أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 

نشر في

اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 

  • إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته السادسة عشرة المنعقدة في باريس من 12 اکتوبر/تشرين الأول إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، 
  • إذ يذكر بأهمية الأحكام الواردة في إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته الرابعة عشرة، ونظرا لأن تبادل الممتلكات الثقافية بين الأمم لأغراض علمية وثقافية وتربوية يزيد المعرفة بحضارة الإنسان ويثري الحياة الثقافية لكل الشعوب وينمي الاحترام والتقدير المتبادلين بين الأمم، 
  • ونظرا لأن الممتلكات الثقافية تشكل عنصرا من العناصر الأساسية للحضارة والثقافة الوطنية، ولا يمكن تقدير قيمتها الحقيقية إلا يتوفر اوفى قدر ممكن من المعلومات عن أصله وتاريخها وبيئتها التقليدية ونظرا لأنه يتعين على كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر المخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة،ونظرا لأنه يتعين على كل دولة، 
  • تجنبا لهذه الاخطار، ان تزداد ادراكا لإلتزاماتها الأدبية باحترام تراثها الثقافي وتراث جميع الأمم الأخرى، ونظرا لأنه ينبغي للمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات، بوصفها مؤسسات ثقافية، أن تتأكد من أن مجموعاتها تتكون وفقا للمبادىء الأخلاقية المعترف بها في كل مكان،
  • ونظرا لأن استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة يعوق التفاهم بين الأمم، ذلك التفاهم الذي يتعين على اليونسكو أن تعززه كجزء من رسالتها بتوصيتها الدول المعنية بإبرام اتفاقيات دولية لهذا الغرض، 
  • نظرا لأن حماية التراث الثقافي لا يمكن أن تكون مجدية إلا إذا نظمت على المستويين الوطني والدولي بين دول تعمل معا في تعاون وثيق، 
  • ونظرا لأن المؤتمر العام لليونسكو قد اعتمد اتفاقية في هذا الشأن في عام 1964، وقد عرضت عليه مقترحات اخرى بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهى مسألة مدرجة في جدول أعمال الدورة تحت البند 19، 
  • وقد قرر في دورته الخامسة عشرة أن هذه المسألة يجب أن تكون موضع اتفاقية دولية، يعتمد هذه الاتفاقية في الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1970.

(1) اعتمدت في الجلسة العامة الثامنة والثلاثين بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 

المادة (1)

تعني العبارة “الممتلكات الثقافية ” لأغراض هذه الاتفاقية، الممتلكات التي تقرر كل دولة، لاعتبارات دينية او علمانية، أهميتها لعلم الآثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الأدب، أو الفن، او العلم، التي تدخل في إحدى الفئات التالية :

  • (أ) المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات ومن المعادن أو علم التشريح، و القطع الهامة لطلتها بعلم الحفريات ؛
  • (ب) الممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا، والتاريخ الحربي و التاريخ الاجتماعي، وحياة الزعماء الوطنيين والمفكرين والعلماء والفنانين، والأحداث الهامة التي مرت بها البلاد ؛
  • (ج) نتاج عمليات التنقيب عن الآثار (القانونية وغير القانونية ) و الاكتشافات الأثرية 
  • (د) القطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية او تاريخية مبتورة أو من مواقع اثرية ؛ 
  • (هـ) الآثار التي مضى عليها أكثر من مائة عام، كالنقوش و العملات و الأختام المحفورة ؛ 
  • (و) الأشياء ذات الأهمية الاثنولوجية ؛ 
  • (ز) الممتلكات ذات الأهمية الفنية، ومنها : 
  1. الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد، أيا كانت المواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها (باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد) ؛ 
  2. التماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في صنعها الصور الاصلية المنقوشة أو المرسومة او المطبوعة على الحجر ؛ المجمعات أو المركبات الاصلية، أيا كانت المواد التي صنعت منها ؛
  • (ح) المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة قبل سنة 1501 ميلادية، والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الاهمية الخاصة (من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية او الأدبية، الخ)، سواء كانت منفردة أو في مجموعات ؛
  • (ط) طوابع البريد والطوابع الاميرية وما يماثلها، منفردة او في مجموعات ؛
  • (ى) المحفوظات، بما فيها المحفوظات الصوتية و الفوتوغرافية والسينمائية ؛
  • (ك) قطع الاثاث التي يزيد عمرها على مائة عام، والآلات الموسيقية القديمة

المادة 2

  1. تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بان استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسية لافتقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات، وبان التعاون الدولي هو من إحدى وسائل حماية الممتلكات الثقافية في كل بلد من تلك البلاد من جميع الأخطار الناجمة عن ذلك
  2. ولهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمناهضة تلك الأساليب بكافة الوسائل الممكنة، وخاصة باستئصال أسبابها، ووضع حد لها، والمعاونة في تصحيح ما اختل من أوضاع بسببها.

المادة 3

يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير او نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافا للاحكام التي اعتمدتها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية

المادة 4

تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بان الممتلكات الداخلة في الفئات التالية تشكل لأغراض هذه الاتفاقية، جزءا من التراث الثقافي لكل دولة

  • (أ) الممتلكات الثقافية التي يبتدعها فرد او مجموعة افراد من ابناء الدولة المعنية، والممتلكات الثقافية التي تهم الدولة المعنية والتي يبتدعها داخل أراضي تلك الدولة رعايا أجانب او أشخاص بلا جنسية مقيمون في تلك الاراضي ؛
  • (ب) الممتلكات الثقافية التي يعثر عليها داخل أراضى الدولة ؛ 
  • (جـ) الممتلكات الثقافية التي تقتنيها البعثات الأثرية أو الأثنولوجية أو بعثات العلوم الطبيعية، بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلى لهذه الممتلكات
  • (د) الممتلكات الثقافية التي تم تبادلها طوعا ؛
  • (هـ) الممتلكات الثقافية المهداة أو المشتراة بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلى لهذه الممتلكات

المادة 5

ضمانا لحماية الممتلكات الثقافية من عمليات الاستيراد والتصدير ونقل الملكية بطرق غير مشروعة، تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، كل بحسب ظروفها، بأن تنشئ في أراضيها دائرة وطنية أو أكثر لحماية التراث الثقافي، حيث لا توجد هذه الدائرة، تزوّد بعدد كاف من الموظفين الأكفاء للقيام بالمهام التالية بصورة فعالة

  • (أ) المساهمة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتأمين حماية التراث الثقافي، وخاصة منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية الهامة بطرق غير مشروعة 
  • (ب) وضع قائمة بالممتلكات الثقافية الهامة، العامة والخاصة، والتي يشكل تصديرها افقارا ملموسا للتراث الثقافي الوطني، وذلك على أساس جرد وطني للممتلكات المحمية، وتنقيح هذه القائمة أولا بأول ؛
  • (ج) تعزيز تنمية أو إنشاء المؤسسات العلمية والتقنية (المتاحف، المكتبات، المحفوظات، المختبرات، الورش، الخ..اللازمة لتأمين صون الممتلكات الثقافية واحيائها ؛ 
  • (د) تنظيم الإشراف على أعمال التنقيب عن الآثار، وتأمين صون بعض الممتلكات الثقافية في مواقعها الاصلية، وحماية بعض المناطق المخصصة للبحوث الأثرية في المستقبل ؛ 
  • (هـ) وضع قواعد تتفق مع المبادئ الاخلاقية المبينة في هذه الاتفاقية يسترشد بها الأشخاص المعنيون أمناء المتاحف وجامعي القطع الأثرية وتجار الأثريات، وغيرهم)، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التقيد بتلك القواعد ؛
  • (و) اتخاذ التدابير التربوية اللازمة لغرس وتنمية احترام التراث الثقافي في جميع الدول، ونشر أحكام هذه الاتفاقية على نطاق واسع ؛
  •  (ز) الاعلان بالطرق المناسبة عن اختفاء أى ملك ثقافي

المادة 6

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلى :

  • (أ) وضع شهادة مناسبة تبين الدولة المصدرة بموجبها أن تصدير الملك الثقافي المعنى مرخص.ويجب أن تصاحب هذه الشهادة كل ملك ثقافي يصدر بطريقة قانونية ؛
  • (ب) حظر تصدير الممتلكات الثقافية من أراضيها ما لم تكن مصحوبة بشهادة التصدير السالفة الذكر ؛
  • (جـ) الإعلان عن هذا الحظر بالطرق المناسبة، ولا سيما بين الأشخاص الذين يحتمل أن يقوموا بتصدير واستيراد ممتلكات ثقافية

المادة 7

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلى :

  • (أ) أن تتخذ التدابير اللازمة، بما يتفق وقوانين البلاد لمنع المتاحف والمؤسسات المماثلة القائمة في أراضيها من اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومصدرة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في الدولتين المعنيتين، وان تخطر دولة المنشأ، كلما كان ذلك ممكنا، بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين
  • ( ب) (1) أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من أثر عام، دینی او علمانى، او من مؤسسة مشابهة في دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بعد العمل بها في الدولتين المعنيتين، بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة في قائمة جرد المؤسسة المذكورة ؛ 
  • (2) أن تتخذ، بناء على طلب دولة المنشأ التي تكون طرف في الاتفاقية، التدابير المناسبة لاسترداد واعادة تلك الممتلكات الثقافية المستوردة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المعنيتين، بشرط أن تدفع الدولة الطالبة تعويضا عادلا للمشترى بحسن نية أو للمالك بسند صحيح.وتقدم طلبات الاسترداد والاعادة بالطرق الدبلوماسية وعلى الدولة الطالبة أن تقدم على نفقتها الخاصة الوثائق وغيرها من الادلة اللازمة التي تثبت شرعية طلبها الاسترداد والاعادة.وعلى الدول الأطراف ألا تفرض أية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هذه المادة ويتحمل الطرف الطالب جميع المصروفات المترتبة على إعادة الممتلكات الثقافية وتسليمها.

المادة 8

تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بفرض عقوبات او جزاءات ادارية على كل من يتسبب في خرق أحكام الحظر المنصوص عليها في المادتين 6 (ب) و 7 (ب)

المادة 9

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية يكون تراثها الثقافي معرضا لخطر نهب المواد الاثرية او الاتنولوجية أن تستعين بالدول الأخرى المعنية.وفى مثل هذه الأحوال تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالاشتراك في عمل دولي متكافل لتحديد وتنفيذ التدابير العملية اللازمة، بما فيها مراقبة الصادرات والواردات و التجارة الدولية في المواد المعنية بالذات.والى ان يتم الاتفاق، تتخذ كل دولة معنية قدر الإمكان من التدابير المؤقتة ما يحول دون إلحاق ضرر لا يعوض بالتراث الثقافي للدولة التي تطلب العون

المادة 10

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلى : 

  • (أ) أن تعمل عن طريق التربية والإعلام والتيقظ على الحد من حركة انتقال الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، وأن تلزم تجار الأثريات، بما يتفق وظروف كل بلد، بإمساك سجل يثبت فيه مصدر كل ملك ثقافي، واسم المورد وعنوانه، وأوصاف وثمن كل قطعة تباع و إخطار المشتري للملك الثقافي بالحظر المفروض على تصدير ذلك الملك، وأن تفرض العقوبات او الجزاءات الادارية على من لا يلتزم منهم بذلك ؛ 
  • (ب) أن تسعى عن طريق التربية إلى غرس وتنمية الوعي بين أفراد الشعب بقيمة الممتلكات الثقافية وبما تشكله السرقات و أعمال التنقيب غير القانونية والتصدير غير المشروع من خطر على التراث الثقافي

المادة 11

يعتبر عملا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها عنوة، كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما

المادة 12

على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تحترم التراث الثقافي في الأقاليم التي تكون مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية في تلك الأراضي

المادة 13

كذلك تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، كل بما يتفق وقوانينها، بما يلى : 

  • (أ) ان تمنع بكل الوسائل المناسبة عمليات نقل ملكية الممتلكات الثقافية التي من شأنها أن تشجع استيراد او تصدير هذه الممتلكات بطرق غير مشروعة ؛ 
  • (ب) أن تحرص على تعاون دو اثرها المختصة لتسهيل اعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة لصاحبها الشرعي بأسرع ما يمكن ؛
  • (ج) أن تقبل دعاوی استرداد الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسروقة التي يقيمها اصحابها الشرعيون او التي تقام باسمهم ؛ 
  • (د) أن تعترف كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحقها غير القابل للتقادم في تصنيف ممتلكات ثقافية معينة واعتبارها غير قابلة للتصرف، ومن ثم لا يجوز تصديرها وان تسهل استرداد الدولة المعنية لتلك الممتلكات في حالة تصديرها.

المادة 14

منعا للتصدير غير المشروع ووفاء بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، في حدود إمكاناتها، أن تخصص للدوائر الوطنية المسؤولة عن حماية تراثها الثقافي ميزانية كافية وأن تنشأ عند اللزوم صندوقا لهذا الغرض.

المادة 15

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف فيها من عقد اتفاقات خاصة فيما بينها أو من الاستمرار في تنفيذ اتفاقات سبق إبرامها بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت لأي سبب كان من مواطنها الاصلية قبل العمل بهذه الاتفاقية في الدول المعنية

المادة 16

على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن توضح في التقارير الدورية التي ترفعها للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التاريخ وبالطريقة التي يحددها، أحكام القوانين واللوائح التي اعتمدتها والتدابير الأخرى التي اتخذتها تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع تفاصيل ما اكتسبته من خبرة في هذا الميدان

المادة 17

  1. للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تطلب معونة فنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وخاصة فيما يتعلق بما يلى :
  • (أ) الإعلام والتربية ؛
  • (ب) المشورة والخبرة ؛
  • (ج) التنسيق والمساعي الحميدة
  1. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تبادر من تلقاء نفسها الى إجراء بحوث ونشر دراسات عن المسائل المتعلقة بتداول الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
  2. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة كذلك أن يستعين لهذه الغاية بأية منظمة غير حكومية مختصة
  3. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تقدم من تلقاء نفسها للدول الأطراف في هذه الاتفاقية مقترحات بشأن تنفيذها
  4. لليونسكو أن تقدم مساعيها الحميدة بناء على طلب دولتين على الأقل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ينشأ بينهما نزاع بشأن تنفيذها، وذلك للوصول الى تسوية بينهما.

المادة 18

حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا

المادة 19

  1. ترفع هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتصديق عليها او قبولها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
  2. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 20

  1. لجميع الدول غير الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان تنضم الى هذه الاتفاقية، متى دعاها للانضمام إليها المجلس التنفيذي للمنظمة
  2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

المادة 21

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ إيداع ثالث وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام، على أن يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله.وبالنسبة لاى دولة اخرى فانها تصبح نافذة بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها او انضمامها.

المادة 22

تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بانها تنطبق لا على اراضيها الاصلية فحسب، بل أيضا على كافة الأقاليم التي تتولى هذه الدول مسؤولية علاقاتها الدولية، كما تتعهد بأن تتشاور عند اللزوم مع حكومات تلك الاقاليم او غيرها من السلطات المختصة فيها عند التصديق او القبول أو الانضمام أو قبله من اجل ضمان تطبيق الاتفاقية في تلك الأقاليم، وبأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق فيها الاتفاقية، على أن يصبح ذلك الأخطار نافذا بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ تسليمه

المادة 23

  1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن أى إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
  2. ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم وثيقة النقض.

المادة 24

يخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها والمشار إليها في المادة 20، والأمم المتحدة، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق او القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 19 و 20، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 22 و 23.

المادة 25

  1. يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن ينقح هذه الاتفاقية، غير أن هذا التنقيح لن يكون ملزما إلا للدول التي تصبح طرفا في الاتفاقية المنقحة
  2. إذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تنقيح كلى او جزئي لهذه الاتفاقية، ففى هذه الحالة، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، يوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها او الانضمام اليها، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.

المادة 26

تنفيذا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.