أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

نشر في
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع: 14 ديسمبر 1960
  • تاريخ النفاذ: 22 مايو 1966
  • تاريخ التصديق: 14 ديسمبر 1960

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960

تاريخ بدء النفاذ : 22 أيار/ مايو 1966، طبقاً لأحكام مادة 14 انضمت الجماهيرية العظمى 9/ 1/ 1973 ف

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة

إذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم.

وإذ يرى أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان.

وإذ يرى أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأم بغية دعم الإحترام العالمة لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم.

وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناءً على ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضاً على دعم تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم.

 وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، موضوع البند 17 – 1 – 4 من جدول أعمال الدورة.

وقد قرّر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعاً لاتفاقية دولية والتوصيات توجّه على الدول الأعضاء.

 يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1960.

مادة 1

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة (التمييز) أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي، أو الحالة الإقتصادية أو المولد يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها وخاصة مايلي :
  • أ. حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة.
  • ب. قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع.
  • ج. إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي يجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية.
  • د. فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
  1. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة (التعليم) إلى جميع أنواع التعليم ومراحله وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.

مادة 2

عندما تكون الأوضاع التالية مسموحاً بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول مادة 1 من هذه الاتفاقية:

  • إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصاً متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة،وتتيح  الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة.
  • ب. القيام لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات اباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كان الإشتراك في تلك النظم أو الإلتحاق بتلك المؤسسات اختيارياً، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.
  • ج. إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلى تلك التي توفرها السلطات العامة ومتى كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.

مادة 3

عملاً على إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعنى المقصود في هذه الإتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:

  • أ. أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية  تنطوي على تمييز في التعليم بالمؤسسات التعليمية
  • ب. أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية.
  • ج.ألا تسمح بأي اختلاف فى معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس البدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج.
  • د. ألا تسمح، في أي صورة من صورة المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج. التعليمية، بفرض اية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلى جماعة معيّنة.
  • هـ. أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم الذي تتيحه لمواطنيها.

مادة 4

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، فضلاً عما تقدم، بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف عن طريق أساليب ملائمة للظروف وللعرف السائد في البلاد، ودعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم ولا سيما:

  • أ. جعل التعليم الإبتدائي مجانياً وإجبارياً، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالى كذلك متاحاً للجميع على أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الإنتظام بالمدرسة.
  • ب. ضمان تكافؤ مسنويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته.
  • ج. القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الإبتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم المواصلة التعليم على أساس قدراتهم الفردية.
  • د. توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.

مادة 5

  1. توافق الدول الأطراف في هذه الإتفاقية على مايلي:
  • أ. يجب أن يستهدف التعليم تحقيق تنمية كاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن يُيسّر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام.
  • ب. من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين،، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانياً في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم.
  • ج. من الضروري الإعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
  1. لا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية.
  2. ألا يكون مستوى التعليم أدنى من المستوى العام الذي تقرره السلطات المختصة.
  3. أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختيارياً.
  4. تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه مادة.

مادة 6

تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الإهتمام إلى أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتى صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.

مادة 7

في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الإتفاقية إلى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التاريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين على هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بمادة 4، وكذلك النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.

مادة 8

أي خلاف قد ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الإتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلى، بناءً على طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخرى لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.

مادة 9

لا يسمح بأي تحفظات على هذه الاتفاقية.

مادة 10

لا يجوز أن يترتب على هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقية معقودة بين دولتين أو أكثر، متى كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.

مادة 11

ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصاً رسمياً حررت هذه الإتفاقية باللغات الإسبانية والإنكليزية و والروسية والفرنسية

مادة 12

  1. تخضع هذه الإتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة طبقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
  2. تودع وثائق التصديق على الإتفاقية أو قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

مادة 13

  1. يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام جميع الدول الغير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلى الاتفاقية.
  2. يقع الانضمام إلى الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

مادة 14

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الإنضمام إليها، على أن يكون هذا النفاذ قاصراً على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.

مادة 15

تقر الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بأن سريانها لا يقتصر على أراضيها الأصلية، بل يمتد أيضاً إلى جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق على الإتفاقية أو قبولها بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق أو الإنضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الإتفاقية على تلك الأقاليم. وتتعهد عليها الاتفاقية على النحو المذكور، على أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تسلمه إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.

مادة 16

  1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي اقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
  2. يبلغ الإنسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
  3. يصبح الإنسحاب نافذاً بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الإنسحاب.

مادة 17

يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13 وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، و الإخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه على التوالي.

مادة 18

  1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الإتفاقية على أن لا يكون مثل هذه التعديل ملزماً إلا للدول التي تصبح أطرافاً في الاتفاقية المعدّلة.
  2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للإتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئياً، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك، يقفل باب التصديق على الإتفاقية الحالية أو قبولها أو الإنضمام إليها اعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.

مادة 19

طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الإتفاقية الحالية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1960 من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، على أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلى جميع الدول المشار إليهما في المادتين 12 و 13 وإلى منظمة الأمم المتحدة.

النص الوارد أعلاه هو النص الأساسي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقد في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 1960.

وإثباتاً لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس من كانون الأول / ديسمبر 1960.