الاتفاقية رقم 103 بشأن حماية الأمومة معدلة سنة 1952 م
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الدولة / المنظمة: دولية
- الحالة: معدلة
- تاريخ التوقيع: 7 أبريل 1975
- تاريخ النفاذ: 7 أبريل 1975
- تاريخ التصديق: 7 أبريل 1975
- رقم القانون: 37
الاتفاقية رقم 103 بشأن حماية الأمومة معدلة سنة 1952 م
- المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:
- وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولى واجتمع في دورته الخامسة والثلاثين فى 4 يونيو (حزيران) سنة 1952م.وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينه بشأن حماية الامومة وهي المدرجة بالبند السابع من جدول أعمال الدورة.
- وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية.
- يقر فى هذا اليوم الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) سنة الف وتسعمائة واثنين وخمسين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها « اتفاقية حماية الأمومة » (معدلة) لسنة 1952م.
مادة (1)
- تسرى أحكام هذه الاتفاقية على النساء المستخدمات في المنشآت الصناعية وغير الصناعية وفى الحرف الزراعية بما في ذلك النساء الاجيرات اللواتي يعملن في بيوتهن·
- في مدلول هذه الاتفاقية يقصد (بالمنشأة الصناعية) المنشآت العامة والخاصة والفروع المتشعبة عنها والتي تشمل بوجه خاص:
- أ) المناجم والمحاجر والأعمال الأخرى الخاصة باستخراج المعادن من باطن الأرض.
- ب) المشروعات التي تصنع فيها الأدوات أو تحول أو تنظف أو تصلح أو تزخرف أو تستكمل أو تهيأ للبيع أو تقسم أو تفتت أو تلك التي تحول فيها المواد بما في ذلك المنشآت المشتغلة ببناء السفن أو بتوليد أو تحويل أو نقل الكهرباء أو القوى المحركة من أى نوع.
- ج) المشروعات الخاصة بالبناء أو الهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاء والإصلاح والصيانة والتحويل والهدم.
- د) مشروعات نقل الركاب والبضائع بالطرق أو بالخطوط الحديدية أو بالبحر أو الطرق المائية الداخلية أو بالجو بما في ذلك شحن وتفريغ البضائع فى الارصفة والموانئ والمخازن والمطارات.
- فى مدلول هذه الاتفاقية تشمل المهن غير الصناعية جميع المهن التي تزاول فى المنشآت أو الخدمات التالية أو فيما يتصل بها سواء أكانت هذه المنشآت أو الخدمات عامة أم خاصة:
- أ) المنشآت التجارية.
- ب) خدمات البريد والهاتف (التليفون) والبرق.
- ج) المنشآت والإدارات التى يغلب على العاملين بها القيام بعمل کتابی.
- د) المنشآت الصحفية
- هـ) الفنادق والنزل (البنسيونات) والمطاعم والأندية والمقاهي وأماكن التسلية الاخرى.
- و) المنشآت الخاصة بعلاج ورعاية المرضى والمقعدين والايتام.
- ز) المسارح وأماكن اللهو العامة.
- ح) الخدمة المنزلية باجر فى المنازل الخاصة.
وأية أعمال أخرى غير صناعية قد تقرر السلطات المختصة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها.
- في مدلول هذه الاتفاقية تتضمن عبارة (الحرف الزراعية) جميع الحرف التي تزاول فى المشروعات الزراعية بما في ذلك الزراعة والمشروعات الزراعية التصنيعية الكبيرة.
- عندما يكون تطبيق الاتفاقية على مشروع أو جزء من مشروع حرفة محل شك تبت السلطة المختصة فى الأمر بعد التشاور المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال أو العمال المعنية أن مع أو وجدت.
- يجوز أن تستثنى القوانين أو اللوائح القومية من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المشروعات التي يعمل فيها أفراد أسرة صاحب العمل وحدهم طبقاً لما تحدده القوانين أو اللوائح.
مادة (2)
فى مدلول هذه الاتفاقية يقصد بكلمة (امرأة) أية أنثى بصرف النظر عن السن أو الجنسية أو الجنس أو العقيدة سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة ويقصد بكلمة (طفل) أى طفل سواء من زواج أو غير ذلك.
مادة (3)
- للمرأة التى تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحق في فترة إجازة للامومة متى قدمت شهادة طبية تحدد اليوم المحتمل للوضع.
- يجب أن لا تقل مدة إجازة الامومة عن (12) أسبوعاً تشمل فترة اجازة اجبارية بعد الوضع.
- تحدد القوانين أو اللوائح القومية فترة الاجازة الاجبارية بعد الوضع، ولا يجوز أن تقل باى حال عن ستة أسابيع ويجوز أن يمنح الجزء الباقى من اجازة الامومة الكلية قبل التاريخ المتوقع للوضع أو بعد استنفاذ فترة الاجازة الاجبارية، أو يؤخذ بعضها قبل الوضع والبعض الآخر عقب استنفاذ فترة الاجازة الاجبارية وذلك طبقاً لما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.
- تمد الاجازة الممنوحة قبل الوقت المحتمل للوضع لأية مدة أخرى بين هذا الوقت المحتمل للوضع وبين التاريخ الفعلي للوضع مع عدم جواز خفض فترة الاجازة الاجبارية بعد الوضع لهذا السبب.
- في حالة المرض الناجم عن الحمل المؤيد بشهادة طبية، تمنح القوانين أو اللوائح القومية الحق فى اجازة اضافية قبل الوضع ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد الحد الأقصى لمثل هذه الإجازة.
- في حالة المرض الناجم عن الوضع المؤيد بشهادة طبية يحق للمرأة مدة الإجازة بعد الوضع ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد الحد الأقصى لهذه الاجازة.
مادة (4)
- للمرأة خلال تغيبها عن عملها في اجازة الامومة الممنوحة طبقاً لاحكام المادة الحق في الحصول على مزايا نقدية وطبية.
- تحدد القوانين أو اللوائح القومية فئات المزايا بحيث تكون كافية للمحافظة التامة على صحة الأم والطفل طبقاً للمستوى اللائق للمعيشة·
- تتضمن المزايا الطبية الرعاية قبل الوضع وأثناء الوضع وبعد الوضع، التى تقوم بها زائرات صحيات مؤهلات أو أطباء ممارسين وكذلك العلاج بالمستشفى عند الضرورة مع احترام حرية الحامل في اختيار الطبيب والاختيار بين المستشفى العام والخاص·
- تؤدى المزايا النقدية والطبية أما من التأمين الاجتماعي الإلزامي أو من الإنفاق العام وفي كلتا الحالتين يكون تقديمهما حقاً لجميع النساء اللائى تتوافر فيهن الشروط المحددة.
- تضمن للنساء اللائى لا يستوفين شروط استحقاق المزايا المساعدات الكافية من صناديق المساعدات العامة بشرط استيفاء ما تتطلبه مثل هذه المساعدات من بحث اجتماعي.
- في حالة تقدير المزايا النقدية للتأمين الاجتماعي والإلزامي تبعاً للمرتب السابق، لا يجوز أن يقل معدل هذه المزايا عن ثلثى المرتب السابق والذي تحسب المزايا على أساسه.
- تحصل الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعي الإلزامي الذي يكفل مزايا الامومة وأية ضريبة تجبى من قوائم الأجور لغرض كفالة مثل هذه المزايا على أساس مجموع العمال والعاملات نساء ورجال فى المؤسسات المختصة سواء سددت هذه الاشتراكات من صاحب العمل العمال أم من صاحب العمل وحده.
- لا يتحمل صاحب العمل بمفرده فى أية حالة مسئولية تكاليف المزايا المستحقة للعاملات اللائي يستخدمهن.
مادة (5)
- يكون للمرأة التي ترضع طفلها الحق في الانقطاع عن عملها لهذا الغرض، فى الوقت أو الأوقات التي تحددها القوانين أو اللوائح القومية.
- تحتسب فترات الانقطاع عن العمل للارضاع كساعات عمل وتدفع عنها الأجور طبقاً لما تقرره القوانين أو اللوائح القومية وفى الحالات التى يكون فيها الأمر محكوماً بالاتفاقيات الجماعية، يحدد الموقف طبقاً لما تقضى به هذه الاتفاقيات.
مادة (6)
لا يجوز قانوناً أن ينذر صاحب العمل بالفصل امرأة متغيبة عن عملها في اجازة الامومة الممنوحة لها طبقاً لاحكام المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ولا أن يبعث إليها بمثل هذا الإنذار بحيث تنتهى مدته أثناء هذا التغيب.
مادة (7)
- يجوز لأي عضو في منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية أن يستثنى من نطاق سريانها اياً من الأعمال التالية وذلك بموجب إخطار يرفق بالتصديق.
- أ) بعض فئات الحرف غير الصناعية.
- ب) الحرف التى تزاول فى مشروعات زراعية عدا المزارع.
- جـ) الخدمة المنزلية بأجر فى المنازل الخاصة.
- د) النساء الاجيرات اللائي يعملن في بيوتهن.
- ه) المنشآت المشتغلة بنقل الركاب والبضائع في البحار.
- يجب أن تعين فى الإخطار المرفق بالتصديق فئات الحرف أو المنشآت التى يرغب العضو في أن يلجأ بشأنها إلى تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
- يجوز لاى عضو تقدم بمثل هذا الاخطار أن يقوم في أي وقت بإلغائه كلياً أو جزئياً وذلك بموجب إخطار لاحق.
- على كل عضو يسرى بشأنه اخطار تقدم به طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة أن يبين كل عام في تقريره السنوي الخاص بتطبيق الاتفاقية الوضع السائد قانوناً وفعلا فيما يختص بالاعمال أو المشروعات التي تتناولها الفقرة (1) من هذه المادة بمقتضى الاخطار المذكور، وأن يبين أيضاً مدى ما حقق أو ما يعتزم تحقيقه من أحكام الاتفاقية فيما يختص بمثل هذه الأعمال والمنشآت.
- بانقضاء خمس سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية أول مرة دور التنفيذ، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً خاصاً بشأن تطبيق هذه الاستثناءات ويضمنه من المقترحات ما يراه مناسباً لمواصلة العمل في هذا الميدان.
مادة (8)
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة (9)
- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضى اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
- وتسرى، بعدئذ، على أى عضو يمضى اثنا عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة (10)
- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولى بالتطبيق للفقرة 2 من المادة 35- من دستور منظمة العمل الدولية.
- أ) الأقاليم التى يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع خضوعها للتعديل وذكر تفصيلات هذا التعديل.
- ب) الأقاليم التى لا يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها، وبيان المبررات التي تدعو لذلك.
- ج) الأقاليم التي يحتفظ العضو بقراره في شأنها.
- تعتبر التعهدات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ و ب الفقرة 1 من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من تصديق العضو، ويكون لهما نفس حجيته.
- يجوز لأي عضو فى أى وقت أن يلغى باخطار لا حق كلياً أو جزئياً أى تحفظات تضمنها أخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعية ب وجود من الفقرة 1 من هذه المادة.
- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان عملا بأحكام المادة 12 أن يرسل الى المدير العام اخطاراً جديدا يعدل فيه نصوص أى إخطار سابق.ويبين الوضع الحالي بالنسبة للمناطق، التي يعنيها.
مادة (11)
- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولى بالتطبيق لاحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق فى الاقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل.فإذا جاء فى الإخطار أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يخضع للتعديل فيجب إيضاح تفصيلات هذه التعديلات.
- يجوز فى أى وقت للعضو أو للاعضاء أو للسلطة الدولية المختصة أن يصدر اخطاراً لا حقاً بالتنازل كلياً أو جزئياً عن الحق في التمسك بأي تعديل تضمنه أي إخطار سابق.
- يجوز للعضو أو للاعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض، تطبيقاً لأحكام المادة 12 ابلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل فى أى ناحية أخرى نصوص اى اخطار سابق مع ايضاح الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة (12)
- يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضى عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله.
- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه فى هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة، يصبح ملتزماً بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (13)
- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثانى المبلغ إليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة (14)
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه.وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقاً لاحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة·
مادة (15)
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولى – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريراً الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلها تعاديلا كلياً أو جزئياً بجدول أعمال المؤتمر.
مادة (16)
- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي، فإن:
- أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة (12)، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
- ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
- ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة (17)
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية