Skip to main content

اتفاق خاص بتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

نشر في

اتفاق خاص بتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

ان حكومة الجمهورية العربية الليبية

وحكومة الجمهورية التونسية

رغبة منهما فى تنظيم تبادل الحوالات البريدية بينهما

اتفقتا على ما يلى: –

المادة 1

يتم تبادل الحوالات البريدية بطريقة والحوالات على حوافظ » على أن ترسل البطاقات بالبريد الجوى إلى بلد الدفع عقب إصدار الحوالات ويكون مكتب التبادل المركزى لكل منهما على النحو التالي: –

  1. مركز مراقبة المواد النقدية – وزارة البريد والبرق والهاتف – الجمهورية التونسية.
  2. إدارة البريد الحوالات البريدية الخارجية المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية – طرابلس – الجمهورية العربية الليبية.

المادة 2

توضع قيمة كل حوالة بعملة بلد الدفع وتتم تسوية الحسابات بنفس العملة وتحدد ادارة السحب سعر تحويل عملتها الى عملة بلد الدفع.

المادة 3

لكل من البلدين الحق فى تحديد الحد الاقصى لقيمة الحوالات التي تصدر عن مكاتبها على أن لا تتجاوز قيمة الحوالة الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق بالحوالات البريدية للاتحاد البريدي العالمي.

المادة 4

تطبق بالنسبة للحوالات المسحوبة، التعريفة الداخلية، على أن تحتفظ كل إدارة الرسوم التي تحصلها.

المادة 5

المرسل الحوالة أن يطلب استردادها او تعديل عنوانها، ويتم ذلك عن طريق الادارة الساحبة وعلى النموذج المقرر و على بلد الدفع تلبية هذا الطلب ما لم يتم صرف الحوالة.

المادة 6

  1. تمتد صلاحية الحوالات ثلاثة أشهر اعتبارا من نهاية الشهر الذي صدرت فيه الحوالة. 
  2. تعاد قيمة الحوالة التي لم تدفع في المدة المذكورة إلى إدارة بلد السحب للتعامل طبقا لتشريعها الداخلي.

المادة 7

تعاد فورا الى ادارة السحب كل حوالة رفضت أو كان المستفيد بها غير معروفا او مسافر دون ان يترك عنوانه او مسافر لبلد لا يمكن ان يتم استئناف الارسال اليه. ويسرى هذا الاجراء ايضا بالنسبة للحوالة التي لم يطلب دفعها خلال مدة صلاحيتها.

المادة 8

  1. يجوز لمرسل الحوالة أن يطلب اشعاره بالدفع نظير دفع رسم الاستلام ويحصل هذا الرسم لحساب إدارة بلد السحب يعادل رسم اشعار.
  2. تعد إدارة السحب اشعار الدفع على النموذج الدولي س 5 طبقا للتفاصيل الواردة في الحوالة حول قيمة الدفع.

المادة 9

تخضع الحوالات البريدية للتشريع الداخلي. وذلك بالنسبة لكافة إجراءات السحب والدفع.

المادة 10

  1. يعد مرفق البريد فى كل من البلدين مسئولا عن المبالغ المدفوعة له الحوالة قانونيا حتى يتم صرف.
  2. تقع مسئولية الخطأ في تحويل القيمة على عاتق الادارة التابعة لها المكاتب التي نجم عنها الخطأ.
  3. إذا نسب الخطأ إلى الادارتين تتحمل الادارتان – بالتساوى – قيمة التعويض -.

المادة 11

لا يجوز نقل ملكية الحوالات – بالتظهير – طبقا للتشريع الداخلي لكل من البلدين.

المادة 12

  1. يقوم مكتب تبادل الحوالات المركزي في بلد السحب بقيد الحوالات البريدية المسحوبة على كشف وفقا للتشريع الداخلي على ان يحمل هذا الكشف رقما متسلسلا سنويا ويبين عليه رقم الحوالة وقيمتها ومكتب الصرف.

ويرسل هذا الكشف بالطريق الجوي إلى مكتب تبادل بلد الدفع مرفقة به الحوالات للتشريع الداخلي لبلد الدفع المسحوبة ويتولى المكتب المختص في بلد الورود دفع قيمة الحوالات المسحوبة طبقا

  1. يقوم مكتب التبادل في بند الدفع بتدقيق ومراجعة البيانات الواردة على كل حوالة مسحوبة عليه، فإذا وجد بها خطأ طفيف يقوم بإرسال كشف مراجعة إلى بلـــد السحب ويوقف صرفها الى حين ورود الرد اما اذا كان الخطأ جسيما فإن الحوالة المشتبه فى أمرها تعاد فورا الى بلد السحب مرفقة بالنماذج 14 م ب المعد لهذا الغرض لإجراء التصحيح اللازم.

المادة 13

تحرر الحوالات على حوافظ باللغة العربية و بأرقام عربية بدون شطب أو إضافة حتى ولو كانت معتمدة.

المادة 14

يجوز لمرسلي الحوالة البريدية أن يطلب ارسال اشعار النموذج السريع إلى المستفيد بمجرد وصول الحوالة الى مكتب التبادل وذلك نظير رسم يحصل لحساب إدارة السحب.

المادة 15

  1. تعد إدارة الدفع – فى نهاية كل شهر – للإدارة التي استلمت منها حوالات حسابا شهريا طبقا للقائمة الدولية ٥ م ب ويرسل هذا الحساب إلى الإدارة المدنية قبل نهاية الشهر التالى للشهر الخاص به الحساب، مصحوبا بالمستندات المؤيدة والحوالات على حوافظ المدفوعة وكذلك تراخيص الدفع.
  2. اذا لم توجد حوالات مدفوعة يرسل حساب شهري سلبى الى الادارة المقابلة.

المادة 16

  1. تقوم الإدارة الدائمة بإعداد الحساب العام 8م ب للحوالات المتبادلة مباشرة بول استلام الحسابات المقبولة من الإدارتين على أن يسوى هذا الحساب مرة كل ثلاثة أشهر او ستة اشهر وتتم التسوية بطريق المقاصة.
  2. على الإدارة المدنية قبول أو تعديل الحساب العام المنوه عنه في الفقرة الأولى في مدة أقصاها شهر واحد.

المادة 17

  1. تسدد الأرصدة كل ثلاثة اشهر او ستة اشهر بعملة البلد المدين وتخضع نظم التسوية للتشريع الداخلي.
  2. يقوم كل من البلدين بتسديد الحسابات المستحقة عليه عند إعداد كشف الحساب كل ثلاثة او ستة اشهر و تعنون سندات الدفع على النحو التالي: 
  • أ الاخ مدير البريد. 

إدارة الاستثمار المالى والمصرفى – وزارة البريد والبرق والهاتف

تونس – الجمهورية التونسية.

  • ب. الاخ المدير العام.

إدارة البريد دائرة الخدمات الدولية – خدمة الحوالات المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طرابلس الجمهورية العربية الليبية. 

المادة 18

يحق لكل من الادارتين اتخاذ الاجراءات الاضافية الرامية الى زيادة تأمين الحوالات البريدية ضد أخطار التزوير وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق وبحيث تقوم الادارة المعنية بابلاغ مثل هذه الاجراءات بالبريد المسجل الى الادارة الاخرى.

المادة 19

يجرى العمل بمتمتضى أحكام الاتفاق الخاص بالحوالات للاتحاد البريدي العالمي في جميع الحالات التي لم ينص عليها هذا الاتفاق.

المادة 20

اذا اضطرت احدى الادارتين الى ايقاف تبادل الحوالات البريدية فيجب عليها ابلاغ الادارة الاخرى برقيا مع تحديد تاريخ التنفيذ.

المادة 21

يبدأ العمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ويظل ساري المفعول لمدة غير محدودة إلا إذا رغبت إحدى الحكومات فى انهائه طبقا لما جاء بالمادة العشرين من هذا الاتفاق.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • الهادی نویره – الوزير الأول