أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية إلغاء العمل الجبري

نشر في

اتفاقية إلغاء العمل الجبري

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 105 اتفاقية إلغاء العمل الجبري إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الأربعين في 5 حزیران/ یونیو 1957؛ (1) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 17 كانون الثاني/ يناير 1959

  • إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
  • وإذ نظر في مسألة العمل الجبري، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال الدورة
  • وإذ أحاط علما بأحكام اتفاقية العمل الجبري  1930؛، وإذ يلاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق 1926، تنص على وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحول دون تحول العمل الجبري أو العمل القسري الى ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956، تنص على التحريم الكلي لعبودية الدين والقنانة:
  • وإذ يلاحظ أن اتفاقية حماية الأجور 1949، تنص على وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أي قدرة صادقة على ترك عمله؛
  • وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تحريم بعض أشكال العمل الجبري أو العمل القسري التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛وإذ قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
  • يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو عام سبعة وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إلغاء العمل الجبري: 1957

المادة 1

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال العمل الجبري أو العمل القسري وبعدم اللجوء إليه: 

  • ( أ ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو على التصريح بهذه الآراء؛
  • ( ب ) كأسلوب لحشد الأيدى العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛
  • ( ج ) كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛
  • (د) كعقاب على المشاركة في إضرابات؛
  • ( ه ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني.

المادة 2

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية باتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري والكامل للعمل الجبري أو العمل القسري على النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 3

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

المادة 4

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها
  2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضويين في منظمة العمل الدولية.
  3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 5

  1. يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى لتسجيلها مكتب العمل الدولي.
  2. .كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة

المادة 6

  1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة
  2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى أخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية

المادة 7

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 8

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 9

  1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك –
  • (أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 5.أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛
  • ( ب ) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية
  1. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 10

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.