أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تعاون وثقافة بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التركية 

نشر في

اتفاقية تعاون وثقافة بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التركية 

  • أن الطرفين الساميين المتعاقدين لأجل زيادة تدعيم التعاون بينهما في جو من السلام والصداقة التي تربط لحسن الحظ – بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التركية.
  • وحرصا على تمكين أواصر الأخوة والتقدير المتبادل القائمة بين الشعبين الليبي والتركي منذ قرون.
  • وتأكيدا للمثل المشتركة والروابط الروحية التي تجمع بينهما وتوطيدا لاستمرار روح التعاون – التي يحرصان عليها – في الأجيال القادمة. 

اتفقا على ما يأتي:-

المادة 1

يعمل الطرفان الساميان المتعاقدان على تنمية العلاقات الثقافية وتوطيد التعاون بينهما في هذا الميدان وذلك عن طريق تبادل الطالبة والأساتذة والاخصائيين وتيسير كل ما من شأنه أن يحقق الاستفادة من ذلك وفق احكام القوانين النافذة في البلدين في مضمار التربية والتعليم.

المادة 2

ان الغاية الاساسية للتعاون المراد تحقيقه وفق هذه الاتفاقية في ميداني التعليم والثقافة كما يأتي: –

  1. النظر فى مكان تعادل الشهادات في كل الدرجات العلمية الممنوحة من مدارس البلدين بما فيها الدرجات الجامعية
  2. الاحتفاظ في برامج اللغات الاجنبية فى المدارس التجارية في كلا البلدين بمكان للغتين التركية والعربية كلغة اختيارية
  3. تبادل عدد معين من تلاميذ مدارس الدولتين الداخلية مجانا
  4. وضع مكافأة لترغيب شباب البلدين على تعليم اللغتين العربية والتركية باتقان.
  5. تنمية العلاقات والتعاون فى ميدانى الرياضة والكشافة
  6. العمل على تشجيع التعارف بين تلاميذ المدارس العالية والثانوية فيما بين البلدين بتنظيم رحلات واجتماعات علمية وجولات كشفية
  7. تبادل الأساتذة لتدريس اللغة العربية التركية فى النواحي الدراسية التي يتفق عليها 
  8. تبادل الأساتذة فى مختلف الفروع التعليمية في الجامعات والمدارس العالية 
  9. تشجيع إقامة مهرجانات ثقافية من قبل الجامعات والمدارس العالية للبلدين فى المراكز الكبرى فى ليبيا وتركيا لتنمية التعاون الثقافى بين اعضاء التعليم العالى
  10.  العمل على الاستفادة من التعليم في المدارس والمعاهد والدورات الدراسي الخاصة بإعداد مدرسين للتعليم المهني
  11.  تبادل الأساتذة والاخصائيين للقيام بدراسات حول الحياة العلمية والقضايا التعليمية في كلا البلدين.
  12. تطبيق تعريفة مخفضة بصفة متبادلة في وسائل النقل الحكومية لجماعات الأساتذة والاخصائيين والفنانين والتلاميذ الذين يفدون من بلد إلى آخر للاشتراك في الاجتماعات الثقافية والفنية والرياضية والكشفية أو للقيام برحلات أثناء العطل أو للدراسة وتأمين اسكانهم مجانا في مؤسسات الدولة حسب المستطاع
  13. تخصيص فترات ليبيا وتركيا فى دور الاذاعة لاذاعة احاديث تهدف إلى تعريف كل من البلدين للآخر ونشر المعلومات المفيدة عن البلدين بطريق النشر الأخرى كالصحافة والسينما حسب المستطاع
  14. العمل على تشجيع جولات لفرق رسمية أو غير رسمية من الفنانين «موسيقيين و ممثلين ورسامين ،
  15. اقامة معارض للفنون الجميلة والثقافة والفن بصفة متبادلة او مشتركة
  16.  تبادل النشرات الثقافية والعلمية والرياضية والكتب والفهارس بين المؤسسات المختصة والجهات الحكومية في البلدين
  17. يتبادل الطرفان الاخصائيين والبعثات المهتمة بالحفريات والتنقيب عن الآثار ويقومان بتسهيل مهمتها في حدود النظم المتبعة فى كل من البلدين كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات الأثرية وخاصة ما له صلة بتاريخ البلد الآخر
  18. عقد مؤتمرات علمية لدراسة الثقافة الإسلامية دراسة مشتركة لتفهم الثقافة الاسلامية والنواحي الأخرى من التاريخ المشترك بين البلدين وإصدار نشرات لتنمية التعاون الفكرى بين علماء البلدين والعمل على تشجيع تبادل الاخصائيين فى شؤون المتاحف والمكتبات والمحفوظات التاريخية والسماح لكل من الطرفين بأخذ صور فوتوغرافية للمخطوطات المحفوظة في المكتبات وإعارتها والتعاون فى تبادل المعلومات فيما يتعلق بترميم وصيانة المعالم ذات الأهمية التاريخية للبلدين
  19. دعوة ممثلين من الطرف الآخر للاشتراك في المهرجانات والاحتفالات الوطنية المنظمة فى المناسبات الثقافية المختلفة والى المؤتمرات العلمية والتربوية التي تعقد في كل من البلدين

المادة 3

تنفيذا لهذه الاتفاقية تؤلف في كل البلدين لجنة ثقافية تحت رئاسة وزير المعارف، واللجنة المذكورة تقوم بالتحضيرات والأعمال الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية على أحسن الوجوه و بإرشادات حكومتيهما الساميتين إلى الطرق الواجب اتخاذها في هذا الخصوص و تعقد اللجنة المذكورة اجتماعات مشتركة إذا اقتضت الضرورة وتطلب التصديق على مقرراتها

المادة 4

يتمتع رعايا كل من البلدين في اقليم البلد الآخر بالحق في الاستقرار والإقامة والتجول في حرية.كما يكون لهم الحق — اسوة بالوطنيين فى الالتجاء الى المحاكم والانتفاع كل ذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود القوانين واللوائح بالمساعدة القضائية.

ويقوم الطرفان الساميان المتعاقدان بإبرام ما تتطلبه الظروف من اتفاقات فى هذا الشأن.

المادة 5

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويتم تبادل هذه الوثائق فى مدينة أنقرة فى اقرب وقت مکن

المادة 6

  1. تظل هذه الاتفاقية نافذة ما لم يقع انهاؤها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة التالية نفاذها وذلك بإبلاغ الطرف الآخر في مدة ستة شهور مقدما.
  2.  يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ يتشاور الطرفان الساميان المتعاقدان لمراجعة هذه الاتفاقية وتعديلها كلما اقتضت الظروف ذلك.
  3. واقرارا لذلك وقع المفوضان المذكور أن ادناه على هذه الاتفاقية وبصماها بختميهما.
  • حرر بطرابلس في يوم الاحد 20 رجب 1377 ه.
  • الموافق 9 فبراير 1958
  • في صورتين أصليتين باللغتين العربية والتركية وكلا النصين متساو في صحته
  • عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
  • وهبي البوري
  • وزير الخارجية
  • عن حكومة الجمهورية التركية
  • فطین روستو زورلو
  • وزير الخارجية
  • ملحوظة: تم تبادل وثائق التصديق في انقرة يوم 18 اکتوبر 1960 م