أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية العربية رقم 6 لعام 1976 بشأن مستويات العمل “معدلة”

نشر في

الاتفاقية العربية رقم 6 لعام 1976 بشأن مستويات العمل “معدلة”

الديباجة

  • لما كانت اتفاقية مستويات العمل العربية التي صدرت عن المؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب المنعقد سنة 1966 لم تعد تتماشى مع التطورات الاجتماعية التي حدثت منذ ذلك الوقت.وبناء على قرار المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الرابعة طرابلس، ليبيا، مارس/ آذار 1975 بالموافقة على تعديل الاتفاقية المذكورة.ورغبة في النهوض بالمستويات التي نصت عليها هذه الاتفاقية إلى مرتبة أفضل، مع الأخذ في الاعتبار ما استحدث من مستويات دولية وعربية في تشريعات العمل.ومسايرة لما اتجهت إليه المادة الرابعة من الميثاق العربي للعمل بشأن بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل.قرر مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة المنعقدة في الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 1976 الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها:

المحتويات

الجزء الأول الأحكام العامة بشأن مستويات العمل

مادة 1

تقرر الأطراف المتعاقدة أنها مرتبطة في حدود ما هو منصوص عليه بالجزء السادس من هذه الاتفاقية، بالالتزامات الناشئة عن المستويات الموضحة فيها، والتي تقوم على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال، وعلى إقامة علاقات العمل على أساس متكافل، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات العدالة والصالح العام للمجتمع.

مادة 2

تعنى مستويات العمل بالتنمية الاجتماعية بما يحقق رعاية العمال، ومعاونتهم على سد حاجتهم، والمساهمة في النهوض بأحوالهم من جميع النواحي.ويجب اعتبار هذه المستويات بمثابة حد أدنى، بحيث لا تؤثر فيما تقوم به إحدى الدول المتعاقدة، من تطبيق مستويات أعلى، أو تحول دون إصدار قوانين تتضمن مستويات أفضل.كما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر هذه المستويات أو تطبق بحيث تقلل من الرعاية التي ينص عليها تشريع العمل المعمول به في أية دولة طرف في هذه الاتفاقية.

مادة 3

تعنی مستويات العمل بالتنمية الاقتصادية بما يحقق الوسائل المؤدية إليها، كزيادة كفاية القوى العاملة، وربط الأجور بالإنتاج، وتشجيع استخدام الأساليب العلمية والفنية لزيادة الكفاءة الإنتاجية.

مادة 4

لكل مواطن قادر الحق في العمل المنتج الذي يمكنه من أن يكسب عيشه وأن يحيا حياة كريمة، وعلى الدولة تهيئة فرص العمل، عن طريق توجيه خطة التنمية نحو تحقيق ذلك الهدف، بحيث تكون زيادة الإنتاج مقترنة دائما بزيادة فرص العمل، بالقدر الذي يكفل حق العمل لجميع المواطنين في سن العمل.

مادة 5 

يراعى في قانون العلم شموله لجميع فئات العمال، بقدر الإمكان تعميما لإفادة كل عامل بما يكفله القانون من حماية ورعاية.

مادة 6

يجب أن يتضمن قانون العمل على الأخص الموضوعات الأساسية الآتية:

الإعداد المهني للعمال، تنظيم تشغيل العمال، الهجرة للعمل عقد العمل الفردي، الأجور، ساعات العمل الإجازات الرعاية الصحية للعمال ووقايتهم من أخطار العمل، تشغيل الأحداث، تشغيل النساء، الرعاية الاجتماعية، التشاور والتعاون بين الإدارة والعمال، نقابات العمال، منظمات أصحاب الأعمال عقود العمل المشتركة، تسوية منازعات العمل، التفتيش، محاكم العمل.

مادة 7

يجب أن تتضمن تشريعات العمل حرية العمل، وتحريم السخرة، بما يكفل حق الأفراد في الاختيار الحر للعمل، وفي تغييره.

وتنظم كل دولة الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق.

مادة 8

  1. يجب أن تكون الحماية التي تقررها مستويات العمل واحدة، وألا تنطوي على أية تفرقة بين العمال، كالتفرقة بسبب الجنس، أو الأصل العنصري، أو اللون، أو الدين، أو الرأي السياسي.
  2. ينظم تشريع كل دولة تشغيل العمال الذين هم من مواطني الدولة ومواطني البلاد العربية.
  3. تعمل كل دولة، بقدر الإمكان، على أن تضمن تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية ما يكفل استفادة العمال المشار إليهم في الفقرة 2 من جميع المزايا والحقوق المنصوص عليها في هذه التشريعات.

مادة 9

يجب أن تنص تشريعات العمل على اعتبار أحكامها من النظام العام، ويعتبر باطلا أي شرط في عقد العمل يخالفها، ولا يسرى هذا الحكم، إذا كان الشرط أكثر فائدة للعامل.

مادة 10

  1. يجب العمل على أن يضم تشريعات العمل قانون واحد يحقق التناسق بينها، ويؤدى إلى سرعة الرجوع إليها، وتسهيل تطبيقها.
  2. ويجوز استثناء مما تقدم إفراد قوانين لبعض الفئات التي تختلف ظروف عملها اختلافا كليا عن باقي فئات العاملين الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه في الفقرة 1.
  3. ويجوز إصدار قوانين مستقلة كقانون التأمينات الاجتماعية إذا لزم الأمر.

الجزء الثاني تنمية وحماية القوى العاملة الإعداد المهني للعمال

مادة 11

يجب أن يحكم تدريب المتدربين عقد تدريج كتابي.

مادة 12

ينظم تشريع كل دولة الأحكام الخاصة بالتدرج والتدريب المهني، ووضع مستويات معينة لهما، كما يكفل الخدمات الملائمة لهما بما يتفق مع مستوى المهارة المطلوبة.

مادة 13

يجب تشكيل لجان ثلاثية، لتنظيم كل من التدرج، والتدريب، تقوم بتعيين المهن التي تستلزم ذلك، وتحديد درجات الإتقان ومدة التدرج والتدريب وشروطهما، وحقوق وواجبات كل من أصحاب الأعمال والعمال المتدربين والمتدربين، بما في ذلك تحديد الأجر المناسب.

مادة 14 

يحدد التشريع حجم المنشآت التي تلتزم بتدريب العاملين بها، وعلى هذه المنشآت وضع البرامج الخاصة بالتدريب المناسب لكل فئة.

مادة 15

تقدم كل دولة خدمات التأهيل المهني للعمال العاجزين المعوقين لتتمكن العاجز المعوق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي، أو أداء عمل آخر مناسب لحالته.

تشغيل العمال

مادة 16

يجب إنشاء مكاتب تشغيل مجانية محلية، وإذا اقتضى الحال مكاتب إقليمية بالعدد الكافي، لتوفير الخدمة لكل المناطق الجغرافية للبلد، وتوزع مراكزها بحيث يسهل على أصحاب الأعمال والعمال الاتصال بها، ويحدد تشريع كل دولة اختصاصات هذه المكاتب ونظام العمل بها بشكل يضمن حسن خدمتها للعمال.

مادة 17

تتخذ الترتيبات اللازمة لتكوين لجان ثلاثية استشارية على مستوى الدولة والمستويات الأخرى عند الحاجة لتنظيم ظروف وفرص العمالة، ويحدد تشريع كل دولة اختصاصات هذه اللجان.ويجب تعيين مندوبي أصحاب الأعمال والعمال بالتساوي في هذه اللجان بعد استشارة المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال حيثما وجدت، وذلك وفقا للشروط التي يحددها تشريع كل دولة.

مادة 18

يجب إعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل، كما يجب العمل على رفع مستوى هذا النوع من الإحصائيات، كما ونوعا، بحيث يعتمد عليها في التخطيط للقوى العاملة.

مادة 19

تلزم المنشآت الكبيرة بتخصيص نسبة مئوية من عدد العاملين بها، للعمال العاجزين المعوقين المؤهلين مهنيا، ويحدد تشريع كل دولة حجم هذه المنشآت من حيث عدد العمال والنسبة المئوية التي تلزم بتشغيلها.ويتمتع العاجزون المؤهلون مهنيا الذين يتم تشغيلهم بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين، وفقا لقوانين العمل.

عقد العمل الفردي إثبات العقد 

مادة 20

يراعى أن يحرر عقد العمل كتابة، وأن يتضمن البيانات التي تحدد حقوق وواجبات الطرفين.و للعامل إثبات حقوقه بكافة الطرق.

مادة 21

يجب أن تتمشى شروط عقد العمل مع الأحكام التي تنص عليها القوانين والتي يجب أن تهدف إلى الحماية الكافية للعمال.

مادة 22

يحدد تشريع كل دولة مدة قصوى لفترة الاختبار، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

مادة 23

يجوز إبرام عقد العمل لعمل معين أو لمدة محددة، أو غير محددة، فإذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

مادة 24

لا يجوز إبرام عقد عمل لمدى الحياة وإلا اعتبر مبرما لمدة غير محددة، ويحدد تشريع كل دولة الحد الأقصى لمدة العقد التي يمكن النص عليها صراحة، أو ضمنا في عقد العمل، المحدد المدة.

تنظيم علاقات العمل وإجراءات الجزاءات

مادة 25

تضع المنشآت لوائح لتنظيم العمل والجزاءات، ويحدد التشريع المنشآت التي تلتزم بوضع هذه اللوائح ومحتوياتها وإعلامها للعمال، وإخطار الجهات المختصة بها، ومدى حق هذه الجهات في الاعتراض عليها إذا كانت تتضمن ما يخالف أحكام القانون أو يمس حقوق العمال.

مادة 26

ينظم التشريع أنواع وحدود الجزاءات والضمانات التي تكفل حماية العامل في شأنها، كتعلق المخالفة بالعمل، وتحقيق الاتهام، وضمان حرية الدفاع، وسلطة توقيع الجزاء، ووحدة العقوبة، و تناسب العقوبة مع المخالفة، وما إلى ذلك.

مادة 27 

إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إشعار الطرف الآخر كتابة، ويحدد تشريع كل دولة المهلة اللازمة لإنهاء العقد.

مادة 28

يحدد تشريع كل دولة الحالات التي تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، أو إيقافه، وكذا الحالات التي تجيز للعامل أن يطلب إعفاءه من العمل.

مادة 29

للعامل الذي يرى أنه فصل بدون مبرر، الحق في معارضة قرار فصله خلال مدة معقولة وبمساعدة من يمثله إذا طلب ذلك أمام هيئة محايدة، كلجنة، أو محكمة، أو غيرهما.وتخول هذه الهيئات حق فحص السبب الذي استند إليه قرار الفصل، وكذا كافة الظروف المتصلة بالحالة، ومدى مشروعية الفصل، وإصدار قرار بعودة العامل إلى العمل.

مادة 30

إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد التحقق من ظروف الفسخ.

مادة 31

يكون للعامل عند انتهاء علاقة العمل الحق في الحصول على شهادة من صاحب العمل تبين تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء خدمته، ونوع أو أنواع الأعمال التي مارسها، ولا تتضمن هذه الشهادة أي بيانات في غير صالح العامل.

مادة 32

  1. يجب توفير بعض صور الحماية لدخل العامل الذي تنتهي خدمته، ويجوز أن يتضمن ذلك تأمينا ضد البطالة، أو صورا أخرى للضمان الاجتماعي، أو مكافأة نهاية الخدمة أو تقديم أي نوع من أنواع المزايا، طبقا لقوانين ولوائح كل دولة.
  2. تسرى الحماية المقررة للأجور على المبالغ التي تستحق للعامل عند انتهاء خدمته.

مادة 33

يحدد تشريع كل دولة المقصود بالخطأ الفادح الذي يبرر إنهاء العقد، وفي هذه الحالة لا يكون ثمة مقتضى لمدة الإخطار والتعويض عنها.

الأجور

مادة 34

تضع كل دولة أنظمة لتحديد حد أدنى للأجور، يضمن سد حاجات العمال الأساسية ويراعى في.هذا التحديد الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق.

مادة 35

تشكل لجان مشتركة في كل منطقة، لاقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك على فترات دورية مناسبة وتضم اللجنة ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ومندوبين عن الجهات الإدارية المختصة.

مادة 36

لا يجوز الحجز على الأجر أو التنازل عنه إلا في أضيق الحدود.ويحدد تشريع كل دولة نسبة الأجر التي يجوز الحجز عليها، أو النزول عنها للديون أو المبالغ المستحقة للغير، وتحدد هذه الحدود بنسب تصاعدية وبحسب نوع الدين الذي يتم الحجز من أجله.

مادة 37

لا يجوز لصاحب العمل الاستقطاع من أجور العامل، إلا بالشروط والحدود التي يتعين النص عليها في تشريع كل دولة.

مادة 38

أجر العامل وما في حكمه دين ممتاز بأكمله على صاحب العمل، وله الأولوية على سائر الديون الممتازة.

مادة 39

ينظم تشريع كل دولة الطريقة التي يضمن بها العامل التعرف على تفاصيل حساب أجره والتأكد من دقة هذا الحساب.

مادة 40

لا يجوز أن تتجاوز الفترات بين مواعيد دفع الأجر حدا أقصى يحدده التشريع.

مادة 41

يحدد التشريع نسبة الأجر التي تصرف للعامل في حالة وقف عقد العمل أو إيقاف العامل.

مادة 42

تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل، وذلك عند تماثل العمل.

مادة 43

يجوز ربط الأجر بالإنتاج على أساس حصول العامل على الحد الأدنى للأجر، فإذا زاد إنتاجه على معدل الإنتاج المقرر، منح أجرا إضافيا عن هذا الإنتاج الزائد، بشرط ألا يترتب على ذلك إرهاق للعامل بدنيا أو عقليا.كما يجوز وضع نظام للمكافآت التشجيعية، لحث العاملين الذين يؤدون خدمات ممتازة تعود على المنشآت بالفائدة.ويكون للعامل الذي يحقق اختراعا أثناء تأدية وظيفته أو بسببها الحق في مكافآت عادلة إذا آلت البراءة إلى صاحب العمل.

مادة 44

يجوز أن يلزم التشريع المنشآت التي يحددها بتوزيع نسبة من الأرباح، أو منح سنوية على العاملين في نهاية كل عام، وذلك في حالة تحقيق الأرباح أو الأهداف مع مراعاة كفاءة العامل وإنتاجه خلال العام.

تنظيم ساعات العمل والإجازات

مادة 45

يحدد تشريع كل دولة ساعات العمل، بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات يوميا، أو 48 ساعة أسبوعيا، تتخللها فترة، أو فترات للراحة، لا تقل عن ساعة.ولا يجوز أن يزيد مجموع ساعات العمل وفترات الراحة عن إحدى عشرة ساعة في اليوم.

مادة 46

  1. تخفيض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال المرهقة أو الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها تشريع كل دولة.
  2. يراعى التشريع تخفيض سن التقاعد في مثل هذه المهن.

مادة 47

يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متوالية، على أن تتفق بقدر الإمكان مع الإجازة الأسبوعية، طبقا لما يتناسب مع ظروف كل بلد، وتقاليدها وشعائرها الدينية.ويجوز في الأعمال الواقعة في المناطق البعيدة عن العمران تجميع الراحات الأسبوعية ومنحها مرة واحدة كل شهر.

مادة 48

يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، أو أثناء الراحة الأسبوعية، في الحالات وبالشروط التي يقررها التشريع، على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومي في مجموعها عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع.ويعطى العمال عن ساعات عملهم الإضافي، أجورا تزيد عن أجورهم في ساعات العمل العادية، ويحدد تشريع كل دولة نسبة هذه الزيادة.

مادة 49

يجوز أن يتضمن تشريع كل دولة استثناء بعض الأعمال من الأحكام الخاصة بساعات العمل، للاعتبارات المتعلقة بطبيعة هذه الأعمال.

مادة 50

يجب أن يمنح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويجوز زيادتها مدة الخدمة، وكذلك بالنسبة للعاملين في الصناعات الخطرة، أو المضرة بالصحة، والمناطق البعيدة عن العمران.كما يجوز تجزئة الإجازة السنوية وفقا لمقتضيات العمل على أن يحصل العامل على ستة أيام متتالية منها على الأقل، ولا يجوز تأجيل ما زاد على ستة أيام إلا بناء على طلب العامل ولسنة تالية فقط.

مادة 51

لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية – مقابل الحصول على أجر عنها- وللعامل في حالة انتهاء علاقة عمله الحصول على الأجر المقابل لمدة الإجازة المستحقة له وفقا للأجر الأخير.

مادة 52

إجازة رسمية:

  • يمنح العامل إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والمناسبات القومية التي يحددها التشريع.

ويجوز في بعض المنشآت التي تحددها القوانين المحلية تشغيل العامل في هذه الأيام، مع زيادة في الأجر يحددها القانون أو يحصل على أيام أخرى عوضا عنها.

إجازة دراسية:

  • يمنح العامل إجازة ثقافية مدفوعة الأجر للدراسة، أو التدريب، تحسب ضمن مدة العمل، ويحدد القانون الحد الأقصى لهذه الإجازة.

إجازة مرضية:

  • يمنح العامل المريض إجازة مرضية مدفوعة الأجر يتحملها صاحب العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية، ويحدد التشريع مدتها ونسبة الأجر.

المحافظة على صحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل

مادة 53

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأضرار التي تؤثر على الصحة وأخطار العمل والآلات، ويحدد تشريع كل دولة الأحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.

مادة 54

يجب عند التعيين إجراء الكشف الطبي الدقيق على العمال المشتغلين في مهن تتضمن بطبيعتها أخطارا تهدد صحة العامل كما يجب إجراء الكشف الطبي الدوري عليهم.

مادة 55

يجب إخطار الجهات المختصة عن حالات إصابات العمل أو أمراض المهنة وعن الحالات المشتبه فيها، حسب الأحوال، وما اتخذ نحو هذه الحالات.

مادة 56

يجب في المنشآت الكبيرة الحجم تنظيم الخدمات الطبية، سواء داخل المنشآت أو خارجها كقسم مستقل، أو كخدمة مشتركة بين عدة منشآت للقيام بحماية العمال من المخاطر والأمراض الناشئة عن العمل، والمحافظة على صحة العمال البدنية والعقلية.

ويحدد تشريع كل دولة المنشآت التي تخضع لهذا الإلزام.

حماية الأحداث 

مادة 57

يحدد تشريع كل دولة الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها من الجنسين قبل بلوغهم سن الثانية عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.

مادة 58

لا يجوز تشغيل الأحداث قبل السابعة عشرة في الصناعات الخطرة، أو الضارة بالصحة، التي

تحددها القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.

مادة 59

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة عن ست ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل مدتها عن ساعة، وبحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية.

مادة 60

يحق للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدرج الحصول على أجر عادل، أو مكافأة ملائمة أثناء فترة تدرجهم.

مادة 61

تعتبر ساعات العمل التي يمضيها الحدث في التدريب، أثناء ساعات العمل العادية ضمن ساعات العمل.

مادة 62

لا يجوز تكليف الأحداث بأي علم إضافي، أو تشغيلهم بالإنتاج أو أثناء الليل، فيما عدا بعض الأعمال التي يحددها التشريع في كل دولة.

مادة 63

يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بأي عمل للتأكد من لياقتهم الطبية، كما يجب إعادة هذا الكشف عليهم في الفترات الدورية، التي تحددها القوانين والقرارات واللوائح في كل دولة.

مادة 64

يمنح الأحداث دون السابعة عشرة إجازة سنوية تزيد عن الإجازة السنوية التي تمنح للعمال البالغين، ويحدد تشريع كل دولة مقدار الإجازة السنوية الإضافية، ولا يجوز تجزئة أو تأجيل الإجازة المقررة للأحداث.

حماية النساء العاملات

مادة 65 

للمرأة العاملة الحق في الحصول على راحة، قبل الوضع، وبعده، لمدة لا تقل عن عشرة أسابيع، على ألا تقل مدة انقطاعها بعد الوضع عن ستة أسابيع، وتمنح أجرا كاملا أثناء هذه الراحة يؤديه صاحب العمل، أو هيئة التأمينات الاجتماعية حسب الأحوال، بشرط أن تكون العاملة قد قضت لدى صاحب العمل ذاته ستة أشهر على الأقل.

مادة 66

يعتبر فصل العاملة، خلال مدة تغيبها في إجازة الأمومة فصلا تعسفيا ما لم يثبت اشتغالها في منشأة أخرى خلال هذه الإجازة.

مادة 67

تمنح الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن فترات رضاعة كاملة يوميا يحددها تشريع كل دولة.

مادة 68

يحظر تشغيل النساء في أعمال المناجم تحت الأرض، وفي جميع الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو الشاقة التي تحددها القوانين والقرارات، أو اللوائح الخاصة في كل دولة.

مادة 69

لا يجوز تشغيل النساء ليلا، وتحدد السلطات المختصة في كل دولة، المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد.

وتستثنى من ذلك الأعمال التي يحددها التشريع والقرارات أو اللوائح في كل دولة.

مادة 70

يجب على صاحب العمل في المنشآت التي تعمل فيها نساء، أن يوفر لهن مقاعد تأمينا لراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك.

وفي المنشآت التي تستخدم عددا كبيرا من النساء تلزم المنشأة بمفردها أو بالتعاون مع المنشآت الأخرى، بتهيئة دار للحضانة، ويحدد تشريع كل دولة المنشآت التي تخضع لهذا الإلزام وكذلك شروط إنشاء دار للحضانة ونظمها.

الرعاية الاجتماعية 

مادة 71

يحدد التشريع الخدمات الاجتماعية، التي تلزم المنشأة بتوفيرها للعمال، كالخدمات الثقافية والصحية والسكن والغذاء والترفيه والرياضة والانتقال.

مادة 72

تقوم بإدارة الخدمات الاجتماعية التي توفرها المنشأة لجان مشتركة تضم مندوبين عن صاحب العمل والعمال.

التعاون بين الإدارة والعمال

مادة 73

تنشأ لجان مشتركة على مستوى المنشأة من ممثلين للإدارة والعمال، تتولى اقتراح تنظيم شئون العمال ورفع الكفاية الإنتاجية والتدرج والتدريب المهني وإدارة الخدمات الاجتماعية، وغير ذلك، ويحدد التشريع المنشآت التي تلتزم بإنشاء هذه اللجان.

مادة 74

يجب أن يهدف التشريع إلى التدرج في تنظيم اشتراك العاملين في الإدارة من المرحلة التي تقتصر فيها على السلطة الاستشارية وعلى اختصاصها بتناول بعض الموضوعات، إلى مرحلة اتخاذ قرارات ملزمة، وتناول كافة الموضوعات التي تهم المنشأة، ويحدد التشريع شكل الاشتراك في الإدارة وحدوده.

مادة 75

تنشأ لجان استشارية من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على مستوى كل صناعة، وعلى المستوى القومي لنظر المسائل العمالية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

الجزء الثالث نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال

مادة 76

للعمال أن يكونوا فيما بينهم نقابات تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم، وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، والإسهام في زيادة الكفاية الإنتاجية.

مادة 77

تقتصر إجراءات تكوين النقابة على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ولا يجوز لهذه الجهة الاعتراض على إجراءات تكوين النقابة إلا في حدود القانون وأمام القضاء وتظل النقابة قائمة حتى صدور الحكم.

مادة 78

يجب أن يتضمن تشريع كل دولة من الضمانات والقواعد ما يكفل انتفاع العمال على اختلاف مهنهم وأعمالهم بنظام مناسب من الحماية ضد أي عمل أو إجراء يمس حريتهم في تكوين النقابات وممارستها لمختلف أوجه نشاطها، على أن تكفل هذه الحماية على الأخص:

  1. عدم إخضاع تشغيل أي عامل أو استمراره في عمله لشرط انتمائه أو عدم انتمائه لأية نقابة، أو شرط خروجه منها.
  2. عدم فصل أي عامل أو الإضرار به بأية وسيلة كانت بسبب انتمائه لأية نقابة، أو بسبب اشتراكه في أي وجه من أوجه النشاط النقابي.

مادة 79

يحق لنقابات العمال أن تكون فيما بينها اتحادات إقليمية أو فرعية، ويكون من حقها الاشتراك في الاتحادات الدولية في المسائل المتعلقة بالعمل.وتخضع الاتحادات في إنشائها وحلها لنفس الإجراءات التي تخضع لها النقابات.

مادة 80

لا يجوز حل النقابات إلا بحكم قضائي أو للأسباب التي تنص عليها أنظمتها الأساسية.

مادة 81

يخول القانون لأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظمات لهم في كل صناعة، وفي كل نوع من النشاط الاقتصادي لدراسة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عنها، وتمثيلهم أمام مختلف الجهات.

مادة 82

يحق لمنظمات أصحاب الأعمال أن تكون فيما بينها اتحادات إقليمية أو فرعية، وتخضع هذه الاتحادات في إنشائها وحلها لنفس الإجراءات التي تخضع لها منظمات أصحاب الأعمال.

مادة 83

يجب أن ينص التشريع المنظم لنقابات العمال، ومنظمات أصحاب الأعمال في كل دولة على أن يكون من ضمن أغراضها إبداء الرأي في تشريعات العمل، وفي جميع المسائل التي تهم الطرفين.

مادة 84

يحق أن تكفل الحماية لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال ضد كل عمل من شأنه تدخل بعضها في شئون البعض الآخر إما مباشرة، أو بوساطة الوكلاء أو الأعضاء، وذلك فيما يتعلق بتكوينها وإدارتها، وممارستها لنشاطها.

الجزء الرابع علاقات العمل الجماعية

عقود العمل المشتركة “الجماعية”

مادة 85.

يقوم أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، ونقابات العمال المختصة، لتحقيق استقرار علاقات العمل، بعقد اجتماعات للمفاوضة الجماعية في شروط العمل وتنظيمه، على أساس نوع النشاط الاقتصادي وطبيعته، وعليهم أن يحاولوا بقدر الإمكان الوصول إلى إبرام عقد عمل مشترك يحدد بدقة ووضوح حقوق والتزامات طرفي هذا العقد.

مادة 86

ينظم تشريع كل دولة إجراءات إبرام وتسجيل عقود العمل المشتركة ونطاق سريانها وكيفية الانضمام إليها.

مادة 87

يجب أن ينص تشريع كل دولة على شروط تطبيق كل أو بعض أحكام عقد العمل المشترك على جميع أصحاب الأعمال والعمال الذين يشملهم ميدان التطبيق المهني والإقليمي لعقد العمل المشترك.

مادة 88

يجب أن تخضع المنازعات الناشئة عن تفسير عقد العمل المشترك، لإجراءات خاصة بتسويتها، عن طريق اتفاق الطرفين، أو عن طريق القضاء وفقا للطريقة الملائمة للأحوال الخاصة بكل دولة.

تسوية منازعات العمل الجماعية

مادة 89

ينص تشريع كل دولة على تنمية وتشجيع تسوية المنازعات الجماعية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وينظم تشريع كل دولة الالتجاء في حل منازعات العمل الجماعية، إلى هيئات التوفيق التي تعمل على إنهاء النزاع عن طريق أصحاب الأعمال والعمال، وتحدد لذلك القواعد التي تضمن تسوية النزاع في أقصر مدة.

مادة 90.

يجب تكوين هيئات للتحكيم في منازعات العمل، تعرض عليها الحالات التي تتصل بالمرافق العامة، أو التي يتعين على الطرفين عرضها عليها، أو التي ترى السلطات عرضها عليها، أو التي يترتب على استمرارها معلقة إلحاق الضرر بالصناعة أو العمال أو الأمن العام.

وتشكل هيئات التحكيم من ممثلين للسلطات العامة وأصحاب الأعمال والعمال من ذوي المستوى العالي في الدراسة أو الخبرة بشئون العمل والصناعة والقانون.

مادة 91

يجب ضمان الحرية التامة لمندوبي العمال الذين ينوبون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق والتحكيم وعدم الإضرار بهم أو عرقلة مهمتهم.

مادة 92

تكون لمحاضر الصلح التي تتم عن طريق هيئات التوفيق قوة الأحكام القضائية، كما تكون لقرارات هيئة التحكيم قوة الأحكام النهائية.

مادة 93

للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.

محاكم العمل

مادة 94

تنشأ محاكم للعمل تختص بنظر منازعات العمل، ويكون التقاضي أمامها على درجتين، ويحدد تشريع كل دولة كيفية تشكيلها ونظام العمل بها.

مادة 95

يراعى تبسيط إجراءات دعاوى العمل، و تنظر على وجه السرعة، وتعفى من الرسوم القضائية، ويحق لكل من طرفي الخصومة الحضور شخصياً أو إنابة كل منهما من يمثله من المحامين.

الجزء الخامس أحكام عامة 

مادة 96

تنشأ في جهاز كل دولة إدارة للعمل، لتطبيق قوانين أو لوائح العمل وتنفيذ سياسة الدولة في شئون العمل، وفحصها وإيجاد الحلول لها، كما تعمل على تحسين أحوال العمل وتحقيق فرص العمالة والسلام الاجتماعي، ويحدد التشريع أهدافها ونظامها.

مادة 97

تنشأ مكاتب فرعية للقيام باختصاصات الإدارة المركزية للعمل في المناطق التي تستدعي إنشاء مكاتب بها، ويجب تفويض هذه المكاتب السلطة اللازمة حتى تتمكن من القيام بهذه الاختصاصات على خير وجه.

مادة 98

ينظم التشريع تفتيش العمل واختصاصاته لضمان تطبيق أحكام تشريعات العمل وعقود العمل المشتركة ولوائح ونظم العمل، بشأن شروط العمل وحماية العمال، وتزويد العمال وأصحاب الأعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات بشأن تطبيقهم لأحكام تشريعات العمل.

مادة 99

تؤلف هيئة التفتيش من عدد كاف من الموظفين العموميين المؤهلين تأهيلا مهنيا مناسبا، ويجب أن تكفل لهم مراكزهم وشروط تشغيلهم الاستقرار في وظائفهم، والبعد عن أية مؤثرات خارجية غير مشروعة، وأن تكفل لهم الصلاحيات التي تمكنهم من أداء مهامهم.

مادة 100

تقدم مكاتب التفتيش تقارير دورية عن نتائج نشاطها للجهة الإدارية المختصة، كما تبلغ هذه السلطات بأوجه النقص التي لا تتناولها الأحكام التشريعية القائمة.وتنشر السلطة المركزية للتفتيش تقريرا سنويا عن أعمال أقسام التفتيش الخاضعة لاشرافها.

الجزء السادس تطبيق الاتفاقية

القسم الأول تعهدات الأطراف المتعاقدة

مادة 101

  1. يعتبر كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية مرتبطا بالأجزاء الأول، والثالث، والسادس وبعدد من المواد تبلغ خمسين مادة على الأقل يقع عليها اختياره من مواد الأجزاء الثاني والرابع والخامس من الاتفاقية.
  2. يبلغ الطرف المتعاقد، المواد التي يقع الاختيار عليها، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى المدير العام لمكتب العمل العربي، في وقت إيداع مستند التصديق أو الموافقة.
  3. لكل طرف في أي وقت لاحق أن يقرر بمقتضى تبليغ موجه إلى المدير العام لمكتب العمل العربي باعتباره مرتبطا بأية مادة واردة بالجزء الثاني من الاتفاقية لم يكن قد اختارها بعد بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وتعتبر هذه التعهدات اللاحقة جزءا لا يتجزأ من التصديق أو الموافقة، ويكون لها نفس الأثر بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ تبليغها.
  4. يخطر المدير العام لمكتب العمل العربي جميع الدول الموقعة بكل تبليغ يصله وفقا لأحكام هذه المادة.

القسم الثاني مراقبة تنفيذ الاتفاقية التقارير الخاصة بالنصوص المختارة

مادة 102

تقدم الأطراف المتعاقدة إلى المدير العام لمكتب العمل العربي وفقا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية – تقريرا سنويا عن تطبيق أحكام الجزء الثالث وتلك التي تختارها من الأجزاء الثاني والرابع والخامس من هذه الاتفاقية.

التقارير الخاصة بالنصوص غير المختارة

مادة 103

تقدم الأطراف المتعاقدة إلى المدير العام لمكتب العمل العربي في فترات مناسبة وبناء على طلب مؤتمر العمل العربي، تقارير خاصة بنصوص الأجزاء الثاني والرابع والخامس من الاتفاقية التي لم يقع عليها اختيارها، سواء وقت التصديق أو الموافقة أو بإخطار لاحق.ويحدد المدير العام لمكتب العمل العربي في فترات منتظمة النصوص التي تطلب عنها هذه التقارير، والشكل الذي يجب أن تكون عليه.

تبليغ صور التقارير 

مادة 104

  1. يوجه كل طرف من الأطراف المتعاقدة صورة من التقارير الموضحة بالمادتين 102، 103 إلى المنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال والعمال في الدولة.
  2. تبلغ الأطراف المتعاقدة المدير العام لمكتب العمل العربي بأية ملاحظات بشأن التقارير التي أبلغتها بها المنظمات المشار إليها.

فحص التقارير

مادة 105

تقوم بفحص التقارير المقدمة إلى المدير العام لمكتب العمل العربي، طبقا لنص المادتين 102 103 لجنة خبراء تعرض عليها الملاحظات المبلغة للمدير العام لمكتب العمل العربي، طبقا للفقرة 2 من المادة 104

لجنة الخبراء

مادة 106

  1. تكوين لجنة الخبراء من سبعة على الأقل يختارهم مدير عام مكتب العمل العربي بالتشاور مع لجنة المتابعة، من بين الخبراء المشهود لهم بالخبرة في شئون العمل.
  2. يختار أعضاء لجنة الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أكثر من مرة.

مادة 107

تنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين أعضائها لعرض نتائج مداولاتها على مؤتمر العمل العربي ويحدد مقرر اللجنة تواريخ انعقاد جلساتها.

القسم الثالث الأحكام النهائية الاستثناءات في حالة الحرب والطوارئ العامة

مادة 108

  1. يجوز في حالة الحرب أو في حالة الطوارئ العامة التي تعلنها الدولة أن تتخذ إجراءات الاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في أضيق الحدود التي تستلزمها الحالة، وبشرط ألا تتعارض هذه الإجراءات مع قواعد القانون الدولي العام.
  2. على كل طرف متعاقد مارس الاستثناء أن يحيط مدير عام مكتب العمل العربي في فترة معقولة بالإجراءات التي اتخذها والأسباب التي دفعت إليها، كما يجب عليه أيضا أن يخطر المدير العام المكتب العمل العربي بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجراءات وتعود فيه أحكام هذه الاتفاقية إلى التطبيق التام.
  3. يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربي باقي الأطراف المتعاقدة بجميع الإخطارات، التي تصله طبقا للفقرة 2 من هذه المادة.

قيود التنفيذ

مادة 109

لا يجوز عند وضع الحقوق والمبادئ الواردة بالجزء الأول، موضع التنفيذ، وعند ممارستها ممارسة فعلية بحسب ما ورد في الأجزاء الثاني والرابع والخامس، أن تكون محلا لقيود أو تحديدات لم ترد بالجزئين الأول و الثاني، فيما عدا القيود التي يفرضها القانون والتي تقتضيها المبادئ الديمقراطية لضمان حقوق وحريات الأفراد أو لحماية النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.

العلاقات الدولية بين الاتفاقية والقانون الداخلي والاتفاقية الدولية

مادة 110

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية أحكام التشريع الخاص في كل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة، أو التي تنفذ فيما بعد إذا كانت أكثر ميزة بالنسبة للأفراد المستفيدين.التصديق على الاتفاقية

مادة 111

  1. تصدق الدول العربية الأطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في مكتب العمل العربي الذي يعد محضرا بإيداع وثيقة بتصديق كل دولة ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى الأطراف فيها.
  2. تسرى هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث دول أو انضمامها.
  3. يجوز للدول العربية التي لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإخطار تبلغه إلى المدير العام لمكتب العمل العربي، بقبولها الالتزامات المترتبة على أحكامها.

التعديلات 

مادة 112

يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يقترح أية تعديلات عليها بإخطار يوجه إلى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات إلى باقي الأطراف.ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد مرور ثلاثين يوما من إبلاغ جميع الأطراف المدير العام لمكتب العمل العربي بموافقتهم عليه.

الانسحاب من الاتفاقية

مادة 113

  1. لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية إلا بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ سريانها، ويكون الانسحاب بإخطار يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغ ذلك إلى باقي الأطراف ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ الانسحاب، ولا يؤثر هذا الانسحاب على صحة الاتفاقية فيما يتعلق بباقي الأطراف، بشرط ألا يقل العدد الباقي عن اثنين.
  2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1 من المادة 101 من هذه الاتفاقية يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة وفقا للأحكام الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة أن ينسحب من أية مادة اختارها من الأجزاء الثاني والرابع والخامس من الاتفاقية.