اتفاق تجارة ودفع بين الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) والمملكة الليبية المتحدة
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 1 مايو 1960
- تاريخ النفاذ: 1 مايو 1960
- تاريخ التصديق: 1 مايو 1960
اتفاق تجارة ودفع بين الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) والمملكة الليبية المتحدة
- إن حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة الليبية المتحدة.
- رغبة منها في دعم التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية وتنظيم المدفوعات الخاصة بالسلع والمعاملات التجارية الاخرى.
قد اتفقتا على ما يلى:
المادة 1
تبذل حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة الليبية المتحدة غاية جهدها التجارة بين الدولتين وخاصة فيما يتعلق بالبضائع والسلع الواردة في القائمتين لزيادة حجم (أ)، (ب) المرفقتين، وتعتبر هاتان القائمتان جزءا لا يتجزأ ءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
- القائمة (أ) تبين صادرات الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى)
- القائمة (ب) تبين صادرات المملكة الليبية المتحدة.
ولا تحول هاتان القائمتان دون التعامل فى سلع وبضائع لم ترد فيهما.
المادة 2
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتصدير واستيراد السلع المنصوص عليها في القائمتين المشار إليهما في المادة السابقة بما في ذلك منح تراخيص التصدير والاستيراد عند الاقتضاء في حدود القوانين والنظم المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية في كل من البلدين.
المادة 3
يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم اعادة تصدير البضائع والسلع التي يستوردها اى منهما من الآخر قبل الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر في هذا الاتفاق.
المادة 4
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بمنتجاتها وتسرى هذه المعاملة على جميع المسائل المتعلقة بالجمارك بما فيها الرسوم الجمركية والعوائد ورسوم الإجراءات.
كما تسري أيضا على جميع البضائع والسلع المصدرة أو المستوردة وعلى رخص الاستيراد والتصدير وذلك فى حدود النصوص الواردة بالمادة الثانية من هذا الاتفاق.
كما تطبق معاملة الدولة الأكثر رعاية على سفن كل من الدولتين فيما يتعلق برسوم الموانىء والامتيازات التي قد تمنح عند دخول الموانئ أو الخروج منها وكذلك فيما يتعلق بالقواعد المطبقة على رسو السفن داخل الموانئ.
المادة 5
لا تسرى معاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا الاتفاق على:
- المزايا الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للبلاد المتاخمة الاخرى لها.
- المزايا الناجمة عن اتحاد جمركى معقود أو قد يعقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 6
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإقامة المراكز التجارية أو المعارض الدائمة والمؤقتة على أراضيه كما يقدم له كافة التسهيلات الممكنة لاقامة هذه المراكز والمعارض وذلك في حدود النظم والقوانين المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 7
المدفوعات الجارية بين الدولتين والمبينة بقائمة المدفوعات الجارية الملحقة بهذا الاتفاق والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه تتم بالجنيه الإسترليني أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان.
ويكون إجراء هذه المدفوعات وفقا لقوانين ولوائح رقابة النقد السارية في كل من الدولتين أو التى تطبق خلال مدة سريان هذا الاتفاق.
المادة 8
يضع البنك الاهلى المصرى والبنك الوطنى الليبي بالاتفاق فيما بينها الترتيبات الفنية اللازمة بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الخطابات المتبادلة·
المادة 9
ورغبة في تيسير تنفيذ هذا الاتفاق اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بأى أمر ناشيء عن هذا الاتفاق أو متعلق به، وتحقيقا لهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة بناء على رغبة أحد الطرفين المتعاقدين، تجتمع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توجيه الدعوة.
المادة 10
عند بدء سريان هذا الاتفاق سوف يصبح اتفاقا التجارة والدفع السارية المفعول اعتبارا من 15 فبراير 1957 والخطابات الملحقة مهما لاغية.
ويسوى ناتج المقاصة بين الحسابين المصري والليبي بعد اقفال اليوم السابق لتاريخ بدء سريان هذا الاتفاق وفقا لما هو منصوص عليه فى الخطابات المتبادلة التي تعتبر جزءا مكملا لهذا الاتفاق.
المادة 11
يعمل بهذا الاتفاق مؤقتا ابتداء من أول يونيو 1960 حتى يتم التصديق عليه ويصبح نهائيا ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة 12
هذا الاتفاق نافذا لمدة سنة ابتداء من تاريخ العمل به ويتجدد تلقائيا لسنة يصبح بعد أخرى ما لم يخطر أى من الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل نهاية سنة الاتفاق بثلاثة أشهر على الأقل.
يشهد بذلك الممثلان المعتمدان من الحكومتين، والموقعان على هذا الاتفاق.
- حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية وتعتبر كل منها ذات صفة رسمية وتم التوقيع عليهما بمدينة طرابلس الغرب في اليوم.من شهر مايو سنة 1960.
- عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة
- (أحمد حكمت يوسف)
- رئيس الوفد العربي
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
- (منير عوض البعباع)
- رئيس الوفد الليبي
القائمة (أ) صادرات الجمهورية العربية المتحدة
القطن ومنتجاته
- غزل القطن
- منسوجات قطنية
- منسوجات قطنية مخلوطة تحرير أو صوف
- خيوط قطنية
- مصنوعات قطنية شغل سنارة وملابس داخلية
- مصنوعات قطنية شغل سنارة مخلوط حرير أو صوف
- بطاطين قطنية
- شيلان وتلافيح من القطن الصافي أو المخلوط
- قطن طبي
- ملابس جاهزة
الالياف:
- کتان خام
- غزل کتان
- منسوجات كتانية
- لباد
- لوف
الحرير الصناعي:
- اسينات وغزل الفسكوز – ألياف الحرير الصناعي وغزل من ألياف الحرير الصناعي
- منسوجات حرير صناعي
- منسوجات حرير صناعي مخلوط بقطن أو صوف
- ملابس من حرير صناعي أو مخلوط
- جوارب قصيرة وطويلة
- ملابس جاهزة
الصوف:
- ملابس من الصوف الصافي أو المخلوط بطاطين وسجاجيد من الصوف جوارب من الصوف
- شیلان وتلافيح من الصوف
منتجات زراعية
- خضروات و فواكه طازجة
- ورد وزهور
- أرز
- زيت بذرة القطن
- بصل
- ثوم
منتجات أخرى:
- اسمنت
- جبس
- أثاث من المعدن ولوازم المكاتب
- أثاث و مصنوعات من الخشب (شبابيك أبواب وأرضيات الخ..)
- لمبات كهربائية وأسلاك كهربائية معزولة
- حروف طبع
- أسفلت والقار ومخاليط لرصف الطرق
- بنزین
- مصنوعات جلدية – أحذية – جلود مدبوغة أو مطبوعة
- اطارات كاوتشوك (داخلية وخارجية) أحذية كاوتشوك
- أوان زجاجية وألواح زجاجية ومصنوعات الزجاج بكافة انواعه شمع خام وشموع وبويات ورنيش ودهون
- جلسرين
- أدوية مركبة ومنتجات صيدلية
- روائح عطرية وأدوات الزينة وزيوت عطرية
- أفلام سينمائية للعرض
- افران بوتاجاز وبوتاجاز للوقود
- أقلام كتابة رصاص وأقلام حبر
- كتب و مطبوعات وأدوات كتابية
- سجاد واكلمه
- جوالات وقماش من جوت أعواد الثقاب
- مصنوعات بلاستيك
- مصنوعات الألمنيوم والنحاس والفضة
- ورق وكرتون ومصنوعات منها
- نشا
- زهرة غسيل
- أغذية وخضروات وفواكه محفوظة
- حلويات وفواكه مجففة
- لعب
- أصناف من فخار وخزف ومن صينى وادوات صحية
- أشرطة الآلات الكاتبة
- كسب بذرة القطن وأعلاف صناعية
- قشرة بذرة القطن
- أجهزة راديو عادى و ترانزستر
- أجهزة تليفزيون
- مصنوعات خان الخليلى
- بطاريات سائلة وجافة
- فرش للملابس والاحذية والدهان من جميع الأنواع
- ثلاجات كهربائية.
- الحديد والحديد الصلب وكافة مصنوعاتها
- مواسير من الاسبستوس الاسمنت ذات ضغط عالى لمياه الشرب وذات ضغط واطئ لمواسير الأمطار
- مواسير فخار مطلي بالصيني لوصلات المجارى عادية وحمضية
- مواسير خرسانية عادية للري
- مواسير اسمنت مسلحة لأعمدة الإنارة
- طوب حرارى – للمداخن وخلافه.
- منتجات الألبان
- نبيذ وبيرة
- مسلي صناعي
- عسل اسود وحلاوة طحينية ومصنوعات سكرية
- المنتجات الزراعية،
القائمة (ب) صادرات المملكة الليبية المتحدة
منتجات زراعية
- زيت زيتون وتفل الزيتون.
- فول سوداني
- اللوز
- بطاطس
- تبغ مصنوع وخام
- حمضيات
- حلفاء
- منتوجات زراعية مختلفة (فواكه وخضروات)
- طماطم معلب وطازج
- بذور وزيت خروع
- نبیذ
- خروب
- حنة
- بقول
- قصب (ذرة صغيرة) أخشاب
منتجات حيوانية
- مواشي (اغنام – ماعز – بقر – ابل)
- سمك التن المعلب
- سردين مملح
- جلود جافة مملحة
- أمعاء مملحة ووبر الإبل وشعر الحيوان
- اسفنج
- بيض سمك طازج مصنوعات جلدية
- عسل
- بيض التن (بطارخ)
منتجات صناعية
- ملح خام وناعم
- ملح النطرون
- بیره
- مشروبات روحية
- مياه معدنية وغازية
- مصنوعات ورق
- البترول ومنتجاته
- اسبيرتو وكحول (للمشروبات والصناعة)
- سجاد وأبسطة
- أردية
- جلود
- مناديل
جدول المدفوعات الجارية
- المدفوعات عن البضائع المتبادلة بين الدولتين وجميع المصروفات المتعلقة بها.
- الرسوم المصرفية والحوالات الخ..
- نفقات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري أو وفود أخرى والمتحصلات القنصلية.
- نفقات السفر للسياحة والاستشفاء والأعمال التجارية.
- نفقات إقامة الطلاب ودراستهم ورواتب وأجور الموظفين والخبراء والمعاشات.
- التسديدات الدولية لإدارات البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة.
- الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات والتعويضات المترتبة على أحكام قضائية أو إدارية.
- أقساط وتعويضات التأمين وإعادة التأمين.
- المصاريف المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والثقافي كالمعارض والأسواق والنشاط الرياضي وعمل الفنانين أو أى نشاط آخر.
- الدخل الصافي الناتج من النقل الجوي ومن وسائل النقل الأخرى.
- المدفوعات الخاصة بتسديدات منتظمة ناشئة عن الاستغلال أو من حقوق الاختراع أو الامتياز أو العلامات المسجلة أو حقوق التأليف طبقا للقوانين القائمة في كل من البلدين.
- المبالغ المستحقة عن عرض الأفلام ومن بيع الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدولية التي تصدر في أحدى البلدين وتوزع في البلد الآخر.
- ترميم السفن – الاسترداد – مصاريف النقل والتموين العادى للسفن.
- رسوم الموانئ
- المدفوعات الاخرى التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في كلا البلدين.
الخطابات المتبادلة
السيد المحترم منير البعباع
رئيس وفد المملكة الليبية المتحدة طرابلس
تحية طيبة وبعد،
أتشرف بأن أشير الى المادة الثامنة من اتفاق التجارة والدفع الموقع عليه بتاريخ اليوم.
وانهي الي سياد تكنم بأنه قد تم الاتفاق بيننا على ما يأتي:
- استخدام حصيلة الصادرات والمدفوعات الجارية (الموضحة بالقائمة الملحقة باتفاق التجارة والدفع) لكل من الدولتين المتعاقدتين في حدود سبعمائة وخمسين ألف جنيه استرلینی (750,000) فى الوفاء بقيمة الواردات والمدفوعات الحارية الخاصة بالدولة الأخرى، بحيث لا يترتب على منطوق المادة السابعة من اتفاق التجارة والدفع الآنف الذكر أية تحويلات فعلية خلال فترة سريان هذا الاتفاق الا بالنسبة الى ما يزيد الحد المشار اليه، حيث يسدد بالجنيه الاسترلينى أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل عن فور مطالبة الطرف الدائن.
- عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق يسدد رصيد التسهيلات الائتمانية المنوه عنها في الفقرة السابقة ببضائع ومدفوعات جارية (موضحة بالقائمة الملحقة باتفاق التجارة والدفع) في خلال سنة من تاريخ إنهاء الاتفاق، فإذا تبقى أى جزء من الرصيد بعد انتهاء مدة السنة آنفة الذكر فإن هذا الباقى من الرصيد المدين يسدد بالاسترليني أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان فور مطالبة الطرف الدائن.
- بناء على منطوق المادة السابعة من اتفاق التجارة والدفع المشار إليه ومع مراعاة ما جاء بالفقرة الأولى من هذا الكتاب فإن المستوردين الليبيين الذين يقومون بسداد قيمة مشترياتهم في نطاق اتفاق التجارة والدفع الموقع عليه بتاريخ اليوم سوف ينالون نفس الرعاية الممنوحة لمستوردي البلاد الأخرى الذين يسددون قيمة مشترياتهم من الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) بعملات قابلة للتحويل.ومن المتفق عليه أن القوانين واللوائح المعمول بها فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة بشأن المدفوعات التي تتم لصالح أشخاص مقيمين في بلاد ذات عملات قابلة للتحويل سوف تسري على المدفوعات التي تتم لصالح أشخاص مقيمين في المملكة الليبية المتحدة.
وأرجو التفضل بتأييد ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- طرابلس في مايو سنة 1960
- (أحمد حكمت يوسف)
- المدير العام للنقد بوزارة الاقتصاد ورئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة
الخطابات المتبادلة
السيد المحترم أحمد حكمت يوسف
رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة طرابلس
تحية طيبة وبعد،
أتشرف بأن أنهي الى سيادتكم بأنني قد تسلمت كتابكم المؤرخ في مايو سنة 1960 و نصه كالآتى:
أتشرف بأن أشير الى المادة الثامنة من اتفاق التجارة والدفع الموقع عليه بتاريخ اليوم وانهى الى سيادتكم بأنه قد تم الاتفاق بيننا على ما يأتي:
- استخدام حصيلة الصادرات والمدفوعات الجارية (الموضحة بالقائمة الملحقة باتفاق التجارة والدفع) لكل من الدولتين المتعاقدتين في حدود سبعمائة وخمسين ألف جنيه استرليني (750,000) في الوفاء بقيمة الواردات والمدفوعات الجارية الخاصة بالدولة الأخرى بحيث لا يترتب على منطوق المادة السابعة من اتفاق التجارة والدفع الآنف الذكر أية تحويلات فعلية خلال فترة سريان هذا الاتفاق الا بالنسبة الى ما يزيد عن الحد المشار اليه، حيث يسدد بالجنيه الإسترليني أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل فور مطالبة الطرف الدائن.
- عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق يسدد رصيد التسهيلات الائتمانية المنوه عنها في الفقرة السابقة ببضائع ومدفوعات جارية (موضحة بالقائمة الملحقة باتفاق التجار والدفع) في خلال سنة من تاريخ إنهاء الاتفاق، فإذا تبقى أى جزء من الرصيد بعد انتهاء مدة السنة آنفة الذكر فإن هذا الباقى من الرصيد المدين يسدد بالاسترليني أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان فور مطالبة الطرف الدائن.
- بناء على منطوق المادة السابعة من اتفاق التجارة والدفع المشار إليه ومع مراعاة ما جاء بالفقرة الاولى من هذا الكتاب فإن المستوردين الليبيين الذين يقومون بسداد قيمة مشترياتهم في نطاق اتفاق التجارة والدفع الموقع عليه بتاريخ اليوم سوف ينالون نفس الرعاية الممنوحة لمستوردي البلاد الأخرى الذين يسددون قيمة مشترياتهم من الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) بعملات قابلة للتحويل.
ومن المتفق عليه أن القوانين واللوائح المعمول بها في الاقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة بشأن المدفوعات التي تتم لصالح أشخاص مقيمين في بلاد ذات عملات قابلة للتحويل سوف تسري على المدفوعات التي تتم لصالح أشخاص مقيمين في المملكة الليبية المتحدة.
وأرجو التفضل بتأييد ذلك.
أتشرف بإبلاغ سيادتكم أنني أوافق على ما جاء بكتابكم أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
- طرابلس في مايو– سنة 1960
- (منير البعباع)
- مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس وفد المملكة الليبية المتحدة
الخطابات المتبادلة
السيد المحترم احمد حكمت يوسف
رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة
طرابلس
تحية طيبة وبعد،
يسرني أن أشير الى المحادثات التي دارت بين وفدينا في المباحثات التجارية الليبية العربية بقصد بحث وسائل تشجيع التجارة بين بلدينا وتنميتها وأن أذكر أنه قد تم الاتفاق خلال تلك المحادثات على ما يلى:
- تسهل الحكومتان نقل صادرات كل من بلدينا الى الأخرى عبر الحدود الى الاسواق الداخلية بجميع وسائل النقل البرية بما في ذلك السكك الحديدية.
- تذليل ما قد ينتج من صعوبات بالنسبة للمصدرين الليبيين الذين يقومون تقليديا بنقل المواشي والبضائع الليبية وبيعها بأنفسهم في أسواق الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة وأن تقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بتقديم التسهيلات وإصدار التعليمات اللازمة والتي من شأنها أن تمكن هذه الفئة من المصدرين الليبيين من تحويل أموالهم عن طريق أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية العربية المتحدة.
- تسهل حكومتا الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الليبية المتحدة الاجراءات لتجار البلدين الراغبين فى القدوم الى البلد الآخر بقصد شراء بضائعه ومنتجاته وذلك في حدود القوانين والنظم المعمول بها في كل من البلدين.
واذ أتشرف بأن أشير الى التفاهم الذى تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم، وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول، يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.
أرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- طرابلس في مايو 1960.
- (منير البعباع)
- مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس وفد المملكة الليبية المتحدة
الخطابات المتبادلة
السيد المحترم منير البعباع
رئيس وفد المملكة الليبية المتحدة طرابلس
تحية طيبة وبعد،
أتشرف بأن انهي الى سيادتكم بأنني قد تسلمت كتابكم المؤرخ في مايو سنة 1960 ونصه كالآتي:
يسرنى أن أشير الى المحادثات التى دارت بين وفدينا فى المباحثات التجارية الليبية العربية بقصد بحث وسائل تشجيع التجارة بين بلدينا وتنميتها وأن أذكر أنه قد تم الاتفاق خلال تلك المحادثات على ما يلى:
- تسهل الحكومتان نقل صادرات كل من بلدينا الى الاخرى عبر الحدود إلى الأسواق الداخلية بجميع وسائل النقل البرية بما في ذلك السكك الحديدية.
- تذليل ما قد ينتج من صعوبات بالنسبة للمصدرين الليبيين الذين يقومون تقليديا بنقل المواشي والبضائع الليبية وبيعها بأنفسهم في أسواق الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة وأن تقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بتقديم التسهيلات و إصدار التعليمات اللازمة والتي من شأنها أن تمكن هذه الفئة من المصدرين الليبيين من تحويل أموالهم عن طريق أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية العربية المتحدة.
- تسهل حكومتا الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الليبية المتحدة الاجراءات لتجار البلدين الراغبين فى القدوم الى البلد الآخر بقصد شراء بضائعة ومنتجاته وذلك في حدود القوانين والنظم المعمول بها في كل من البلدين.
واذ أتشرف بأن أشير الى التفاهم الذى تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم، وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول، يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.
وأتشرف بإبلاغ سيادتكم أنني أوافق على ما جاء بكتابكم أعلاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- (أحمد حكمت يوسف)
- طرابلس في – مايو 1960 م.
- مدير عام النقد بوزارة الاقتصاد وعضو وفد الجمهورية العربية المتحدة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية