Skip to main content

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي

نشر في

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي

رغبة منهما في توثيق عرى التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

فقد قررتا ما يلي:

مادة 1

اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون الفني بين البلدين في المجالات الصحية والزراعية والتجارية والصناعية في ظل المساواة والاحترام المتبادل.

مادة 2

يشمل التعاون الاقتصادى والفنى ما يلى:

  • أ. المشاركة فى المشاريع الزراعية والصناعية بين البلدين.
  • ب. تبادل الخبراء والفنيين والمهندسين فى الميادين الصحية والزراعية والصناعية والاقتصادية.
  • جـ. تبادل الزيارات والوثائق والمعلومات والدراسات الفنية للمشروعات الاقتصادية المشتركة
  • د. تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب والتخصص في المعاهد الفنية لدى البلدين.
  • هـ. أي أشكال أخرى من التعاون.

مادة 3

اتفق الطرفان على التعاون فى المجال المصرفى وخاصة إنشاء مصرف ليبي مالي في باماكو.

مادة 4

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجاري بين البلدين كما يشجعان تبادل السلم على أوسع نطاق ممكن وفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين.

مادة 5

  • أ. تتعهد حكومة مالي في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل مالي إلى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل عمليات توريد هذه المنتجات.
  • ب. تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى جمهورية مالى، وتتعهد حكومة مالى بتسهيل استيراد هذه المنتجات. 

ويتم دفع المعاملات التجارية بين البلدين بعملات قابلة للتحويل.

مادة 6

توضع بناء على هذه الاتفاقية خطط عمل يتفق عليها يتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون فى نطاقه والالتزامات المتبادلة.

مادة 7

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على تنفيذ ما تضمنته هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على الاقل مرة كل سنة بالتناوب في الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالي.

مادة 8

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو إنهائها وذلك قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل.

مادة 9

هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق تصبح عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين، على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من توقيعها.

حررت في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 25 أبريل 1973 م من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة.

  • عن/ حكومة جمهورية مالي
  • شارل سمبا سيكوكو
  • وزير الخارجية والتعاون
  • عن/ حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير الخارجية بالوكالة

الإتفاقيات ذات الصلة