اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي
- المجال: الاقتصاد والتجارة, الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مالي
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 أبريل 1973
- تاريخ التصديق: 25 أبريل 1973
- رقم القانون: 43
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي
رغبة منهما في توثيق عرى التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
فقد قررتا ما يلي:
مادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون الفني بين البلدين في المجالات الصحية والزراعية والتجارية والصناعية في ظل المساواة والاحترام المتبادل.
مادة 2
يشمل التعاون الاقتصادى والفنى ما يلى:
- أ. المشاركة فى المشاريع الزراعية والصناعية بين البلدين.
- ب. تبادل الخبراء والفنيين والمهندسين فى الميادين الصحية والزراعية والصناعية والاقتصادية.
- جـ. تبادل الزيارات والوثائق والمعلومات والدراسات الفنية للمشروعات الاقتصادية المشتركة
- د. تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب والتخصص في المعاهد الفنية لدى البلدين.
- هـ. أي أشكال أخرى من التعاون.
مادة 3
اتفق الطرفان على التعاون فى المجال المصرفى وخاصة إنشاء مصرف ليبي مالي في باماكو.
مادة 4
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجاري بين البلدين كما يشجعان تبادل السلم على أوسع نطاق ممكن وفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين.
مادة 5
- أ. تتعهد حكومة مالي في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل مالي إلى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل عمليات توريد هذه المنتجات.
- ب. تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى جمهورية مالى، وتتعهد حكومة مالى بتسهيل استيراد هذه المنتجات.
ويتم دفع المعاملات التجارية بين البلدين بعملات قابلة للتحويل.
مادة 6
توضع بناء على هذه الاتفاقية خطط عمل يتفق عليها يتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون فى نطاقه والالتزامات المتبادلة.
مادة 7
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على تنفيذ ما تضمنته هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على الاقل مرة كل سنة بالتناوب في الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالي.
مادة 8
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو إنهائها وذلك قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل.
مادة 9
هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق تصبح عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين، على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من توقيعها.
حررت في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 25 أبريل 1973 م من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة.
- عن/ حكومة جمهورية مالي
- شارل سمبا سيكوكو
- وزير الخارجية والتعاون
- عن/ حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عبد العاطي العبيدي
- وزير الخارجية بالوكالة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية