معاهدة صداقة وتعاون بيـن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
-
المجال:
-
الدولة / المنظمة:
-
الحالة:
-
تاريخ التوقيع:6 مايو 1971
-
تاريخ النفاذ:6 مايو 1971
-
تاريخ التصديق:6 مايو 1971
-
رقم القانون:91
معاهدة صداقة وتعاون بيـن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
- أن رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى،
- حرصاً منهما على تقوية العلاقات الطيبة القائمة بين الدولتين،
- ولتعزيز الروابط الخاصة التي تجمع الشعبين الأفريقيين الشقيقين.
- ورغبة في إقامة تعاون ثنائي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية افريقيا الوسطى على أسس من المصالح المتبادلة،
- واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر،
- وحرصاً منهما على صون وحدة القارة الافريقية وتضامن دولها لتحقيق السلام والأمن الدوليين
- وايماناً منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم مساهمة ايجابية في تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية
اتفقا على عقد معاهدة صداقة وتعاون بينهما.
المادة 1
تتعهد كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى على وضع كافة امكانياتهما لكى يسود بينهما سلم وصداقة متينة.
المادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على دعم علاقاتهما الأخوية ويؤكدان عدم انضمام كل منهما إلى أي حلف أو معاهدة موجهة ضد مصلحة الطرف الآخر.
المادة 3
يعرب الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما المشتركة في تنمية علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية وغيرها.
المادة 4
يؤكد الطرفان المتعاقدان أن تمسكهما بأهداف منظمة الوحدة الأفريقية و بمبدأ عدم الانحياز ويلتزمان بوضع كافة امكانياتهما لصون القارة الأفريقية من التدخل الأجنبى الذى يهدد سلام وأمن شعوبها.
المادة 5
يتعهد الطرفان المتعاقدان على أن يستشير كل منهما الآخر في السياسة الدولية و ينسقان وجهة نظرهما فى جميع القضايا التى تتعلق بمصالح كل منهما.
المادة 6
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على حل المشاكل التي قد تطرأ بينهما بالطرق السلمية وفقا لميثاقى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.
المادة 7
تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة وتجدد تلقائياً ما لم يصدر من أحد الطرفين المتعاقدين إشعار كتابي الى الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها وذلك قبل موعد انتهائها بسنة.
المادة 8
تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق تصديقها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حرر بطرابلس في 11 ربيع الأول 91هـ الموافق 6 مايو 71 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في الصحة.
- عن جمهورية أفريقيا الوسطى
- عن الجمهورية العربية الليبية
- اللواء جان بيدل بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
- العقيد معمر القذافى رئيس مجلس قيادة الثورة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم المحدثة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة الإيدز
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية