أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

نشر في

اتفاقية بشأن الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

  • إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، في دورته السادسة عشرة المنعقدة في باريس من 12 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 1970 م 
  • إذ يذكر بأهمية الأحكام الواردة فى إعلان مبادئ التعاون الثقافى الدولى الذى اعتمده المؤتمر العام في دورته الرابعة عشر
  • ونظراً لأن تبادل الممتلكات الثقافية بين الأمم لأغراض علمية وثقافية وتربوية يزيد المعرفة بحضارة الإنسان ويثري الحياة الثقافية لكل الشعوب وينمي الاحترام والتقدير المتبادلين بين الأمم.
  • ونظراً لأن الممتلكات الثقافية تشكل عنصراً من العناصر الأساسية للحضارة وللثقافة الوطنية.ولا يمكن تقدير قيمتها الحقيقية إلا بتوفر أوفى قدر ممكن من المعلومات عن أصلها وتاريخها وبيئتها التقليدية.
  • ونظراً لأنه يتعين على كل دولة أن تحمى الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر المخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة.
  • ونظراً لأنه يتعين على كل دولة، تجنباً لهذه الأخطار، أن تزداد ادراكاً لالتزاماتها الأدبية باحترام تراثها الثقافى وتراث جميع الأمم الأخرى.
  • ونظراً لأنه ينبغي للمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات، بوصفها مؤسسات ثقافية، أن تتأكد من أن مجموعاتها تتكون وفقاً للمبادئ الاخلاقية المعترف بها في كل مكان.
  • ونظراً لأن استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة يعوق التفاهم بين الأمم، ذلك التفاهم الذي يتعين على اليونسكو أن تعززه كجزء من رسالتها بتوصيتها الدول المعنية بإبرام اتفاقيات دولية لهذا الغرض.
  • ونظراً لأن حماية التراث الثقافى لا يمكن أن تكون مجدية إلا إذا نظمت على المستويين الوطنى والدولى بين دول تعمل معاً فى تعاون وثيق.
  • ونظراً لأن المؤتمر العام لليونسكو قد اعتمد اتفاقية في هذا الشأن في عام 1964م، وقد عرضت عليه مقترحات أخرى بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وهى مسألة مدرجة في جدول أعمال الدورة تحت البند 19، وقد قرر فى دورته الخامسة عشر أن هذه المسألة يجب أن تكون موضع اتفاقية دولية يعتمد هذه الاتفاقية في الرابع عشر من نوفمبر 1970 م.

مادة 1 

تعني العبارة الممتلكات الثقافية لأغراض هذه الاتفاقية، الممتلكات التي تقرر كل دولة، لاعتبارات دينية أو علمانية، أهميتها لعلم الآثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الأدب، أو الفن أو العلم، التي تدخل في احدى الفئات التالية: –

  • أ- المجموعات والنماذج النادرة من مملكتى الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع الهامة لصلتها بعلم
  • الحفريات.
  • ب- الممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي، وحياة الزعماء الوطنيين والمفكرين والعلماء والفنانين، والأحداث الهامة التي مرت بها البلاد·
  • ج- نتائج عمليات التنقيب عن الآثار القانونية وغير القانونية والاكتشافات الأثرية.
  • د- القطع التي كانت تشكل جزءاً من آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو من مواقع أثرية.
  • ه- الآثار التى مضى عليها أكثر من مائة عام، كالنقوش والعملات الأختام المحفورة.
  • و- الأشياء ذات الأهمية الاثنولوجية.
  • ز- الممتلكات ذات الأهمية الفنية وفنها ؛
  1. الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلياً باليد أيا كانت المواد التي رسمت أو استخدمت فى رسمها باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد·
  1. التماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.
  1. الصور الأصلية المنقوشة أو المفروشة أو المطبوعة على الحجر.
  2. المجمعات أو المركبات الأصلية، أيا كانت المواد التي صنعت منها.
  • ح- المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة قبل سنة1501 ميلادية والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الأهمية الخاصة من الناحية التاريخية أو العلمية أو الأدبية.الخ سواء كانت منفردة أو في مجموعات·
  • ط- طوابع البريد والطوابع الأميرية وما يماثلها، منفردة أو في مجموعات.
  • ی- المحفوظات، بما فيها المحفوظات الصوتية و الفوتوغرافية والسينمائية.
  • ك- قطع الاثاث التي يزيد عمرها على مائة عام، والآلات الموسيقية القديمة.

مادة 2 

  1. تعترف الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بأن استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسية لافتقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات وبأن التعاون الدولي هو من إحدى وسائل حماية الممتلكات الثقافية في كل بلد من تلك البلاد من جميع الأخطار الناجمة عن ذلك.
  2. ولهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بمناهضة تلك الأساليب بكافة الوسائل الممكنة، وخاصة باستئصال أسبابها، ووضع حد لها، والمعاونة في تصحيح ما اختل من أوضاع بسببها.

مادة 3 

يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافاً للأحكام التي اعتمدتها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 4 

تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن الممتلكات الداخلة في الفئات التالية تشكل، لأغراض هذه الاتفاقية، جزءاً من التراث الثقافى لكل دولة:

  • أ- الممتلكات الثقافية التي يبتدعها فرد أو مجموعة أفراد من أبناء الدولة المعنية، والممتلكات الثقافية التي تهم الدولة المعنية والتي يبتدعها داخل أراضى تلك الدولة رعايا أجانب أو أشخاص بلا جنسية مقيمون في تلك الأراضى.
  • ب- الممتلكات الثقافية التي يعثر عليها داخل أراضى الدولة.
  • ج- الممتلكات الثقافية التي تقتنيها البعثات الأثرية أو الأثنولوجية أو بعثات العلوم الطبيعية، بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلى لهذه الممتلكات.
  • د- الممتلكات الثقافية التي تم تبادلها طوعاً.
  • ه- الممتلكات الثقافية المهداة أو المشتراة بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلى لهذه الممتلكات.

مادة 5 

ضماناً لحماية الممتلكات الثقافية من عمليات الاستيراد والتصدير ونقل الملكية بطرق غير مشروعة، تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية، كل بحسب ظروفها، بأن تنشى في أراضيها دائرة وطنية أو أكثر الحماية التراث الثقافى، حيث لا توجد هذه الدائرة، تزود بعدد كاف من الموظفين الأكفاء للقيام بالمهام التالية بصورة فعالة: 

  • أ- المساهمة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتأمين حماية التراث الثقافى، وخاصة منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية الهامة بطرق غير مشروعة،.
  • ب- وضع قائمة بالممتلكات الثقافية الهامة، للعامة والخاصة، والتي يشكل تصديرها افقاراً ملموساً للتراث الثقافى الوطنى وذلك على أساس جود وطنى للممتلكات المحمية، وتنقيح هذه القائمة أولا بأول.
  • ج- تعزيز تنمية أو إنشاء المؤسسات العلمية والتقنية المتاحف، المكتبات، المحفوظات، المختبرات، المختبرات، الورش الخ…اللازمة لتأمين صون الممتلكات الثقافية واحيائها.
  • د- تنظيم الإشراف على أعمال التنقيب عن الآثار، وتأمين صون بعض الممتلكات الثقافية، في مواقعها الأصلية، وحماية بعض المناطق المخصصة للبحوث الأثرية في المستقبل.
  • ه- وضع قواعد تتفق مع المبادئ الاخلاقية المبينة في هذه الاتفاقية يسترشد بها الأشخاص المعنيون أمناء المتاحف وجامعو القطع الأثرية وتجار الأثريات، وغيرهم واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التقيد بتلك القواعد.
  • و- اتخاذ التدابير التربوية اللازمة لغرس وتنمية احترام التراث الثقافي في جميع الدول.ونشر أحكام هذه الاتفاقية على نطاق واسع.
  • ز- الاعلان بالطرق المناسبة عن اختفاء أى ملك ثقافي.

مادة 6 

تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بما يلى:-

  • أ- وضع شهادة مناسبة تبين الدولة المصدرة بموجبها أن تصدير الملك الثقافى المعنى مرخص به، ويجب أن تصاحب هذه
  • الشهادة كل ملك ثقافي يصدر بطريقة قانونية.
  • ب- حظر تصدير الممتلكات الثقافية من أراضيها ما لم تكن مصحوبة بشهادة التصدير السالفة الذكر.
  • ج- الإعلان عن هذا الحظر بالطرق المناسبة، ولا سيما بين الأشخاص الذين يحتمل أن يقوموا بتصدير أو استيراد ممتلكات ثقافية.

مادة 7 

تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بما يلى: –

  • أ- أن تتخذ التدابير اللازمة، ما يتفق وقوانين البلاد، لمنع المتاحف والمؤسسات المماثلة القائمة فى أراضيها من اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومصدرة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في الدولتين المعنيتين، وأن تخطر دولة المنشأ كلما كان ذلك ممكناً، بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين.
  1. أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من أثر عام، دينى أو علماني، أو من مؤسسة مشابهة في دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بعد العمل بها في في الدولتين المعنيتين، بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة في قائمة جرد المؤسسة المذكورة.
  2. أن تتخذ، بناء على طلب دولة المنشأ التي تكون طرف فى الاتفاقية التدابير المناسبة لاسترداد واعادة تلك الممتلكات الثقافية المستوردة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المعنيتين، بشرط أن تدفع الدولة الطالبة تعويضاً عادلا للمشترى بحسن نية أو للمالك بسند صحيح·

وتقدم طلبات الاسترداد أو الأعادة بالطرق الدبلوماسية، وعلى الدولة الطالبة أن تقدم على نفقتها الخاصة الوثائق وغيرها من الادلة اللازمة التي تثبت شرعية طلبها الاسترداد والاعادة، وعلى الدول الأطراف ألا تفرض أية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هذه المادة، ويتحمل الطرف الطالب جميع المصروفات المترتبة على إعادة الممتلكات الثقافية وتسليمها.

مادة 8 

تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بفرض عقوبات أو جزاءات ادارية على كل من يتسبب في خرق أحكام الحظر المنصوص عليها في المادتين 6 ب و 7 ب.

مادة 9 

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية يكون تراثها الثقافى معرضاً لخطر نهب المواد الأثرية أو الاثنولوجية أن تستعين بالدول الأخرى المعنية، وفى مثل هذه الأحوال تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بالاشتراك في عمل متكافل لتحديد وتنفيذ التدابير العملية اللازمة، بما فيها مراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية فى المواد المعنية بالذات، والى أن يتم الاتفاق، تتخذ كل دولة معنية قدر الإمكان من التدابير المؤقتة ما يحول دون إلحاق ضرر لا يعوض بالتراث الثقافى للدولة التي تطلب العون.

مادة 10 

تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بما يلى: –

  • أ- أن تعمل عن طريق التربية والإعلام والتيقظ على الحد من حركة انتقال الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، وأن تلزم تجار الأثريات، بما يتفق وظروف كل بلد، بإمساك سجل يثبت فيه مصدر كل ملك ثقافى واسم المورد وعنوانه وأوصاف وثمن كل قطعة تباع، وأخطار المشتري للملك الثقافى بالحظر المفروض على تصدير ذلك الملك، وأن تفرض العقوبات أو الجزاءات الادارية على من لا يلتزم منهم بذلك.
  • ب- أن تسعى عن طريق التربية الى غرس وتنمية الوعي بين أفراد الشعب بقيمة الممتلكات الثقافية وبما تشكله السرقات وأعمال التنقيب غير القانونية والتصدير غير المشروع من خطر على التراث الثقافى.

مادة 11 

يعتبر عملا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها عنوة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما.

مادة 12 

على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تحترم التراث الثقافي في الأقاليم التي تكون مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية في تلك الأراضى.

مادة 13 

كذلك تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية كل بما يتفق وقوانينها بما يلى: –

  • أ- أن تمنع بكل الوسائل المناسبة عمليات نقل ملكية الممتلكات الثقافية التي من شأنها أن تشجع استيراد أو تصدير هذه الممتلكات بطرق غير مشروعة.
  • ب- أن تحرص على تعاون دوائرها المختصة لتسهيل اعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة لصاحبها الشرعي بأسرع ما يمكن·
  • ج- أن تقبل دعاوى استرداد الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسروقة التي يقيمها اصحابها الشرعيون والتي تقام باسمهم.
  • د- أن تعترف لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية بحقها غير القابل للتقادم فى تصنيف ممتلكات ثقافية معينة واعتبارها قابلة للتصرف، ومن ثم لا يجوز تصديرها، وأن تسهل استرداد الدولة المعنية لتلك الممتلكات في حالة تصديرها.

مادة 14 

منعاً للتصدير غير المشروع ووفاء بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، في حدود إمكانياتها، أن تخصص للدوائر الوطنية المسؤولة عن حماية تراثها الثقافي ميزانية كافية وأن تنشئ عند اللزوم صندوقاً لهذا الغرض.

مادة 15 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف فيها من عقد اتفاقات خاصة فيما بينها أو من الاستمرار فى تنفيذ اتفاقات سبق إبرامها بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت لأي سبب كان من مواطنها الأصلية قبل العمل بهذه الاتفاقية في الدول المعنية.

مادة 16 

على الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية أن توضح في التقارير الى ترفعها للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في التواريخ و بالطريقة التي تحددها أحكام القوانين واللوائح التي اعتمدتها والتدابير الأخرى التي اتخذتها تطبيقاً لهذه الاتفاقية، مع تفاصيل ما اكتسبته من خبرة في هذا الميدان.

مادة 17 

  1. للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية أن تطلب معونة فنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
  • أ- الإعلام والتربية.
  • ب- المشورة والخبرة.
  • ج- التنسيق والمساعي الحميدة.
  1. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تبادر من تلقاء نفسها الى إجراء بحوث ونشر دراسات عن المسائل المتعلقة بتداول الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
  2. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة كذلك بأن تستعين لهذه الغاية بأية منظمة غير حكومية مختصة·
  3. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تقدم من تلقاء نفسها للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية مقترحات بشأن تنفيذها.
  4. لليونسكو أن تقدم مساعيها الحميدة بناء على طلب دولتين على الأقل من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ينشأ بينهما نزاع بشأن تنفيذها، وذلك للوصول الى تسوية بينهما.

مادة 18 

حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصاً رسمياً.

مادة 19 

  1. ترفع هذه الاتفاقية الى الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة للتصديق عليها أو قبولها وفقاً للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
  2. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

مادة 20 

  1. لجميع الدول غير الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تنضم الى هذه الاتفاقية، متى دعاها للانضمام إليها المجلس التنفيذى للمنظمة.
  2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

مادة 21 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ إيداع ثالث وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام، على أن يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها فى ذلك التاريخ أو قبله، وبالنسبة لأى دولة أخرى فإنها تصبح نافذة بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها·

مادة 22 

تعترف الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بأنها تنطبق لا على اراضيها الأصلية فحسب، بل أيضاً على كافة الأقاليم التي تتولى هذه الدول مسئولية علاقاتها الدولية، كما تتعهد بأن تتشاور عند اللزوم مع حكومات تلك الأقاليم أو غيرها من السلطات المختصة فيها عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو قبله من أجل تطبيق الاتفاقية في تلك الأقاليم، وبأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالأقاليم التي تطبق فيها الاتفاقية على أن يصبح ذلك الأخطار نافذاً بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ تسليمه.

مادة 23 

  1. لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تنسحب بالاصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أى إقليم تتولى مسئولية علاقاته الدولية.
  2. ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
  3. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسلم وثيقة النقض.

مادة 24 

يخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها والمشار إليها في المادة 20 والأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها فى المادتين 19 و 20، و بالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 22 و 23.

مادة 25 

  1. يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن ينقح هذه الاتفاقية، غير أن هذا التنقيح لن يكون إلا للدول التي تصبح طرفاً في الاتفاقية المنقحة·
  1. إذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تنقيح كلى أو جزئى لهذه الاتفاقية، ففى هذه الحالة، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، يوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام اليها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة·

مادة 26 

تنفيذاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.