أدوات الوصول

Skip to main content

معاهدة صداقة وتعاون بيـن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

نشر في

معاهدة صداقة وتعاون بيـن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

  • أن رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى،
  • حرصاً منهما على تقوية العلاقات الطيبة القائمة بين الدولتين، 
  • ولتعزيز الروابط الخاصة التي تجمع الشعبين الأفريقيين الشقيقين.
  • ورغبة في إقامة تعاون ثنائي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية افريقيا الوسطى على أسس من المصالح المتبادلة، 
  • واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر،
  • وحرصاً منهما على صون وحدة القارة الافريقية وتضامن دولها لتحقيق السلام والأمن الدوليين
  • وايماناً منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم مساهمة ايجابية في تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية

اتفقا على عقد معاهدة صداقة وتعاون بينهما.

المادة 1

تتعهد كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى على وضع كافة امكانياتهما لكى يسود بينهما سلم وصداقة متينة.

المادة 2

يعمل الطرفان المتعاقدان على دعم علاقاتهما الأخوية ويؤكدان عدم انضمام كل منهما إلى أي حلف أو معاهدة موجهة ضد مصلحة الطرف الآخر.

المادة 3

يعرب الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما المشتركة في تنمية علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية وغيرها.

المادة 4

يؤكد الطرفان المتعاقدان أن تمسكهما بأهداف منظمة الوحدة الأفريقية و بمبدأ عدم الانحياز ويلتزمان بوضع كافة امكانياتهما لصون القارة الأفريقية من التدخل الأجنبى الذى يهدد سلام وأمن شعوبها.

المادة 5

يتعهد الطرفان المتعاقدان على أن يستشير كل منهما الآخر في السياسة الدولية و ينسقان وجهة نظرهما فى جميع القضايا التى تتعلق بمصالح كل منهما.

المادة 6

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على حل المشاكل التي قد تطرأ بينهما بالطرق السلمية وفقا لميثاقى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

المادة 7

تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة وتجدد تلقائياً ما لم يصدر من أحد الطرفين المتعاقدين إشعار كتابي الى الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها وذلك قبل موعد انتهائها بسنة.

المادة 8

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق تصديقها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حرر بطرابلس في 11 ربيع الأول 91هـ الموافق 6 مايو 71 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في الصحة.
  • عن جمهورية أفريقيا الوسطى
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • اللواء جان بيدل بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
  • العقيد معمر القذافى رئيس مجلس قيادة الثورة