اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة مملكة بلجيكا
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: بلجيكا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 15 فبراير 2004
- تاريخ النفاذ: 18 ديسمبر 2007
- تاريخ التصديق: 15 فبراير 2004
اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة مملكة بلجيكا
اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، من ناحية، وحكومة مملكة بلجيكا، من ناحية أخرى.
تمثل حكومة مملكة بلجيكا، حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، بموجب الاتفاقيات القائمة، وحكومة والون، والحكومة الفلمنكية، وحكومة منطقة بروكسل العاصمة، من ناحية،
و
الجماهيرية العربية الليبية الجماهيرية العظمى، من ناحية أخرى،
يشار إليهما فيما بعد بعبارة “الأطراف المتعاقدة”،
- ورغبة منهم في تعزيز تعاونهما الاقتصادي من خلال خلق ظروف مواتية للاستثمارات من قبل المستثمرين من أحد الأطراف المتعاقدة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر،
- وإدراكا منهما بأن تشجيع الاستثمارات وحمايتها بموجب هذه الاتفاقية سيحفز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة،
- قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
المحتويات
التعريفات
لغرض هذه الاتفاقية،
- يقصد بمصطلح “المستثمرون”:
- أ. “المواطنين” أي شخص طبيعي يُعتبر، مواطنًا في مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورغ الكبرى أو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على وفقًا للتشريعات المعمول بها ف مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورغ الكبرى أو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- ب.”الشركات”، أي شخص اعتباري تم تأسيسه وفقًا لتشريعات مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورغ الكبرى أو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والتي يوجد مكتبها المسجل ومكان إقامتها في إقليم مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورغ أو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- “الاستثمار”: يقصد بمصطلح “الاستثمار” أي نوع من الأصول وأي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة نقدًا أو عينيًا أو في الخدمات، يتم استثمارها أو إعادة استثمارها في أي قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي.
يجب اعتبار ما يلي على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر، استثمارات لغرض هذه الاتفاقية:
- أ. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهون العقارية والامتيازات والتعهدات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة ؛
- ب. الأسهم وحقوق الشركات وأي نوع آخر من الأسهم، بما في ذلك المباشرة أو غير المباشرة، في الشركات التي تم تأسيسها في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة ؛
- ج. السندات والمطالبات بالمال وأي أداء له قيمة اقتصادية تتعلق بالاستثمار ؛
- د. حقوق التأليف والنشر وحقوق الملكية الصناعية والعمليات التقنية والأسماء التجارية وحسن النية؛
- هـ. الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد الاستثمار، بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها.
لن تؤثر التغييرات في الشكل القانوني الذي تم فيه استثمار الأصول ورأس المال أو إعادة استثمارها على تصنيفها كـ “استثمارات” لغرض هذه الاتفاقية.
- “العوائد”: يقصد بمصطلح “العوائد” عائدات الاستثمار ويجب أن تشمل على وجه الخصوص، وإن لم يكن حصرا، الأرباح والفوائد ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم والرسوم.
- “الإقليم”:
- أ. فيما يتعلق بأراضي مملكة بلجيكا وأراضي دوقية لوكسمبورغ الكبرى، ينطبق مصطلح الإقليم على أراضي مملكة بلجيكا وأراضي دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وكذلك المناطق البحرية وما في عمقها، التي تمتد إلى ما وراء المياه الإقليمية لمملكة بلجيكا والتي تمارس عليها، حقوقها السيادية وولايتها القضائية وفقًا للقانون الدولي، لغرض استكشاف واستغلال والحفاظ على الموارد الطبيعية.
- ب. فيما يتعلق بأراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ينطبق المصطلح على المنطقة التي تشملها الحدود البرية وكذلك البحر وقاع البحر وما وراء الإقليمية الخالصة التي تمارس عليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وفقًا بقوانينها وأنظمتها الوطنية والقانون الدولي أو الحقوق السيادية أو الولاية القضائية ؛
- “قوانين البيئة”: القوانين والأنظمة، أو أحكامها، السارية في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة، والغرض الأساسي منها هو حماية البيئة، أو منع الخطر على الإنسان، أو الحيوان، أو الحياة النباتية أو الصحة، من خلال:
- أ. منع أو تخفيف أو التحكم في إطلاق أو تصريف أو انبعاث الملوثات أو الملوثات البيئية ؛
- ب. التحكم في المواد الكيميائية الخطرة أو السامة بيئياً، والمواد، والنفايات، ونشر المعلومات المتعلقة بها ؛
- ج. حماية أو الحفاظ على النباتات أو الحيوانات البرية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض، والمناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص في إقليم الطرف المتعاقد.
- يقصد بمصطلح “قوانين العمل” القوانين والأنظمة، أو أحكامها السارية في إقليم الأطراف المتعاقدة، والتي تتعلق مباشرة بحقوق العمل التالية والمعترف بها دوليًا:
- أ. الحق في تكوين الجمعيات ؛
- ب. الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية ؛
- ج. حظر استخدام أي شكل من أشكال العمل بشكل إجباري أو الإلزامي ؛
- د. الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال ؛
- هـ. شروط العمل المقبولة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والسلامة والصحة المهنيتين.
المادة 2
تشجيع الاستثمارات
- يعمل كل طرف متعاقد على تشجيع الاستثمارات المقامة من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات وفقًا للقانون المطبق من قبل الأطراف المتعاقدة.
- وعلى وجه الخصوص، يجب على كل طرف متعاقد أن يأذن بإبرام وتنفيذ عقود الترخيص واتفاقيات المساعدة التجارية أو الإدارية أو الفنية، بقدر ما ترتبط هذه الأنشطة بهذه الاستثمارات.
المادة 3
حماية الاستثمارات
- تتمتع جميع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الأطراف المتعاقدة بمعاملة عادلة ومنصفة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
- باستثناء التدابير اللازمة للحفاظ على النظام العام، تتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن مستمرين، واستبعاد أي تدبير أو تمييز يمكن أن يعيق، إدارتها أو صيانتها أو استخدامها أو حيازتها أو تصفيتها.
المادة 4
معاملة الاستثمارات
- في جميع المسائل المتعلقة بمعاملة الاستثمارات، يلتزم كل طرف متعاقد في أن يعطي الاستثمارات الخاصة بالمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة وحماية وضمان كاملين في أراضي الطرف الآخر.
- فيما يتعلق بتشغيل الاستثمارات وإدارتها وصيانتها واستخدامها والتمتع بها وبيعها أو التصرف فيها بطريقة أخرى، يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح، على أراضيه، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل تفضيلًا عن تلك الممنوحة لمستثمروها أو مستثمرو أي دولة أخرى إذا كانت الأخيرة أكثر ملاءمة.
- يجب ألا تشمل هذه المعاملة الامتيازات الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد لمستثمري دولة ثالثة بحكم مشاركته أو اتحاده في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي.
- لا تسري أحكام هذه المادة على المسائل الضريبية.
المادة 5
البيئة
لغرض هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان المتعاقدان على تطبيق المبادئ التالية:
- الاعتراف بحق كل طرف متعاقد في تحديد مستوياته الخاصة من حماية البيئة المحلية وسياسات وأولويات التنمية البيئية، واعتماد أو تعديل قوانينه البيئية وفقًا لذلك، يجب على كل طرف متعاقد أن يسعى لضمان أن قوانينه تنص على مستويات عالية من حماية البيئة وسنسعى جاهدين لمواصلة تحسين تلك القوانين.
- تقر الأطراف المتعاقدة أنه من غير المناسب تشجيع الاستثمار من خلال تخفيف القوانين البيئية المحلية. وبناءً على ذلك، يجب على كل طرف متعاقد أن يسعى لضمان أنه لا يتنازل أو ينتقص بأي شكل من الأشكال، أو يعرض التنازل أو الانتقاص من مثل هذه القوانين لتشجيع إنشاء أو صيانة أو التوسع في أراضيه للاستثمار.
- تؤكد الأطراف المتعاقدة من جديد التزاماتها بموجب الاتفاقيات البيئية الدولية التي قبلتها. وعليهم أن يسعوا جاهدين لضمان الاعتراف الكامل بهذه الالتزامات وتنفيذها من خلال قوانينهم المحلية.
- تعترف الأطراف المتعاقدة بأن التعاون فيما بينها يوفر فرصًا أفضل لتحسين معايير حماية البيئة. بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، يقبل الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات خبراء بشأن أي مسائل استثمارية تشمل مستثمري الأطراف المتعاقدة والتي تندرج تحت الغرض من هذه المادة.
المادة 6
العمال
لغرض هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان المتعاقدان على تطبيق المبادئ التالية:
- الاعتراف بحق كل طرف متعاقد في وضع معايير العمل المحلية الخاصة به، واعتماد قوانين العمل الخاصة به أو تعديلها وفقا لذلك، يسعى كل طرف متعاقد إلى ضمان أن قوانينه تنص على معايير عمل تتسق مع حقوق العمل المعترف بها دوليا المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 1 وسوف تسعى جاهدة لتحسين تلك المعايير في ضوء ذلك.
- إقرار الأطراف المتعاقدة أنه من غير المناسب تشجيع الاستثمار من خلال تخفيف قوانين العمل المحلية. وبناءً على ذلك، يجب على كل طرف متعاقد أن يسعى لضمان أنه لا يتنازل أو ينتقص بأي شكل من الأشكال، أو يعرض التنازل أو الانتقاص من مثل هذه القوانين لتشجيع إنشاء أو صيانة أو التوسع في أراضيه للاستثمار.
- تأكيد الأطراف المتعاقدة من جديد التزاماتها كأعضاء في منظمة العمل الدولية والتزاماتها بموجب إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته. تعمل الأطراف المتعاقدة على ضمان الاعتراف بمبادئ العمل وحقوق العمل المعترف بها دوليًا المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 1 وحمايتها بموجب القانون المحلي.
- إدراك الأطراف المتعاقدة أن التعاون فيما بينها يوفر فرصًا أفضل لتحسين معايير العمل. بناءً على طلب أي من الطرفين المتصلين، يقبل الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات خبراء بشأن أي مسائل استثمارية تشمل مستثمري الأطراف المتعاقدة والتي تندرج تحت الغرض من هذه المادة.
المادة 7
نزع الملكية والحد منها
- تتعهد الأطراف المتعاقدة بعدم اتخاذ أي إجراء لنزع الملكية أو التأميم أو أي إجراء آخر له تأثير مباشر أو غير مباشر على نزع ملكية استثمارات الطرف المتعاقد الآخر التي في إقليمه.
- إذا اقتضت أسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو المصلحة الوطنية عدم التقيد بأحكام الفقرة 1، ويجب الامتثال للشروط التالية:
- أ. يجب اتخاذ التدابير بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها؛
- ب. ألا تكون التدابير تمييزية ولا تتعارض مع أي التزامات محددة ؛
- ج. يجب أن تكون الإجراءات مصحوبة بأحكام لدفع تعويض مناسب وفعال.
- يجب أن يصل هذا التعويض إلى القيمة الفعلية للاستثمارات في اليوم السابق لاتخاذ الإجراءات أو الإعلان عنها.
يجب دفع هذا التعويض بعملة الدولة التي يكون المستثمر من مواطنيها أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل. تُدفع دون تأخير وتكون قابلة للتحويل بحرية. وبفائدة السعر التجاري العادي من تاريخ تحديد قيمة التعويض حتى تاريخ الدفع.
- إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو انتفاضة أو اضطراب أو أحداث أخرى مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يستفيدون من قبل هذا الأخير من معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمكافآت أو أية تسوية أخرى تتعلق بتلك الخسائر.
المادة 8
التحويلات
- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية التحويل لجميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك على وجه الخصوص:
- أ. المبالغ اللازمة لإنشاء الاستثمار أو صيانته أو توسيعه ؛
- ب. المبالغ اللازمة للمدفوعات بموجب عقد، بما في ذلك المبالغ اللازمة لسداد القروض والإتاوات والمدفوعات الأخرى الناتجة عن التراخيص والامتيازات والامتيازات وغيرها من الحقوق المماثلة، وكذلك رواتب الموظفين المغتربين.
- ج. عائدات الاستثمارات.
- د. عائدات التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات، بما في ذلك المكاسب الرأسمالية أو الزيادات في رأس المال المستثمر.
- هـ. التعويض المدفوع وفقا للمادة 7.
- يُسمح أيضًا لمواطني كل طرف متعاقد ممن تم التصريح لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار ما، بتحويل جزء مناسب من أرباحهم إلى بلدهم الأصلي.
- تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل وبحرية وبالسعر الطابق في يوم إجراء التحويلات لتحديد المعاملات بالعملة المستخدمة، وفقًا لأنظمة الصرف الخاصة بالطرف المتعاقد الذي تمت فيه إقليمه الاستثمارات.
- يصدر كل طرف متعاقد التصاريح المطلوبة لضمان إمكانية إجراء التحويلات دون تأخير لا داعي له، دون أي نفقات أخرى غير التكاليف المصرفية المعتادة.
المادة 9
الاستبدال
- إذا دفع تعويض لأحد الأطراف المتعاقدة أو أي مؤسسة عامة من هذه الأطراف لمستثمريه بموجب ضمان تأمين يوفر تغطية للاستثمار، يجب على الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بأنه قد حل محل الطرف المتعاقد السابق أو المؤسسة العامة المعنية في حقوق المستثمرين.
- فيما يتعلق بالحقوق المنقولة، يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يطعن ضد شركة التأمين التي تحل محل حقوق المستثمرين المعوَّضين بالتزامات الأخيرة بموجب القانون أو العقد.
المادة 10
اللوائح المعمول بها
إذا تمت تغطية قضية ما تتعلق بالاستثمارات وفقا لهذه الاتفاقية واللوائح المحلية لأحد الأطراف المتعاقدة أو من خلال الاتفاقيات الدولية القائمة، أو التي سيشترك فيها الطرفان في المستقبل، يحق للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة من الأحكام الأكثر ملاءمة لهم.
المادة 11
اتفاقيات محددة
- الاستثمارات التي تتم بموجب اتفاقية محددة مبرمة بين أحد الأطراف المتعاقدة ومستثمري الطرف الآخر يجب أن تغطيها أحكام هذه الاتفاقية وأحكام الاتفاقية المحددة.
- يتعهد كل طرف متعاقد بأن يضمن في جميع الأوقات مراعاة الالتزامات التي تعهد بها تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12
تسوية منازعات الاستثمار
- أي نزاع استثماري بين أي من مستثمري أحد الأطراف المتعاقدة والطرف المتعاقد الآخر يجب أن يتم الإخطار به كتابيًا لاتخاذ الإجراء. ويجب أن يكون الإخطار مصحوبًا بمذكرة تفصيلية كافية.
يجب على الأطراف السعي لتسوية النزاع من خلال المفاوضات بقدر الإمكان، وإذا لزم الأمر يمكن طلب مشورة الخبراء من طرف ثالث، أو عن طريق التوفيق بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية.
- في حالة عدم وجود تسوية ودية عن طريق الاتفاق المباشر بين طرفي النزاع أو عن طريق التوفيق عبر القنوات الدبلوماسية في غضون ستة أشهر من الإخطار، يُعرض النزاع، بناءً على اختيار المستثمر، إما على القضاء المختص للدولة التي تم فيها الاستثمار، أو التحكيم الدولي.
وفي هذه الحالة يجب أن توافق الأطراف المتعاقدة مقدمًا وبصورة نهائية على تسوية أي نزاع من خلال هذا النوع من التحكيم. تعني هذه الموافقة أن كلا الطرفين يتنازل عن الحق في المطالبة باستنفاد جميع سبل التسوية الإدارية أو القضائية المحلية.
- في حالة التحكيم الدولي، يُعرض النزاع للتسوية عن طريق التحكيم إلى إحدى المنظمات المذكورة فيما بعد، بناءً على اختيار المستثمر:
- هيئة تحكيم خاصة تم إنشاؤها وفقًا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي U.N.C.I.T.R.A.L. ؛
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار I.C.S.I.D.، الذي أنشأته اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، فتح باب التوقيع عليه في واشنطن في 18 مارس / آذار 1965، في حال أن دول الأطراف المتعاقدة معترف بها كأعضاء، أصبحت الاتفاقية طرفاً في الاتفاقية المذكورة. طالما لم يتم استيفاء هذا المطلب، يوافق كل طرف متعاقد على إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا للقواعد الإضافية المرفقة في I.C.S.I.D. ؛
- محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ؛
إذا تم تقديم إجراء التحكيم بمبادرة من طرف متعاقد، يجب على هذا الطرف أن يطلب كتابيا من المستثمر المشترك تعيين منظمة التحكيم التي سيحال إليها النزاع.
- في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، لا يحق لأي طرف متعاقد معني بالنزاع أن يرفع اعتراضًا على حقيقة أن المستثمر الذي هو الطرف الخصم في النزاع قد تلقى تعويض يغطي خسائره كليًا أو جزئيًا بموجب بوليصة تأمين أو الضمان المنصوص عليهما في المادة 9 من هذه الاتفاقية.
- تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها وفقًا لتشريعاته المحلية.
المادة 13
الخلافات بين الأطراف المتعاقدة المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية
- تتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية قدر الإمكان من خلال القنوات الدبلوماسية.
- في حالة عدم التوصل إلى تسوية من خلال القنوات الدبلوماسية، يتم عرض النزاع على لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن الطرفين. تجتمع هذه اللجنة دون تأخير لا مبرر له بناء على طلب الطرف الأول لاتخاذ إجراء.
- إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تسوية النزاع، تقدم الأخيرة، بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم مشكلة على النحو التالي لكل حالة على حدة:
يجب على كل طرف متعاقد تعيين محكم واحد خلال فترة ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أبلغ فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض النزاع على التحكيم. خلال فترة ثلاثة أشهر من تعيين المحكمين، يتم تعيين محكم من دولة ثالثة كرئيس لمحكمة التحكيم من قبل المحكمين الذين تم تعيينهم.
إذا لم يتم الامتثال لهذه الحدود الزمنية، يطلب أي من الطرفين المتعاقدين من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين التعيينات اللازمة.
إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي طرف متعاقد أو دولة ليس لأحد الطرفين المتعاقدين معها علاقات دبلوماسية أو إذا كان، لأي سبب آخر، لا يمكنه ممارسة هذه الوظيفة، فإن نائب الرئيس سيطلب من محكمة العدل الدولية إجراء التعيين التعيينات.
- تحدد المحكمة المشكلة على هذا النحو نظامها الداخلي. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات ؛ تكون نهائية وملزمة للأطراف المتعاقدة.
- يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف الناتجة عن تعيين المحكم. تتحمل الأطراف المتعاقدة بالتساوي المصاريف المتعلقة بتعيين المحكم الثالث والتكاليف الإدارية للمحكمة.
المادة 14
الاستثمارات السابقة
تنطبق هذه الاتفاقية أيضًا على الاستثمارات التي يتم إجراؤها قبل دخولها حيز التنفيذ من قبل مستثمري أحد الأطراف المتعاقدة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وفقًا لقوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد.
لا تنطبق هذه الاتفاقية على المطالبات التي تمت تسويتها أو الإجراءات التي بدأت قبل دخولها حيز التنفيذ.
المادة 15
الدخول حيز التنفيذ والمدة
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق من قبل الأطراف المتعاقدة. تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات.
ما لم يتم تقديم إشعار الإنهاء من قبل أي من الطرفين المتعاقدين قبل عام واحد على الأقل من انتهاء فترة سريانها، يتم تمديد هذه الاتفاقية ضمنيًا في كل مرة لمدة عشر سنوات أخرى، على أن يكون مفهوماً أن كل طرف متعاقد يحتفظ بالحق في إنهاء الاتفاقية بإخطار يتم تقديمه قبل عام واحد على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية فترة الصلاحية الحالية.
- الاستثمارات التي تمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية يجب أن تغطيها هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه الاتفاقية في فبراير 2004 من نسختين أصليتين باللغات الإنجليزية والفرنسية والهولندية والعربية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. يطبق النص باللغة الإنجليزية في حالة الاختلاف في التفسير.
- عن الاتحاد الاقتصادي في بلجيكا ولوكسمبورغ:
- عن حكومة مملكة بلجيكا التي تتصرف باسمها وباسم حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى:
- عن حكومة والون:
- عن الحكومة الفلمنكية:
- عن حكومة منطقة بروكسل العاصمة:
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية