أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية الخاصة بالرق

نشر في

الاتفاقية الخاصة بالرق

وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926

انضمت إليها الجماهيرية العظمى في 4/ 2/ 1957م

تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/ مارس 1927، طبقاً للمادة 27. وقد عدّلت هذه الاتفاقية بالبروتوكول المحرّر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الإتفاقية المعدّلة يوم 7 تموز/ يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق بروتوكول 7 كانون الأول/ ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.

لما اتفاقية (سان جرمان- إن- لاي) عام 1919، التي وضعوها تنقيحاً للصك العام الموقع في برلين عام 1885 والصك العام والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1980، قد أكدوا عزمهم على ضمان القضاء الكامل على  الرق بجميع صوره وعلى الإتجار بالرق والرقيق في البر والبحر، وعلى ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم في 12 حزيران/ يونيو 1924.

ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل العثور على وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو  وفي اتفاقية (سان جرمان- إن- لاي) بصدد تجارة الرق والرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلباً لهذه الغاية، على ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي اشتملت عليها تلك الإتفاقية.

ونظراً، بالإضافة إلى ذلك، على ضرورة منع تحول عمل السخرة إلى ظروف تماثل ظروف الرق، قررت (الدول الموقعة أدناه) عقد اتفاقية وعينت ممثلي مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة).

اتفقوا على الأحكام التالية :

مادة 1

من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الإتفاقية التعريفان التاليان:

  1. الرق هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها.
  2. تجارة الرقيق تشمل الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله إلى رقيق. وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته. وكذلك، عموماً، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.

مادة 2

يتعهد الطرفان السامون المتعاقدون، كل منهم فيما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابيرالضرورية لذلك:

  • أ. بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه.
  • ب. بالعمل، تدريجياً وبالسرعة الممكنة، على القضاء كلياً على الرق بجميع صوره.

مادة 3

يتعهد كل من الطرفان السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلى جميع السفن التي ترفع علمه.

ويتعهد الأطراف الساميون المتعاقدون بأن يتفاضوا في أسرع وقت ممكن على اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن على ما يماثل بطبيعته تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/ يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و الفقرات 3 و 4 و 5  من الفرع الثاني) بعد تكييفها على النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الإتفاقية العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف السامين المتعاقدين المتعاقدين الآخرين.

ومن المتفاهم عليه أيضاً أن الأطراف السامين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج على المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلى القضاء النهائي على تجارة الرقيق.

مادة 4

يتبادل الطرفان السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلى هدف الأمين القضاء على الرق وتجارة الرقيق.

مادة 5

يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي إلى نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم فيما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته ن باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلى ظروف تماثل ظروف الرق.

وقد اتفق على مايلي :

  1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرتين (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة.
  2.  في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون على وضع حد لهذه الممارسات تدريجياً وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلى نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظل قائما إلا على أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائماً لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال على الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد.
  3. تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة.

مادة 6

يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الأن غير واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنقاذ مقاصد هذه الإتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة على تلك المخالفات.

مادة 7

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلى الأمين العام لعصبة الأمم.

مادة 8

يتفق الأطراف السامون المتعاقدون على أن تحال إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع أو كلتاهما، طرفاً في بروتوكول 16 كانون الأول/ ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل يحال النزاع، باختيارهم وفقاً للقواعد الدستورية لدى كل منهما، إما إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلى هيئة تحكيمه تشكل وفقاً لإتفاقية 18 تشرين الأول / أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية أو إلى أية هيئة تحكيمية أخرى.

مادة 9

 لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الإتفاقية أو يصدقها أو ينظم إليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الإتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها. ويكون له أن ينظم في وقت لا حق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفاً فيه.

مادة 10

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الإنسحاب من هذه الإتفاقية، وجب إبلاغ هذا الإنسحاب بإشعار خطي إلى الأمين العام لعصبة الأمم، الـ يقوم فوراً بإرسال صورة طبق الأصل من هذا الإشعار إلى جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.

ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة على وصول الإشعار إلى الأمين العام لعصبة الأمم.

وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضاً بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.

مادة 11

تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصها الفرنسي والإنجليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/ ابريل 1927.

وعلى أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلى هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول الغير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلى الانضمام إليها.

•وعلى الدولة التي ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطياً وان ترسل إليه صك الإنضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة.

ويقوم الأمين العام فوراً بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الإنضمام إلى الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامها فيه.

مادة 12

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع.

يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

وإثباتاً لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتوقيعهم.

حرّر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، على أصل وحيد في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل إلى كل دولة موقعة.