برنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية, الصين
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 سبتمبر 2004
- تاريخ النفاذ: 14 سبتمبر 2004
- تاريخ التصديق: 14 سبتمبر 2004
برنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني
- إن الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ( المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”)، إذ تستعرضان بارتياح ما أحرزه التعاون العربي الصيني من نتائج خلال نصف القرن المنصرم، وتؤكدان أن هذا التعاون هو لمصلحة شعوب الطرفين، ويساهم في تعزيز وتطوير الصداقة التقليدية بينهما.و يعرب الطرفان عن ارتياحهما للجهود الإيجابية المبذولة من قبلهما في السنوات الأخيرة لتعميق هذا التعاون، ويدركان الأهمية الكبيرة والآفاق الرحبة للتعاون الصيني العربي وانطلاقا من المبادئ والأهداف الواردة في إعلان منتدى التعاون بين الصين والدول العربية،قام الطرفان بوضع برنامج عمل يهدف إلى تعميق التعاون بينهما على مختلف المستويات والمجالات، بغية إقامة شراكة تتسم بالاستقرار والتعاون الشامل في القرن الواحد والعشرين.
اتفق الطرفان على ما يلي:
المحتويات
الفصل الأول آلية المنتدى
أولا: إنشاء آلية دائمة للمنتدى تعقد على مستوى وزراء الخارجية وأمين عام جامعة الدول
العربية.
- يعقد المنتدى اجتماعا دوريا على المستوى الوزاري مرة كل سنتين في الصين أو في مقر جامعة الدول العربية أو في إحدى الدول العربية بالتناوب كما له أن يجتمع في دورات غير عادية إذا اقتضت الضرورة لذلك.
- تعقد الاجتماعات الدورية و بالتناوب على النحو التالي:
- أ- يجتمع وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير الخارجية الصيني في مقر الجامعة أو إحدى الدول العربية
- ب- يجتمع وزراء الخارجية العرب أو وفد منهم والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير الخارجية الصيني في بيجينغ.
- تبحث اجتماعات وزراء الخارجية سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك المسائل ذات الأهمية المطروحة في اجتماعات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ومتابعة سير تنفيذ برنامج العمل للمنتدى ومناقشة الأمور الأخرى التي تهم الطرفين.
ثانيا: تشكيل لجنة من كبار المسؤولين مهمتها القيام بالإعداد للاجتماعات الدورية لوزراء الخارجية ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات.
- تعقد لجنة كبار المسؤولين اجتماعاتها قبل انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية مباشرة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك باتفاق الطرفين، كما تعقد هذه اللجنة اجتمعا دوريا سنويا لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات وزراء الخارجية، على أن يستضيفها الطرفان بالتناوب.
- تتكون اللجنة من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الطرفين.
ثالثا:اعتماد مجموعتي اتصال مهمتهما القيام بالاتصال بين الطرفين ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها في اجتماعات وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وذلك على الوجه التالي:
- تعتمد الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية مجلس السفراء العرب وبعثتها في بيجينغ كجهة عربية للاتصال.
- تعتمد الصين سفارتها لدى جمهورية مصر العربية كمجموعة صينية للاتصال.
رابعا: استمرار الاتصالات والمشاورات بين وزير الخارجية الصيني من جهة ووزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية من جهة أخرى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك خلال الاجتماعات واللقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وإيفاد المبعوثين وتبادل الزيارات على مستوى المستشارين أو كبار المسؤولين أو غير ذلك.
خامسا: استمرار توظيف واستكمال آليات التشاور القائمة والإبقاء على التشاور على مستوى مسؤولي وزارات الخارجية أو الوزارات الأخرى المختصة عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف حول العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الفصل الثاني التعاون السياسي
أولا: بذل الجهود المشتركة ومواصلة المشاورات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية من أجل الحفاظ على السلام العالمي، واحترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام، وتحقيق الديمقراطية والعدالة في العلاقات الدولية المختلفة، ونبذ المعايير المزدوجة في هذه العلاقات والحفاظ على مصالح الدول النامية في العلاقات التجارية الدولية وفي إطار العولمة.
ثانيا: دعم الجهود الدولية الرامية إلى دفع مسيرة السلام العادل في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على تعزيز دور الأمم المتحدة في هذا المجال ودعم مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة الدول العربية في بيروت بما يضمن استعادة الحقوق العربية المشروعة وفي مقدمتها حقوق الشعب العربي الفلسطيني بما يكفل إقامة دولته المستقلة و السلام الدائم في الشرق الأوسط.ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والتأكيد على ضرورة التزام جميع الدول بالاتفاقيات
الدولية فيما يتعلق بحظر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
ثالثا:دعم سياسة الصين الواحدة.
رابعا: إجراء التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتجارة المخدرات و المجالات الأخرى.
الفصل الثالث التعاون الاقتصادي
أولا في مجال التعاون الحكومي
يؤكد الطرفان على إنشاء واستكمال مختلف آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وفقا بمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة لتحقيق نتائج ملموسة وتنويع أشكال التعاون و التنمية المشتركة، و من خلال وضع القوانين المعنية و تهيئة بيئة تجارية واستثمارية ملائمة، و تقوم جامعة الدول العربية بتيسير عقد اجتماعات بين ممثلي الحكومة الصينية والمؤسسات الاقتصادية في الدول العربية بهدف تفعيل التعاون و تقييمه و من أجل توفير ظروف صالحة للتعاون الاقتصادي بين الطرفين و يتفق الطرفان على عقد اجتماع يضم
ممثلي قطاع الأعمال لدى الطرفين في وقت مناسب.
- التجارة:
- أ- الترحيب بالنمو السريع للتجارة بين الدول العربية والصين وإمكانية التكامل الكبيرة والتزايد السنوي المطرد لحجم التجارة وزيادة التواصل بين المسئولين عن قطاع التجارة ودوائر رجال الأعمال في كلا الطرفين.
- ب- اتخاذ خطوات ايجابية لتنسيق السياسات التجارية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركية وتعزيز التعاون في التخليص الجمركي بشأن فحص الجودة والحجر الصحي و رفع كفاءة الموانئ لتهيئة ظروف صالحة لتسهيل دخول صادرات كل طرف إلى الطرف الآخر وتحقيق التوازن في ميزان التجارة وتوسيع التبادل التجاري.
- ج- المشاركة الفعالة في نظام التجارة المتعدد الأطراف، وتعزيز التعاون في إطار منظمة التجارة العالمية وصيانة المصالح المشتركة للدول العربية والصين من أجل تحقيق التنمية المستدامة لهما والعمل معا على إقامة نظام التجارة متعددة الأطراف على نحو منصف و منطقي.وفي هذا الإطار تدعم الصين جهود الدول العربية التي تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
- د- تأمين النفاذ الأوسع لسلع كل طرف في أسواق الطرف الآخر في ظل تحرير التجارة متعددة الأطراف وفي ضوء خطط التكامل الإقليمي التي ينتمي إليها كل من الطرفين، بما يسهل نفاذ سلع و خدمات كل طرف إلى سوق الطرف الآخر.
- ه- دعم التبادل التجاري والتكامل بينهما، و تشجيع شركات كل طرف على استيراد منتجات الطرف الآخر وخاصة المنتجات الميكانيكية و الالكترونية و يرحب الطرفان بتنظيم معارض متبادلة ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
- الاستثمار:
- أ- تشجيع الاستثمار المتبادل والعمل على وضع واستكمال السياسات التفضيلية والتسهيلات المعنية بالاستثمار التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وحماية مصالح المستثمر والترحيب بتوقيع اتفاقيات حماية الاستثمار واتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع بعضهما البعض بما يعزز التعاون الاستثماري بينهما، ودفع الاندماج و النمو المشترك للتجارة والاستثمار
- ب- تشجيع مؤسساتهما على الاستثمار وإقامة مشاريع استثمارات مشتركة أو مملوكة بالكامل للمستثمر ومشاريع تعاون لدى الطرفين، وتعزيز التعاون الاستثماري في مجالات النقل والاتصالات والموارد وغيرها.
- ج- تشجيع التعاون من خلال تنظيم إقامة فعاليات للترويج لسياسات وفرص وبيئة الاستثمار يتم فيها تبادل المعلومات حول البيانات والسياسات الاستثمارية في كلا الطرفين وترشيح مجالات أو مشاريع محددة للاستثمار.
- د- تعزيز تبادل الخبرات في الإدارة خاصة فيما يتعلق بإنشاء وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
- ه- القيام باستثمارات مشتركة لدى أطراف ثالثة لاسيما في مجال إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم مصالح الأطراف كافة.
- التعاون في مجال الطاقة:
تعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة و خاصة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك تشجيع وصول النفط ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية والغاز الطبيعي من الدول العربية إلى الأسواق الصينية كما يشجع كل من الطرفين مؤسساته على إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة مع مؤسسات الطرف الأخر في هذا المجال وعلى تقديم كل طرف التسهيلات والخبرات إلى الطرف الآخر في هذا الإطار، تشجع و تسهيل وصول خدمات هندسة النفط الصينية ومعداتها إلى الدول العربية.
- التعاون العلمي والتكنولوجي:
- أ- تشجيع الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد العلمية ومؤسسات التكنولوجيا للطرفين على إجراء التبادل والتعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات المعلومات والري والكهرباء والطيران والفضاء و الكمبيوتر و برامجه و المواد الجديدة و الأتمتة والأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية وحماية البيئة والحد من الكوارث والوقاية منها وغيرها من مجالات ذات الاهتمام المشترك.
- ب- استعداد الطرفين للتعاون في مجال العلم والتكنولوجيا وخاصة في مجال التقنية العالية والحديثة وإقامة مشاريع الأبحاث المشتركة ودفع إيجاد قنوات تعاون بين مراكز الأبحاث ومناطق التقنية العالية في كلا الطرفين وتبادل بعثات الخبراء في مجال التقنية العالية والحديثة لبحث وتحديد مجالات ومشاريع التعاون المشترك.
- التعاون في مجالات الزراعة وحماية البيئة:
التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة وحماية البيئة وخاصة في التكنولوجيا الجديدة و الهندسة الوراثية و الآلات والأدوات الزراعية وأنظمة الري الحديثة ومكافحة التصحر.
- المقاولات والعمالة والتعاون حول مجالات أخرى:
- أ- اتفق الطرفان على تشجيع مؤسسات كل منهما على المشاركة في مشاريع المقاولات خاصة مشاريع البنية الأساسية، والترحيب والاستعداد لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لمشاركة مؤسسات الطرفين في تنفيذ المشروعات المختلفة في مجال البنية الأساسية في الصين و الدول العربية و الترحيب بإنشاء مؤسسات مشتركة أو مملوكة بالكامل للمستثمر من الطرفين في المجال المذكور أعلاه.
- ب- تشجيع مؤسسات الطرفين على التعاون في مجال العمالة في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها لدى الطرفين و تدريب اليد العاملة وتطوير المهارات للعمالة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
- ج- تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالات التصنيع والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجال المشروعات السياحية والعمل على زيادة التبادل بين الجهات المختصة بالسياحة والمؤسسات السياحية.
- د- التعاون في مجال الإحصاءات وتبادل البيانات، و خاصة إحصاءات الاستثمار المتبادلة والتجارة البينية و غيرها.
- هـ- تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والبحري.
- و- التأكيد على دور مؤسسات العمل العربي المشترك المتمثلة في ( المنظمات العربية المتخصصة ) في مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والصين باعتبارها بيوت خبرة في الدول العربية في مجال تخصصها.
- آلية التشاور:
- إجراء لقاءات ومشاورات متخصصة بين مسؤولي الجهات المعنية في كلا الطرفين بهدف تسوية المشاكل الرئيسية التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
- التفعيل الكامل لآلية اللجان الثنائية الاقتصادية و التجارية المشتركة القائمة بين حكومة الصين و حكومات الدول العربية وتعزيز دورها.
ثانيا: التعاون غير الحكومي:
اتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين الفعاليات غير الحكومية لديهما في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفق ما يلي:
- تشجيع الغرف التجارية والمهنية لكل منهما على القيام بالاتصال وتعزيز تبادل المعلومات بينها.
- وضع آلية للتعاون بين الاتحادات الصينية النوعية والمتخصصة في المجال الاقتصادي و الجهات المماثلة في الدول العربية وتشجيع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين.
- ضرورة الاستفادة الكاملة من وجود منظمات غير حكومية لتلعب دورا مكملا في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الطرفين مثل غرفة التجارة العربية الصينية المشتركة بعد أن تستوفي هذه الغرفة الشروط اللازمة وفقا لروح منتدى التعاون بين الصين والدول العربية.
- تشجيع مؤسساتهما على المشاركة في المعارض التي تقام لدى الطرف الآخر، أو إقامة معارض خاصة، لما لها من دور في زيادة معرفة مؤسسات كل طرف لأسواق الطرف الآخر، وفي هذا الإطار، يعمل الطرفان على بحث إمكانية إقامة معرض عربي صيني مشترك منتظم بالتناوب.
- ضرورة تنشيط وتعزيز التواصل والتعاون بين جمعية الصداقة العربية الصينية وجمعية الصداقة الصينية العربية وتعزيز دورهما في تحقيق التواصل غير الحكومي.
- ضرورة إقامة علاقات تعاون بين المؤسسات الأكاديمية لدى الطرفين ودعم التواصل بينها وتشجيع مراكز البحوث والدراسات في الصين و الدول العربية على تحقيق مزيد من التعاون والتبادل الأكاديمي.
- إقامة تعاون بين المنظمات الشبابية وتنظيمات المرأة في كل منهما.
الفصل الرابع التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها
أولا: التبادل والتعاون في مجال الثقافة:
- التأكيد على أهمية التبادل الثقافي بينهما والإعراب عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثقافي والعمل المشترك على دفع التنوع الثقافي العالمي.
- التشجيع على حوار الحضارات والعمل على تعزيز التفاهم والتعارف بينهما في مجال الثقافة والفكر من خلال إقامة ندوات يتفق عليها.
- مواصلة تنفيذ اتفاقيات التبادل الثقافي الثنائية وبرامجها التنفيذية الموقعة بين الصين والدول العربية عبر القنوات الثنائية وإقامة فعاليات ثقافية متنوعة مثل الأسابيع الثقافية ومهرجانات الفنون.
- ضرورة تعزيز التبادل والتعاون في مجال حماية التراث والآثار لما لذلك من دور في النهوض بالحضارتين العربية والصينية في القرن الجديد والدعم المتبادل لجهودهما من أجل منع سرقة آثارهما واستعادة المهربة منها إلى الخارج.
- تعزيز التفاهم والتواصل في مجال الصناعة الثقافية مما يدفع تطورها لدى الطرفين.
ثانيا: التعاون في الموارد البشرية والتعليم:
- إعداد الكفاءات وبناء القدرات البشرية لتحقيق التنمية المستدامة حيث أنه تتوفر إمكانية كبيرة لتكامل جهودهما في تطوير الموارد البشرية والتعليم.
- اتخاذ خطوات عملية لرفع فعالية التعاون من خلال
- أ- زيادة استفادة الكوادر العربية المختلفة من الدورات التدريبية المقامة سنويا في الصين في المجالات المختلفة.
- ب- استمرار إقامة دورات تدريبية في الصين للموظفين الحكوميين للدول العربية.
- ج- توسيع قنوات التواصل بين الجامعات والمعاهد العليا من الجانبين وتعزيز التبادل والتعاون في مجال البحوث
- د- مواصلة تبادل الأساتذة والطلبة المبعوثين وتخصيص منح دراسية جديد إضافية إلى المنح المتبادلة القائمة.
- تدعيم تعليم اللغة العربية في الصين وتعليم اللغة الصينية في الدول العربية وتبادل الدعم في توفير الأساتذة والكتب الدراسية والوسائل التعليمية، ودعم عمليات الترجمة بين اللغتين، وتقديم المساندة للمؤسسات المختصة القائمة في هذا المجال.
ثالثا: التعاون الإعلامي:
- التعاون الإعلامي عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال تشجيع الهيئات الإعلامية الرئيسية لدى الطرفين على تعزيز التبادل بينها ومواصلة إيفاد بعثات أو فرق إعلامية لزيارة الطرف الآخر وتقديم المساعدة والتسهيلات للمراسلين من الطرف الآخر عند القيام بأعمالهم.
- تشجيع تبادل الفرق المختصة لإعداد برامج سياحية وثقافية عن الصين والدول العربية.
- تشجيع شراء مواد إعلامية وفنية من الجانب الآخر عبر القنوات التجارية.
- تشجيع الجهات المعنية لديهما على القيام بإنتاج فني مشترك وتسويقه.
رابعا: التعاون الطبي والصحي والرياضي:
- تقديرا للنتائج الأخيرة التي تم إحرازها في تعاونهما في المجال الصحي فإن من الضروري تعزيز التعاون في آليات الاستجابة للطوارئ في الصحة العامة والقيام بالتبادل الصحي والطبي.
- تعزيز التعاون والتبادل الفني في مواجهة الأمراض المعدية و الطارئة وتطوير آليات الاستجابة للطوارئ في الصحة العامة.
- تشجيع التعاون والتواصل في مجال الطب التقليدي.
- تواصل الصين إيفاد بعثات طبية إلى الدول العربية وعلى أن توفر الدول العربية الظروف العملية والمعيشية المناسبة للبعثات الطبية الصينية، ويعمل الطرفان على إيجاد أشكال متنوعة للتعاون في المجال الصحي انطلاقا من روح المنفعة والمصلحة المتبادلتين.
- التعاون في مجالات البحوث الطبية والإنتاج والاستثمار المشترك للأدوية والمستحضرات الطبية.
- تشجيع التبادل والتعاون الرياضي بما في ذلك تبادل المنتخبات الرياضية والمدربين.
خامسا: التعاون في مجال التنمية الريفية ومكافحة الفقر:
- تبادل الخبرات في مجال التنمية الريفية، والتعاون في مجال تطوير الهندسة الزراعية في الريف العربي، والتعاون في مجال تأسيس الصناعات الغذائية وكذلك تطوير المؤسسات التعاونية الريفية.
- الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال سياسات خفض الفقر وخاصة السياسات، المرتبطة بدمج الفقراء في سوق العمل، وخلق فرص للعمل المنتج من خلال الاستفادة القصوى من الأيدي العاملة المتاحة.
الفصل الخامس جائزة المنتدى التقديرية
تخصيص جائزة تقديرية باسم المنتدى كل عامين تمنح للأفراد أو المؤسسات العربية أو الصينية التي ساهمت في تعزيز التعاون وتعميق التفاهم بين الدول العربية والصين في مختلف المجالات.ويتفق الطرفان على بحث قيمتها ووضع آلية خاصة بها.
الفصل السادس أحكام عامة
تعدل البنود الواردة في البرنامج باتفاق الجانبين.
يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه على أن تتم مراجعته مرة كل سنتين.
- وقع البرنامج في مدينة القاهرة بتاريخ 2004/9/14 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية ولكل منهما ذات الحجية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية