Skip to main content

الاتفاقية رقم 130 بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرض

نشر في

الاتفاقية رقم 130 بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرض

  • المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
  • وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة والخمسين فى 4 يونيو حزيران سنة 1969م وقد اعتزم الأخذ بمقترحات معينة بشأن تعديل اتفاقية التأمين من المرض الصناعة 1927م واتفاقية التأمين من المرض الزراعة 1927م وهو موضوع البند الخامس من جدول أعمال الدورة.
  • وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية
  • يقر في هذا اليوم 25 يونيو حزيران سنة ألف وتسعمائة وتسع وستين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية العلاج الطبى وتعويضات المرض 1969م.

الباب الأول أحكام عامة 

مادة 1

  1. في مدلول هذه الاتفاقية يقصد:
  • أ. بعبارة تشريع القوانين واللوائح وكذا الأحكام القانونية الخاصة بالضمان الاجتماعي·
  • ب. بعبارة منصوص عليه ما نص عليه التشريع القومي أو حدد بناء على هذا التشريع.
  • ج. بعبارة منشأة صناعية كل منشأة عاملة في الفروع الآتية للنشاط الاقتصادى: المناجم/ والمحاجر/ الصناعات التحويلية البناء والاشغال العامة/ الكهرباء/ الغاز والمياه/ النقل/ التخزين/ المواصلات.
  • د. بعبارة محل الإقامة محل الاقامة العادية داخل حدود الدولة العضو وبعبارة مقيم الشخص الذي يقيم عادة داخل حدود الدولة العضو·
  • ه. بعبارة معال حالة الإعالة التي يفترض وجودها في حالات مقررة.
  • و. بعبارة زوجة الزوجة التي يعولها زوجها.
  • ز. بعبارة طفل.
  1. طفلا لم يبلغ سن ترك المدرسة أو لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أيهما أعلى، على أنه يجوز للعضو الذي قدم اخطاراً طبقاً للمادة 2 طالما كان هذا الإخطار سارياً أن يطبق الاتفاقية بافتراض أن التعبير لا يعنى سوى الطفل الذى يبلغ لم سن ترك الدراسة أو الطفل الذى لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره.
  2. الطفل الذي يزيد سنه طبقاً للسن المنصوص عليه عن السن الموضحة في الفقرة السابقة إذا كان ملتحقاً بنظام التدرج أو تلميذاً أو مصاباً بمرض مزمن أو بعاهة تجعله عاجزاً عن ممارسة نشاط مجزى تحت ظروف منصوص عليها، ويعتبر هذا الاشتراط مستوفياً إذا كان التشريع القومي ينص على أن تشمل العبارة أي طفل يقل عمره عن سن تزيد زيادة ملموسة عن السن المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
  • ح. بعبارة قياسي رجل يعول زوجة وطفلين.
  • ط. بعبارة مدة الاستحقاق مدة ما من الاشتراك المالى أو من العمل بأجر أو من الاقامة أو أى مدة تجمع بينهما طبقاً لما يمكن أن ينص عليه.
  • ى. بعبارة مرض اية حالة مرضية مهما كان سببها.
  • ك. بعبارة علاج طبي كافة الخدمات الخاصة بالعلاج.

مادة 2

2 – يجوز للعضو الذي لم تصل أحواله الاقتصادية وموارده الطبية درجة كافية من النمو:

  1. أن يستفيد من الاستثناءات المؤقتة المنصوص عليها بالفقرة ز من المادة 1 وبالمواد 11 و 14 و 21 بمقتضى اخطار يرفق بتصديقه ويتضمن مبررات ذلك.
  2. على كل عضو أرسل اخطاراً طبقاً للفقرة السابقة أن يضمن تقاريره التي يقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية بياناً يوضح فيه بالنسبة لكل استثناء احتفظ بحق الاستفادة منه:
  • أ. إن الأسباب الداعية للاستثناءات لا تزال قائمة أو·
  • ب. أن العضو يتنازل عن حقه في الاستفادة من الاستثناء المذكور ابتداء من تاريخ معين.
  1. على كل عضو قدم اخطاراً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يقوم – طبقاً لاخطاره – وبقدر ما تسمح ظروفه.
  • أ. بزيادة عدد العمال الذين تسرى عليهم الحماية.
  • ب. يتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتاحة.
  • جـ. بزيادة المدة التي يمنح خلالها تعويض المرض.

مادة 3

  1. يجوز لكل عضو يحمى تشريعه العاملين أن يستثنى مؤقتاً بمقتضى أخطار يرفق بالتصديق من تطبيق هذه الاتفاقية على العاملين فى القطاع الزراعى الذين لم يستفيدوا حتى تاريخ هذه الاتفاقية بحماية التشريع طبقاً للمستويات المنصوص عليها بالاتفاقية.
  2. يجب أن يبين كل عضو قدم اخطاراً بالتطبيق للفقرة السابقة فى التقارير التي يقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الى أى مدى قام أو سيقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بعمال القطاع الزراعى وكذلك كل تقدم تحقق بشأن تطبيقها على هؤلاء العمال أو يقدم التوضيحات الملائمة إذا لم يكن هناك أي تغيير يجب الإبلاغ.
  3. يجب على كل عضو قدم تقريراً طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن يزيد عدد العمال الذين تسرى عليهم الحماية في القطاع الزراعى بالقدر وبالسرعة اللتين تسمح بهما الظروف.

مادة 4

  1. يجوز لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بمقتضى أخطار يرفق بتصديقه – أن يستثنى من تطبيق الاتفاقية
  • أ. عمال البحر بما فيهم الصيادين.
  • ب. الموظفين العموميين.

إذا كانت هذه الفئات محمية بمقتضى انظمة خاصة تقدم مزايا تعادل في مجموعها على الاقل المميزات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

  1. يجوز للعضو إذا قدم اخطاراً طبقاً للفقرة السابقة.
  • أ. أن يستثنى الاشخاص المشار اليهم فى هذا الإخطار من عدد الأشخاص الذين يحتسبون عند تقدير النسبة المئوية المشار إليها بالفقرة ج من المادة 5 والفقرة ب من المادة 10 والمادة 11 والفقرة ب من المادة 19 والمادة 20.
  • ب. أن يستثنى نفس هؤلاء الأشخاص وزوجاتهم وأولادهم من عدد الأشخاص الذين يحتسبون عند تقدير النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة ج من المادة 10.
  1. يجوز لكل عضو قدم اخطاراً طبقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة أن يبلغ مدير مكتب العمل الدولى قبوله التزامات هذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل فئة استثنيت عند التطبيق.

مادة 5

يجوز لكل عضو يحمى تشريعه العمال أن يستثنى بالقدر الضروري من تطبيق هذه الاتفاقية:

  • أ. الأشخاص الذين يقومون بأعمال عرضية.
  • ب. أعضاء أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في منزله بسبب اشتغالهم من أجله.
  • ج. أية فئات أخرى بحيث لا يزيد عددها عن 10 ٪ من مجموع العمال بخلاف الفئات التى استثنيت طبقاً للفقرة أ و ب من هذه الاتفاقية.

مادة 6

يجوز للعضو عند تطبيقه لهذه الاتفاقية أن يأخذ في الاعتبار الحماية التي يقررها أى تأمين وان لم يكن اجبارياً بحكم تشريعه للأشخاص المستفيدين من الحماية إذا كان هذا التأمين:

  • أ. يخضع لمراقبة السلطات العامة أو تديره طبقاً للمستويات المنصوص عليها بالاشتراك مع أصحاب الأعمال والعمال.
  • ب. يغطي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا يزيد أجرهم عن أجر العامل الذكر الماهر طبقاً لتعريف الفقرة 6 من المادة 22 أو.
  • ج. يتفق – مقترناً – باشكال الحماية الأخرى المناسبة مع أحكام هذه الاتفاقية

مادة 7

يجب أن تتضمن الملمات المغطاة::

  • أ. الحاجة الى العناية الطبية ذات الطبيعة العلاجية وكذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها الحاجة للعناية الطبية ذات الطبيعة الوقائية.
  • ب. العجز عن العمل الناشئ عن المرض والذى يؤدى الى انقطاع الأجر كما يحدده التشريع القومي.

الباب الثانى الرعاية الطبية

مادة 8

يجب أن يكفل كل عضو للأشخاص المستفيدين من الحماية – بالمراعاة للشروط المنصوص عليها — العناية الطبية العلاجية والوقائية فيما يتعلق بالملمات المشار إليها بالفقرة أ من المادة 7.

مادة 9

يجب أن تهدف الرعاية الطبية المشار إليها فى المادة 8 إلى حفظ وإعادة تحسين صحة الشخص المتمتع بالحماية وكذلك قدرته على العمل وقضاء حاجاته الشخصية.

مادة 10

يجب أن يضم الأشخاص المستفيدون من الحماية فيما يتعلق بالحالة المشار إليها بالفقرة أ من المادة 7.

  • أ. جميع العاملين بما فيهم المتدرجين وزوجات وأطفال العاملين أو.
  • ب. فئات منصوص عليها من السكان النشطين اقتصادياً لا يقلون عن 75% من مجموع السكان النشطين اقتصادياً وكذا زوجات وأطفال هذه الفئات أو.
  • ج فئات منصوص عليها من المقيمين تكون في مجموعها 75% على الأقل من مجموع المقيمين.

مادة 11

يجب عند تقديم اخطار طبقاً للمادة 3 أن يضم الأشخاص المستفيدون من الحماية فيما يتعلق بالملمة المشار إليها بالفقرة أ من المادة 7 

  • أ. فئات منصوص عليها من العمال تكون على الأقل 25% من مجموع العمال وكذلك زوجات وأطفال هذه الفئات أو.
  • ب. فئات منصوص عليها من عمال المنشآت الصناعية تكون على الاقل في مجموعها 50% من مجموع العمال الذين يشتغلون في منشآت صناعية وكذلك زوجات وأطفال هذه الفئات.

مادة 12

يستمر الأشخاص الذين يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي في حالة الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عائل الاسرة أو البطالة وكذلك عند الاقتضاء زوجات وأطفال هؤلاء الأشخاص فى الانتفاع بالحماية طبقاً للشروط المنصوص عليها فيما يتعلق بالملمة المشار إليها بالفقرة أ من المادة 7.

مادة 13

يجب أن يتضمن العلاج الطبي المشار إليه فى المادة 9 على الأقل: 

  • أ. علاج الممارس العام بما في ذلك الزيارة بالمنزل.
  • ب. علاج الاخصائيين بالمستشفيات بالقسم الداخلى أو الخارجي وكذا ما يمكن تقديمه من هذا العلاج خارج المستشفيات.
  • جـ. صرف الأدوية اللازمة بحسب ما يصفه الأطباء أو المؤهلون الآخرون.
  • د. الإقامة بالمستشفى عند الضرورة.
  • هـ. علاج الاسنان طبقاً لما هو منصوص عليه
  • و. التأهيل الطبي بما فى ذلك توفير الاعضاء الصناعية وصيانتها وتغييرها طبقاً لما هو منصوص عليه.

مادة 14

يجب عند تقديم إخطار طبقاً للمادة 2 أن يتضمن العلاج الطبي المشار إليه فى المادة 8 ما يأتى على الاقل:

  • أ. علاج الممارس العام، بما فى ذلك الزيارة في المنزل حيث يمكن هذا.
  • ب. علاج الاخصائيين بالمستشفيات بالقسم الداخلى أو الخارجي وبقدر الامكان رعاية الاخصائيين التى يمكن تقديمها خارج المستشفيات.
  • ج. صرف الأدوية اللازمة بحسب ما يصف الأطباء أو المؤهلون الآخرون.
  • د. الإقامة بالمستشفى عند الضرورة.

مادة 15

إذا كان تشريع العضو يجعل حق العلاج الطبي المشار إليه في المادة 8 مرهوناً بقضاء المنتفع أو العائل فترة استحقاق فإن هذه المادة يجب أن لا تكون من شأنها حرمان الأشخاص الذين ينتمون عادة إلى فئات المنتفعين من الاستفادة من المزايا.

مادة 16

  1. يستمر تقديم العلاج الطبي المشار إليه فى المادة 8 طوال المدة التي تستمر فيها الملمة.
  2. عندما يتوقف انتماء المنتفع لاحدى فئات الاشخاص المنتفعين فان الحق الذى نشأ من قبل فى العلاج الطبي لمواجهة ملمة مرضية بدأت عندما كان المنتفع ينتمي للفئة المذكورة فمن الجائز تحديد العلاج بمدة منصوص عليها لا يجوز أن تقل عن 26 أسبوعاً مع مراعاة عدم وقف هذه المزايا إذا استمر المنتفع في الحصول على المعونة المالية لملمة المرض.
  3. يجب – بالرغم من أحكام الفقرة السابقة – أن تستمر مدة العلاج الطبى فى حالة الأمراض التى تستدعى علاجاً طويلا وفقاً لما هو منصوص عليه·

مادة 17

إذا كان تشريع العضو ينص على وجوب اشتراك المنتفع أو العائل فى مصاريف العلاج الطبي المشار إليها في المادة 8 فيجب وضع القواعد الخاصة بهذا الاشتراك بحيث لا يترتب عليها عبء ثقيل تؤدى الى ضعف مفعول الرعاية الطبية والاجتماعية.

الباب الثالث تعويضات المرض

مادة 18

يجب على كل عضوان يضمن للمنتفعين طبقاً للشروط المنصوص عليها الحصول على تعويض المرض فيما يتعلق بالملمة المشار إليها بالفقرة ب من المادة 7.

مادة 19

  1. يجب أن يضم الأشخاص المنتفعون فيما يتعلق بالملمة المشار إليها بالفقرة ب من المادة 7.
  • أ. جميع العمال بما فيهم المتدرجين أو.
  • ب. الفئات المنصوص عليها من السكان النشطين اقتصادياً التي تكون 50% من مجموع السكان المشتغلين أو.
  • ج. جميع المقيمين الذين لا تزيد مواردهم عند وقوع الملمة عن الحدود المقررة طبقاً لأحكام المادة 24.

مادة 20

عندما يقدم اخطار تقرير طبقاً للمادة 2 يجب أن يضم الأشخاص الذين تشملهم حماية الملمة المشار إليها بالفقرة ب من المادة 7.

  • أ. فئات منصوص عليها من العمال يبلغ مجموعهم 25٪ على الأقل من مجموع العمال.
  • ب. فئات منصوص عليها من عمال المنشآت الصناعية يبلغ مجموعهم 50% على الأقل من مجموع العمال الذين يعملون في المنشآت الصناعية.

مادة 21

يجب أن يقدم مزايا المرض المشار إليها فى المادة 18 في صورة مدفوعات دورية تحتسب:

  • أ. وفقاً لأحكام المادة 22 أو المادة 23 إذا كان المنتفعون من العمال أو من فئات السكان المشتغلين.
  • ب. وفقاً لأحكام المادة 24 إذا كان المنتفعون جميع المقيمين الذين تقل مواردهم عند حدوث الملمة عن الحدود المنصوص عليها.

مادة 22

  1. فى حالة المدفوعات الدورية التى تسرى عليها هذه المادة يجب أن لا تقل معدلات المزايا المضاف إليها مبلغ الإعانات العائلية والتي تقدم أثناء الملمة بالنسبة للمنتفع القياسي، وفى حالة الملمة المشار إليها فى الفقرة الفرعية ب من المادة 7 عن 60٪ من مجموع الكسب السابق للمنتفع ولاية إعانات عائلية تدفع لمنتفع محمى يتحمل مسئوليات معادلة لتلك التى يتحملها المنتفع القياسي.
  2. يحسب الكسب السابق للمستفيد وفقاً للقواعد المنصوص عليها وإذا كان الأشخاص الخاضعون لحماية القانون موزعين في فئات طبقاً لكسبهم فيجوز أن يحتسب كسبهم السابق وفقاً للكسب الاساسى للفئات التي ينتمون إليها.
  3. يجوز النص على حد أقصى لمعدل التعويضات أو الكسب الذى يراعى عند احتساب المزايا بشرط أن يحدد بحيث يتمشى مع أحكام الفقرة أ من هذه المادة إذا كان الكسب السابق للمستفيد يعادل أو يقل عن أجر العامل الذكر الماهر·
  4. يحتسب الكسب السابق للمنتفع وأجر العامل الذكر الماهر والتعويضات والإعانات العائلية على نفس الأسس.
  5. تحتسب المزايا فيما يتعلق بالمنتفعين الآخرين بحيث تكون على ارتباط معقول بالمزايا التي تصرف للمنتفع القياسي.
  6. يعتبر العامل الذكر الماهر طبقاً لهذه المادة: 
  • أ. براد أو خراط في صناعة الآلات باستثناء الآلات الكهربائية.
  • ب. أو عامل ماهر نموذجي يختار طبقاً لأحكام الفقرة التالية.
  • ج. أو شخص يعادل كسبه أو يزيد بنسبة 75% من كسب جميع الأفراد المستفيدين من حماية القانون ويجب أن يحدد هذا الكسب على أساس سنوي أو على اساس مدة أقصر طبقاً لما هو منصوص عليه.
  • د. أو شخص يعادل كسبه 125٪ من متوسط كسب جميع العمال الذين ينتفعون بحماية القانون.
  1. يتم اختيار العامل الماهر النموذجى فيما يتعلق بتطبيق الفقرة ب السابقة من الفئة التى يشغلها أكبر عدد من الأشخاص الذكور الذين ينتفعون بحماية القانون بالنسبة للملمة المشار إليها بالفقرة ب المادة فى الفرع الذى يستخدم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بحماية القانون ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولى القياسي للصناعة في الأنشطة الاقتصادية والذي أقره جميع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في دورته السابعة بتاريخ 28 أغسطس 1948م والذي نشر بشكله المعدل في سنة 1968م كملحق لهذه الاتفاقية مع مراعاة أي تعديل يمكن أن يدخل عليه.
  2. اذا كانت المزايا تختلف من منطقة الى أخرى يجوز اختيار العامل الماهر النموذجى فى كل منطقة وفقاً لاحكام الفقرتين 6 و 7 من هذه المادة.
  3. يحدد أجر العامل الذكر الماهر على أساس أجر عدد محدد من ساعات العمل العادية تحدده الاتفاقيات الجماعية أو عن طريق التشريع القومي إذا كان يمكن تطبيقه أو عن طريق العرف بما فى ذلك إعانات غلاء المعيشة إذا وجدت، وإذا كانت الأجور المحددة بهذا الشكل تختلف من منطقة الى أخرى ولم تطبق أحكام الفقرة السابقة فيؤخذ الأجر الوسيط.

مادة 23

  1. فى حالة المدفوعات الدورية التى تسرى عليها هذه المادة يجب أن تكون المزايا المضاف إليها الإعانات العائلية والتي تدفع للمنتفع القياسي أثناء الملمة المشار إليها فى الفقرة ب من المادة 7 معادلة على الأقل لنسبة 60٪ من مجموع أجر العامل الذكر العادي وقيمة أي اعانة عائلية تصرف لشخص ينتفع بحماية القانون ويتحمل نفس الأعباء العائلية التي يتحملها المنتفع القياسي.
  2. يحتسب أجر العامل العادى الذكر والتعويضات والإعانات العائلية على نفس الأسس.
  3. تحدد التعويضات للمنتفعين بحيث تكون على تناسب معقول بالتعويضات التي تصرف للمنتفع النموذجي.
  4. يعتبر طبقاً لهذه المادة العامل العادى الذكر:
  • أ. شخص يعد نموذجاً للعامل غير الماهر في صناعة بناء الآلات ما عدا الآلات الكهربائية·
  • ب. شخص غير نموذجي للعامل غير الماهر يختار طبقاً لأحكام الفقرة التالية:
  1. يتم اختيار العامل العادى النموذجي فيما يتعلق بتطبيق البند ب من الفقرة السابقة من المجموعة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصادياً الذين يتمتعون بحماية القانون عند حدوث الملمة المشار إليها بالفقرة ب من المادة 7 في القسم الذي يضم أكبر عدد عدد من الأشخاص ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولى القياسي للصناعة في جميع الانشطة الاقتصادية الذى أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في دورته السابعة 1948م والذي نشر بشكله المعدل في سنة 1968م كملحق لهذه الاتفاقية مع مراعاة أي تعديل يمكن أن يدخل عليه.
  2. اذا كانت المزايا تختلف من منطقة الى أخرى يجوز اختيار العامل العادى الذكر من كل منطقة وفقاً لاحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
  3. يحدد أجر العامل العادى الذكر على أساس أجر محدد عن ساعات العمل العادية تحدده الاتفاقيات الجماعية أو عن طريق التشريع القومي إذا كان يمكن تطبيقه أو عن طريق العرف، بما في ذلك الإعانات العائلية اذا وجدت واذا اختلفت الاجور بعد تحديدها على هذا الوضع من منطقة الى أخرى ولم تطبق أحكام الفقرة السابقة فيؤخذ الأجر الوسيط.

مادة 24

في حالة المدفوعات الدورية التى تطبق عليها هذه المادة.

  • أ. يجب تحديد معدل المزايا وفقاً لمقياس محدد تحدده السلطات العامة المختصة بالتطبيق لقواعد منصوص عليها.
  • ب. لا يجوز تخفيض معدل المزايا إلا فى حالة زيادة موارد أسرة المنتفع عن المبالغ الاساسية المنصوص عليها أو التي تحددها السلطات العامة المختصة طبقاً لقواعد منصوص عليها.
  • ج. يجب أن يكون مجموع المزايا والموارد الاخرى بعد استنزال المبالغ الاساسية المشار اليها في الفقرة السابقة كافية لان تضمن لاسرة المستفيد أحوال المعيشة سليمة وملائمة ويجب أن لا تقل عن مبلغ المزايا التي تحتسب طبقاً لأحكام المادة 23.
  • د. تعتبر أحكام الفقرة السابقة مطبقة إذا زاد المبلغ الإجمالي للمزايا المدفوعة طبقاً لهذه الاتفاقية عن 30٪ على الأقل من المبلغ الإجمالي للمزايا التى يمكن الحصول عليها بالتطبيق لأحكام المادة 23 وأحكام الفقرة ب من المادة 19.

مادة 25

إذا كان تشريع أحد الأعضاء يجعل الحق فى مزايا المرض وفقاً للمادة 18 مرهوناً بإتمام الشخص المنتفع بالحماية لفترة استحقاق فيجب أن لا يكون من شأن هذه الفترة حرمان الأشخاص الذين ينتمون الى فئات الأفراد المنتفعين بالحماية من الانتفاع بهذه المزايا.

مادة 26

  1. يجب منح مزايا المرض المشار إليها فى المادة 18 طوال مدة الملمة على أنه يجوز تحديد مدة صرف هذه المزايا بستة وعشرين أسبوعاً على الأقل بالنسبة لكل حالة عجز طبقاً لما هو منصوص عليه.
  2. في حالة سريان أخطار طبقاً للمادة 2 فان مدة منح مزايا المرض المشار إليها فى المادة 18 يمكن أن تحدد ب 26 أسبوعاً على الأقل لكل حالة عجز طبقاً لما هو منصوص عليه·
  3. إذا نص تشريع أحد الأعضاء على أن لا تصرف مزايا المرض إلا بعد انتهاء مدة يوقف فيها الكسب فإن هذه المدة يجب أن لا تزيد عن ثلاثة أيام.

مادة 27

  1. فى حالة وفاة شخص كان يحصل أو كان من حقه الحصول على مزايا المرض المشار إليها بالمادة 18 يجب صرف اعانة لمصاريف الجنازة طبقاً للشروط المنصوص عليها الى المعالين أو إلى أشخاص آخرين كان يعولهم أو الى الشخص الذي تحمل مصاريف الجنازة.
  2. يجوز أن يتحلل العضو من أحكام الفقرة السابقة في حالة اجتماع الشروط الآتية:
  • أ. إذا قبل أحكام الجزء الرابع من الاتفاقية الخاصة بإعلانات العجز والشيخوخة والمعالين سنة 1967م.
  • ب. إذا كان التشريع يمنح إعانات مرض بفئات لا تقل عن 80٪ من كسب الأشخاص المتمتعين بالحماية.
  • ج. إذا كانت التأمينات الاختيارية التى تشرف عليها السلطات العامة تمنح اعانة المصاريف الجنازة لاغلب الاشخاص المنتفعين بالحماية.

الباب الرابع أحكام مشتركة

مادة 28

  1. يجوز إيقاف المزايا التي تحق للشخص المنتفع بالحماية طبقاً لهذه الاتفاقية طوال المدى المنصوص عليه:
  • أ. طالما ظل الشخص المعنى غائباً في غير حدود أراض العضو.
  • ب. طوال المدة التي يحصل فيها الشخص المعنى على تعويض عن نفس الملمة من طرف ثالث فى حدود التعويض الذي يقدمه الطرف الثالث.
  • ج. إذا حاول الشخص المعنى استعمال الغش للحصول على المزايا المشار إليها.
  • د. إذا حدثت الملمة بسبب جريمة أو جنحة اقترفها الشخص المعنى.
  • هـ. إذا حدثت الملمة بسبب خطأ فاحش مقصود من قبل الشخص المعني.
  • و. اذا أهمل الشخص المعنى بدون سبب وجية استخدام وسائل العلاج الطبي للتأهيل التي في متناوله أو لم يلاحظ القواعد المنصوص عليها للتثبت من حدوث الملمة واستمرارها أو لسلوك المنتفع.
  • ز. في حالة مزايا المرض المشار إليها فى المادة 19: طالما كان الشخص المعنى يحصل على معونات من الأموال العامة أو من احدى ادارات أو خدمات الضمان الاجتماعي·
  • ح. في حالة مزايا المرض المشار إليها فى المادة 19: طالما كان الشخص المعنى يحصل على مزايا أخرى نقدية من الضمان الاجتماعي غير المزايا العائلية بشرط ألا يزيد جزء التعويض الموقوف عن مبلغ التعويضات الأخرى.
  1. يجب في الحالات والحدود المنصوص عليها تقديم جانب من مزايا المرض التي تمنح عادة الى الأشخاص الذين يعولهم الشخص المعني.

مادة 29

  1. لكل طالب حق الاستئناف فى حالة رفض التعويض أو في حالة النزاع على نوع أو مقدار التعويض·
  2. اذا عهد بادارة الخدمات العلاجية الى مصلحة حكومية مسئولة أمام هيئة تشريعية يستبدل حق الاستئناف الذي تنص عليه الفقرة 1 أعلاه بأن تنظر السلطة المختصة في كل شكوى عن رفض تقديم الرعاية الطبية أو عن مستوى هذه الرعاية.

مادة 30

  1. يجب أن يتحمل كل عضو المسئولية العامة فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالتعويض التي تعرف بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية وأن يتخذ الوسائل اللازمة في هذا الشأن.
  2. يجب أن يتحمل كل عضو المسئولية العامة للإدارة السليمة للهيئات والإدارات التي تقوم بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 31

فى حالة عدم توكيل الإدارة إلى جهاز تعتمده السلطات العامة أو الى مصلحة حكومية مسئولة أمام مجلس نيابي: 

  • أ. يجب إشراك ممثلين للاشخاص المنتفعين بالحماية في الإدارة طبقاً للشروط المنصوص عليها.
  • ب. يجب أن ينص التشريع القومى فى الأحوال الملائمة على اشتراك ممثلين لأصحاب العمل.
  • ج. يجوز أن ينص التشريع القومي ايضاً على اشتراك ممثلين للسلطات العامة.

مادة 32

يجب على كل عضو أن يوفر على أرضه لغير رعاياه المقيمين بها أو الذين يعملون عادة بها بالمساواة فى المعاملة مع رعاياه أنفسهم فيما يتعلق بالحق فى التعويضات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 33

  1. يجوز للعضو:
  • أ. الذي قبل التزامات هذه الاتفاقية دون استفادة من الاستثناءات المشار إليها فى المادة 2 والمادة 3·
  • ب. الذي يمنح ميزات سخية تزيد عن تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية والذي يبلغ مجموع المصروفات التي يخصصها الرعاية الطبية وإعانات المرض جانباً من دخله القومى لا يقل عن 4 %.
  • ج. والذي يستوفي على الاقل شرطين من الشروط الآتية:
  1. يحمى نسبة مئوية من السكان العاملين تزيد على الأقل بمقدار عشر نقاط ابناط عن النسبة المئوية المطلوبة طبقاً للمادة 10 فقرة ب والمادة 19 فقرة ب أو يحمى نسبة مئوية من مجموع المقيمين تزيد على الأقل بمقدار عشر نقاط من النسبة المئوية المطلوبة طبقاً للمادة 10 فقرة ج.
  2. يوفر الرعاية الطبية بناحيتها العلاجية والوقائية بشكل أكثر تقدماً مما هو منصوص عليه بالمادة 13.
  3. يوفر مزايا المرض بما يزيد على الأقل بمقدار عشر نقاط من النسبة المحددة بالمواد 22 و 23.

يجوز لهذا العضو بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال الاكثر تمثيلا ان وجدت ان يستثنى بصفة مؤقتة بعض أحكام البابين الثاني والثالث من الاتفاقية على شرط ان لا تنقص هذه الاستثناءات بصفة اساسية الضمانات الجوهرية الاتفاقية أو تخل بها.

  1. كل عضو يلجأ إلى مثل هذه الاستثناءات يبين في التقارير الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية حالة القوانين والأوضاع العملية، فيما يتعلق بالمسائل موضوع هذه الاستثناءات والتقدم الذي تحقق بشأن تطبيق كل أحكام الاتفاقية.

مادة 34

لا تسرى هذه الاتفاقية على:

  • أ. الملمات التي تحدث قبل سريانها بالنسبة للعضو المعنى.
  • ب. المزايا التى تصرف الملمات التي تحدث بعد سريانها بالنسبة للعضو المعنى طالما كانت الحقوق فى هذه التعويضات ناشئة عن مدد سابقة لتاريخ السريان المذكور·

الباب الخامس أحكام ختامية

مادة 35

تعدل هذه الاتفاقية اتفاقية التأمين من المرض الصناعة 1927م واتفاقية التأمين من المرض الزراعة 1927م.

مادة 36

  1. طبقاً لأحكام المادة 75 من الاتفاقية الخاصة بالضمان الاجتماعي المستويات الدنيا 1952 م لا يسرى الباب الثالث من هذه الاتفاقية والأحكام المقابلة في الأبواب الأخرى من نفس الاتفاقية على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية منذ التاريخ الذي تلزم فيه أحكام هذه الاتفاقية العضو ودون أن يكون قد قدم اخطاراً بالتطبيق للمادة 3.
  2. يعتبر قبول التزامات هذه الاتفاقية بمثابة قبول لالتزامات الباب الثالث من الاتفاقية الخاصة بالضمان الاجتماعي المستويات الدنيا 1952م والأحكام المقابلة لها بالابواب الاخرى من هذه الاتفاقية وذلك طبقاً للمادة 2 من هذه الاتفاقية وبشرط عدم تقديم إخطار طبقاً للمادة 3.

مادة 37

اذا أقر المؤتمر فيما بعد اتفاقية تتناول أحد أو بعض الموضوعات التي تناولتها هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه الاتفاقية التي تعدلها الاتفاقية الجديدة تبطل بالنسبة لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة على العضو المعني.

مادة 38

ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها·

مادة 39

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضى اثنى عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وتسرى، بعدئذ، على أى عضو يمضى اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 40

  1. يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضى عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى هذا التحلل إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه فى هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة، يصبح ملتزماً بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 41

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
  2. يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثانى المبلغ إليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 42

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقاً لاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 43

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولى – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريراً الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كلياً أو جزئياً يجدول أعمال المؤتمر.

مادة 44

  1. إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلى، فإن:
  • أ. تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 40، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة·
  • ب. يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية·
  1. ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة

مادة 45

يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.

التصنيف الدولي القياسي للصناعة فى جميع الأنشطة الاقتصادية المعدل حتى 1968م

قائمة بالأقسام الرئيسية والاقسام والمجموعات الرئيسية.

القسم – المجموعة الرئيسية: 

القسم الرئيسي 1: الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك.

11- الزراعة والقنص

111 الزراعة والانتاج الحيواني.

212 الخدمات الزراعية

113 القنص، ووضع الفخاخ وتنمية حيوانات الصيد.

12- الغابات وقطع الأخشاب.

121 الغابات·

122 قطع الاخشاب

13- 130 صيد الأسماك

21- 210 استخراج الفحم

القسم الرئيسى 2: المناجم والمحاجر:

22- 220 البترول الخام والغاز الطبيعي

23- 230 استخراج المعادن الفلزية

29- 290 استخراج معادن أخرى

القسم الرئيسي 3: الصناعة التحويلية:

31- الصناعات الغذائية، والأشربة والتبغ

312/311 الصناعات الغذائية

313 صناعات الأشربة.

314 صناعات التبغ.

32- المنسوجات، ومعدات الملابس، والاحذية.

321 صناعة المنسوجات

322 صناعة معدات اللبس، ما عدا الأحذية.

323 صناعة الجلود ومنتجاتها، وبدائل الجلد والفراء ما عدا معدات اللبس والأحذية.

324 صناعة الاحذية، ما عدا الاحذية المطاط والبلاستيك.

33- صناعات الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث

331 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين ماعدا الأثاث.

332 صناعة الأثاث والامتعة ما عدا المعدنية.

34- صناعة الورق ومنتجاته والطبع والنشر

341 صناعة الورق ومنتجاته·

342 الطبع والنشر والصناعات المتصلة بها.

35- الصناعات الكيماوية والبترولية والفحم والمطاط ومنتجات البلاستيك.

351 الصناعات الكيماوية.

352 صناعات المنتجات الكيماوية.

353 مصافى البترول.

354 صناعات متنوعة من منتجات البترول والفحم.

355 صناعة منتجات المطاط.

356 صناعة منتجات البلاستيك التي لم يسبق تصنيفها.

36- صناعة منتجات المناجم غير المعدنية ما عدا منتجات البترول والفحم

361 صناعة الخزف والصينى والطفل.

362 صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية

369 صناعة المنتجات الأخرى للمناجم غير المعدنية

37- الصناعات المعدنية الأساسية.

371 صناعات الحديد والصلب الاساسية.

372 صناعات غير الحديدية الأساسية.

38- صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.

381 صناعة المنتجات المعدنية المصنوعة ما عدا الآلات والمعدات.

382 صناعة الآلات ما عدا الكهربائية.

383 صناعة المعدات الكهربائية.

384 صناعة معدات النقل·

385 صناعة معدات القياس والإشراف والمعدات المهنية والعملية التي لم يسبق تصنيفها والسلع الفوتوغرافية ومعدات الابصار.

39 390 صناعات تحويلية أخرى.

القسم الرئيسي 4: الكهرباء والغاز والمياه.

41 410 الكهرباء والغاز والبخار.

42 420 المياه: اعدادها وتوصيلها.

القسم الرئيسي 5: البناء:

 500 50 البناء

القسم الرئيسي 6: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

61 610 تجارة الجملة

62 620 تجارة التجزئة

63- الفنادق والمطاعم.

631 المطاعم والمقاهي وأماكن الطعام والشراب.

632 الفنادق والمعسكرات، والنزل وأماكن الإقامة الأخرى.

القسم الرئيسي 7: النقل والتخزين والمواصلات.

71- النقل والتخزين.

711 النقل البرى.

712 النقل المائي.

713 النقل الجوى.

719 خدمات متصلة بالنقل.

720 72 المواصلات.

القسم الرئيسى 8: المالية، التأمين، العقارات، وخدمات الأعمال.

81 810 المنشآت المالية.

82 820 التأمين

83- العقارات وخدمات الأعمال

831 العقارات.

832 خدمات الأعمال ما عدا اعارة وتأجير المعدات والآلات.

833 إعارة وتأجير المعدات والآلات.

القسم الرئيسى 9: خدمات المجتمع والخدمات الشخصية:

910 الإدارة العامة والدفاع.

92- 920 الصحة والخدمات المتصلة.

93- الخدمات الاجتماعية للمجتمع

931 خدمات التعليم.

932 معاهد الأبحاث العلمية.

933 الخدمات العلاجية وطب الأسنان وغيرها.

934 منشآت الرعاية.

935 المنظمات المهنية العمالية ومنظمات رجال الأعمال.

94- خدمات الثقافة والترفيه·

941 دور السينما وخدمات الترفيه.

942 المكتبات، المتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية وغيرها من إدارات الثقافة.التي لم تصنف من قبل.

949 خدمات الترفيه والتسلية التي لم تصنف الخدمات الشخصية والمنزلية.

951 خدمات التصليح التي لم تصنف من قبل.

952 المغاسل ومنشآت الكي والصباغة.

953 الخدمات المنزلية.

959 خدمات شخصية متنوعة

96- 960 هيئات دولية وعبر الحدود

القسم الرئيسى 10: مناشط لم تحدد تحديداً كافياً: 

مناشط لم تحدد تحديداً كافياً.


الإتفاقيات ذات الصلة