أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومجلس وزراء البوسنة والهرسك

نشر في

اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومجلس وزراء البوسنة والهرسك

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ويشار إليهما فيما بعد الطرفين المتعاقدين.

باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقع عليها في (شيكاغو) بتاريخ السابع من شهر الكانون (ديسمبر) 1944 إفرنجي. 

ورغبة منهما في توقيع إتفاقية النقل الجوي مكملة للمعاهدة المشار إليها بغرض تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميها.

ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

اتفقا على ما يلي:

مادة 1

تعريفات

لغرض هذه الاتفاقية وما لم ينص السياق على خلاف ذلك فإن:

  1. يقصد بعبارة “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي، المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من الكانون 1944ف، لما في ذلك أي ملحق لها أو تعديلات عليها بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة أو أي تعديل بموجب المادة 94 منها في الحدود التي تكون فيه تلك المعاهدة وملاحقها وتعديلاتها مصادق عليها من الطرفين.
  2. “سلطات الطيران”: تعني بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني وبالنسبة للبوسنة والهرسك مديرية الطيران المدني لمجلس وزراء البوسنة والهرسك ويشار إليه اختصاراً بـ (BH DCA) وفي كلا الحالتين أي شخص أو هيئة يعهد إليها بتنفيذ أية وظائف تمارس حالياً من قبل السلطات المذكورة. 
  3. “الاتفاقية” تعني: هذه الاتفاقية وملاحقها وأية تعديلات عليها.
  4. “مؤسسة النقل الجوي المعينة” وتعني: مؤسسة النقل الجوى أو مؤسسات التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية.
  5. ” الإقليم” يقصد به: فيما يتعلق بالدولة المعنى المحدد له طبقاً للمادة 2 من المعاهدة.
  6. ” مؤسسة نقل جوي” “وخدمة جوية دولية ” “وتوقف لغير أغراض الحركة” تعني المعاني المخصصة لها على التوالي في المادة 96 من المعاهدة.
  7. “طرق محددة” يقصد به: الطرق المحددة أو التي سيتم تحديدها بملحق هذه الاتفاقية.
  8. “الخدمات المتفق عليها” يقصد بها: الخدمات الدولية المنتظمة التي يمكن تشغيلها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية على الطرق المحددة.
  9. “التعرفة” يقصد بها: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب والأمتعة و الشحن والشروط التي تطبق بموجبها تلك الأسعار بما فيها أسعار وشروط الوكالات وغيرها من الخدمات المساعدة وباستثناء رسوم وشروط نقل البريد.
  10. “السعة” يقصد بها:
  • أ. فيما يخص الطائرة المقاعد المتوفرة و/ أو الحمولة في تلك الطائرة على طريق ما أو جزء من ذلك الطريق. 
  • ب. فيما يخص الخدمات المتفق عليها، سعة الطائرة المستعملة في تلك الخدمات مضروبة في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة على امتداد فترة زمنية في طريق محدد أو جزء من ذلك الطريق.
  1. “رسوم الإستعمال” يقصد به: الرسوم التي تفرض على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي مقابل تقديم تسهیلات و خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو أمن الطيران أو السلامة بما في ذلك الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة.

مادة 2

تطبيق معاهدة شيكاغو

عند تنفيذ هذه الإتفاقية، على الطرفين المتعاقدين التصرف طبقاً لأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على خدمات النقل الجوي الدولية.

مادة 3

منح الحقوق

  1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر، الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية وذلك لغرض تسيير خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة بملحق هذه الاتفاقية. 
  2. تتمتع كل مؤسسة نقل جوي معينة من كل طرف متعاقد عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
  • أ. أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
  • ب. أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
  • ج.  أن تهبط في ذلك الإقليم المذكور في النقاط المحددة في جدول الطرق بملحق هذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ أو إنزال حركة نقل جوي ركاب وشحن وبريد منفصلة أو مجتمعة، وذلك وفقاً لأحكام ملحق هذه الاتفاقية.
  1. لا تخول الفقرة 2 من هذه المادة مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو شحن بما في ذلك البريد من نقطة تقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل أجر أو مكافأة إلي نقطة أخرى في نفس الإقليم. 
  2. في حالة حدوث نزاع مسلح أو كوارث طبيعية أو إضطرابات سياسية يترتب عنها عجز مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد عن تشغيل خدمة ما على الطريق العادي يكون على الطرف المتعاقد الآخر بذل قصارى جهده لاستمرار التشغيل لتلك الخدمة عبر إعادة ترتيبات مؤقتة وملائمة للطرق.

مادة 4

تعيين مؤسسة النقل الجوي والترخيص لها بالتشغيل

  1. يحق لكل طرف متعاقد، بموجب إخطار مكتوب موجه إلى الطرف المتعاقد الآخر، تعيين مؤسسة نقل جوى واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكذلك عند تعديل أو إستبدال تلك التعيينات.
  2. عند إستلام ذلك الإخطار بالتعيين، على سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر أن تمنح دون تأخير مؤسسة النقل الجوي تراخيص التشغيل المناسبة.
  3. يجوز لسلطات الطيران لطرف متعاقد أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح المطبقة، على تشغيل الخطوط الجوية الدولية من قبل تلك السلطات وذلك بما يلائم أحكام المعاهدة.
  4. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض الشروط التي قد تراها لازمة لممارسة مؤسسة النقل الجوي للحقوق المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 وذلك في الحالات التي لا يكون فيها ذلك الطرف المتعاقد مقتنعاً من أن: 
  • أ. الملكية الجوهرية لمؤسسة نقل جوي والإدارة الفعلية لها تعود للطرف المتعاقد الذي عينها أو رعاياه، و 
  • ب. أن تكون شهادة المشغل الجوي الحالية التي تحملها مؤسسة النقل الجوي صادرة من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر.
  1. عند تعيين مؤسسة نقل جوي والترخيص لها طبقاً لأحكام هذه المادة، يجوز لها تشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة أن تستوفي تلك المؤسسة الأحكام السارية من هذه الإتفاقية.

مادة 5

إلغاء وتعليق وتراخيص التشغيل

  1. يحق لأي من الطرفين المتعاقدين إلغاء ترخيص تشغيل مؤسسة معينة للطرف لمتعاقد الآخر أو تعليق ممارستها للحقوق الممنوحة لها طبقاً للمادة 2 من الإتفاقية أو فرض تلك الشروط التي يراها ضرورية لممارسة تلك الحقوق وذلك: 
  • أ. في حالة عدم الاقتناع بأن:
  1. الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإدارتها الفعلية تعود إلى الطرف المتعاقد الذي عينها أو رعاياه.
  2. أن تكون شهادة المشغل الجوي الحالية التي تحملها مؤسسة النقل الجوي صادرة من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، أو
  • ب. في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي بالالتزام بقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المانح لتلك الحقوق، أو
  • ج. في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي تلك في تشغيل الخدمات المتفق عليها طبقاً للشروط المنصوص عليها بموجب هذه الإتفاقية، أو
  • د. في حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة طبقاً للمادتين 15 و 16 من هذه الإتفاقية.
  1. ما لم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو تطبيق الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ضرورياً لتفادي حدوث مخالفات أخرى للقوانين واللوائح والأحكام لا يمارس ذلك الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 6

تطبيق القوانين واللوائح

  1. تطبيق القوانين واللوائح لأي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول أو مغادرة إقليمه من طرف طائرات تعمل بالنقل الجوي الدولي أو متعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرات، يجب أن تسري تلك اللوائح والقوانين، على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر بمجرد دخولها إلي الإقليم المشار إليه وأثناء بقائها فيه ومغادرتها له.
  2. تطبيق القوانين واللوائح لأي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول والعبور والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والمتطلبات الصحية والحجر الصحي على مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر وعلى طائراتها التي تعمل في النقل الجوي وعلى الأطقم الملاحية والركاب والأمتعة والبضائع والبريد وذلك عند عبور إقليم ذلك الطرف المتعاقد ودخولها إليه وأثناء بقائها فيه ومغادرتها إياه.
  3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين إعطاء الأولوية إلى مؤسسة النقل الجوي الخاصة به أو إلي مؤسسة نقل جوي أخرى على حساب مؤسسة نقل جوي معينة من الطرف المتعاقدة الآخر تقوم بتشغيل خطوط جوية دولية مماثلة وذلك في تطبيق لوائحة المحددة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة أو في إستعمال المطارات والخطوط الجوية والخدمات والتسهيلات المصاحبة لها والتي تقع تحت مراقبتها.
  4. يكون على كل طرف متعاقدة أن يقدم نسخ من القوانين واللوائح ذات الصلة عند الطلب من قبل الطرف المتعاقد الآخر بما يتفق وهذه المادة.

مادة 7

الفرص العادلة والمتساوية

  1. يجب أن يكون هناك عدالة ومساواة في الفرص المتاحة لمؤسسات النقل الجوي للطرفين المتعاقدين في تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الاتفاقية.
  2. على كل طرف متعاقد اتخاذ كل التدابير الملائمة في نطاق سلطتها للقضاء على كل أشكال التمييز وعلى الممارسات التنافسية غير العادلة التي تؤثر على الوضعية التنافسية لمؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر. 
  3. يجب أن يكون للخدمات المتفق عليها على أي من الطرق المحددة في الملحق لهذه الإتفاقية كهدف أولي توفير سعة ملائمة لنقل الركاب والبضائع والبريد وذلك بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.
  4. يجب أن يتم توفير نقل الركاب والبضائع والبريد عند الأخذ والإنزال وعند النزول في نقاط على الطرق المحددة في إقاليم دول غير تلك المعينة لمؤسسة النقل الجوي طبقا للمبدأ العام الذي ينص على أن السعة يجب أن تكون مرتبطة بـ:
  • أ. الطلب على الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي.
  • ب. الطلب على الحركة الجوية للمنطقة التي تمر عبرها مؤسسة النقل الجوي مع مراعاتها لخدمات النقل الأخرى التي تسمى من قبل مؤسسة النقل الجوي للدولة الواقعة في تلك المنطقة. 
  1. في تشغيلها للخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، يكون على مؤسسة النقل الجوي المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين مراعاة مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر لكي لا تضعفها أو تبعدها من الطرق المحددة.
  2. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقيد من جانب وأحد عمليات مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر ما عدا إذا كان ذلك التقييد طبقا لشروط الإتفاقية أو طبقاً لتلك الشروط الموحدة التي قد تنص عليها المعاهدة.
  3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين السماح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله وسواء أكان ذلك السماح على صلة بمؤسسات نقل جوي على نحو منفصل، بسوء إستعمال قدرة السوق بطريقة تكون أو من المحتمل أو بنية إضعاف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة أو إبعادها من مسار معين.
  4. يجب على سلطات الطيران المدني أن تطلب تقديم طلب الموافقة على الجداول في مدة لاتقل عن 30 ثلاثين يوماً أو مدة أقل، إذا ما طلبت تلك السلطات تحديدها قبل تقديم الخدمات المتفق عليها، ويجب عليها عدم الامتناع عن الموافقة شريطة أن يكون الجدول مطابقاً لملحق بهذه الاتفاقية.
  5. يجوز تقديم طلب بشأن تشغيل رحلات جوية إضافية لتلبية الطلب المؤقت وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من تشغيل تلك الرحلات.

مادة 8

الضرائب والرسوم والجمارك

  1. يجب إعفاء الطائرة المشغلة في الخدمات الدولية المتفق عليها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغير ذلك من الضرائب والرسوم وكما يجب: 
  • أ. إعفاء المواد التالية التي تدخلها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل المتعاقد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر:
  • مستندات مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي والمشغلين. 
  • تذاكر السفر ووثائق الشحن الجوية وأية مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة مطبوعاً عليها ومواد الدعاية المعتادة الموزعة مجاناً من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة. 
  • ب. المواد التالية التي تدخلها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو والتي تزود بها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الواحد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر:
  • مؤمن الطائرات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المأكولات والمشروبات والتبغ سواء أتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو نقلها على متن الطائرات من ذلك الإقليم.
  • الوقود ومواد التزييت والتشحيم و إمدادات المواد الفنية المستهلكة.
  • ج. تجهيزات الحاسب الآلي والقطع المكملة له التي يتم إدخالها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر للمساعدة في المسائل التالية:
  • تصليح وصيانة أو خدمات الطائرة.
  • مناولة الركاب في المطار أو على متن الطائرة. 
  • شحن الحمولة أو تفريغها من الطائرة.
  • القيام بالتفتيش الأمني على الركاب أو الحمولة.

شريطة أن تستعمل على متن الطائرة أو في حدود المطار الدولي ذي الصلة بتواجد أو صيانة خدمة النقل الجوي الدولي من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة المعنية.

  1. يجب ألا يتجاوز الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغير ذلك من الضرائب والرسوم، التكاليف القائمة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة إلى مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
  2. يجوز إنزال التجهيزات والمؤن والمنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة السلطات الجمركية لذلك الطرف المتعاقد والتي يجوز لها أن تشترط وضع التجهيزات والمؤن التي تغطيها هذه الفقرة تحت إشرافها إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقاً للقوانين الجمركية. 
  3. يجب أن تكون الإعفاءات المنصوص عليه في هذه المادة متاحة أيضاً في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد في ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لاقتراض أو نقل المواد المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تتمتع مؤسسات النقل الجوى تلك على نحو مماثل من التعامل من ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
  4. يجب أن لا يخضع الركاب و الأمتعة والحمولة التي توجد في حالة عبور مباشرة عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والتي لا تغادر منطقة المطار المخصصة لذلك الغرض باستثناء ما له علاقة بالتدبير المتعلقة بسلامة الطيران يجب أن لا يخضع ذلك إذن لأكثر من مراقبة روتينية كما يجب إعفاء الأمتعة والحمولة الموجودة في حالة عبور مباشر من الرسوم الجمركية وغيرها من الفرائض المشابهة.

مادة 9

رسوم الإستعمال

لايجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفرض أو أن يسمح بأن تفرض على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر رسوم إستعمال تكون أعلى من تلك المفروضة على مؤسسة أو مؤسساته للنقل الجوي التي تكون تشغيل خدمات نقل جوي دولي مماثلة.

على كل طرف متعاقد تشجيع التشاور حول رسوم الإستعمال بين سلطاته أو هيئاته المخولة بفرض الرسوم والتكاليف في إقليمه وبين مؤسسات النقل الجوي المستعملة للخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل تلك السلطات أو الهيئات حينما يكون ذلك ممكناً و ذلك عبر التنظيمات الممثلة لمؤسسات النقل الجوي تلك كما يجب توفير إعلانات معقولة لأولئك المستعملين بشأن أية إقتراحات للرسوم وذلك لتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم قبل فرضها، وإضافة إلى ذلك على كل طرف متعاقد تشجيع سلطاته أو هيئاته المخولة بفرض الرسوم وأولئك المستعملين على تبادل المعلومات المتعلقة برسوم الإستعمال.

مادة 10

الاعتراف بالشهادات والترخيص

شهادة الأهلية للطيران، شهادة المشغل الجوي وشهادة الكفاءة والرخص الصادرة أو التي تعد صالحة من قبل طرف متعاقد والتي مازالت صالحة، يجب الإعتراف بها صالحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق بهذه الاتفاقية، شريطة أن تكون المتطلبات التي صدرت بموجبها التراخيص والشهادات أو تمديد صلاحيتها مساوية للمعايير الدنيا التي تحدد طبقا للمعاهدة.

مادة 11

التعرفة

  1. يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق نظام اعتماد تسعيرات بلد المنشأ على النحو المنصوص عليه في أحكام هذه المادة. 
  2. يسمح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة نقل جوي معينة بوضع تعريفات النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق والعوامل الأخرى ذات العلاقة بما فيها كلفة التشغيل وتسعيرات مؤسسات النقل الجوى الأخرى لأي جزء من الطريق المحدد.
  3. على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين عدم الموافقة على تعريفات النقل الجوي التي تنشأ في إقليميهما والتي تتسم بكونها:
  • أ. تمييزية على نحو غير معقول من حيث أجرة السفر و/ أو الشروط. 
  • ب. مرتفعة أو تقييدية على نحو غير معقول بسبب سوء إستعمال الوضعية المهنية وتكون بالتالي مضرة بمصلحة المستهلكين.
  • ج. مخفضة على نحو مصطنع بسبب الإعانة أو الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر لها بهدف حماية مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعنية.
  1. في حالة اعتقاد سلطات طيران لطرف متعاقد حيث تنشأ عملية النقل الجوي بأن تسعيرة ما لا تتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 2 يجوز التدخل ويكون عليها إخطار سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر فوراً بذلك، ويجوز لسلطات طيران الطرف المتعاقد الذي تنشأ فيه عملية النقل الجوى أن تتخذ إجراء من جانب واحد لمنع العمل بالتسعيرة المذكورة. 
  2. يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من سلطات الطيران التابعة له الإخطار بالتعريفات المزمع فرضها من وإلى إقليمه
  3. في الحالة التي يتطلب فيها الأمر تحديد التسعيرة، يجب تقديم التعريفات من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي في أجل أقصاه ثلاثون يوما قبل التاريخ المقترح لبدء العمل بها باستثناء الحالة التي تقرر فيها السلطات المذكورة تقليص تلك المدة في حالات خاصة.
  4. يمكن تقديم الموافقة على التعريفات على نحو صريح أو يجب أن تعتبر تلك التعريفات في حكم الموافق عليها في حالة عدم رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها طبقاً للفقرة 7 من هذه المادة، وفي حالة تقليص الفترة المحددة للموافقة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذه المادة يجب أن تقلص بالتالي لفترة المخصصة للإبلاغ بعدم الموافقة على التعريفات.
  5. يجب أن تبقى التعريفات الموضوعة طبقاً لأحكام هذه المادة سارية إلى غاية وضع تعريفات جديدة.
  6. لا يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرفين المتعاقدين فرض تعريفات تختلف عن تلك التي تكون قد وضعت طبقا لحكم هذه المادة. 
  7. يكون على سلطات الطيران عند اللزوم أو بطلب من الطرفين التشاور حول المعينة تطبيق هذه المادة و/ أو حول التعريفات المطبقة من قبل مؤسسات النقل الجوي.

مادة 12

الأنشطة التجارية

  1. يجب أن يسمح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى لكل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل بالاحتفاظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمكاتبها وممثليها وكذلك بموظفيها التجاريين التشغيليين والفنيين وذلك بحسب ما تستدعيه الحاجة في تشغيل الخدمات المتفق عليها.
  2. بحسب إختيار مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا من الطرفين المتعاقدين، يجوز لها تلبية متطلبات الموظفين بواسطة موظفيها الخاصين بها أو بالإفادة من خدمات أية مؤسسة أخرى أو شركة أو مؤسسة نقل جوي تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يكون مرخصاً لها بتأدية تلك الخدمات في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
  3. يجب أن يخضع الممثلون والموظفون للقوانين واللوائح السارية للطرف المتعاقد الآخر كما يجب بموجب تلك القوانين واللوائح: 
  • أ. يكون على كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وفي أدنى أجل أن يمنح للممثلين والموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة تراخيص الإستخدام وتأشيرات الزيارة وغيرها من المستندات المماثلة اللازمة.
  • ب. يكون على كلا الطرفين المتعاقدين تسهيل متطلبات تراخيص الإستخدام الخاصة بالموظفين الذين يؤدون بعض المهام المؤقتة والتعجيل بالحصول عليها.
  1. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة القيام بعمليات بيع النقل الجوى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشكل مباشر أو عبر وكلائها كما يكون لكل مؤسسة نقل جوي معين الحق في بيع النقل وبكون كل شخص حراً في شراء ذلك النقل بالعملة المحلية أو بأية عملة قابلة للصرف يكون مسموحاً بها طبقاً للقوانين واللوائح الوطنية.

مادة 13

تحويل الإيرادات

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يمنح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق حرية تحويل الإيرادات التي تحققها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوية المعينة تلك في إقليمه. ويجب أن تكون تلك التحويلات طبقاً لسعر الصرف الرسمي للمدفوعات الحالية والذي يكون سارياً يوم إدخال طلب التحويل من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر كما يجب أن لا يخضع لأية رسوم باستثناء تلك الرسوم العادية التي تحصلها المصارف لقاء تلك المعاملات.

مادة 14

توفير البيانات

  1. على سلطات الطيران المدني المتعاقد تزويد سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر عند الطلب بكشوف دورية بالإحصائيات على النحو الذي يكون ذلك مطلوباً ومعقول لغرض مراجعة السعة المعروضة للخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد المشار إليه أولاً في هذه المادة ويجب أن تتضمن تلك الكشوف كل المعلومات اللازمة لتحديد مقدار الحركة المنفذة من طرف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي تلك فيما يخص الخدمات المتفق عليها بما في ذلك منشأ ومقصد تلك الحركة الجوية. 
  2. يجب مناقشة أية بيانات إحصائية إضافية تتعلق بالخدمات الجوية والتي قد تطلبها سلطات الطيران لطرف متعاقد والاتفاق حولها بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 15

أمن الطيران

  1. تأكيداً مع حقوقهما وواجباتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان إلتزامهما بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ودون تقييد لعموميات حقوقهما وإلتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يجب على الطرفين المتعاقدين، خصوصاً، التصرف وفقا لأحكام معاهدة محاربة الجرائم وغيرها من الأعمال المؤذية المرتكبة على متن الطائرة والموقع عليها بطوكيو في 14 سبتمبر 1963 ف، و طبقا لمعاهدة منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات الموقعة بلاهاي في ديسمبر 1970 ف و طبقا لمعاهدة القضاء على الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971 ف وبروتوكولها الإضافي الخاص بالقضاء على أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقعة بمونتريال في 24 فبراير 1988 ف ووفقاً لأية معاهدة أخرى متعددة الأطراف تحكم أمن الطيران ويكون الطرفان المتعاقدين ملتزمين بها.
  2. عند الطلب، على الطرفين المتعاقدين تقديم كامل المساعدة اللازمة لبعضهما البعض لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تعرض سلامة تلك الطائرات أو ركابها أو أطقمها أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية أو لمنع أي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
  3. في إطار العلاقة المتبادلة بينهما، على الطرفين المتعاقدين التصرف طبقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمحددة كملحقات لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك في حدود سريان تلك الأحكام على الطرفين المتعاقدين، كما يكون عليهما اشتراط قيام مشغلي الطائرات المسلحين لديهما والذين تكون مقرات أعمالهم أو تكون إقامتهم الدائمة في إقليميهما وكذلك مشغلي المطارات أن يتصرفوا طبقا لتلك الأحكام المتعلقة بأمن الطيران.
  4. يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز أن يطلب من مشغلي الطائرات أولئك الالتزام بأحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه التي يشترطها الطرف المتعاقد الآخر في الدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء تواجده بداخل إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويكون على كل طرف متعاقد أن يولي تفهماً إزاء أي طلب مقدم من الطرف المتعاقد الآخر، بشأن اتخاذ أية تدابير أمنية خاصة ومبررة لمواجهة أي تهديد، ويكون على كل طرف متعاقد ضمان تطبيق فعال لتدابير ملائمة بداخل إقليمه لحماية طائرة ما وتفتيش ركابها وطاقمها والأغراض المحمولة على متنها والأمتعة والحمولة ومؤن الطائرة وذلك قبل أو أثناء الصعود على متنها أو النزول منها وعلى تعديل تلك التدابير لمواجهة الزيادة في التهديد.
  5. في حالة حصول واقعة استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية أو التهديد بها أو أي أفعال غير مشروعة ضد سلامة الطائرات وركابها وطواقمها أو المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، يقوم الطرفان المتعاقدين بمساعدة بعضهما بتسهيل الإتصالات بهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو ذلك التهديد بوقوعها.
  6. عندما يكون لدى أحد الطرفين المتعاقدين أدلة مقبولة للإعتماد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد انحرف عن تطبيق أحكام أمن الطيران الواردة بهذه المادة، تقوم سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول بطلب التشاور الفوري مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، ويجب أن تعقد تلك المشاورات خلال 7 سبعة أيام لذلك الطلب.

مادة 16

سلامة الطيران

  1. يجوز لأي طرف طلب مشاورات في أي وقت تتعلق بمعايير السلامة في أي مجال بشأن أطقم الطائرات والطائرة أو عملياتها المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر، ويجب أن تتم المشاورات خلال ثلاثين 30 من ذلك الطلب.
  2. في الحالة التي يتبين فيها للطرف المتعاقد، بعد تلك المشاورات، أن الطرف الآخر لا يحافظ بفاعلية عليها ولا يدير في الواقع معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات والتي تكون مساوية على الأقل للمعايير المحددة في ذلك الوقت طبقاً للمعاهدة، على الطرف الأول إخطار الطرف الآخر بتلك النتائج التي توصل إليها موضحاً الخطوات التي يعتبرها ضرورية للالتزام بالمعايير الدنيا وعلى الطرف الآخر إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بالخصوص، فإذا فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات الملائمة خلال 15 يوماً أو مدة أطول يتم الإتفاق عليها سوف تشكل أساس لتطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية (إلغاء وتعليق تراخيص التشغيل).
  3. مع عدم الإخلال بالالتزام المنصوص عليها في المادة 33 من المعاهدة فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لأحد الأطراف من و إلى إقليم الطرف الآخر، أن تخضع للفحص من مندوبين مفوضين من قبل الطرف الآخر (داخلي وخارجي) للتحقق من صحة وثائق الطائرة ووثائق طاقمها وحالة الطائرة وتجهيزاتها (وتسمى بهذه المادة التفتيش الميداني للطائرة) شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير غير مبرر. 
  4. إذا تبين أثناء إجراء الفحص أو الفحوص الميدانية النتائج الآتية: 
  • أ. خطر أكيد بأن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى المعايير الدنيا المحددة المنصوص عليها في المعاهدة، أو
  • ب. خطر أكيد ينم عن عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة وإدارة معايير السلامة الجوية المنصوص عليها في ذلك الوقت في المعاهدة.
  • ج. يحق للطرف المتعاقد الذي يقوم بإجراءات الفحص وفقاً للأغراض التي نصت عليها المادة 33 من المعاهدة، إبلاغ الطرف الآخر، بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات والتراخيص المتعلقة بالطائرة أو بطاقمها والتي تم إصدارها أو اعتبرت سارية المفعول والتي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتمشى مع المعايير الدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة.
  1. في حالة رفض إجراء التفتيش الميداني لطائرة مشغلة من طرف مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لطرف متعاقد للفقرة 3 أعلاه من قبل ممثل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي تلك، يحق للطرف الآخر الاستنتاج من خلال ذلك بوجود خطر أكيد على النحو المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه والوصول إلى النتائج مؤسسات المشار إليها في تلك الفقرة. 
  2. يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل ترخيص تشغيل مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر على نحو فوري في حالة إستنتاج الطرف المتعاقد الأول، كنتيجة للتفتيش الميداني لطائرة أو لسلسلة عمليات التفتيش تلك أو منع الوصول للتفتيش الميداني لطائرة أو كنتيجة مشاورات على خلاف ذلك، بضرورة إتخاذ إجراء فوري لسلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي. 
  3. يجب وقف كل إجراء يتخذه طرف متعاقد طبقا للفقرتين 2 أو 6 أعلاه ما أن ينتفي الأساس الذي بموجبه أتخذ ذلك الإجراء.

مادة 17 

التشاور

في جو يسوده روح التعاون الوثيق، على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما من وقت لآخر بهدف ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والالتزام بها.

تبدأ تلك المشاورات خلال ستين 60 يوماً من تاريخ إستلام طلب مكتوب بالخصوص ما لم يتفق الطرفان المتعاقدين على خلاف ذلك.

مادة 18

التعديلات

  1. في حالة رغبة أي من الطرفين المتعاقدين تعديل حكم من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور بالخصوص مع الطرف المتعاقد الآخر، ويجوز أن تنطلق تلك المشاورات بين سلطات الطيران عبر المحادثات أو المراسلة خلال ستين 60 يوماً من تاريخ استلام الطلب بالخصوص، أي تعديلات متفق عليها تدخل حيز النفاذ بعد التأكيد عليها بتبادل مذكرات بين الطرفين المتعاقدين.
  2. يجوز الإتفاق على تعديل ملحق هذه الاتفاقية بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين كما يجوز تنفيذ تلك التعديلات على نحو مؤقت من تاريخ يحدد بإتفاق سلطات الطيران وتدخل حيز النفاذ عند تأكيدها بتبادل مذكرات في الخصوص بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 19

فض النزاعات

  1. في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين يكون متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية، يكون على الطرفين المتعاقدين السعي أولاً إلى فض هذا النزاع بالتفاوض.
  2. في حالة عدم وصول الطرفين المتعاقدين إلى فض النزاع بالتفاوض، يجوز لهما الاحتكام إلى شخص أو هيئة يتفقان عليها أو رفع النزاع، بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، إلى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة حكام يتم تشكيلها على النحو التالي:
  • أ. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام طلب التحكيم، يكون على كل طرف متعاقد تعيين حكم في حين يتم تعيين الحكم الثالث الذي يكون من دولة ثالثة ويتصرف كرئيس لهيئة التحكيم بموجب اتفاق بين الحكمين الآخرين وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين الحكم الثاني.
  • ب. في حالة عدم القيام بأية تعيينات في الآجال المحددة أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بالتعيينات اللازمة خلال ثلاثين يوماً، وفي الحالة التي يحمل فيها الرئيس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، سيتم إقصائه لذلك السبب ويطلب من نائبه الأول القيام بتلك التعيينات.
  1. باستثناء ما نصت عليه هذه المادة، أو ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل الطرفين المتعاقدين، يكون على هيئة التحكيم تحديد نطاق صلاحياتها ووضع اجراءاتها الخاصة، وبتوجيه من هيئة التحكيم أو بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، يجب أن تعقد مشاورات لتحديد القضايا المطروحة للتحكيم بدقة والإجراءات الخاصة التي يجب إتباعها بالخصوص في أجل ثلاثون يوماً بعد استكمال تشكيل المحكمة.
  2. ما لم يتفق الطرفان المتعاقدين أو ما قررته هيئة التحكيم على خلاف ذلك، يكون على الطرفين المتعاقدين تقديم مذكرة خلال أربعين يوماً بعد التشكيل الكامل لهيئة التحكيم، ويجوز لكل طرف متعاقد أن يقدم رده خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطرف الآخر لمذكرته، ويكون على هيئة التحكيم عقد جلسة إستماع بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين أو بحسب تقديرها الخاص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستحقاق تقديم الردود المطلوبة. 
  3. يكون على هيئة التحكيم محاولة تقديم قرار مكتوب خلال ثلاثين يوماً بعد إستكمال الإستماع وفي حالة عقد جلسة الإستماع، يجب أن يكون تقديم ذلك القرار بعد تقديم رد الطرفين، ويتم القرار بأغلبية الأصوات. 
  4. يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبيهما بخصوص توضيح القرار الصادر خلال 15 خمسة عشر من تاريخ استلامه ويجب إصدار ذلك التوضيح خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب.
  5. يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً للطرفين المتعاقدين. 
  6. يكون على كل طرف متعاقد تحمل أتعاب الحكم الذي يقوم بتعيينه ويتقاسم الطرفين المتعاقدين النفقات التي يتكبدها رئيس ونائب مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة.

مادة 20

الإنهاء

  1. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين وفي أي وقت من الأوقات أن يخطر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية الطرف المتعاقد الآخر بقراره إنهاء هذه الاتفاقية وأن يكون ذلك الإخطار بالتزامن إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. 
  2. تنتهي هذه الاتفاقية بعد 12 شهراً بعد تاريخ استلام الإخطار بقرار الإنهاء ما لم يسحب إخطار الإنهاء بموجب إتفاق الطرفين قبل إنتهاء هذه المدة.
  3. وفي غياب إشعار باستلام الإنهاء من الطرف المتعاقد الآخر، سيعتبر ذلك الإخطار كما لو كان قد سلم بالفعل بعد 14 يوم عمل من تاريخ إستلام ذات الإخطار من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 21

التسجيل

يجب تسجيل هذه الاتفاقية وأية تعديلات لاحقة عليها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 22

المعاهدات المتعددة الأطراف

في حالة دخول معاهدة طيران عامة متعددة الأطراف حيز النفاذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين تسري أحكام تلك المعاهدة على أحكام هذه الاتفاقية في حالة الخلاف بينهما ويحق للطرفين المتعاقدين التشاور بينهما طبقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية لتحديد مدى تأثير أحكام المعاهدة المتعددة الأطراف على هذه الاتفاقية.

مادة 23

الدخول حيز التنفيذ

  1. على كل طرف من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستكماله المتطلبات القانونية المحلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويجب أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثالث عشر بعد استلام الإخطار الأخير. 

وشهادة منهما على ما ذكر أعلاه، قام الموقعان أدناه المخولان رسمياً من قبل بلديهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في سراييفو بتاريخ 20/ الفاتح/ 1364 و.ر 2006 مسيحي من خمس نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والبوسنية والكرواتية والصربية وكلها متساوية في القوة القانونية، في حالة أي تضارب بين هذه النسخ سيعتد بالنسخة الإنجليزية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • محمد الطاهر سيالة
  • أمين شؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن مجلس وزراء البوسنة والهرسك
  • د/ ملا دين إيفانيتش
  • وزير الشؤون الخارجية

الملحق

جدول الطرق

  • أ. يسمح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى لها بتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه.
نقاط في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمىالنقاط البينيةالنقاط في البوسنة والهرسكالنقاط ما وراء الإقليم
أية نقاطلأغراض فنيةأية نقاطلا
  • ب. يسمح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للبوسنة والهرسك بتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه.
النقاط في البوسنة والهرسكالنقاط البينيةنقاط في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمىنقاط ما وراء الإقليم
أية نقاطلأغراض فنيةنقطة واحدةلا

ملاحظات:

  1. يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تحذف أية نقطة أو نقاط على الطرق المحددة في رحلة من رحلاتها أو كلها شريطة أن تكون نقطة المنشأ أو الوصول واقعة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
  2. يجب إختيار النقاط المتوسطة والتقاط التي تقع ما وراء ذلك من قبل سلطات طيران كل طرف متعاقد وإبلاغها إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر قبل الشروع في العمليات.
  3. يجوز خدمة النقاط المتوسطة أو النقاط الواقعة ما وراء ذلك من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين دون ممارسة حق النقل بالحرية الخامسة.
  4. يكون على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين أن تحدد من وقت لآخر وعلى نحو مشترك العدد الإجمالي للرحلات المنتظمة الذي يجوز تشغيله من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرفين المتعاقدين.  
  5. في حالة عدم إستعمال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لطرف متعاقد لعدد الرحلات المسموح بتشغيلها بين إقليمي الطرفين المتعاقدين يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر تشغيل خدمات جوية إلى غاية العدد الإجمالي للرحلات المنتظمة المتفق عليه بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين طبقاً للملاحظة 4 وفي الحالة التي تنوي فيها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الأول تدشين خدمات جوية يكون عليها إخطار مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر في أجل أدناه فصل تشغيل منتظم واحد قبل بداية مخطط التشغيل.
  6. في تشغيلها أو احتفاظها بخدمات جوية على الطرق المحددة يجوز لأية مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة لطرف متعاقد الدخول في عملية تقاسم الرمز وترتيبات الفضاء المحجوز وذلك مع :
  • أ.  مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر.
  • ب. مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لطرف ثالث، وفي حالة عدم ترخيص أو سماح ذلك الطرف الثالث بترتيبات مماثلة مع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر أو غيرها من مؤسسات النقل الجوي، على الخدمات من وغير ذلك البلد الثالث، يكون من حق سلطات طيران الطرف المتعاقد المعني بذلك رفض تلك الترتيبات.
  1. تخضع الأحكام أعلاه المتعلقة بتقاسم الرمز مع طرف ثالث للشروط التي تكون كل مؤسسات النقل الجوي طبقاً لتلك الترتيبات:
  • أ. قد حصلت بشأنها على الموافقة و استوفت المتطلبات المطبقة على تلك الترتيبات من قبل سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين
  • ب. تحتفظ بشأنها بحقوق الحركة الضمنية وتستوفي مبادئ هذه الاتفاقية. 
  • ج. تزود المستهلكين بالمعلومات المناسبة فيما يخص ذلك التقاسم للرمز والترتيبات المجال المحجوز.