الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الاتحاد الأفريقي, الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 نوفمبر 2013
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعتين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. وتشمل مجالات التعاون بين الجامعتين تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية. كما يشمل التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتقني والزراعي والصحي والصناعي والنقل والاتصالات، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنمية البشرية.
ومن أهم أهداف الاتفاقية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء وتقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين. وتشكل الاتفاقية إطاراً لتطوير التعاون بين الجامعتين وترسيخ العلاقات بين الشعوب وتسهيل التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدان العربية والإفريقية.
تم توقيع الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في القمة الأفريقية – العربية المنعقدة في الكويت في نوفمبر 2013.
- إن جامعة الدول العربية (المشار إليها فيما بعد باسم الجامعة العربية) ومفوضية الاتحاد الأفريقي (المشار إليها فيما بعد الاتحاد الأفريقي)
- إذ يأخذان في الاعتبار أنه بمقتضى ميثاق جامعة الدول العربية والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, تسعى كل من المنظمتين إلى تحقيق أهداف متماثلة, لاسيما في عزمهما على تعزيز الوحدة والتضامن بين دولهما الأعضاء، وتنسيق وتكثيف التعاون والجهود التي ترمى لضمان مستويات معيشية أفضل لشعوبهما والدفاع عن سيادتها, وسلامة ووحدة أراضيها, واستقلالها, والقضاء على الاستعمار والإرهاب.
- وإذ تعقدا العزم على التصدي للتحديات التي تواجه منطقتيهما وشعوبهما في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتم في العالم.
- وإذ يعربا عن اقتناعهما بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنسيق الجهود الإنمائية للمنطقتين ومواجهة تحديات العولمة على نحو أكثر فاعلية.
- وإذ تسترشد برؤيتهما المشتركة نحو عالم أفريقي وعربي موحد وقوي والحاجة إلى بناء شراكة بين دولهما الأعضاء ومنظمات المرأة والشباب, والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتضافر بين شعوب المنطقتين.
- وإدراكا منهما بالحقيقة التي تفيد بأن السلم والأمن والاستقرار تعتبر متطلبات أساسية لتنفيذ برنامج التنمية, الذي يستهدف ضمان ظروف معيشية أفضل لشعوبهما, وفقا لأهدافهما الإنمائية والشراكة بين المنظمتين.وإذ تذكرأن بالقرار رقم 20 (8) ECM/RES الصادر عن الدورة الثامنة غير العادية, للمجلس الوزاري المنعقدة بأديس أبابا في نوفمبر 1973 استجابة للموقف في الشرق الأوسط, لإبراز الأهداف المشتركة بين الشعوب العربية والشعوب الأفريقية.
- وإذ تذكران بإعلان مارس 1977 وبرنامج عمل التعاون العربي- الأفريقي – والإعلان المعنى بالتعاون الاقتصادي والمالي الأفريقي- العربي والإعلان السياسي الذي أقره مؤتمر القمة الأفريقي- العربي المنعقد في القاهرة في نفس العام.
- وإذ تدركان الروابط الأزلية والتاريخية بين الشعوب الأفريقية والعربية, ووعيا منهما بمصيرهما المشترك.
- وإذ تذكران باتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية (سابقا) في 18 يناير 1986 بمقر الأمانة العامة للجامعة.
- واقتناعا منهما بأهمية المنظمتين في دعم وتنمية الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق الإخاء والتعاون العربي- الإفريقي, والتعاون في كافة المجالات مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي هي أحد أعضاء أيضا بجامعة الدول العربية.
- واقتناعا منهما بأن وجود إطار لروابط الإخاء والتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي سوف يمكن المنظمتين من ممارسة مسؤوليتهما بصورة أكثر فاعلية لمنفعة دولهما الأعضاء وبالتالي إسهامها الإيجابي في قضية السلم والاستقرار والتقدم العالمي.
- ورغبة منهما في الإسهام بفاعلية من خلال تضافر جهودهما في تحقيق الأهداف المشتركة المحددة في برامج عملهما الإستراتيجية والمشتركة في أفريقيا والعالم العربي.
تتفقان بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:
المادة 1
المحتويات
التعاريف
إن التعاريف الواردة أدناه تحمل المعاني المبينة إزاء كل منها:
- المنظمتان: جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
- الأمانة العامة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- المفوضية: مفوضية الاتحاد الأفريقي.
- الطرفان: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
- الرئيسان التنفذيان الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
- البعثة: بعثة جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأفريقي.
- الوفد الدائم: الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية.
المادة 2
الأنشطة
تتفق المنظمتان لتحقيق أهدافهما المتبادلة لشعوب دولهما الأعضاء على الاضطلاع بالتعاون المستمر من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, والبيئية, والثقافية والعلمية والتقنية والإعلامية في هذا الصدد, تضطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بما يلى:
- أ. التشاور فيما بينهما بصفة دورية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بغية اتخاذ مواقف مشتركة.
- ب. تبادل المعلومات والبيانات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
- ج. تنظيم الاجتماعات, والندوات وورش العمل، والمعارض التجارية والمعارض الأخرى بالتعاون فيما بينهما بهدف تنسيق الإجراءات وتعزيز التعاون وروابط الإخاء بينهما.
- د. إجراء دراسات مشتركة تستهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية وغيرها من أنشطة التعاون الأخرى بين دولهما الأعضاء, وكذلك من أجل التوعية والتنسيق بشأن إستراتيجيتهما الإنمائية.
- هـ. تعبئة الموارد وإنشاء الأجهزة والهياكل المشتركة التي تتعامل مع مختلف مجالات التنمية والتعاون في المنطقتين.
- ن. يحتفظ الرئيسان التنفيذيان باتصالات وثيقة فيما بينهما, مع الاضطلاع بمواءمة موقف المنظمتين في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية إزاء المسائل ذات الاهتمام المشترك.
- و. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤسسات العربية والأفريقية التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف في مختلف المجالات بغية إقامة علاقات عمل وثيقة وترتيبات تعاون, وتنسيق الأنشطة في إطار هذه الاتفاقية.
المادة 3
التمثيل المتبادل
- أ. منح صفة مراقب متبادل لكل منهما الآخر في اجتماعاتهما ومؤتمراتهما المفتوحة أمام مشاركة للمراقبين.
- ب. منح صفة مراقب متبادل لكل منهما الآخر, في اجتماعاتهما على المستوى الوزاري, والمؤتمرات الأخرى غير المفتوحة للمراقبين والتي تناقش بنود جدول أعمال محددة تتفق المنظمتان على أهميتها للطرفين.
- ج. يكون لكل منظمة تمثيل لدى المنظمة الأخرى في مقر كل منهما بواسطة بعثة دائمة وفد دائم, ويحتفظان بعلاقات عمل وثيقة معهما, وتوفير المساعدة اللازمة لأداء مهمتهما بصورة سلسة وفعالة.
المادة 4
الاجتماعات والمتابعة
- أ. عقد اجتماعات دورية أو استثنائية بين ممثلي المنظمتين بالتبادل في مقريهما.
- ب. يلتقي الرئيسان التنفيذيان للمنظمتين حيثما يكون ذلك ضروريا.
- ج. تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بتقييم عملية التعاون والإخاء الأفريقي- العربي على أسس دورية. كما أن بإمكانهما بعد التشاور بينهما الاستعانة بخبراء لإعداد الدراسات حول القضايا ذات الصلة بالتعاون العربي – الأفريقي.
المادة 5
سريان الاتفاقية
تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بعد اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وفور توقيعها من قبل الرئيسين التنفيذيين للمنظمتين, وتبادل وثائق التصديق الخاصة بها.
المادة 6
إلغاء اتفاقية 1986
هذه الاتفاقية تلغى وتحل محل الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية الموقعة بينهما في 18/1/1986.
المادة 7
الإنهاء
- لكل من الطرفين الحق في إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال مذكرة خطية قبل ستة أشهر من الإنهاء.
- انهاء هذه الاتفاقية لا يؤثر على أي قرار أو التزام تم اتخاذه قبل استلام المذكرة أعلاه.
المادة 8
التعديل
يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين, وتدخل حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
هذه الاتفاقية الحالية من ثلاث نسخ العربية, الإنجليزية, الفرنسية, وجميع النصوص الثلاثة موثقة.
- عن الاتحاد الأفريقي
- البروفيسور/ ألفا عمر کوناری – رئيس المفوضية
- عن جامعة الدول العربية
- الأستاذ/ عمرو موسى – الأمين العام
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية