اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة الليبية المتحدة بشأن تسهيل مرور السيارات بين البلدين
- نوع الصك: اتفاقية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 6 يناير 1958
- تاريخ النفاذ: 6 يناير 1958
- تاريخ التصديق: 6 يناير 1958
اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة الليبية المتحدة بشأن تسهيل مرور السيارات بين البلدين
- رغبة في تسهيل مرور السيارات بين مصر وليبيا ونظرا لما يترتب على ذلك من تنشيط للعلاقات التجارية والثقافية بين البلدين، قد عين الطرفان المتعاقدان مندوبيهما المفوضين:
- الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية عن حكومة جمهورية مصر
- الدكتور محیی الدین فکینی سفير ليبيا بالقاهرة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة الذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجدت صحيحة .
اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
تعفى وسائل النقل وهى السيارات الخاصة وسيارات الأجرة وتحت الطلب وسيارات النقل العام والخاص للركاب والدراجات ذات المحرك الميكانيكي والموتوسيكلات وسيارات نقل البضائع والمهمات المرخص بها من إحدى الدولتين المتعاقدتين من التراخيص والضمانات الخاصة بمرورها الى أراضى الدولة الأخرى، كما تعفى من الرسوم الجمركية والعوائد والرسوم والضرائب الأخرى المفروضة على تسييرها وذلك عند دخولها او خروجها وخلال مدة وجودها وتسييرها مؤقتا في أراضي تلك الدولة بالشروط الواردة بالمواد التالية من لم تنص القوانين الداخلية على أحكام افضل.
المادة 2
يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى على السيارات الخاصة والدراجات ذات المحرك الميكانيكي والموتسيكلات وسيارات النقل الخاصة للركاب التي لاتزيد مدة وجودها في أراضي الدولة الأخرى عن تسعين يوما وعلى سيارات الأجرة وتحت الطلب وسيارات النقل العام للركاب وسيارات نقل البضائع والمهمات التي لا تزيد مدة وجودها في أراضي الدولة الأخرى عن ثلاثين يوما يجوز أن تمتد – بتصريح من السلطات المختصة إلى خمسة عشر يوما تالية.وتحتسب المدة من تاريخ دخول وسيلة النقل منطقة الجمرك.
المادة 3
على السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين أن تتأكد أن وسائل النقل التي تدخل إقليمها مرخص بها وان ترخيصها لا يزال قائما.
المادة 4
لا يجوز استعمال وسائل النقل التي تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في هذه الاتفاقية في غير الغرض الذي دخلت من أجله إقليم الدولة الأخرى ولا يجوز استغلالها مدة وجودها كما لا يجوز السماح لها بمغادرة إقليم تلك الدولة الى أراضي دولة ثالثة.
المادة 5
في حالة مخالفة وسيلة النقل لإحدى الشروط الواردة في هذه الاتفاقية تخضع لما تقرره القوانين واللوائح الاقليمية في هذا الشأن.
المادة 6
يجب على كل سائق وسيلة من وسائل النقل التي تدخل إقليم الطرف الآخر أن يتبع القوانين واللوائح الخاصة بالمرور في إقليم هذه الدولة وان يكون حائزا لرخصة قيادة مستوفية للشروط والأوضاع التي يتطلبها القانون في بلده.
المادة 7
تنفذ الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لمدة سنة تتجدد من تلقاء نفسها ما لم تعلن احدى الحكومتين الاخرى برغبتها في تعديلها او في عدم تجديدها على على أن يتم ذلك الإعلان قبل تاريخ انتهاء العمل بها بشهرين على الأقل.
- حرر من نسختين باللغة العربية
- في 6 يناير سنة 1958
- عن حكومة جمهورية مصر
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
-
بيان الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني
-
البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2012-2014
-
اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
-
البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14
-
البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14
-
اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و جمهورية تركيا
-
مُذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التصديق على بروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي
-
مشروع بروتوكول حول النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأفريقي إن الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي