اتفاقية قرض بين مصرف ليبيا المركزي والمصرف المركزي الموريتاني
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: موريتانيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 18 يوليو 1973
- تاريخ النفاذ: 18 يوليو 1973
- تاريخ التصديق: 18 يوليو 1973
- رقم القانون: 76
اتفاقية قرض بين مصرف ليبيا المركزي والمصرف المركزي الموريتاني
انه في هذا اليوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخر 1392 هـ الموافق للثامن عشر من يوليو 1973 م.
قد تم فى طرابلس بالجمهورية العربية الليبية الاتفاق بين كل من:
- مصرف ليبيا المركزى ويمثله – قاسم محمد شرلاله – المحافظ طرفا أولا
- المصرف المركزي الموريتاني : ويمثله – يحظيه ولد سيدى أحمد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية العربية الليبية – طرفا ثانيا على ما يلى:
المادة 1
نقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضا بالعملة القابلة للتحويل قدره 7,000,000 دينار ليبي سبعة ملايين دينار ليبي وذلك على هيئة « حساب سلف » يفتح لدى مصرف ليبيا المركزي لصالح المصرف المركزي الموريتاني، على أن يجرى دفع جميع المبالغ التي تسحب من حساب القرض المذكور،.بالدولار الامريكي
المادة 2
يخضع حساب السلف المذكور لفائدة بمعدل 1/2 4 % أربعة ونصف بالمائة سنويا تسحب على الارصدة المدينة القائمة فيه، وتدفع الفائدة المستحقة الى مصرف ليبيا المركزي من قبل المصرف المركزي الموريتاني فى 30 سبتمبر و31 مارس من كل سنة.
المادة 3
يظل حساب السلف المذكور والحد الاقصى السالف الذكر متاحين للمصرف المركزي الموريتاني حتى 30 يونيو 1983 م.ويتعين قبل حلول التاريخ المذكور أن يسدد المصرف المركزي الموريتاني الى مصرف ليبيا المركزى جميع الأرصدة المدينة والفوائد المستحقة بحيث تكون ارصدة حساب السلف المذكور لاشيء في التاريخ المشار اليه اعلاه في هذه المادة·
المادة 4
لأغراض هذه الاتفاقية، بما في ذلك تسديد المبلغ الاصلى لحساب السلف المذكور ودفع الفوائد المستحقة عنه، من قبل المصرف المركزي الموريتاني إلى مصرف ليبيا المركزى، تكون القيمة التعادلية للدينار الليبي هي : 1 دينار ليبي= 2,48828 غرام من الذهب الخالص، وذلك كما هي محددة في المادة 26 من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971م، الصادرين في الجمهورية العربية الليبية.
المادة 5
من المتفق عليه بين الطرفين أن حساب السلف المذكور هو ترتيب حكومي ومن ثم فإن المبالغ المتعلقة بتسديد كامل القروض المسحوبة من حساب السلف المذكور وكذلك الفوائد المستحقة عليه، لا تخضع لاية ضريبة مهما كان نوعها تسري في الجمهورية الاسلامية الموريتانية سواء فى الوقت الحاضر او في المستقبل.
المادة 6
يتعهد المصرف المركزى الموريتاني باتخاذ كافة التدابير بما في ذلك إجراءات الرقابة على النقد، التي تكفل تحويل المبالغ الأصلية المسحوبة من حساب السلف المذكور والفوائد المستحقة عنها كل في تاريخ استحقاقه دون تأخير.
المادة 7
يقوم المصرف المركزي الموريتاني بتقديم ضمان غير مشروط بشأن تسديد كامل قيمة المبالغ التى يسحبها من حساب السلف المذكور مضافا إليها الفوائد المستحقة عنها كل في تاريخ استحقاقة، وكذلك بشأن وفائه ومراعاته لجميع الأحكام والشروط التي منح التسهيل المذكور بموجبها.ويكون هذا الضمان على شكل رسالة بالنص المرفق بهذه الاتفاقية، موجهة الى وزير الخزانة فى الجمهورية العربية الليبية من وزير المالية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة 8
فيما يتعلق بكل سحب يجريه المصرف المركزي الموريتاني من حساب السلف المذكور يدفع مصرف ليبيا المركزي الى المصرف المركزي الموريتاني دولارات أمريكية مقومة بالدنانير الليبية بموجب سعر بيع الدولارات الأمريكية المعلن من قبل مصرف ليبيا المركزي في تاريخ اجراء اى سحب من هذه السحوبات.
هذا وطالما بقيت القيمة التعادلية للدينار الليبي كما هي مذكورة في المادة الرابعة أعلاه دون تغيير، يشترى مصرف ليبيا المركزى من المصرف المركزي الموريتاني، لغرض سداد جزء من أو كل الرصيد القائم فى حساب السلف المذكور حسبما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، ولغرض إجراء الدفعات الدورية للفائدة حسبما هو منصوص عليه فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية مبلغ الدولارات الامريكية المعادل لمبلغ الدنانير الليبية المطلوب للأغراض المذكورة، وذلك بسعر الشراء للدولارات الأمريكية المعلن من قبل مصرف ليبيا المركزى فى تاريخ إجراء كل عملية.
أما في حالة ما إذا تغيرت القيمة التعادلية للدينار الليبي عما هو مذكور في المادة الرابعة هذه الاتفاقية، فعندئذ يشترى مصرف ليبيا المركزى من المصرف المركزي الموريتاني لغرض سداد جزء من أو كل الرصيد القائم في حساب السلف المذكور حسبما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ولغرض إجراء الدفعات الدورية للفائدة حسبما هو منصوص عليه فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية، مبلغ الدولارات الأمريكية المعادل المبلغ الدنانير الليبية المطلوب للأغراض المذكورة بسعر الشراء للدولار الأمريكي المعلن من قبل مصرف ليبيا المركزى فى تاريخ إجراء كل عملية وذلك بالرجوع الى، وعلى أساس القيمة التعادلية للدينار الليبي المحددة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
يقوم المصرف المركزي الموريتاني فور استلامه كشف الرصيد القائم في حساب السلف المذكور من مصرف ليبيا المركزى، بتزويد الأخير بشهادة تعزيز للرصيد المذكور في حساب السلف الأنف المذكور، مقوما بالدنانير الليبيـة.
المادة 9
تحتسب التواريخ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على أساس التقويم الميلادي.
المادة 10
حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين و تسلم كل من الطرفين نسخة منهما للعمل بموجبها.
المادة 11
تسرى هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الدولتين وفقا للإجراءات المرعية في كل منهما.
- عن مصرف ليبيا المركزى
- قاسم محمد شر لاله المحافظ
- عن المصرف المركزي الموريتاني
- يحظيه ولد سیدی احمد
- سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية