Skip to main content

اتفاقية تحريم السخرة

نشر في

اتفاقية تحريم السخرة

الاتفاقية – رقم 105  الخاصة بتحريم السخرة

أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم 25 حزيران/ يونيه 1957 في دورته الأربعين

انضمت الجماهيرية العظمى إليها في 13/ 6/ 1961م

تاريخ بدء النفاذ: 17 كانون الثاني / يناير 1959، طبقاً للمادة 4

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأربعين يوم 5 حزيران / يونيه 1957.

وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال دورته.

وقد أحاط علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام 1930.

وبعد أن لحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق، المعقودة عام 1926، تنص علي ع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلى ظروف تماثل ظروف الرق، وإن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المعقودة عام 1956، تنص على التحريم الكلي الإسار الدين والقنانة.

وبعد أن لحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجور، المعقودة عام 1949، تنص على وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أية قدرة صادقة على ترك عمله.

وقد استقر رأيه على اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان التي استهدفها ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية.

يعتمد، في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران / يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، الاتفاقية التالية التي ستدعى اتفاقية تحريم السخرة، لعام 1957:

مادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدّق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعد اللجوء إليه:

  • أ. كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي القائم، أو على التصريح بهذه الآراء. أو
  • ب. كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الإقتصادية، أو
  • ج. كوسيلة لفرض الإنضباط على العمال. أو
  • د. كعقاب على المشاركة في إضرابات. أو
  • هـ. كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

مادة 2

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدّق هذه الاتفاقية باتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري على النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

مادة 3

ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

مادة 4

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام.
  2. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثنى عشر شهراً من التاريخ الذي يكون المدير العام في سجل صکی تصدیق عضوين.
  3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء أي عضو بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.

مادة 5

  1. لأي عضو صدّق هذه الإتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها الأصلي، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يبدأ نفاذ مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من التاريخ الذي سجل فيه.
  2. كل عضو صدّق هذه الإتفاقية ثم لم يمارس، خلال السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطة بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز له الإنسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات تالية وبالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 6

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الإنسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة.
  2. على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيله صك التصديق الثاني الوارد إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 7

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بكامل التفاصيل المتعلقة بجميع صكوك التصديق ووثائق الإنسحاب التي قام بتسجيلها طبقا لنصوص المواد السابقة، كما يسجلها بدوره طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 8

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضرورياً، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الإتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئياً.

مادة 9

  1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
  • أ. يستتبع تصديق العضو للإتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، انسحاب العضو المذكور من هذه الإتفاقية فوراً، بصرف النظر عن أحكام المادة 5 أعلاه، إذا، ومتى، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة
  • ب. وتصبح هذه الاتفاقية، اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على المفعول. التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
  • ج. وتظل هذه الاتفاقية على أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

مادة 10

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقاً للأصول في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السابع والعشرين من شهر حزيران / يونيه 1957.

وإثباتاً لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الرابع من تموز / يوليه 1957.


الإتفاقيات ذات الصلة