اتفاقية مالية مؤقتة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة الليبية المتحدة 12 ديسمبر 1951
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 مارس 1953
- تاريخ النفاذ: 31 مارس 1953
- تاريخ التصديق: 31 مارس 1953
اتفاقية مالية مؤقتة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة الليبية المتحدة 12 ديسمبر 1951
- اتفاق مالى موقت
- حضرة صاحب الدولة
- لقد أعربت الى دولتكم، في أثناء تبادل وجهات النظر الذي أتيح لى القيام به مع عن الاهتمام الذي تعلقه حكومتى على تنمية الاقتصاد الليبي تنمية متناسقة وان حكومة الجمهورية ترى فى تلك التنمية الموارد ليبيا وفى خلق الظروف اللازمة لإدارة الأئمة لاحتياجات اقتصاد حديث، خير الضمانات لتطور ليبيا وتقدمها تقدما مطردا وفقا لروح قرار الأمم المتحدة المتخذ في 21 نوفمبر 1949.وقد كلفتني حكومتي بابلاغ دولتكم انه يسرها أن تمنح ليبيا اعانة مالية في حدود اعتمادات الميزانية التي سوف يفتحها برلمان الجمهورية الفرنسية، وذلك بالكيفية الاتية:
- تستمر الحكومة الفرنسية لغاية 31 مارس 1952، على تقديم إعانة مالية مباشرة لأجل ضمان سير العمل في الأقسام الإدارية الفزانية، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفزان بالقدر الذي لا يمكن به استيفاء النفقات المقابلة من الموارد الخاصة لادارة ولاية فزان.
- وللفقرة الواقعة بين أول ابريل 1952 و 31 مارس 1953 تقدم الحكومة الفرنسية نظرا، بوجه خاص، لادراكها الاحتياجات التي قد شاهدها ممثلوها بأنفسهم في أثناء مدة قيام فرنسا بالادارة المؤقتة لهذه الولاية، الى الحكومة الليبية، وبناء على طلب هذه الاخيرة بغية مواصلة القيام بالمهمة التي تولتها، اعانة مالية تخصصها الحكومة الليبية، وفقا لاحكام 174 من الدستور الاتحادي الليبي، للميزانية الاتحادية بقصد تغطية عجز الميزانية الفزانية وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الولاية وقد يأخذ جزء من هذه المساعدة شكل دفع مبلغ لمؤسسة التنمية والاستقرار التي سيتم إنشاؤها في ليبيا لتغطية النفقات التي ستقوم بها تلك المؤسسة لتنمية البلاد، على أن يدفع هذا المبلغ وفقا للنظام الأساسي لتلك المؤسسة
ويحدد مقدار تلك الاعانة للفقرة المذكورة، بموجب اتفاق يعقد بين الحكومة الفرنسية والحكومة الليبية.
- تعيين الحكومة الليبية موظفا فرنسى الجنسية، يكلف بوجه خاص بالشؤون الاقتصادية والمالية المتعلقة بفزان.ويرشح لها هذا الموظف من قبل الحكومة الفرنسية ويكون أحد موظفى الحكومة الليبية وخاضعا لاحكام قوانين ليبيا الخاصة بالوظائف العامة
سيكون للموظف الفرنسي المختص بالشئون المالية والاقتصاد المتعلقة بفزان حق الاتصال برئيس الوزراء ووزير المالية، لكنه سيخبر كبير الموظفين في المسائل المالية والاقتصاد باقتراحاته
بحيث يتمكن هذا الأخير من النظر فيها في نطاق مركز ليبيا المالي والاقتصادي العام وأكون شاكرا لو تكرمتم بافادتي بقبول حكومتكم للمساعدة المالية التي تعرضها عليها الحكومة الفرنسية بالشروط المحددة فيما سبق هذا ويسري مفعول الاتفاق المؤقت المعقود بهذه الكيفية، بتبادل الرسائل، فورا ويكون نافذ المفعول لغاية 31 مارس 1953 ما لم يستبدل به اتفاق آخر، قبل ذلك التاريخ، بين الحكومة الفرنسية والحكومة الليبية.
واني انتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم التعبير عن عظيم احترامى
- التوقيع (جورج بالانى)
- حضرة صاحب الدولة محمود بك المنتصر
- رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة
ACCORD FINANCIER PROVISOIRE
Le 12 Décembre 1951.
Excellence,
J'ai été amené, au cours des échanges de vues auxquels il m'a été donné de procéder avec Votre Excellence, à Lui faire part de l'intérêt que mon Gouverne- ment attachait au développement harmonicux de l'économie libyenne.
C'est dans cette mise en valeur des ressources de la Libye et dans l'établisse- ment de conditions nécessaires à une administration adaptée aux besoins d'une économie moderne, que le Gouvernement de la République voit les meilleures garanties d'une évolution de la Libye vers un progrès toujours plus sensible, dans l'esprit même de la résolution des Nations Unies du 21 novembre 1949. Mon Gouver nement m'a donné pour instructions de faire savoir à Votre Excellence qu'il serait heureux de consentir à la Libye une assistance financière, dans les limites des crédits budgétaires qui seraient ouverts par le Parlement de la République Française et selon les modalités suivantes:
- Jusqu'au 31 mars 1952, le Gouvernement français continuera à fournir une assistance financière directe pour le fonctionnement des services administratifs fez- zanais et pour le développement économique et social du Fezzan, dans la mesure où les dépenses correspondantes ne pourraient être prélevées sur les ressources pro- pres de l'Administration provinciale du Fezzan.
- Pour la période comprise entre le 1er avril 1952 et le 31 mars 1953, le Gouver- nement français, notamment conscient des besoins dont ses représentants ont été à même de consentir l'existence au Fezzan au cours de la période pendant laquelle la France a assumé l'administration provisoire de cette province, apportera au Gouvernement libyen, à la demande de celui-ci et en vue de poursuivre la tâche par elle entreprise, une aide financière que le Gouvernement libyen, conformément aux dispositions de l'article 174 de la Constitution fédérale libyenne, affectera au budget fédéral en vue de couvrir le déficit du budget fezzanais et d'assurer le développement économique et social de cette province.
Une partie de cette aide pourra prendre la forme d'un versement à l'Institution de développement et de stabilisation qui sera établie en Libye afin de couvrir les dépenses que cette Institution engagerait pour le développement du pays, ce verse- ment étant effectué conformément aux statuts de ladite Institution.
Le montant de cette aide, pour la période considérée, sera déterminé par accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement libyen.
- Le Gouvernement libyen nommera un fonctionnaire de nationalité française qui sera spécialement chargé des questions économiques et financières concernant le Fezzan. Ce fonctionnaire lui sera proposé par le Gouvernement français. Il sera fonctionnaire du Gouvernement libyen et soumis aux dispositions des lois de la Libye sur la fonction publique.
Le fonctionniare français, pour les questions économiques et financières con- cernant le Fezzan, aura accès auprès du Premier Ministre et du Ministre des Finan- ces, mais il tiendra informé le « Chief Financial and Economic Officer » de ses pro- positions, de telle sorte que celui-ci puisse les étudier dans le cadre de la situation financière et économique générale de la Libye.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire part de l'acceptation par votre Gouvernement, dans les conditions ci-dessus, de l'assistance financière qui lui est offerte par le Gouvernement français.
L'accord provisoire ainsi réalisé par échange de lettres entrera en vigueur immédiatement. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1953 à moins qu'il ne soit remplacé auparavant par un accord entre les Gouvernements francçais et libyen.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurance de
ma très haute considération.
Son Excellence MAHMOUD BEY MOUNTASSER, Premier Ministre du Gouvernement provisoire libyen
TRIPOLI.
(Signé) GEORGE BALAŸ.
II
GOUVERNEMENT FEDERAL LIBYEN
Le 24 Décembre 1951.
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 12 décembre 1951, rédigée comme suit:
(VOIR I)
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement provisoire libyen accepte, dans les conditions précisées par votre lettre mentionnée ci-dessus, l'assi- stance financière offerte par le Gouvernement français.
L'accord ainsi réalisé, par échange de lettres, entre en vigueur immédiatement. Il restera en vigueur jusqu'au 31 Mars 1953, à moins qu'il ne soit rempalcé aupara- vant par un accord entre les Gouvernements français et libyen.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, l'assu- rance de ma haute considération.
(Signé) MAHMUD MUNTASSER.
Monsieur GEORGES BALAŸ,
Ambassadeur de France,
TRIPOLI.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية