Skip to main content

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية

نشر في

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية

  • إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، الجمهورية العراقية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية المتحدة، الجمهورية اللبنانية، المملكة الليبية المتحدة، المملكة المتوكلية اليمنية، المملكة المغربية، دولة الكويت.
  • رغبة منها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها ولتأمين رفاهية بلادها.قد اتفقت على قيام وحدة كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن إلى الوضع المقبل بدون الإضرار بمصالحها الأساسية وذلك وفقا للأحكام الآتية:

الأهداف 1

الفصل الأول

 الأهداف والوسائل تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول و لرعاياها على قدم المساواة:

  1. حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
  2. حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
  3. حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
  4. حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
  5. حقوق التملك والايصاء والإرث

وسائل تحقيق الأهداف 2

للوصول إلى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي: 

  1. جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها.
  2. توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
  3. توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
  4. عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
  5. تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة.
  6. تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
  • أ- تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
  • ب- تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
  1. تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيدا لتوحيد النقد بها.
  2. توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
  3. اتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة في المادتين الأولى والثانية.على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

مجلس الوحدة 3

الفصل الثاني

 الإدارة تنشأ هيئة دائمة تدعى ( مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ) وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

الإدارة 4

  1. يتألف المجلس من ممثل متفرغ أو أكثر لكل من الأطراف المتعاقدة.
  2. تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية و للمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
  3. تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الأطراف المتعاقدة.
  4. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد.

اللجان المؤازرة 5

  1. يؤازر المجلس في مهمته لجان اقتصادية وإدارية تعمل تحت إشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة ويحدد المجلس اختصاصها.
  2. تتألف مبدئيا اللجان الدائمة التالية: 
  • أ- اللجنة الجمركية لمعالجة الشؤون الجمركية الفنية والإدارية.
  • ب- اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شؤون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشؤون المالية الأخرى.
  • ج- للجنة الاقتصادية لمعالجة الشؤون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعي.و للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة.
  1. تعيين كل من حكومات الأطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها.

المكتب الفني الاستشاري 6

  1. ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فني استشاري دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت إشرافه.
  2. يتولى المكتب الفني الدائم دراسة وبحث المسائل التي تحال إليه من قبل المجلس أو من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
  3. ينشئ المجلس مكتبا مركزيا للإحصاء يقوم بجمع الإحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء.

الشخصية الاعتبارية للمجلس 7

  1. يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون لها ميزانية خاصة.
  2. يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالأجهزة التابعة له.

ممثلو الدول 8

خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الأطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفي اللجان المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس أن يباشر عمله فور تشكيله كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الأجهزة المرتبطة به.

مباشرة المهام 9

يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة.

  1. في الناحية الإدارية: 
  • أ.العمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الأنظمة والنصوص الصادرة تنفيذا لها أو لملاحقها.
  • ب.الإشراف على إدارة اللجان والأجهزة المرتبطة بها.
  • ج.تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والأجهزة المرتبطة به وفقا للأحكام المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية.
  1. في الناحيتين التنظيمية والتشريعية:
  • أ- وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة جمركية موحدة وإدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
  • ب- تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمي وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقيات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
  • ج- تنسيق الإنماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشتركة.
  • د- تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية.هـ تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية.
  • و- وضع أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع أنظمة الترانزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما.
  • ز- وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها.
  • ح- تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم.
  • ط.- وضع التشريعات الأخرى المتعلقة بالأمور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها واللازمة لتحقيقها وتنفيذها
  • ي- وضع ميزانية المجلس والأجهزة المرتبطة به وإقرارها.

تغطية النفقات 10 

تغطى نفقات المجلس والأجهزة المرتبطة به من الإيرادات المشتركة.وخلال الفترة التي تسبق تحقيق تلك الإيرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس.

تقسيم الإيرادات 11

تقتسم إيرادات المجلس المشتركة بين حكومات الأطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على أساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية.

ممارسة المهام 12

يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الأخرى الموكولة إليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفيذها الدول الأعضاء وفقا للأصول الدستورية المرعية لديها.

التعهد بعدم إصدار قوانين متعارضة مع الاتفاقية 13

تتعهد حكومات الأطراف المتعاقدة بأن لا تصدر في أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات إدارية تتعارض في أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها.

تنفيذ الاتفاقية 14

الفصل الثالث

 أحكام انتقالية

  1. يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة.
  2. على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وأن يحدد الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص ( بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية ) المرفق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها.
  3. يراعي المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة في بعض البلدان المتعاقدة على أن لا يخل ذلك بأهداف الوحدة الاقتصادية العربية.
  4. يقوم المجلس وكذلك الأطراف المتعاقدة بتنفيذ الإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

عقد اتفاقيات أوسع 15

يجوز لبلدين أو أكثر من بلدان الأطراف المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف وحدة أوسع مدى من هذه الاتفاقية.

التصديق 16

الفصل الرابع 

التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها والانسحاب منها يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.

الانضمام 17

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

انضمام غير الأعضاء في الجامعة 18

يجوز للبلدان العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك بإعلام يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الدول المتعاقدة لأخذ موافقتها.

الانسحاب 19

يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من انقضاء فترة الانتقال على أن يصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ إعلان الرغبة في الانسحاب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

النفاذ 20

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.وإثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المبينة أسماؤهم بعد الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة 1376 الموافق الثالث من يونيو 1957 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.عن المملكة الأردنية الهاشمية عن الجمهورية العربية السورية عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية اللبنانية عن جمهورية السودان عن المملكة الليبية المتحدة عن الجمهورية العراقية عن المملكة المتوكلية اليمنية عن المملكة العربية السعودية عن المملكة المغربية عن الجمهورية العربية المتحدة عن دولة الكويت.


الإتفاقيات ذات الصلة