أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

نشر في

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي للانعقاد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 608 (د – 21) المؤرخ في 30 نيسان/أبريل 1956 حررت في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 1956 تاريخ بدء النفاذ: 30 نيسان/ أبريل 1957، وفقا لأحكام المادة 13

الديباجة

  • إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
  • لما كانت ترى أن الحرية حق لكل كائن بشري، يكتسبه لدي مولده،
  • ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت في الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره،
  • ونظرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بوصفه مثلا أعلي مشتركا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، ينص علي أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
  • ولما كانت تدرك أن مزيدا من التقدم قد تحقق على طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه الاتفاقية الخاصة بالرق”، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926، والرامية إلى هذه الغاية،
  • وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية السخرة لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به على أثرها من إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري، 
  • ولما كانت على بينة، ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع وقد قررت تبعا لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف إلى اتفاقية عام 1926، التي يتواصل سريان،مفعولها اتفاقية تكميلية تهدف إلى تكثيف الجهود، وطنية ودولية على السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق،

قد اتفقت علي ما يلي:

الفرع الأول: الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

المادة 1

تتخذ كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجيا وبالسرعة الممكنة إلي إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما استمر وجودها، وسواء شملها أم لا يشملها تعريف “الرق” الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف أيلول/سبتمبر 1926:

  • (أ) إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذ كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة،
  • (ب) القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل علي أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه
  • (ج) أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح:
  1. الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخري، 
  2. منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر،
  3. إمكان جعل المرأة، لدى وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلى شخص آخر، 
  • (د) أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إلي شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، علي قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله.

المادة 2

بغية وضع حد الأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تفرض عند الحاجة، حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج، وتشجيع اللجوء إلى إجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب إعرابا حرا عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج.

الفرع الثاني: تجارة الرقيق

المادة 3

  1. يشكل نقل الرقيق من بلد إلي آخر بأية وسيلة، أو محاولة هذا النقل أو الاشتراك فيه، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويتعرض الأشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جدا.
  • (أ) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق، ومعاقبة الأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطني لهذا الغرض.
  • (ب) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراتها وساحلها في نقل الرقيق.
  1. تتبادل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق، وتقوم كل منها بإبلاغ الأخرى بأية حالة الاتجار بالرقيق وبأية محاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل إلى علمها.

المادة 4

يصبح حرا بصورة آلية أي رقيق يلجأ إلي أية سفينة من سفن أية دولة في هذه الاتفاقية.

الفرع الثالث: الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

المادة 5

في أي بلد لم يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، يشكل جدع أو كي أو وسن رقيق ما أو شخص ما مستضعف المنزلة سواء للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأي سبب آخر – كما يكون الاشتراك في ذلك، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له.

المادة 6

  1. يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخصا آخر من عياله إلي رقيق، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له.وينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة على هذا القصد.
  2. رهنا بأحكام الفقرة الاستهلالية الواردة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضا في حالة إغراء الغير علي أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر من عياله إلي المنزلة المستضعفة التي تنجم عن أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1.وينطبق الأمر نفسه في حال المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة علي هذا القصد.

الفرع الرابع: تعاريف

المادة 7

لأغراض هذه الاتفاقية:

  • (أ) يعني مصطلح “الرق” كما هو معرف في الاتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926 وصفا لحال أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، ويعني “الرقيق” أي شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع،
  • (ب) ويعني المصطلح “شخص” ذو منزلة مستضعفة” شخصا يكون في حال أو وضع هو نتيجة أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية،
  • (ج) ويعني مصطلح “تجارة الرقيق، ويشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي بيعا أو مبادلة، عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة.

الفرع الخامس: التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ المعلومات

المادة 8

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الأمم المتحدة بغية وضع الأحكام الواردة أعلاه موضع التنفيذ.
  2. ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إلي الأمين العام للأمم المتحدة صورا من أي قانون وأي نظام وأي تدبير إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقية.
  3. يقوم الأمين العام بإبلاغ المعلومات التي يتلقاها بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة إلي الأطراف الأخرى وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كجزء من الوثائق المفيدة في أي نقاش قد يضطلع به المجلس بغية وضع توصيات جديدة من أجل إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات موضوع هذه الاتفاقية.

الفرع السادس: أحكام ختامية

المادة 9

لا يقبل أي تحفظ على هذه الاتفاقية.

المادة 10

أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ينشأ بين دول أطراف فيها ولا يسوى عن طريق التفاوض، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة تسوية أخرى.

المادة 11

  1. تظل هذه الاتفاقية حتى الأول من شهر تموز/يوليه 1957 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها.وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة.
  2. وبعد الأول من تموز/ يوليه 1957 يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة، أو لأية دولة أخري تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلى الانضمام.ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام رسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا الإنضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة.

المادة 12

  1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي و الخاضعة للوصاية، والمستعمرات وغيرها من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة طرف مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلى الطرف المعني، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يعلن، لدى توقيعه أو تصديقه هذه الاتفاقية أو انضمامه إليها، الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
  2. في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات الدستورية للطرف أو لإقليم ما غير متروبولي القبول المسبق لهذا الإقليم غير المتروبولي، يبذل الطرف المعني جهده للحصول خلال مهلة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للاتفاقية، على قبول الإقليم غير المتروبولي المطلوب.وعلى الطرف، متي حصل على هذا القبول، أن يخطر الأمين العام بذلك.وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المسماة في هذا الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه فيه الأمين العام.
  3. علي اثر انقضاء مهلة الأشهر الإثنى عشرة المشار إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنية بإبلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 13

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفين فيها.
  2.  وفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء كل دولة أو إقليم في تاريخ إيداع صك انضمام أو تصديق الدولة المذكورة أو في تاريخ الإخطار انطباقها على الإقليم المذكور.

المادة 14

  1. يقسم تطبيق هذه الاتفاقية على فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات، وتبدأ الأولي منها في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من المادة (13)
  2. لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام قبل ستة أشهر على الأقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية.ويقوم الأمين العام ب إعلام جميع الأطراف الأخرى بأي إشعار من هذا النوع والتاريخ الذي تم تلقيه فيه.
  3. يسري مفعول الانسحابات لدي انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية.
  4. في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة،12، قد أصبحت منطبقة على إقليم غير متروبولي لطرف ما يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك وبقبول الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام بالانسحاب من الاتفاقية بصورة مستقلة في ما يخص ذلك الإقليم.ويبدأ نفاذ الانسحاب لدى مرور سنة على وصول الإشعار المذكور إلي الأمين العام، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف بأي إشعار من هذا النوع والتاريخ الذي تم تلقيه فيه.

المادة 15

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة.ويعد الأمين العام صورة مصدقة منها طبق الأصل لإرسالها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة.وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذه الاتفاقية بإمضائهم في التاريخ الذي يظهر إزاء إمضاء كل منهم.حرر في المكتب الأوربي للأمم المتحدة، في جنيف، في هذا اليوم السابع من شهر أيلول/ سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين.

  • حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع 1 A.94.XIV-Vol.1, Part، ص 290

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount