أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية رقم 138 بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام

نشر في

الاتفاقية رقم 138 بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام

  • المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:
  • وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع فى دورته الثامنة والخمسين في 6 يونيو سنة 1973م، وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينة متعلقة بالسن الادنى للقبول في الاستخدام وهو الموضوع الذي يشكل البند الرابع لجدول أعمال الدورة،
  • وقد اطلع على أحكام اتفاقية السن الأدنى صناعة لسنة 1919 – و اتفاقية السن الأدنى عمل بحرى لسنة 1920م، واتفاقية السن الأدنى 1920م زراعة لسنة 1921 م، واتفاقية السن الأدنى وقادون ومساعد ووقادين لسنة 1921 م، واتفاقية السن الأدنى أعمال غير صناعية لسنة 1932م والاتفاقية المعدلة حول السن الأدنى عمل بحرى لسنة 1936 م، والاتفاقية المعدلة حول السن الأدنى صناعة لسنة 1937م والاتفاقية المعدلة حول السن الأدنى أعمال غير صناعية لسنة 1937م واتفاقية السن الأدنى صيادو الاسماك لسنة 1959م، واتفاقية السن الأدنى أعمال تحت سطح الأرض لسنة 1965م.
  • وقد ارتأى أن الوقت قد آن لوضع وثيقة عامة حول هذا الموضوع تحل تدريجياً محل الوثائق الموجودة والتي ينحصر مجال تطبيقها على قطاعات اقتصادية محددة، بقصد الإلغاء الكلي لعمل الاطفال.
  • وقد قرر أن تأخذ هذه الوثيقة صورة اتفاقية دولية.
  • يقر في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية حول السن الادنى للقبول في الاستخدام لسنة 1973٣م.

مادة 1

يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية سارية بالنسبة إليه، بأن ينتهج سياسة وطنية هادفة الى ضمان الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال، وأن يرفع تدريجياً السن الادنى للقبول فى الاستخدام أو فى العمل الى مستوى يمكن المراهقين من بلوغ أتم النمو الجسماني والعقلي.

مادة 2

  1. يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يحدد في وثيقة ملحقة بتصديقه عليها السن الادنى للقبول في الاستخدام أو العمل فى إقليمه أو في وسائل النقل المسجلة على اراضيه، ومع مراعاة أحكام الاتفاقية، لا يجوز قبول أى شخص في الاستخدام أو في العمل بأي مهنة، يكون سنه دون السن الأدنى المشار إليه.
  2. يجوز لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يخطر فيما بعد المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطارات جديدة انه يرفع السن الأدنى المحدد سابقاً.
  3. لا يجوز أن يكون السن الادنى المقرر في الفقرة الأولى هذه من المادة دون السن الذي ينتهي عنده التعليم الإجباري ولا أن تقل عن الخامسة عشر سنة في جميع الأحوال.
  4. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يجوز لكل عضو يكون اقتصاده أو مؤسساته التعليمية ليست متطورة بما فيه الكفاية، أن يحدد في المرحلة الأولى السن الأدنى بأربع عشر سنة بعد التشاور منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، ان وجدت.
  5. يجب على كل عضو يحدد السن الأدنى باربع عشرة سنة طبقاً للفقرة السابقة أن يصرح في التقارير التي يلزم بتقديمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية.
  • أ. أما بأن سبب قراره ما زال قائماً.
  • ب. أو بأنه عدل الفقرة الرابعة أعلاه اعتباراً من التاريخ المحدد.

مادة 3

  1. لا يجوز أن يكون السن الأدنى دون الثامنة عشر سنة في جميع أنواع الاستخدام أو العمل التي يكون بطبيعتها أو بالظروف التي يتم ممارستها فيها من شأنها أن تعرض للخطر صحة أو أمن أو أخلاق المراهقين.
  2. تحدد أنواع الاستخدام أو العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بواسطة التشريعات الوطنية أو السلطة المختصة بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين ان وجدت.
  3. دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة – يجوز- للتشريعات الوطنية أو للسلطة المختصة بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين ان وجدت أن ترخص باستخدام أو عمل المراهقين ابتداء من سن السادسة عشرة سنة بشرط أن تكون صحتهم أو أمنهم وأخلاقهم مضمونة كلياً وأن يكونوا قد تلقوا في فرع النشاط المناسب تعليماً خاصاً وملائماً أو تأهيلا مهنياً.

مادة 4

  1. يجوز للسلطة المختصة عندما ترى ضرورة ذلك وبعد استشارة أصحاب العمل والعمال المعنيين عدم تطبيق هذه الاتفاقية على أصناف معينة من الاستخدام أو الأعمال المحددة في حالة ما يثير تطبيق هذه الاتفاقية صعوبات تنفيذية خاصة وهامة.
  2. يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يحدد في أول تقرير ملزم بتقديمه عن تطبيقه لها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية فئات الاستخدام موضع الاستثناء بموجب الفقرة الأولى لهذه المادة مع ذكر الأسباب المبررة لذلك، وأن يعرض في تقاريره اللاحقة وضع تشريعات وتطبيقاته حول تلك الفئات مع ايضاح الحدود التى نفذ أو يقترح تنفيذ هذه الاتفاقية داخلها فيما يتعلق بالفئات المنوه إليها.
  3. لا تجيز هذه المادة استبعاد الاعمال أو الاشغال المشار اليها في المادة 3 من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 5

  1. يجوز لكل عضو لم يبلغ اقتصاده أو خدماته الادارية تطوراً كافياً أن يحدد فى مرحلة أولى مجال تطبيق هذه الاتفاقية بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال إن وجدت.
  2. يجب على كل عضو متمسك بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يحدد في وثيقة ملحقة بتصديقه عليها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي تسرى عليها أحكام هذه الاتفاقية.
  3. يجب أن يتضمن مجال تطبيق هذه الاتفاقية الصناعات الآتية على الأقل: الاستخراجية والاشغال العامة/ مخازن الإيداع/ المصنوعات المبانى والاشغال العامة والكهرباء والغاز والماء والخدمات الصحية و النقليات والمواصلات والمزارع وغيرها من المؤسسات الزراعية المستغلة بصفة رئيسية فى الأغراض التجارية باستثناء المؤسسات العائلية أو المؤسسات ذات الاحجام الصغيرة المنتجة للسوق المحلى وغير المستخدمة لعمال لقاء أجر بصفة منتظمة.
  4. يجب على كل عضو كان قد حدد مجال تطبيق الاتفاقية بمقتضى هذه المادة:
  • أ. أن يبين فى التقارير الملزم بتقديمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام لاستخدام أو عمل المراهقين والأطفال فى فروع النشاط التي تم استثناؤها من مجال تطبيق هذه الاتفاقية – وكذلك أى تقدم تم إنجازه بقصد تطبيق أوسع لأحكام الاتفاقية.
  • ب. يجوز له فى أى وقت كان، مد نطاق تطبيق الاتفاقية بوثيقة يرسلها للمدير العام لمكتب العمل الدولى.

مادة 6

لا تسرى هذه الاتفاقية على العمل المنجز من قبل الأطفال أو المراهقين فى معاهد التعليم العام والمدارس المهنية أو الفنية أو في غيرها من مؤسسات الإعداد المهنى، ولا على العمل المنجز فى المؤسسات من قبل الأشخاص دون الرابعة عشر سنة، عندما يؤدى هذا العمل طبقاً للشروط المعنية من قبل السلطة المختصة، بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين إن وجدت، ويكون ذلك جزءاً:-

  • أ. أما من تعليم أو تأهيل مهني تقع مسئوليتهما بالدرجة الأولى على مدرسة أو مؤسسة تأهيل مهنى.
  • ب. أو من برنامج تأهيل مهنى تم إقراره من قبل السلطة المختصة وينفذ بصورة رئيسية أو كاملة في احدى المؤسسات.
  • ت. أو من برنامج توجيه مهني يهدف الى تسهيل اختيار مهنة أو نوع من التأهيل المهنى.

مادة 7

  1. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية السماح باستخدام أشخاص من الثالثة عشر إلى الخامسة عشر سنة في أشغال حقيقية أو في تنفيذ مثل هذه الاشغال بشرط ألا تكون من شأنها:
  • أ. أن تلحق ضرراً بصحتهم أو نموهم.
  • ب. أو أن تلحق بطبيعتها ضرراً بمواظبتهم على الدراسة أو بمشاركتهم في برامج التوجيه أو التأهيل المهني المعتمدة من السلطة المختصة أو بلياقتهم للاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
  1. ويجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البندين أ وب من الفقرة – 1 اعلاه ان تسمح باستخدام أو عمل أشخاص فى سن الخامسة عشر على الاقل ولم يكونوا قد انهوا تعليمهم الاجبارى.
  2. كذلك تحدد السلطة المختصة النشاطات التي يجوز الاستخدام أو العمل فيها طبقاً للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وتعين المدة – بالساعات وشروط الاستخدام أو العمل الذي يكون موضع الاهتمام.
  3. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز للعضو الذي يعمل بأحكام الفقرة 4 من المادة 2 طالما يتمسك بها إحلال سن الاثنتي عشر سنة والأربعة عشر سنة محل سن الثلاثة عشر سنة والخمسة عشر سنة المنصوص عليهما في الفقرة -1- و سن الأربعة عشر سنة محل الخمسة عشر سنه – المنصوص عليهما في الفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 8

  • أ. استثناء من منع الاستخدام أو العمل المنصوص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية، يجوز للسلطة المختصة بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين أن وجدت، أن تسمح في حالات فردية بالمشاركة في نشاطات معينة كالعروض الفنية.
  • ب. يجب أن تحدد تراخيص الاستخدام أو العمل الممنوحة ساعات العمل المسموح بها وأن تضع شروطها·

مادة 9

  1. يجب على السلطة المختصة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها الجزاءات الملائمة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تطبيقاً فعلياً.
  2. يجب أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المخاطبين باحترام الأحكام المنفذة للاتفاقية.
  3. يجب على القوانين أو اللوائح الوطنية أن تعين السجلات أو الوثائق الأخرى التي يجب على صاحب العمل أن يمسكها وأن يحتفظ بها تحت التصرف.
  4. يجب أن تبين هذه السجلات أو الوثائق اسم وسن وتاريخ الولادة المثبتة قانوناً في حدود الإمكان للاشخاص الذين يشغلهم أو للعاملين لصالحه والذين يكون سنهم دون الثمانية عشر سنة.

مادة 10

  1. تعتبر هذه الاتفاقية معدلة للاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى صناعة لسنة 1919 وللاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى عمل بحرى لسنة 1920م و للاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى زراعة لسنة 1921م وللاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى وقادون ومساعدو وقادين لسنة 1921م وللاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى أعمال غير صناعية لسنة 1932م و للاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى عمل بحرى لسنة 1936 م، وللاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى صناعة 1937 م، وللاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى أعمال غير صناعية لسنة 1937م، وللاتفاقية الخاصة السن الأدنى صيادو الاسماك لسنة 1959م وللاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى أعمال تحت سطح الأرض لسنة 1965م بالشروط المحددة تباعاً.
  2. ليس من شأن دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ – التصديق اللاحق – على الاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى عمل بحرى لسنة 1936 م والاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى صناعة لسنة 1937م، والاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن بالسن الأدنى أعمال غير صناعية السنة 1927م والاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى صيادو الاسماك لسنة 1959م والاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى أعمال تحت سطح الأرض لسنة 1965م.
  3. يتم وقف التصديق اللاحق على الاتفاقية الخاصة بالسن الادنى صناعة لسنة 1919 م والاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى عمل بحرى لسنة 1920 م والاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى وقادون ومساعدو وقادين لسنة 1921م متى ما تقبل ذلك جميع الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقيات على هذه الاتفاقية، أو بإخطار يبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولى.
  4. فور دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ: 
  • أ. ان بمجرد أن يقبل عضو واحد طرف في هذه الاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى صناعة لسنة 1937 م لالتزامات هذه الاتفاقية ويحدد طبقاً للمادة -2- من هذه الاتفاقية سناً أدنى لا يقل عن خمس عشرة سنة بموجب القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى صناعة لسنة 1937م.
  • ب. إن مجرد قبول عضو واحد طرف فى الاتفاقية الخاصة بالسن الأدنىأعمال غير صناعية لسنة 1932 م لالتزامات هذه الاتفاقية الأولى يستتبع البطلان الناجز بموجب القانون للاتفاقية الخاصة بالسن الادنى أعمال غير صناعية لسنة 1932م.
  • ت. إن مجرد قبول عضو واحد طرف فى الاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى أعمال غير صناعية لسنة 1937م لالتزامات الاتفاقية الحالية بالنسبة للأعمال غير الصناعية بمفهوم الاتفاقية الأولى وتحديده طبقاً للمادة من هذه الاتفاقية سناً أدنى لا يقل عن خمس عشرة سنة يستتبع بموجب القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى أعمال غير صناعية لسنة 1937م.
  • ث. إن مجرد قبول عضو واحد طرف فى الاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى عمل بحرى لسنة 1936 م لالتزامات الاتفاقية الحالية بالنسبة للعمل البحرى، أما بتحديده طبقاً للمادة – 2 هذه من الاتفاقية سناً أدنى لا يقل عن خمس عشرة سنة أو بإضافة ان المادة – 3 – من هذه الاتفاقية تسري على العمل البحرى يستتبع بموجب القانون البطلان الناجز للاتفاقية المعدلة الخاصة بالسن الأدنى عمل بحرى لسنة 1936م.
  • ج. إن مجرد قبول عضو واحد طرفاً فى هذه الاتفاقية الخاصة بالسن الادنى صيادو الاسماك لسنة 1959م لالتزامات الاتفاقية الحالية بالنسبة للصيد البحرى أما بتحديده طبقاً للمادة 2 من هذه الاتفاقية سنا أدنى لا يقل عن خمس عشرة سنة أو بايضاحه ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تسرى على الصيد البحرى، يستتبع بموجب القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية الخاصة بالسن الادنى صيادو الاسماك لسنة 1959م.
  • ح. إن مجرد قبول عضو واحد طرفاً فى الاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى أعمال تحت سطح الأرض لسنة 1965م لالتزامات الاتفاقية الحالية أما بتحديده طبقاً للمادة 2 من هذه الاتفاقية سناً أدنى متساوياً على الأقل مع ذلك الذي وضعه تنفيذاً لاتفاقية سنة 1965م وأما بايضاحه أن مثل ذلك السن يسرى طبقاً للمادة من هذه الاتفاقية على الأعمال تحت سطح الأرض يستتبع بموجب القانون البطلان الناجز للاتفاقية الخاصة بالسن الأدنى أعمال تحت سطح الأرض لسنة 1965م.
  1. فور دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ:-
  • أ. يستتبع قبول الاتفاقية الحالية البطلان الناجز للاتفاقية الخاصة بالسن الادنى صناعة لسنة 1919 م تطبيقاً لمادتها – 12.

مادة 11

ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 12

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
  2. وتدخل في دور التنفيذ بمضى اثنى عشر شهراً على تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وبعد ذلك – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بالنسبة لكل عضو بمضى اثنى عشر شهراً من التاريخ الذي تم تسجيل التصديق عليها.

مادة 13

  1. يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضى عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى هذا التحلل إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه فى هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة، يصبح ملتزماً بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى.

ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 14

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التى تبلغ إليه من أعضاء المنظمة يقوم المدير العام عند إخطار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق.
  2. الناشئ المبلغ إليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 15

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 16

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، عندما يرى ضرورة ذلك.تقريراً الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية وما إذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كلياً أو جزئياً بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 17

  1. إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلى فان: –
  • أ. تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة – 13 – أعلاه، وبمجرد سريان الاتفاقية المعدلة.
  • ب. يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
  1. ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة·

مادة 18

يعتبر كل من النصين الفرنسى والانجليزى لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.