أدوات الوصول

Skip to main content

النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب

نشر في

النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب

المادة 1

تعاريف

التطبيق أحكام هذا النظام تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

  • المجلس: مجلس وزراء الصحة العرب.
  • المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.
  • الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب.
  • الأمانة الفنية: الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

المادة 2

تعريف المجلس

هو مجلس فني متخصص أنشىء في نطاق جامعة الدول العربية، يتكون من وزراء الصحة في الدول العربية،

ويتمتع بكافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في هذا النظام وبما لا يتعارض مع

ميثاق جامعة الدول العربية.

الباب الأول أهداف المجلس

المادة 3

يهدف المجلس إلى:

  1. تحقيق التنسيق والتكامل وتعميق أوجه التعاون في المجالات الصحية المختلفة بين الدول العربية.
  2. دراسة المشاكل الصحية في الوطن العربي والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
  3. اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديم المعونات الطبية والصحية العاجلة للدول العربية الأعضاء في حالات الكوارث والحروب والطوارئ والأوبئة مع اعتماد خطة موحدة تكون قابلة للتنفيذ العاجل.
  4. وضع خطة موحدة للتعاون في مكافحة الأمراض الوبائية ورصد انتقالها من بلد إلى آخر بصورة مستمرة بتبليغ الدول الأعضاء عند ظهور أول إصابة.
  5. العمل على رفع مستوى الوعي الصحي للمواطن العربي بجميع الوسائل الممكنة مع تطوير برامج الثقافة والتوجيه الصحي بما يتناسب مع مختلف فئات المواطنين.
  6. تشجيع المبادرات الصحية العربية، والعمل على تحقيق الترابط والتواصل بين المراكز والمعاهد المتخصصة في مختلف المجالات الصحية بالوطن العربي.
  7. تتشجيع الدراسات والأبحاث المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات الصحية.
  8. العمل على توفير المنح الدراسية في جميع مجالات التعليم والتدريب الصحي والتشجيع على تبادل هذه المنح بين الدول الأعضاء.
  9. الموافقة على الخطة العامة والبرامج التنفيذية لإجراء الدراسات والأبحاث في مجال دراسة المشكلات الصحية ومكافحة الأمراض المتوطنة والتوعية الصحية.
  10. تشكيل اللجان الفنية لإجراء الدراسات والأبحاث وتنفيذ البرامج التي يعتمدها المجلس، وإقامة المؤتمرات العلمية المتخصصة بالتعاون مع وزارات الصحة في الدول العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
  11. تشجيع تبادل العاملين في الحقل الطبي والصحي على جميع المستويات والفئات في الوطن العربي مع توثيق التعاون مع الهيئات والاتحادات والمنظمات المعنية بالشؤون الصحية.
  12. التعامل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية بأسلوب موحد يهدف إلى حل المشكلات الصحية في البلاد العربية، وتنسيق المواقف العربية المتعلقة بالأمور الصحية في المحافل الدولية لإبراز دور الدول العربية في الميدان الصحي على الصعيد الدولي وتوثيق العلاقات المشتركة مع جميع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالصحة.
  13. العمل على تناغم القوانين والتشريعات الصحية في الوطن العربي.
  14. العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفعالية أدائها.
  15. التعاون نحو رسم سياسة دوائية موحدة تكفل إحكام الرقابة على الدواء المستورد وتشجع الاستثمارات البينية العربية في مجال إنشاء صناعات دوائية وطبية متطورة تحقق الاكتفاء الذاتي للدول العربية.

المادة 4

الباب الثاني اجتماعات المجلس

  1. تعقد اجتماعات المجلس بحضور الوزراء، ويجوز لأي وزير أن ينيب عنه من يمثله في رئاسة وفد دولته إلى اجتماعات المجلس – إذا طرأت ظروف تحول دون حضوره، ويرافق الوزير عدد من والمستشارين ويكون من بينهم عضو الهيئة الاستشارية للمجلس عن الدولة.الأعضاء
  2. يجوز للمجلس دعوة من يراه من الشخصيات أو الاتحادات المهنية والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها، لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب، مع مراعاة المعايير والضوابط التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن حضور مؤسسات المجتمع المدني في اجتماعات المجلس وأجهزته بصفة مراقب.
  3. يعقد المجلس اجتماعا دوريا عاديا سنويا في دولة المقر ما لم تطلب إحدى الدول الأعضاء استضافته، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الميلادية، ويحدد المجلس مكان عقد دورته التالية ويتم الاتفاق على تاريخ الاجتماع بالتنسيق بين رئيس الدورة، ورئيس المكتب التنفيذي.
  4. يعقد المجلس اجتماعا عاديا على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.
  5. يجوز عقد اجتماع غير عادي للمجلس لبحث الأمور الطارئة وذلك بناء على طلب دولة أو رئيس المكتب التنفيذي شريطة موافقة رئيس الدورة وأربع دول أخرى، ويتم تحديد مكان وموعد الاجتماع الطاريء بالتشاور بين رئيس الدورة، ورئيس المكتب التنفيذي.

المادة 5

توجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية في حال انعقاد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أو من وزير الصحة في الدولة المضيفة لاجتماعات المجلس، وذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ الاجتماع، وفي حال عقد اجتماع غير عادي تبلغ الدعوة رسميا بأسرع وقت ممكن عن طريق الأمانة الفنية.

جدول أعمال المجلس

المادة 6

  1. تعد الأمانة الفنية مشروع جدول الأعمال لاجتماعات المجلس قبل موعد الاجتماع بشهرين على الأقل وتقوم بإبلاغه للدول الأعضاء قبل شهر على الأقل من موعد اجتماع المجلس، ومن ثم عرضه على المكتب التنفيذي للمجلس.
  2. يقتصر جدول أعمال الاجتماعات غير العادية للمجلس على الموضوعات العاجلة والتي تتطلب الضرورة عرضها على المجلس.
  3. يتم إبلاغ الأمانة الفنية بالموضوعات التي ترغب الدول الأعضاء اضافتها على جدول أعمال المجلس قبل انعقاد المجلس بثلاثة أشهر على الأقل.
  4. تعد الأمانة الفنية ملف اجتماعات المجلس، متضمنا التقارير والمذكرات المتعلقة بكل موضوع، ومرفقا بها توصيات المكتب التنفيذي بشأنه.

المادة 7

يتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس في كل دورة سنوية عادية المواضيع التالية:-

  1. تقرير نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
  2. تقارير اللجان الفنية في الموضوعات المحالة إليه.
  3. الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء للمكتب التنفيذي.
  4. الموضوعات الفنية والمالية والإدارية التي يرى المكتب التنفيذي عرضها على المجلس.
  5. الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات عن موازنة السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة الجديدة للصندوق العربي للتنمية الصحية.
  6. مكان وتاريخ انعقاد المجلس في دورته القادمة.

المادة 8

يعرض مشروع جدول الأعمال المعد من قبل الأمانة الفنية والمعتمد من المكتب التنفيذي على جلسة العمل الأولى في دورة المجلس لإقراره.

الباب الثالث رئاسة المجلس ومهامها

المادة 9

  1. تكون رئاسة المجلس دوريا لوزير الصحة في كل دولة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول العربية إذا عقد المجلس بمقر الأمانة العامة، وتكون الرئاسة للدولة المضيفة إذا عقد المجلس اجتماعاته خارج المقر على أن يحتفظ للدولة التي لها حق الرئاسة قبل عقد الدورة خارج المقر بحقها في الرئاسة.
  2. في بداية كل دورة سنوية يفتتح رئيس الدورة السابقة أعمال الدورة الجديدة، ثم تنتقل رئاسة المجلس تلقائيا إلى رئيس الدورة الجديدة، ويلي ذلك اختيار المجلس لنائب الرئيس والمقرر ولجنة الصياغة.
  3. يعلن الرئيس افتتاح الجلسات واختتامها وإقفال باب المناقشات ومراعاة أحكام النظام وإعطاء الكلمة حسب ترتيب طلبها، ويطرح الرئيس الاقتراحات لأخذ الرأي ويدير التصويت عليها إذا لزم الأمر، ويعلن اعتماد القرارات.
  4. يتابع رئيس المجلس أعمال اللجان الفنية التي يشكلها المجلس، ويكون مسئولا طوال فترة رئاسته عـن الإشراف على تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس خلال الدورة.

المادة 10

  1. يتولى المقرر متابعة ما يدور من مناقشات خلال جلسات اجتماعات المجلس وتدوين ملخص لها، ويكون رئيسا للجنة الصياغة وتتولى الأمانة الفنية للمجلس قراءة ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات.
  2. تتولى لجنة الصياغة متابعة ما يدور من مناقشات خلال اجتماعات المجلس وتقوم بإعداد محاضر الجلسات وصياغة ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات.

المادة 11 

انعقاد الجلسات واتخاذ القرارات

  1. يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره ممثلو ثلثي الدول الأعضاء في المجلس، وتتخذ القرارات بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر تحقيق توافق الآراء يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذا بحصوله على نسبة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية، وموافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى.
  2. إذا اختلف أعضاء المجلس في تحديد ماهية المسائل المعروضة على التصويت يقع البت في ذلك بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت.
  3. لكل دولة عضو صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  4. تكون اجتماعات المجلس علنية ما لم يقرر المجلس سريتها.

الباب الرابع اختصاصات المجلس

المادة 12

تكون اختصاصات المجلس على النحو التالي:

  1. وضع استراتيجية صحية عربية ورسم الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف المجلس
  2. بحث ودراسة الموضوعات الواردة في جدول أعماله واتخاذ القرار بشأنها.
  3. مناقشة واعتماد تقرير الأمانة الفنية بين دورتي المجلس.
  4. الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – عند الاقتضاء.توجيه نظر الأعضاء والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى أية مسألة تتصل بالشؤون الصحية.
  5.  رصد الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء في المجالات الصحية واستشراف المستقبل وتوقع التحولات الصحية التي يمكن أن تحدث في المجتمعات العربية واثارها على المواطن العربي.
  6. تشكيل اللجان الفنية المتخصصة، والاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين والهيئات المهنية لتقديم دراسات أو بحوث في الموضوعات الصحية حسب الحاجة إليها والنظر في توصيات تلك اللجان.
  7. إقرار التدابير اللازمة لتمويل برامجه.
  8. إقرار الخطط والبرامج ومشاريع العمل العربي المشترك في المجال الصحي.
  9. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق العربي للتنمية الصحية واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
  10. اعتماد الأنظمة الداخلية للمجلس واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والعاملين في أمانة المجلس.
  11. الإشراف على المجالس والمراكز والاتحادات العربية المتخصصة المنبثقة عن المجلس، وتقديم الدعم والمساندة لها.

الباب الخامس أجهزة المجلس

المادة 13

المكتب التنفيذي التشكيل والعضوية

  1. يتشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة وزراء صحة كما يلي:
  • ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة السابقة، الرئاسة الحالية، والرئاسة اللاحقة).
  • ثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء.
  1. في حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تليه في الترتيب الهجائي.
  2. تكون العضوية في المكتب التنفيذي لأعضاء الترويكا لمدة عضويتهم في الترويكا وسنتين لباقي الأعضاء.
  3. للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار دولة أو دولتين وضمهما كأعضاء في المكتب التنفيذي لمدة عامين.
  4. ينتخب المكتب التنفيذي رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له.
  5. عضوية المكتب التنفيذي تقتصر على الوزراء ولا يجوز أن ينيبوا عنهم من يمثلهم ويجوز أن يرافقهم من يرونهم من المساعدين والمستشارين.
  6. إذا خلا مركز رئيس المكتب التنفيذي أو أحد أعضائه يشغله تلقائيا خلفه في دولته حتى نهاية مدة دولته في المكتب التنفيذي.
  7. يكون رئيس دورة مجلس وزراء الصحة العرب عضواً مراقباً بالمكتب التنفيذي خلال مدة رئاسته لدورة المجلس.
  8. لوزير صحة الدولة التي تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي وليست عضواً فيه حضور هذه الدورة للمكتب التنفيذي بصفة مراقب.

المادة 14

يتولى المكتب التنفيذي المهام التالية:

  1. اتخاذ جميع الإجراءات العملية التي يراها ضرورية لمتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته.
  2. اتخاذ ما يراه من إجراءات الطوارئ التي تفرضها الأحداث وتتطلب دعما طبيا وصحيا سريعا.
  3. مناقشة جدول أعمال المجلس واعتماده قبل رفعه إلى المجلس.
  4. اتخاذ الإجراءات الضرورية بناء على الدراسات المقدمة له، لتقديم المعونات الصحية الفورية للدول العربية المحتاجة إليها.
  5. مناقشة الدراسات التي تساعد على تدعيم التعاون والتكامل الصحي في الوطن العربي.
  6. مناقشة التقارير المقدمة إليه من الهيئة الاستشارية للمجلس.
  7. وضع اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله.
  8. يكون المكتب التنفيذي هو مجلس إدارة الصندوق العربي لـ للتنمية الصحية، المسؤول عن إقرار الأنشطة والمهام والمشروعات الممولة من موارد الصندوق، ويكون رئيس المكتب التنفيذي هو رئيس مجلس إدارة الصندوق.

المادة 15

اجتماعات المكتب التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات:

  1. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين عاديين كل سنة أولهما قبل الدورة العادية للمجلس وثانيهما قبل اجتماع المجلس بجنيف على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي أو الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ويكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  2. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أي دولة أخرى يحددها المكتب.
  3. يجوز أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا غير عادي، بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب دولة عضو بالمكتب، وبموافقة دولة عضو أخرى.

الهيئة الاستشارية ومهامها

المادة 16

تشكل بقرار من المجلس هيئة استشارية للمجلس لتقديم المشورة الفنية والإدارية للمجلس وأجهزته، وتتكون من عضو ممثلاً عن كل دولة عربية يرشحه وزير الصحة من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية.

المادة 17

تتولى الهيئة الاستشارية للمجلس بالتنسيق مع الأمانة الفنية الاختصاصات التالية:

  1. دعم وتعزيز قدرات الأمانة الفنية للمجلس.
  2. دراسة ومناقشة تقارير اللجان الفنية المشكلة من المجلس أو المكتب التنفيذي ورفع ما تراه من توصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي.
  3. اقتراح دعوة من تراه من الخبراء والمستشارين ومندوبي المنظمات والهيئات العربية والعالمية لإجراء دراسة أو إبداء مشورة حول أي موضوع إذا رأت ضرورة ذلك.

المادة 18

اجتماعات الهيئة

تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعين سنويا، يكون أولهما في شهر يناير والثاني في شهر أكتوبر من كل عام، أو بناء على طلب من رئيس المكتب التنفيذي.وتختار الهيئة رئيسا لها لمدة سنة من بين الأعضاء.ويكون مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مكان

اجتماعاتها أو في أي دولة عضو في المجلس تستضيف الإجتماع.

المادة 19

يتحمل الصندوق العربي للتنمية الصحية، تكاليف الإقامة وبطاقة السفر، لعضو الهيئة الاستشارية المنتدب لتمثيل بلده في اجتماعات الهيئة، وفقا للائحة المالية المعتمدة المعتمدة لدى جامعة الدول العربية.

الأمانة الفنية

المادة 20

تعريف:

هي الجهاز الفني والمالي والإداري الذي يقوم بتنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة وتوصياته، ويكون قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة) بجامعة الدول العربية-الأمانة الفنية للمجلس.

المادة 21

تتولى الأمانة الفنية المهام التالية:-

  1. تنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي من خلال الاتصال بالدول الأعضاء والهيئات الدولية والوكالات المتخصصة.
  2. اقتراح مشروع جدول أعمال المجلس ومكتبه التنفيذي والتحضير لهما.
  3. متابعة أعمال اللجان الفنية والاستشارية ومتابعة إنجاز الدراسات والأبحاث التي يقرها المجلس.
  4. إعداد الدعوة لاجتماع المجلس ومكتبه التنفيذي وابلاغها للدول الأعضاء في المواعيد المحددة مرفقا بها جميع الوثائق والمذكرات الخاصة بالموضوعات المتعلقة بجداول أعمال هذه الاجتماعات.
  5. المشاركة في اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس أو المكتب التنفيذي والقيام بأعمال مقرر لهذه اللجان في حال انعقادها في المقر.
  6. القيام بالإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بالصندوق العربي للتنمية الصحية وفق القوانين والأنظمة المرعية.
  7. إنشاء موقع إلكتروني لمجلس وزراء الصحة العرب يدرج عليه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤتمرات والتقارير الصحية الدولية والإقليمية والعربية لتحقيق التواصل بين وزارات الصحة العربية.
  8. إنشاء قاعدة معلومات حول واقع العمل الصحي العربي لمواكبة المس المتغيرات الصحية وإيجاد رؤية وموقف موحد.
  9. اقتراح مشروع الميزانية السنوية للصندوق العربي للتنمية الصحية.
  10. التحضير لاجتماعات الهيئة الاستشارية وإعداد جدول أعمالها.
  11. التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية وفق أنظمة المجلس وقراراته.
  12. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المجلس وانجازاته.
  13. أداء الأعمال المناطة بها بموجب هذا النظام واللوائح الداخلية للمجلس وتنفيذ أي مهام أخرى تسند إليها
  14. من قبل المجلس أو من رئيس المكتب التنفيذي.

الباب السادس الموارد المالية وموازنة المجلس

المادة 22

تتكون الموارد المالية للمجلس من:

  1. مساهمة الدول الأعضاء في الموازنة السنوية.
  2. التبرعات والهبات التي يقبلها المجلس.
  3. أية موارد أخرى حصيلة أنشطة يوافق المجلس عليها.

المادة 23

تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام، وتنتهي في نهاية ديسمبر من نفس العام.

المادة 24

تكون مساهمة الدول الأعضاء في موازنة المجلس حسب نسب حصصها في جامعة الدول العربية وتسدد قيمة الحصص المقررة لكل دولة عربية باسم الصندوق العربي للتنمية الصحية في بداية السنة المالية لكل دورة.

المادة 25

تودع الموارد المالية في المصرف المخصص للمجلس بدولة المقر باسم الصندوق العربي للتنمية الصحية.

المادة 26

يتم السحب والإيداع من حسابات الصندوق العربي للتنمية الصحية وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية التي يصدرها المجلس.

الباب السابع أحكام عامة

المادة 27

يعتمد المجلس بناء على اقتراح المكتب التنفيذي اللوائح المنظمة للشئون الإدارية والمالية للمجلس.

المادة 28

يجوز تعديل هذا النظام بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس وزراء الصحة العرب، ويصبح التعديل نافذا بعد اعتماده من قبل مجلس جامعة الدول العربية.

المادة 29

  1. يتولى المجلس تفسير أحكام نظامه الأساسي على ألا يؤدي التفسير إلى أي تعديل لهذا النظام.
  2. يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليه ويلغى كل ما يخالف أحكامه من أنظمة ولوائح سابقة.

اللائحة الداخلية للجان الفنية

المادة 1

تعريف

يقصد باللجان الفنية: هي تلك اللجان التي تنشأ بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب.

المادة 2

المهام

تختص اللجان الفنية بدراسة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب، أو التي تحال إليها من قبل المجلس أو من إحدى الدول الأعضاء – وتعد هذه اللجان التقارير الفنية اللازمة وتصدر توصياتها بشأنها.

المادة 3

العضوية

  1. تتألف اللجنة من عدد من الخبراء يحدده المجلس ويراعى فيه أن لا يزيد تمثيل كل دولة في هذه اللجـان عـن عضو واحد والباقون يكونون ضمن وفد الدولة الذي يحضر الاجتماع، ويجوز لأي منهم أن يحل محل العضو الذي يمثل الدولة.
  2. تبلغ الدول الأعضاء الأمانة الفنية بأسماء ممثليها في كل لجنة، ويمكن الاستعانة بخبراء وإشراكهم في هذه اللجان.

المادة 4

الاجتماعات

  1. تعقد اللجان الفنية اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أى دولة عضو إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
  2. تحدد الأمانة الفنية موعد انعقاد اللجان الفنية – وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجان للدول الأعضاء لترشيح ممثليها في هذه اللجان.
  3. يجوز للأمانة الفنية دعوة أى هيئة أو منظمة دولية أو اقليمية أو عربية يكون لها علاقة بأعمال المجلس للاشتراك في اجتماعات اللجان الفنية كمراقب إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، ولا يكون لممثلي هذه الهيئات حق التصويت على قرارات وتوصيات اللجان.

المادة 5

الرئاسة

  1. تختار اللجان الفنية في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا.
  2. يتولى الرئيس ادارة جلسات اجتماعات اللجنة ويقوم المقرر بتدوين الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

المادة 6

التصويت

لكل دولة ممثلة في اللجنة الفنية صوت واحد، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت منه الرئيس.وتصدر كل لجنة فنية توصياتها بشأن الموضوعات المطروحة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.المادة السابعة: سكرتارية اللجان

تتولى الأمانة الفنية أعمال السكرتارية الفنية للجان، كما تتولى عرض توصيات اللجان الفنية على المكتب التنفيذي.

المادة 8

جدول الأعمال

  1. تضع الأمانة الفنية جدول أعمال كل لجنة، وللدول الأعضاء اقتراح اضافة موضوعات أخرى إليه.
  2. توافي الأمانة الفنية أعضاء اللجان الفنية بجداول أعمالها ووثائقها قبل الاجتماع بشهر على الأقل.

المادة 9

يجوز للجنة في سبيل ممارسة اختصاصها بتكليف عضو أو أكثر من أعضائها بدراسة موضوع معين أو متابعته وعرض النتيجة على اللجنة وذلك بالتنسيق مع الأمانة الفنية.

المادة 10

يتحمل الصندوق العربي للتنمية الصحية، تكاليف الإقامة، وبطاقة السفر، لعضو الدولة المنتدب لتمثيل بلده في اجتماعات اللجان الفنية التي تدعو إليها الأمانة الفنية للمجلس.وذلك وفقا للائحة المالية المعتمدة لدى جامعة الدول العربية.