اتفاقية تعاون اقتصادى وفنی
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: توجو
- تاريخ التوقيع: 2 نوفمبر 1973
- تاريخ النفاذ: 2 نوفمبر 1973
- تاريخ التصديق: 2 نوفمبر 1973
- رقم القانون: 110
اتفاقية تعاون اقتصادى وفنی
بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوغولية
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
وحكومة الجمهورية التوغولية
رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون فى الميادين الاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل فقد قررنا ما يلي : –
مادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون الفنى بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في ظل المساواة والاحترام المتبادل.
مادة 2
يشمل التعاون الاقتصادي والفني ما يلى : –
- أ. المشاركة في المشاريع الزراعية والصناعية بين البلدين.
- ب. تبادل الخبراء والفنيين والمهندسين والعمال في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
- ج. تبادل الزيارات والوثائق والمعلومات والدراسات الفنية للمشروعات الاقتصادية المشتركة.
- د.تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب والتخصص في المعاهد الفنية لدى البلدين
- هـ. ای اشکال اخرى من التعاون.
مادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجارى بين البلدين كما يشجعان تبادل السلع على أوسع نطاق ممكن وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين.
مادة 4
- أ. تتعهد حكومة الجمهورية التوغولية في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل توجولى الى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل عمليات استيراد هذه المنتجات.
- ب. تتعهد الجمهورية العربية الليبية في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلم التي هي من اصل ليبى الى الجمهورية التوغولية وتتعهد الجمهورية التوجو بتسهيل استيراد هذه المنتجات.
- ج. يتم دفع المعاملات التجارية بين البلدين بعملات قابلة للتحويل.
مادة 5
انطلاقا من هذه الاتفاقية يتم وضع ترتيبات خاصة لكل مجال من مجالات من التعاون تتضمن الالتزامات المشتركة.
مادة 6
اتفق الطرفان على التعاون فى المجال المصرفى مع إمكانية إنشاء مصرف ليبي توجولى مشترك للاستثمار والأعمال التجارية.
مادة 7
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على تنفيذ ما تتضمنه هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على الاقل مرة كل سنة بالتناوب في الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية.
مادة 8
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته فى تعديلها او انهائها وذلك قبل انتهائها بستة اشهر على الاقل.
مادة 9
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية
حررت في طرابلس بتاریخ 8 شوال 1393 هـ الموافق 2 نوفمبر 1973 م.
من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية وكلا النصين متساويين فى القوة.
- عن الجمهورية العربية الليبية
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء وزير الخارجية
- عن الجمهورية التوغولية
- جواشیم هانلیدی
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية