أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

نشر في

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640  د-7

المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1952

انضمت إليها الجماهيرية إليها 1989/5/16 

تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954، وفقا للمادة السادسة

إن الأطراف المتعاقدة

رغبة منها إعمال مبدأ تساوى الرجل والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

واعتراف منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده. ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون فى التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد.

قد اتفقت على الأحكام التالية:

مادة 1

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

مادة 2

للنساء الأهلية في أن يُنتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

مادة 3

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أى تمييز.

مادة 4

  1. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أى عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة فى هذا الشأن.
  2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 5

  1. يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
  2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 6

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الإنضمام السادس.
  2. أما الدول التي تصدق الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذى يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

مادة 7

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظاً على أى من المواد هذه الاتفاقية لدى توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو إنضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التى تكون أو يجوز أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوماً من تاريخ الإبلاغ المذكور ( أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في الإتفاقية ( أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

مادة 8

  1. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقى الأمين العام للإشعار المذكور.
  2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتباراً من التاريخ الذى يبدأ فيه مفعول الإنسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من سنة.

مادة 9

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقبتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات، يحال بناءً على طلب أى طرف فى النزاع إلى  محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية.

مادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:

  • أ. التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقاً للمادة الرابعة.
  • ب. صكوك الانضمام الواردة وفقاً للمادة الخامسة
  • ج. التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة السادسة.
  • د. التبليغات والإشعارات الواردة وفقاً للمادة السابعة.
  • هـ. إشعارات الإنسحاب الواردة وفقاً للفقرة 1 من المادة الثامنة.
  • و. بطلان الاتفاقية وفقاً للفقرة 2 من المادة الثامنة.

مادة 11

  1. تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
  2.  يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.