أدوات الوصول

Skip to main content

البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

نشر في

البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

الديباجة

  • إن الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول،وإيماناً منها بأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،
  • وحرصاً منها على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلاً عن كونهما يشكلان تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المجتمع الدولي.
  • وأخذاً في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية.قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتعديلاتها، والتزاماً منها بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010، وإذ تدرك أهمية وضع صك إقليمي شامل لمنع ومكافحة أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

علاقة البروتوكول بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

  1. يعتبر هذا البروتوكول ملحقاً ومكملاً للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ويكون تفسيره مقترناً بها.
  2. تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.3 تعد الأعمال المجرمة وفقاً للمادتين 5 و 7 من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقاً للاتفاقية.

المادة 2

الهدف من البروتوكول

يهدف هذا البروتوكول إلى منع ومكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح والمعاقبة عليهما، وتعزيز التعاون ودعم وتوثيق الروابط بين الدول الأطراف في هذا المجال.

المادة 3 

المصطلحات

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:

  1. الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. الدولة الساحلية: الدولة الطرف التي تقع أعمال السطو المسلح في المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الإقليمي أو المجال الجوي لها.
  3. الاتفاقية: الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010.
  4. البروتوكول: البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
  5. سفينة أو طائرة القرصنة والسطو المسلح: السفينة أو الطائرة التي يسيطر عليها شخص أو أشخاص سيطرة فعلية لاستخدامها في ارتكاب أي عمل من أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح المذكورة في هذا البروتوكول، أو تلك التي استخدمت فى ارتكاب أي عمل من هذه الأعمال، مادامت تحت السيطرة الفعلية للأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل.

المادة 4

نطاق تطبيق البروتوكول

يطبق هذا البروتوكول على أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح أو الشروع في أي منهما.

المادة 5

أعمال القرصنة البحرية التي تقع في أعالي البحار أو في منطقة غير خاضعة لولاية أية دولة

  1. يعد من أعمال القرصنة البحرية الأعمال الآتية:
  • أ أي عمل غير مشروع من أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب أو التهديد بأي منها، يرتكب لأغراض خاصة، وذلك من قِبَل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة، شريطة أن يقع في أعالي البحار أو في مكان خارج ولاية أية دولة ويكون موجهاً ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو أموال أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.
  • ب أي عمل من أعمال المساهمة أو الاشتراك الطوعي في استخدام سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
  • ج أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال المذكورة في الفقرتين أ أو ب من البند 1 أو يسهل عن عمد ارتكابها ولو لم يتبعه أثر.
  1. الأعمال المذكورة في الفقرة أ من البند 1 التي ترتكب من قبل طاقم سفينة أو طائرة حربية أو حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة، وهذه الأعمال تعتبر في حكم الأعمال التي ترتكب على سفينة أو طائرة خاصة.
  2. كل تمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من شأنه أن يؤدي إلى وقوع أي من الأعمال الواردة في هذه المادة.

المادة 6

تدابير مواجهة القرصنة البحرية

إذا وقعت أعمال القرصنة البحرية المشار إليها في المادة السابقة، فإن:

  1. لأية سفينة أو طائرة حربية أو حكومية في مهمة غير تجارية، تابعة لدولة طرف أن تضبط سفينة أو طائرة القرصنة، أو أية سفينة أو طائرة أخذت، بطريق القرصنة وأن تقبض على القراصنة وللدولة الطرف التي قامت بعملية الضبط أن تقدم القراصنة للمحاكمة أمام محاكمها لتقرر مصير السفينة أو الطائرة أو الأموال أو الممتلكات المضبوطة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
  2. لأية سفينة أو طائرة حربية أو حكومية في مهمة غير تجارية تابعة الدولة طرف، شريطة موافقة دونة العلم أن تتفقد أية سفينة أجنبية غير حربية، ولها أن تتفقد أية سفينة حكومية مستخدمة لأغراض تجارية، إذا قامت أسباب جدية ومعقولة على قيامها بأعمال القرصنة.

المادة 7

أعمال السطو المسلح

يعد من أعمال السطو المسلح الأعمال الآتية:

  1. أي عمل غير مشروع من أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب أو التهديد بأي منها يرتكب لأغراض خاصة، وذلك من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً ضد سفينة أو طائرة أو ضد أشخاص أو أموال أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، ويقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو البحر الإقليمي أو المجال الجوي لدولة طرف.
  2. أي عمل من أعمال المساهمة أو الاشتراك الطوعي في استخدام سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة السطو المسلح.
  3. أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الواردة في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة أو يسهل عن عمد ارتكابه ولو لم يتبعه أثر 
  4. كل تمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من شأنه أن يؤدي إلى وقوع أي من الأعمال الواردة في هذه المادة.

المادة 8

تدابير مواجهة السطو المسلح

إذا وقعت أعمال السطو المسلح، المشار إليها في المادة السابقة، فإن: 

  1. لأية سفينة أو طائرة حربية أو حكومية تحمل جنسية الدولة الساحلية أن تضبط سفينة أو طائرة السطو المسلح وتحيلها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
  2. لأية سفينة أو طائرة حربية أو حكومية تحمل جنسية دولة طرف أخرى تمر في المياه المشار إليها في المادة السابقة للدولة الساحلية أو مجالها الجوي:
  • أ أن تقوم فوراً بإخطار الدولة الساحلية بوقوع أعمال السطو المسلح.
  • ب أن تتحفظ شريطة موافقة الدولة الساحلية على سفينة أو طائرة السطو المسلح وكذلك الجناة إلى حين التسليم إلى سفينة أو طائرة حربية أو حكومية تابعة للدولة الساحلية.
  • ج أن تقتاد – إذا وافقت الدولة الساحلية على ذلك – السفينة أو الطائرة التي قامت بالسطو المسلح وكذلك الجناة إلى ميناء أو مطار تابع للدولة الساحلية لممارسة الاختصاص القضائي تجاههم.

المادة 9

النطاق الشخصي لجريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح 

تسري أحكام هذا البروتوكول على أعمال القرصنة البحرية أو السطو المسلح أو الشروع في أي منهما التي تقع من:

  1. جماعة إجرامية منظمة…
  2. فرد أو أفراد لا تربطهم أية رابطة تنظيمية.
  3. فرد أو أفراد طاقم سفينة أو طائرة تمردوا واستولوا عليها.

المادة 10 

أحكام وتدابير

تتعهد كل دولة طرف:

  1. اتخاذ كل الإجراءات التشريعية والقضائية والتنفيذية اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة مرتكبي جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح.
  2. عدم منح ملجأ فوق أراضيها لمرتكبي جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح.
  3. عدم دفع أي فدية على أي نحو لمرتكبي جريمتي القرصنة البحرية أو السطو المسلح أياً كانت الدواعي لذلك.
  4. ألا تعتبر أي من جريمتي القرصنة البحرية أو السطو المسلح من الجرائم السياسية ولو ارتكبت أي منهما لأغراض سياسية.

المادة 11 

الشروع

تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي من الأعمال المجرمة في هذا البروتوكول، والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة

المادة 12

تشديد العقوبة

تتعهد كل دولة طرف بأن تضمن قوانينها الداخلية نصوصاً عقابية تشدد بموجبها العقوبة في أي من الحالات الآتية:

  1. حالة العود لارتكابه أي عمل من الأعمال الإجرامية المنصوص عليها في هذا البروتوكول..
  2. حالة ما إذا ترتب على ارتكاب أي من الجرائم التي يشملها هذا البروتوكول وفاة ضحية أو الإصابة بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
  3. إذا ارتكبت الجريمة من قبل فرد أو أفراد طاقم سفينة أو طائرة تمردوا واستولوا عليها.

المادة 13

تخفيف العقوبة

لكل دولة طرف بما لا يتعارض مع قوانينها الداخلية، متى انعقد الاختصاص القضائي لها، بأن تعتبر قيام الجاني بالتخلي طواعية عن السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً أو إلى سلطات الدولة الطرف المعنية، ظرفاً مخففاً للعقوبة، متى تم ذلك التخلي قبل اتخاذ الإجراءات التي تؤدي مباشرة إلى القبض عليه، ولم يكن قد ترتب على فعله إيذاء الأشخاص الموجودين عليها أو وقوع أضرار بالسفينة أو بالطائرة أو بالبضائع والأموال التي تحملها.ويسرى حكم تخفيف العقوبة أيضا على كل من ساهم من الجناة بمعلوماته في القبض على أي منهم.

المادة 14

التعاون بين الدول الأطراف

تتعهد الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الداخلية بالقيام بكافة أوجه التعاون الممكنة فيما بينها لمنع ومكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك التدريب وتبادل المعلومات وتقديم المساعدات.

المادة 15

المسئولية عن ضبط سفينة أو طائرة بشبهة القرصنة البحرية أو السطو المسلح

إذا تم ضبط سفينة أو طائرة بشبهة القرصنة أو السطو المسلح دون مبررات كافية، أو اتضح ذلك بعد الضبط تتحمل الدولة التي قامت سفنها أو طائراتها بعملية الضبط، إزاء الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة المضبوطة جنسيتها، المسئولية عن الخسائر والأضرار التي يسببها هذا الضبط.

المادة 16

احتفاظ أو فقد سفينة أو طائرة القرصنة البحرية أوالسطو المسلح لجنسيتها

يحدد قانون الدولة التي تحمل سفينة أو طائرة القرصنة أو السطو المسلح جنسيتها أمر الاحتفاظ بالجنسية أو فقدها لها.

المادة 17

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. يكون هذا البروتوكول محلاً للتوقيع والتصديق عليه أو قبوله أو إقراره من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار،وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
  2. يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية من غير الموقعين على هذا البروتوكول أن تنضم إليه، وتودع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 18

نفاذ البروتوكول

  1. يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدول المنضمة إليه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لوثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 19

تعديل البروتوكول

يجوز للدولة الطرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديل أي نص من نصوصه، وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في البروتوكول لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 20

الانسحاب من البروتوكول

  1. يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه بإخطار كتابي موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى جميع الدول الأطراف.
  2. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطار الأمين العام به.
  • حرر هذا البروتوكول باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 1440/6/27هـ الموافق 2019/3/4 م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما تسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة.وإثباتًا لما تقدم قام الموقعون أدناه أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية العرب بالتوقيع على هذا البروتوكول نيابة عن دولهم.