أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق

نشر في

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق

اعتمدت من قبل مؤتمر المفوضين دعي للانعقاد بقرار المجلس الإقتصادي و الإجتماعي 806(د-21) المؤرخ في تاريخ 30 نيسان/أبريل 1956، وحررت في جنيف في 7 أيلول/ سبتمبر 1956

انضمت الجماهيرية العظمى إليها في عام 1959/2/17 م

تاريخ بدء النفاذ: 30 نيسان /أبريل/ 1957، طبقاً للمادة 13

الديباجة 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

لما كانت ترى أن الحرية لكل كائن بشري، يكتسبه لدى مولده.

 ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جدّدت، في الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره.

ونظراً إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً بوصفه مثلا أعلى مشتركاً ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم ينص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والتجارة بالرقيق بجميع صورهما.

ولما كانت تدرك أن مزيداً من التقدم قد تحقق على طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه (الاتفاقية الخاصة بالرق)، والموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926، و الرامية إلى هذه الغاية.

وإذ تضع في اعتبارها (اتفاقية السخرة) لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به على أثرها من إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري.

ولما كانت على بيّنة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع أنحاء العالم، وقد قررت تبعاً لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف إلى اتفاقية 1926، التي يتواصل سريان مفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف إلى تكثيف الجهود وطنية ودولية على السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.

قد اتفقت على مايلي:

الفرع الأول الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

مادة 1 

التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجاً وبالسرعة الممكنة إلى تتخذ كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما استمر وجودها، وسواء شملها أم لم يشملها تعريف (الرق) الواردة في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926:

  • أ. إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة.
  • ب. القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف، أو القانون أو عن طريق الإتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض او بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.
  • ج. أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح:
  1. الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو لأي مجموعة أشخاص أخرى.
  2. منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص أخر، لقاء ثمن أو عوض آخر.
  3. إمكان جعل المرأة لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إلى شخص آخر.
  • د. أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي بتسليم طفل مراهق دون الثامنة عشرة إلى شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض على قصد إستغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله.

مادة 2

بغية وضع حد الأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة – ج من المادة 1 من الف الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حدودا دنياً مناسبة لسن الزواج، وتشجيع اللجوء إلى إجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب إعراباً حراً عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج.

الفرع الثاني تجارة الرقيق

مادة 3

  1. يشكل نقل الرقيق من بلد إلى أخر بأية وسيلة، أو محاولة هذا النقل أو الاشتراك فيه جرماً جنائياً في نظر قوانين دول الأطراف في هذه الإتفاقية، ويتعرض الأشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جدا.
  • أ. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق، ولمعاقبة الأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطني لهذا الغرض.
  • ب. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة وسواحلها في نقل الرقيق.
  1.  تتبادل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق وتقوم كل منها بإبلاغ الأخرى بأية، وباية محاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل إلى علمها.

مادة 4

يصبح حراً بصورة آلية أي رقيق يلجأ إلى أية سفينة من سفن أية دولة طرف في هذه الاتفاقية.

الفرع الثالث الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

مادة 5

في أي بلد لم يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو الأعراف أو الممارسات مبادلة، عن المذكورة في المادة 1 من هذه الإتفاقية، يشكل جدع أو كي أو وسم رقيق ما، أو شخص مستضعف المنزلة – سواءً للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأي سبب آخر – كما يكون الإشتراك في ذلك، جرماً جنائياً في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية يستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له.

مادة 6

  1. يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخص آخر من عياله إلى رقيق، جرماً جنائياً في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الإتفاقية يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له. ينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الإشتراك في مؤامرة على هذا القصد.
  2. رهنا بأحكام الفقرة الاستهلالية الواردة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه الاتفاقية ايضا في حالة إغراء الغير على أن يهبط بنفسه أو بشخص أخر من عياله على المنزلة المستضعفة التي تنجم على أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1. وينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة على هذا القصد.

الفرع الرابع تعاريف

مادة 7

لأغراض هذه الاتفاقية:

  • أ. يعني مصطلح (الرق) كما هو معرّف في الاتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926، وصفاً لحال أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية. ويعني (الرقيق) أي شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع.
  • ب. ويعني مصطلح (شخص ذو منزلة مستضعفة ) شخصاً يكون في حال أو وضع هو نتيجة أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
  • ج. ويعني مصطلح (تجارة الرقيق) ويشمل، جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله إلى رقيق. وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتيازه رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي بيعا أو مبادلة، عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك عموماً، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أياً كانت وسيلة النقل المستخدمة.

الفرع الخامس التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ المعلومات

مادة 8

  1. تتعهد الدول الأطراف فى هذه الإتفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الأمم المتحدة بغية وضع الأحكام الواردة أعلاه موضع التنفيذ.
  2. ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة صوراً من أي قانون او نظام أو أي تدبير إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذاً لأحكام هذه الاتفاقية.

الفرع السادس أحكام ختامية

مادة 9

لا يقبل أي تحفظ على هذه الاتفاقية.

مادة 10

أي نزاع حول تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها، ينشأ بين دول أطراف فيها ولا يسوى عن طريق التفاوض، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي من الأطراف في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة تسوية أخرى.

مادة 11

  1. تظل هذه الإتفاقية حتى الأول من شهر تموز/ يوليه 1957 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة. وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة.
  2. وبعد الأول من تموز/ يوليه 1957 يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة، أو لأية دولة أخرى تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلى الانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام رسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا الإنضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة.

مادة 12

  1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة الك وبقبول الإقلال للوصاية، والمستعمرات وغيرها من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة بصورة مستقلة في طرف مسئولة عن علاقاتها الدولية، وعلى الطرف المعني، رهنا بأحكام الفقرة 2 من اصول الإشعار هذه المادة، أن يعلن، لدى توقيعه أو تصديقه هذه الإتفاقية أو إنضمامه إليها، أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الاتفاقية تلقائياً كنتيجة لهذا التوقيع أو الانضمام.
  2. في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات الدستورية للطرف أو لإقليم ما غير متروبولي القبول المسبق لهذا الإقليم غير المتروبولي، يبذل الطرف المعني جهده للحصول، خلال مهلة أثني عشر شهراً تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للاتفاقية على قبول الإقليم غير المتروبولي المطلوب. وعلى الطرف، متى حصل هذا القبول أن يخطر الأمين العام بذلك. وإذ ذاك تنطبق هذه الإتفاقية على الإقليم، أو الأقاليم المسماة في هذا الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه الأمين العام.
  3. على أثر انقضاء مهلة الأشهر الإثني عشرة المشار إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنية بإبلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 13

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفين فيها.
  2. وفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء كل دولة أو إقليم في تاريخ إيداع صك الانضمام أو تصديق الدولة المذكورة أو تاريخ الإخطار بانطباقها على الإقليم المذكور.

مادة 14

  1. يقسم تطبيق هذه الاتفاقية على فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات، وتبدأ الأولى منها في تاريخ بدء نفاذ طبقا للفقرة 1 من المادة 13.
  2. لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الإتفاقية، وذلك بإشعار توجهه إلى الأمين العام قبل ستة أشهر على الأقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية. ويقوم الأمين العام بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأي إشعار من هذا النوع و بالتاريخ الذي تم تلقيه فيه.
  3. يسري مفعول الانسحابات لدي انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية.
  4. في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكام المادة 12، قد أصبحت منطبقة على إقليم غير متروبولي لطرف ما، يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك وبقبول الإقليم المعني، توجيه إشعار إلى الأمين العام بالانسحاب من الاتفاقية بصورة مستقلة فيما يخص ذلك الإقليم. ويبدأ نفاذ الانسحاب لدى مرور سنة على الأطراف الأخرى وصول الإشعار المذكور إلى الأمين العام، الذي يقوم بإعلام جميع بأي إشعار من هذا النوع و بالتاريخ الذي تم تلقيه فيه.

مادة 15

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ويعد الأمين العام صورة مصدقة منها طبق الأصل لإرسالها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك إلى جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة.

وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بتذليل هذه الاتفاقية بإمضائهم في التاريخ الذي يظهر إمضاء إزاء كل منهم.

حرر في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، في جنيف، في هذا اليوم السابع من شهر أيلول/ سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين.