا الاستخدام بعد انتهاء مدة الاختبار في أي وقت إذا قدم أى من الطرفين المتعاقدين اخطاراً كتابياً وفقاً للوائح السارية.
ويستحق الخبير أو الفنى بصرف النظر عن الطرف الذي يقوم بالأخطار مرتباً و مكافأة عن مدة خدمته الفعلية إجازاته السنوية المتجمعة وتكاليف عودته.
فإذا أنهى الخبير أو الفنى عقد الاستخدام دون اخطار فيتحمل تكاليف العودة، وتتحمل الحكومة الطالبة تكاليف العودة اذا كان انهاء العقد يعود لأسباب صحية.
مادة 7
يجوز للجهة المختصة بإيفاد الخبير أو الفنى أن تسحبه على أن تقوم بترشيح خبير آخر يحل محله قبل السحب، وتكون تكاليف عودة الخبير المسحوب وتكاليف سعر البديل على الجهة الساحبة.
مادة 8
تعنى عبارة الخبير أو الفنى فى هذه الخطة الخبير أو الفنى ذكر كان أم انثى.
مادة 9
يجوز تجديد عقد الاستخدام ما لم تخطر الجهة المختصة بإيفاد الخبير أو الفنى الحكومة الطالبة بخلاف ذلك.
وتبقى شروط عقد الاستخدام دون تغيير اثناء سريان العقد.
ويجوز تجديد عقد الاستخدام بموافقة الطرفين المتعاقدين إذا ابديا الرغبة كتابة فى التجديد وذلك قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء العقد·
العقد فإذا لم يجدد تقوم الحكومة الطالبة باتخاذ جميع التدابير الاجرائية لتمكين الخبير أو الفنى من تسوية حقوقه والتزاماته ومغادرة بلد الاستخدام في أقصر مدة ممكنة.
مادة 10
تتعهد الحكومة الطالبة الا تستخدم الخبير أو الفني في أعمال غير تلك المتعاقد عليها وفقاً لآداب المهنة.
مادة 11
يلتزم الخبير أو الفنى طوال مدة الخدمة بقوانين بلد الاستخدام ويؤدى واجباته وفقاً لتوجيهات الحكومة الطالبة.
مادة 12
لا يجوز للخبير أو الفنى أن يؤدى عملا بأجر أو بغير أجر غير العمل المنصوص عليه في عقد الاستخدام.
مادة 13
إذا نشأ خلاف حول تنفيذ عقد الاستخدام بين الحكومة الطالبة وبين الخبير أو الفنى تسعى الجهات المختصة بحل الخلاف سوياً.
مادة 14
إذا تعارضت أحكام خطة العمل هذه مع أحكام أى عقد استخدام فيعمل بالأولى.
ويكون النموذج المرفق لعقد الاستخدام الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من خطة العمل هذه العقد الواجب إبرامه مع الخبير أو الفنى.
مادة 15
يعمل بخطة العمل هذه بعد التصديق عليها من الجهات المختصة بالتصديق فى كلا البلدين، على أن يعمل مؤقتاً بأحكامها من تاريخ التوقيع عليها.
- حررت ووقع عليها في طرابلس في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة وتسعين هجرية الموافق للعشرين من شهر فبراير سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين ميلادية من نسختين اصليتين بالانجليزية كل منها مساوية للأخرى في صحتها.
- نيابة عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية·
- نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية