اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية البرتغال في المجال الاقتصادي
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: البرتغال
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 9 ديسمبر 2007
- تاريخ النفاذ: 9 يناير 2008
- تاريخ التصديق: 9 ديسمبر 2007
اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية البرتغال في المجال الاقتصادي
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية البرتغال ويشار لهما فيما بعد بـالطرفين.
إدراكاً منهما لأهمية التعاون الاقتصادي لتطوير العلاقات وتنويعها بين البلدين.
وأخذاً بعين اعتبار رغبتهما في تطوير وتنويع العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون الاقتصادي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة بما يضمن رفع مستوى معيشة الشعبين.
وأخذاً بعين الاعتبار انتهاء صلاحية اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ 1976/11/3 مسيحي، لعدم مواكبتها لتطور العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1
المحتويات
مجال التعاون
يعمل الطرفان على تطوير التعاون الاقتصادي بهدف تعميق وتنويع العلاقات الثنائية بين البلدين.
يحدد الطرفان المجالات والقطاعات التي ستدعم التعاون أخذين بعين الاعتبار تطوير العلاقات الثنائية على أساس متوازن ووفقاً لأولويات السياسات الاقتصادية في البلدين.
المادة 2
التوافق مع الاتفاقيات متعددة الأطراف
لا تتعارض أحكام هذه الاتفاقية مع الحقوق والالتزامات الدولية للطرفين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وعضويتهما في المنظمات الإقليمية والدولية.
المادة 3
آليات التعاون
دون الإخلال بأي إجراءات ذات فائدة لتطوير التعاون الثنائي وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات في كلا الاتجاهين والتعاون في بلد ثالث مع مراعاة القوانين الوطنية تم الاتفاق على:
- تفعيل الاتصال بين المؤسسات العامة والأهلية بما فيها تبادل الخبراء بطرق يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات المعنية.
- تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة والمبادرات في مجالات التجارة والتمويل مثل تبادل زيارات رجال الأعمال وإقامة المعارض المختصة وغيرها من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية
- تطوير التعاون بطرق مبتكرة بإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة وتوقيع العقود الإدارية والعقود بالباطن والتقنية والإنتاج المشترك.
- تسهيل تقديم المعلومات المتعلقة بفرص التعاون الاقتصادي التنائي إلى المؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين.
- تشجيع المؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين على إعداد برامج تعاون طويلة الأمد ودعم الجهود من أجل خلق وتنفيذ برامج تكوين وتدريب الكوادر الاقتصادية في القطاعين العام والأهلي بهدف توفير المعلومات عن الظروف والإمكانيات الاقتصادية في كلا البلدين
المادة 4
التعاون في مجال الأعمال
- يعمل الطرفان على دعم وتشجيع التعاون بين المتعاملين في قطاعات الإنتاج والخدمات ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كلا البلدين.
- دعم التعاون الاقتصادي بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- إعطاء أهمية خاصة لتطوير مشاريع البنية التحتية في مجالات الطاقة، الأشغال العامة، الطرق، السكة الحديد، الاتصالات السلكية واللاسلكية، المراكز التقنية الصناعة، البيئة، صيد الأسماك بالإضافة إلى مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة 5
حوافز التعاون
- يتكفل الطرفان بتوفير الظروف الملائمة لتمويل المشاريع في إطار هذه الاتفاقية وبما يتلائم مع التشريعات الوطنية المعمول بها.
- يقدم كل طرف التسهيلات لممثلي رجال الأعمال والمال ومكاتبهم وشركاتهم في بلد الطرف الآخر.
المادة 6
الملكية الفكرية
يضمن الطرفان حقوق الملكية الفكرية خاصة تلك المتعلقة بالتجارة وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
المادة 7
اللجنة الاقتصادية المشتركة
- ينشئ الطرفان لجنة اقتصادية مشتركة تضم مندوبين عن القطاعات المختصة في البلدين.
- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها باتفاق الطرفين وبناء على طلب أحدهما في كلا البلدين بالتناوب في الموعد والمكان الذي يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية.
- اللجنة المشتركة مسؤولة على متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وإعداد المقترحات التي تكفل تعزيز وتطوير التعاون في هذا المجال وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
- يمكن للجنة المشتركة تشكيل فرق عمل لمهام محددة.
- تضع اللجنة المشتركة النظم واللوائح التي تنظم عملها.
المادة 8
الاستشارات
في حالة ظهور مشاكل قد تعيق تقدم التعاون الاقتصادي التنائي يجب على الطرفين إيجاد الحلول المرضية من خلال المشاورات الودية في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بروح المشاركة التي تهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية.
المادة 9
المراجعة
- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين بناء على طلب أحدهما.
- التعديلات المتفق عليها تدخل حيز التنفيذ طبقاً للمادة 11.
المادة 10
الصلاحية
- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً بصورة دورية لمدد مماثلة.
- يمكن لكل طرف إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد إبلاغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ الإلغاء.
- إلغاء هذه الاتفاقية لا يلغي تنفيذ أي برامج أو مشاريع قائمة إلى غاية إتمامها إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 11
الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ استلام الإشعار الثاني عبر القنوات الدبلوماسية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ
المادة 12
الإلغاء
بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تلغى اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ 1976/11/3 مسيحي
المادة 13
التسجيل
يتكفل الطرف الذي وقعت الاتفاقية في بلده بعد دخولها حيز التنفيذ بتسجيلها لدى أمانة الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، كما ينبغي عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء عملية التسجيل مع الإشارة إلى رقم التسجيل
حررت هذه الاتفاقية بمدينة لشبونة يوم الأحد الموافق 1375/12/09 و.ر 2007 مسيحي من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يرجع للنص الإنجليزي
- عن الجماهيرية العظمى
- عبد الرحمن محمد شلقم – أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن جمهورية البرتغال
- لويس أمادو – وزير الدولة والشؤون الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية