أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

نشر في

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

انه في هذا اليوم الاثنين الخامس عشر من جمادى الآخرة 1393 هـ الموافق للسادس عشر من يوليو 1973م قد تم فى طرابلس بالجمهورية العربية الليبية الاتفاق بين كل من: 

  1. حكومة الجمهورية العربية الليبية – ويمثلها محمد الزروق رجب وزير الخزانة طرفا أولا.
  2. حكومة جمهورية باكستان الإسلامية – ويمثلها: عبد الرؤوف خان السفير لدى الجمهورية العربية الليبية طرفا ثانيا.

على مايلي: –

المادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضا بمبلغ 8,903,700 ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ليبي لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

المادة 2 

يخضع القرض المذكور لفائدة بمعدل 4,5% أربعة ونصف بالمائة سنويا على أرصدة القرض القائمة، اعتبارا من تاريخ منح القرض وحتى يتم السداد.وتدفع الفوائد المستحقة في نهاية كل ستة أشهر من قبل حكومة جمهورية باكستان الإسلامية عن طريق مصرف الدولة الباكستانى إلى حكومة الجمهورية العربية الليبية عن طريق حسابها بمصرف ليبيا المركزي.

المادة 3 

تقوم حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بتسديد القرض المذكور لحكومة الجمهورية العربية الليبية على خمسة أقساط سنوية متساوية، ويحدد القسط الأول من الأقساط المذكورة في نهاية السنة السادسة من تاريخ منح القرض ويحدد القسط الخامس والاخير فى نهاية السنة العاشرة من التاريخ الذي منح فيه القرض.

المادة 4 

لأغراض هذه الاتفاقية، بما في ذلك تسديد المبلغ الاصلى للقرض المذكور ودفـــع الفوائد المستحقة عنه من قبل حكومة جمهورية باكستان الإسلامية الى حكومة الجمهورية العربية الليبية، تكون القيمة التعادلية للدينار الليبي هي: 1 دينار ليبي = 2,48828 جراما من الذهب الخالص، وذلك حسب المادة 26 من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971م الصادر في الجمهورية العربية الليبية.

المادة 5 

من المتفق عليه بين الطرفين أن القرض المذكور هو قرض حكومي، ومن ثم فإن المبلغ الاصلى للقرض، والفوائد المستحقة عنه، لا يخضع لاية ضريبة مهما كان نوعها تسرى فى جمهورية باكستان الاسلامية فى الوقت الحاضر او في المستقبل.

المادة 6 

تتعهد حكومة جمهورية باكستان الاسلامية بأن تتخذ كافة التدابير بما في ذلك إجراءات مراقبة النقد، التي تكفل إتمام تحويل المبلغ الاصلى للقرض والفوائد المستحقة عنه، كل في تاريخ استحقاقه دون أي تأخير.

المادة 7 

تقوم حكومة جمهورية باكستان الاسلامية بتقديم ضمان غير مشروط بأن تقوم بتسديد القرض المذكور والفوائد المستحقة عنه، كل في تاريخ استحقاقه، ووفائها بكافة الشروط والنصوص الاخرى التي يتم بموجبها منح هذا القرض.ويكون هذا الضمان فى شكل رسالة بالنص المرفق مع هذه الاتفاقية موجهة من محافظ مصرف الدولة الباكستانى الى محافظ مصرف ليبيا المركزى.

المادة 8 

لغرض إتمام دفع القرض المذكور فإن حكومة الجمهورية العربية الليبية ستدفع عن طريق مصرف ليبيا المركزي الى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بحسابها في مصرف الدولة الباكستاني، بالدولار الأمريكي، ما قيمته 8903700 ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ليبي حسب سعر بيع الدولار الأمريكي المعمول به في مصرف ليبيا المركزى فى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، وهو كل دولار امریکی = 0,29679 دينار ليبي تسعة وعشرون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون من الدينار الليبي الواحد.

وطالما بقيت القيمة التعادلية للدينار الليبي ثابتة كما ذكرت بالمادة الرابعة أعلاه.

فإن مصرف ليبيا المركزي سيشترى من مصرف الدولة الباكستانى، لغرض قيامه نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، بإتمام الدفعات الدورية للفوائد طبقا للمادة الثانية أعلاه و تسديد المبلغ الاصلى للقرض وهو 8903700 ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ليبى طبقا للمادة الثالثة أعلاه، المبلغ المعادل بالدولار الأمريكي بسعر شراء الدولار الأمريكي المعمول به في مصرف ليبيا المركزي في تاريخ إتمام كل معاملة.

و فى حالة تغير القيمة التعادلية للدينار الليبي كما نصت عليها المادة الرابعة أعلاه فإن مصرف ليبيا المركزي سيشترى من مصرف الدولة الباكستاني، لغرض قيامه نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الاسلامية، باتمام الدفعات الدورية للفوائد طبقا للمادة الثانية أعلاه، وتسديد المبلغ الاصلى للقرض وهو 8903700 ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ليبي طبقا للمادة الثالثة أعلاه، المبلغ المعادل بالدولار الأمريكي بسعر شراء الدولار الأمريكي المعمول به فى مصرف ليبيا المركزى فى تاريخ إتمام كل معاملة وذلك بالرجوع إلى وعلى أساس القيمة التعادلية للدينار الليبي كما نصت عليها المادة الرابعة أعلاه.ويقوم مصرف الدولة الباكستاني نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بتزويد مصرف ليبيا المركزي بكشف حساب يبين أرصدة القرض القائمة، مقومة بالدينار الليبي، كما هي عليه فى التاريخ الذى تسلم فيه مصرف الدولة الباكستاني القرض المذكور لحساب حكومة جمهورية باكستان الإسلامية.وبعد ذلك يقوم مصرف الدولة الباكستاني بإرسال مثل هذا الكشف الى مصرف ليبيا المركزى كلما طلب منه الأخير ذلك بالكيفية التي يطلبها.

المادة 9 

تحسب التواريخ والمواعيد المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وفقا للتقويم الميلادي.

المادة 10 

لأغراض هذه الاتفاقية، تتم كافة الاتصالات بما فى ذلك الرسائل والبرقيات بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني نيابة عن حكومتيهما.

المادة 11 

حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين تحتوى كل منهما على نص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية، وتسلم كل من الطرفين نسخة منهما للعمل بها.وفى حالة أى اختلاف بين النصين، فإن النص العربي هو الذي يعتد به.