أدوات الوصول

Skip to main content

بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الإرهاب ومكافحته

نشر في

بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الإرهاب ومكافحته

نحن رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي،

  • إذ ينتابنا القلق البالغ تجاه تزايد الأنشطة الإرهابية في جميع أرجاء العالم وخاصة في إفريقيا وتعاظم مخاطر الصلة بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات والفساد والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وإذ نعقد العزم على تحريم الإرهاب ودعمه بجميع صوره ومظاهره في إفريقيا وإذ نعي قدرة الإرهابيين على اقتناء أنظمة التكنولوجيا والإتصالات المقلمة تفيد واقتراف الأنشطة الإرهابية.
  • وإذ نعرب عن اقتناعنا بأن الإرهاب يمكن القضاء عليه فقط إذا تمت معالجة أسباب الرئيسية مثل الفقر والقمع والتهميش معالجة شاملة وإذ تعرب عن عزمنا على ضمان مشاركة وتعاون وتنسيق إفريقيا النشاط مع المجتمع الدولي في جهوده المتسمة بالتصميم والرامية إلى محاربة الإرهاب والقضاء عليه.
  • إذ نجدد التزامنا بإتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اتهمتها القمة الخامسة والثلاثين لمنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر العاصمة الجمهورية الجزائرية،في يوليو 1999.
  • وإذ نجدد التزامنا أيضا باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا المعتمدة في ليبرفيل،الجابون،في يوليو 1977.
  • وإذ تسترشد بالمبادئ واللوائح الواردة في المعاهدات الدولية والمقررات ذات الصلة للأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب بما في ذلك القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن في 28 سبتمبر 2001 والقرار ذي الصلة الصادر عن الجمعية العامة وإذ نأخذ في الاعتبار القانون التأسيسي الإفريقي.
  • وإذ نأخذ في الاعتبار أيضا البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اعتمدته القمة الافتتاحية للاتحاد الإفريقي في دوربان،جنوب إفريقيا في يوليو 2002.
  • وإذ نذكر بإعلان داكار لمكافحة الإرهاب الذي إعتمدته القمة الإفريقية في داكار السنغال في أكتوبر 2001.
  • وإذ نذكر أيضا بخطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدها الاجتماع الحكومي المشترك الرفيع المستوى الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي المعقود في الجزائر العاصمة،الجمهورية الجزائرية،في سبتمبر 2002.
  • وإذ نؤكد من جديد التزامنا بمدونة السلوك الخاصة بالعلاقات بين البلدان الإفريقية أو التي اعتمدتها الدورة العادية الثالثة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في تونس،الجمهورية التونسية،من 13 إلى 15 يونيو 1994.
  • وإذ نكرر اقتناعنا بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان و تهديدا للسلم والأمن والتنمية والديمقراطية.
  • وإذ نؤكد على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء جميع التدابير اللازمة لحماية سكانها من الأعمال الإرهابية وتنفيذها الكامل لجميع المواثيق القارية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإذ نعرب عن رغبتنا في ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.

نتفق على ما يلي.

مادة 1

التعريف 

  1. تعني كلمة المؤتمر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي.
  2. تعني كلمة الرئيس رئيس الإتحاد الإفريقي.
  3. تعني المفوضية مفوضية الإتحاد الإفريقي.
  4. تعني كلمة المفوض المفوض المسؤول عن مسائل السلم والأمن في مفوضية الإتحاد الإفريقي.
  5. تعني كلمة الإتفاقية إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدتها القمة الخامسة والثلاثون 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية بالجزائر العاصمة في يوليو 1999.
  6. تعني عبارة الدولة العضو أي دولة عضو في الإتحاد الإفريقي.
  7. تعني عبارة مجلس السلم والأمن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
  8. تعني عبارة خطة العمل خطة عمل الاتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته دوم في إفريقيا.
  9. وتعني كلمة البروتوكول بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.
  10. تعني عبارة الآليات الإقليمية الآليات الإقليمية الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها التي تقوم المجموعات الاقتصادية الإقليمية بإنشائها.
  11. تعني عبارة دولة طرف أي دولة عضو في الإتحاد الإفريقي صدقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه.
  12. تعني عبارة عمل إرهابي أي عمل تم تحديده في المادتين 1-3 من الاتفاقية.
  13. تعني كلمة الإتحاد الإتحاد الإفريقي.
  14. تعني عبارة أسلحة الدمار الشامل الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية والمتفجرات وأنظمة تسليمها.

مادة 2

الغرض

  1. قد تمت صياغة هذا البروتوكول طبقا للمادة 21 من الاتفاقية.
  2. إن الهدف الرئيسي هو تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وإعمال المادة 3 من د البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وضرورة تنسيق ومواءمة الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع جوانبه وكذلك تنفيذ المواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

مادة 3

التزام الدول الأعضاء

  1. تلتزم الدول الأطراف بالتنفيذ التام للاتفاقية وتلتزم أيضا من بين أمور أخرى بما يلي:

أ- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السكان والحقوق الإنسانية الأساسية للسكان ضد جميع الأعمال الإرهابية.

ب- منع دخول المجموعات الإرهابية في أراضيها وتدريبهم فيها.

ج- تحديد،إكتشاف،تجميد أو مصادرة أي أموال وأصول مستخدمة أو مخصصة لغرض إرتكاب عمل إرهابي وإنشاء آلية لاستخدام مثل هذه الأموال في تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وأسرهم.

د- إقامة نقاط الاتصال الوطنية لتسهيل تبادل المعلومات في الوقت المناسب حول المجموعات والأنشطة الإرهابية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بما في ذلك تعاون الدول في تمويل الإرهاب.

ه- اتخاذ التدابير المناسبة ضد مرتكبي أنشطة الارتزاق كما وردت في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على الارتزاق في إفريقيا المبرمة في ليبرفيل في عام 1997 والمواثيق الدولية المطبقة الأخرى ذات الصلة.

و- تعزيز الإجراءات الوطنية والإقليمية طبقا للاتفاقات والمعاهدات القارية والدولية لمنع مرتكبي الأعمال الإرهابية من اقتناء أسلحة الدمار الشامل.

ز- التعاون مع المجتمع الدولي في تطبيق المواثيق القارية والدولية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل.

ح- تقديم تقارير سنوية إلى مجلس السلم والأمن أو في فترات منتظمة يحددها المجلس بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب على نحو ما نصت عليه الإتفاقية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي وهذا البروتوكول.

ط- تقديم تقارير عن كافة الأنشطة الإرهابية إلى مجلس السلم والأمن فور ما تحدث في بلدانها.

ي- أن تكون أطرافا في جميع المواثيق القارية والدولية ضد الإرهاب.

ك- تحريم التعذيب وغيره من المعاملات المهينة وغير الإنسانية بما في ذلك معاملة الذين يشتبه في كونهم إرهابيين معاملة الميز والتفرقة العنصرية التي لا تتفق مع القانون الدولي.

  1. تطبق الدول الأطراف أحكام الفقرة ۱ المذكورة أعلاه طبقا للاتفاقيات و للقانون الدولي دون المساس بسيادة الدول ووحدة أراضيها.

مادة 4

آلية التنفيذ 

يكون مجلس السلم والأمن مسئولا عن مواءمة وتنسيق الجهود الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته،ويتولى مجلس السلم والأمن:

  1. إنشاء آليات لتبادل المعلومات بين الدول وقاعدة البيانات في متناول الدول الأعضاء وإعداد ونشر قائمة الأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية ومراجعتها بشكل منتظم.ويتم إعداد القائمة المذكورة على أساس معلومات أو أدلة مادية دقيقة من الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
  2. تحديد الطرق التشغيلية لجمع ومعالجة نشر المعلومات.
  3. تقديم تقرير سنوي إلى مؤتمر الإتحاد عن وضع الإرهاب في القارة.
  4. مراقبة وتقييم التوصيات بشأن تنفيذ خطة العمل والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي اعتمدها الإتحاد الإفريقي.
  5. دراسة جميع التقارير المقدمة من الدول الأطراف عن تنفيذ أحكام البروتوكول.
  6. إنشاء شبكة للمعلومات مع جهات مختصة وطنية وإقليمية ودولية معنية بالإرهاب.

مادة 5

دور المفوضية

  1. تحت قيادة رئيس المفوضية ووفقا للمادة  10  من الفقرة 4 من البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن،يكون المفوض المكلف بالسلم والأمن مسئولا عن مهمة متابعة المسائل المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته.
  2. عمل المفوض بمساعدة وحدة يتم إنشاؤها داخل إدارة المفوضية للسلم والأمن و المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب،ويقوم بين أمور أخرى بما يلي:

أ- توفير المساعدة الفنية حول مسائل تطبيق القانون بما في ذلك المسائل المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وإعداد نموذج القوانين والخطوط الإرشادية لمساعدة الدول الأعضاء في صياغة التشريعات والتدابير ذات الصلة لمنع الإرهاب ومكافحته.

ب- بكفالة متابعة تنفيذ مقررات مجلس السلم والأمن والأجهزة الأخرى للإتحاد الإفريقي بخصوص المسائل المرتبطة بالإرهاب مع الدول الأعضاء والآليات الإقليمية.

ج- مراجعة وتقديم التوصيات حول تحديث برامج الإتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته وأنشطة المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب.

د- وضع وحفظ قاعدة البيانات حول مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالإرهاب بما في ذلك الخبرات والمساعدة الفنية المتوفرة:

ه- الحفاظ على اتصالات وثيقة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والكيانات الأخرى المعنية بمسائل الإرهاب.

و- تقديم المشورة والتوصيات إلى الدول الأعضاء عند الحاجة،حول طرق الحصول على المساعدة الفنية والمالية في تنفيذ الإجراءات القارية والدولية ضد الإرهاب.

مادة 6

دور الآليات الإقليمية 

تؤدي الآليات الإقليمية دورا تكميليا في تنفيذ هذا البروتوكول و الاتفاقية وتقوم – بين أنشطة أخرى – بما يلي:

أ- إنشاء نقاط اتصال حول الإرهاب على الصعيد الإقليمي.

ب- ضبط الإتصال مع المفوضية عند إتخاذ الإجراءات لمنع الإرهاب ومكافحته.

ج- تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي في تنفيذ كافة جوانب هذا البروتوكول و الاتفاقية،وفقا للمادة 4 من الاتفاقية.

د- مواءمة وتنسيق الإجراءات الوطنية لمنع الإرهاب ومكافحته في مختلف أقاليمها.

ه- تحديد طرق تبادل المعلومات حول أنشطة مرتكبي الأعمال الإرهابية وأفضل الممارسات لمنع الإرهاب ومكافحته.

و- مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ المواثيق الإقليمية والقارية والدولية لمنع الإرهاب ومكافحته.

ز- تقديم تقارير دورية إلى المفوضية عن الإجراءات المتخذة للتنفيذ على المستوى الإقليمي لمنع الإرهاب ومكافحته.

مادة 7

تسوية الخلافات

  1. تتم تسوية أي نزاع أو خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا البروتوكول وديا من خلال المشاورات المباشرة بين الدول الأطراف المعنية.
  2. وفي حالة تعذر ذلك،يجوز لأي دولة طرف بموجب الفقرة الفرعية 1 أعلاه إحالة النزاع إلى المؤتمر من خلال الرئيس في انتظار دخول محكمة العدل للإتحاد الإفريقي حيز التنفيذ والتي تكون لها صلاحية بشأن هذه الخلافات.
  3. وفي حالة عدم كون إحدى الدولتين الطرفين أو كلتيهما عضوا في محكمة العدل للإتحاد الإفريقي،يجوز لأي منهما أو كلتيهما إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية لغرض التسوية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة.
  4. تشكل الاتفاقية سندا قانونيا كافيا لتسليم المجرمين بالنسبة للدول الأطراف التي لا تتوفر لديها ترتيبات مثل هذا التسليم،وإذا حدث خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق أي من اتفاقيات أو ترتيبات التسليم الثنائية،تكون أحكام هذه الاتفاقية سائدة فيما يتعلق بتسليم المجرمين.

مادة 8 

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع أو التصديق أو الانضمام إليه من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية.
  2. يتطلب التصديق على هذا البروتوكول أو الإنضمام إليه التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أولا من قبل الدول الأعضاء المعنية.

مادة 9

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشر 15 عليه أو الانضمام إليه.

مادة 10 

التعديلات

  1. يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديل هذا البروتوكول بتقديم طلب كتابي إلى المفوضية التي تقوم بتعميم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأطراف.
  2. تتم الموافقة على التعديلات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
  3. تدخل التعديلات المعتمدة حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف قد قبلتها وذلك وفقا للإجراءات الدستورية بعد ثلاثة أشهر من استلام رئيس المفوضية إشعارا بالقبول.

مادة 11 

السلطة المودع لديها

يودع هذا البروتوكول وجميع وثائق التصديق عليه أو الإنضمام إليه لدى رئيس المفوضية الذي يرسل نسخا موثقة منها إلى جميع الدول الأعضاء ويشعرها بتواريخ إيداع الدول الأعضاء لوثائق التصديق ويسجلها لدى الأمم المتحدة وأي منظمة أخرى قد يقررها الإتحاد.

  • اعتمدته الدورة العادية الثالثة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي،أديس أبابا،يوليو 2004.