أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بإنشاء الهيئة السينمائية العربية المشتركة

نشر في

اتفاقية بإنشاء الهيئة السينمائية العربية المشتركة

  • إن حكومات:
  • المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية الليبية الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة المغربية
  • جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
  • رغبة منها في تنسيق سياسات الإنتاج السينمائي على الصعيد العربي بما يخدم القضايا العربية على مستوى صالح للعرض العالمي باعتبار أن الفيلم السينمائي أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية.
  • قد وافقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربي بقرار رقم (2376) بجلسته المنعقدة في يوم الموافق 1968/4/15 من دور انعقاده العادي ودعا الدول إلى الارتباط بها

إنشاء الهيئة السينمائية العربية المشتركة

المادة 1

تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة تدعي ( الهيئة السينمائية العربية المشتركة ) تكون لها الشخصية القانونية.

أغراض الهيئة

المادة 2

الغرض من الهيئة هو العمل على خدمة القضايا العربية والإعلام بنهضة الوطن العربي وتقدمه في شتى المجالات، وذلك عن طريق العرض السينمائي أو التلفزيوني وتعمل الهيئة على تحقيق أغراضها بمختلف الوسائل، ومنها:

  1. تمويل إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية العربية العالمية وكذلك الأفلام المشتركة الطويلة والقصيرة أو الاشتراك في تمويلها محليا أو مع هيئات وشركات أجنبية ويشترط في جميع الأحوال أن تخدم موضوعات إنتاجها القضايا العربية و نضال الشعوب ضد الاستعمار.
  2. التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إنتاج وتوزيع أفلام تسجيلية وإخبارية عن نواحي الحياة والتقدم في البلاد العربية وكذلك في إنتاج الأفلام القصيرة لتوضيح جوانب القضايا العربية الهامة للرأي العام العربي والعالمي.
  3. تمويل دبلجة الأفلام التي تخدم قضايا العروبة أو تعرض تطور الحياة فيها.
  4. إنشاء وشراء واستئجار دور العرض.
  5. القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية التي تتصل بأغراضها سالفة الذكر و الاشتراك بأي وجه من الوجوه في المشروعات المماثلة والمتعلقة بأعمالها في البلاد العربي أو في الخارج التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أغراضها.

المادة 3

مركز الهيئة

يكون مركز الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو وكالات في البلاد العربية أو خارجها

العضوية

المادة 4

أعضاء الهيئة هم

  1. الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تصدق على هذه الاتفاقية ويعتبرون اعضاء مؤسسين.
  2. أية دولة أو بلد عربي يوافق الأعضاء المؤسسين بأغلبية الثلثين على قبول طلب انضمامه.

المادة 5

رأس المال

  1. رأس مال الهيئة محددة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، ويقوم حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على الاتفاقية.
  2. يقسم رأس المال إلى 120 ألف سهم اسمي قيمة كل منها 25 جنيها إسترلينيا.

المادة 6 

يجوز للهيئة أن تزيد رأس مالها بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.

المادة 7

الاكتتاب

تساهم الحكومات الأطراف في رأس مال الهيئة بالتعاون فيما بينها، فإذا اكتفت إحدى هذه الحكومات بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الحكومات الراغبة في زيادة نصيبها بالتساوي فيما بينها.

المادة 8 

للحكومة المساهمة الحق في أن تتنازل بما لا يزيد عن تسعة وأربعين في المائة من حصتها لمواطنيها أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وتلتزم الحكومة بشراء ما لم يتم بيعه.

المادة 9

  1. يتعهد المؤسسون بدفع خمسة وعشرين في المائة من حصصهم كاكتتاب مبدئي في رأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة، ويكون تسديده إلى بنك عربي تحدده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسدد باقي الأسهم على أقساط يحددها مجلس الإدارة.
  2. في حالة انضمام دولة أو بلد عربي إلى هذه الاتفاقية بعد تنفيذها يدفع العضو من حصته نسبة توازي ما دفعه باقي الأعضاء.

المادة 10 

يسدد ثمانون في المائة من القيم المدفوعة للأسهم بعملة قابلة للتحويل ويدفع الباقي بعملة البلد العضو.

المادة 11

إذا لم يكن البلد المساهم عضوا في صندوق النقد الدولي، فتقوم عملته عند الاكتتاب منسوبة إلى الذهب بموجب قرار من الأعضاء المؤسسين.وإذا خفضت قيمة العملة بما يزيد عن خمسة في المائة عما حدد لها بالنسبة الهيئة يدفع العضو المساهم إلى الهيئة مبلغا إضافيا من عملته يعوض به النقض الطارئ على عملته خلال مدة تحدد بالاتفاق مع مجلس الإدارة ويشترط ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تغيير قيمة العملة.

الإعفاءات والتسهيلات

المادة 12

تتعهد الدول الأطراف بما يأتي:

  1. إعفاء أسهم الهيئة وعمليات الاكتتاب فيها وتداولها ونقل قيمتها وأرباحها من أي قيود النقد ومن جميع الضرائب وذلك حتى انتهاء السنة الخامسة من عرض أول فيلم طويل.
  2. إعفاء أفلامها الخام والمصنعة في أي من الدول الأطراف من أنواع الضرائب والرسوم الجمركية الرسوم الأخرى التي تفرض في مثل هذه الأحوال وذلك حتى انتهاء السنة الخامسة من عرض أول فيلم طويل تمول إنتاجه تمويلا كاملا.

أحكام عامة

المادة 13

يعبر نظام ( الهيئة السينمائية العربية المشتركة ) الملحق بهذه الاتفاقية جزءا متمما لها

المادة 14

 يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظامها الأساسية في أقرب وقت، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة كل دولة تبلغه إلى الدول المرتبطة الأخرى.

المادة 15

 يجوز لكل دولة تصبح عضوا في جامعة الدول العربية أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بإعلان مرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها

المادة 16 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربعة أعضاء مؤسسين لا يقل مجموع حصص اكتتابهم عن خمسة وعشرين في المائة من رأس المال المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية

المادة 17

يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوى إلى أول اجتماع لمجلس الإدارة المنصوص عنه في المادة العشرين من نظام الهيئة الملحق بهذه الاتفاقية.

وتأييدا لما تقدم، قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم وباسمها.حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة…..في……….الموافق من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الدول المرتبطة بها

  • عن:المملكة الأردنية الهاشمية
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية الليبية الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة المغربية
  • جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
  • بيان التوقيع والتصديق على اتفاقية
  • بإنشاء الهيئة السينمائية العربية المشتركة
  • وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 2376 الصادر بتاريخ
  • 1971/8/2
  • 1972/3/26
  • 1968/1/15
  • الدول الموقعة:
  • جمهورية مصر العربية بتاريخ
  • ج- الدول المصدقة
  • جمهورية مصر العربية بتاريخ