Skip to main content

اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية

نشر في

تأسست المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية في 15 سبتمبر 1965. تعمل هذه المنظمة على توحيد المواصفات والمقاييس الفنية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. تهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعرفة في مجال المواصفات والمقاييس وضمان جودة المنتجات والخدمات في المنطقة العربية

  • إن الحكومات……………….
  • ………………………………………….
  • …………………………………………
  • رغبة منها في إرساء كيانها الصناعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة وتقديرا لأهمية المواصفات والمقاييس في ضبط الإنتاج العربي ورفع مستواه، وفي تيسير التبادل التجاري العربي والدولي بما يحقق الرخاء لاقتصادياتها جميعا، وإدراكا لضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة لبلوغ هذه الغايات.
  • وتحقيقا لأهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي.فقد اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي في دورة انعقاده العادي بتاريخ / / 196 الموافقة ودعا الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

الإنشاء 1

الباب الأول

 أهدافها، أعضاؤها، تشكيلاتها تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها اسم المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ويكون مركز جامعة الدول العربية مقرا لها ويعبر عنها في هذا النظام بالمنظمة.

الأعضاء العاملون 2

أعضاء المنظمة العاملون هم المؤسسات وأجهزة المقاييس والمواصفات في الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية.ويجوز للدول والبلاد العربية التي لم تقم فيها مؤسسات أو أجهزة للمقاييس والمواصفات بعد أن تشترك في المنظمة كأعضاء مراسلين أو مراقبين دون يكون لهم حق التصويت.

الأهداف 3

تهدف المنظمة إلى: 

  • أ.الحث على إنشاء مؤسسات أو أجهزة خاصة للمقاييس والمواصفات في الدول العربية.
  • ب.العمل على توحيد المصطلحات الفنية وطرق الفحص والتحليل والقياس بين الدول العربية.ج.تنسيق وتوحيد المواصفات بين الدول العربية كلما كان ذلك ممكنا، وذلك في سبيل رفع مستوى الإنتاج العربي وتيسير التبادل التجاري والتعاون في الميادين الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية.

وسائل تحقيق الأغراض 4

للمنظمة أن تستعين على تحقيق أغراضها بكافة الوسائل وعلى الخصوص:

  • أ.تكوين مركز للوثائق والمعلومات لنشر وتبادل كافة المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمواصفات وأنظمة المقاييس وطرق الاختبار والفحص المستخدمة في الدول العربية و بالقوانين واللوائح الصادرة في شأنها وبالإدارات والأجهزة والفنيين والمعامل والمختبرات القائمة وبجميع ما يتعلق بمجالات المواصفات والمقاييس.
  • ب.تنمية العلاقات وتشجيع التعاون بين الإدارات والأجهزة والأقسام والهيئة المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء والاستفادة من الإمكانات المعملية المتوفرة في المختبرات العربية القائمة وتقديم التوصيات لتنظيم اختيار المواد ومعايرة الأجهزة تحقيقا لمطابقة المواصفات الموضوعة ومعاونة هذه الهيئات والإدارات الفنية الوطنية على استكمال إمكانياتها والعمل على تزويدها بما قد يلزمها من فنيين أو معدات.
  • ج.تنسيق البحوث والدراسات الخاصة بالمواصفات والمقاييس.
  • د.تنسيق وتوحيد وحدات القياس والتصانيف والمصطلحات والتعاريف والرموز الفنية وأسس الرسم وكذلك طرق التحليل والفحص والاختبار وشروط المطابقة للمواصفات في حدود الإمكانيات العامة.
  • هـ إصدار ونشر توصيات أو مواصفات قياسية عربية موحدة لتحديد الخواص ومستويات الحدة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والأجهزة والمعدات والأنظمة الفنية للأعمال والتنسيق وتوحيد المقاييس وأنظمة القياس المطبقة في الدول العربية.
  • و.اقتراح الوسائل اللازمة لإعداد وتدريب ورفع كفاية المستويات المختلفة من الأخصائيين والفنيين وتأهيلهم للأعمال المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والرقابة على الإنتاج وضبط دقته وجودته والسعي لإنشاء مركز عربي مشترك للتدريب والتأهيل في مجالات المواصفات والمقاييس.
  • ز.إصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والأجهزة والمعدات للتوصيات والمواصفات القياسية العربية ووضع الأنظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة المنوه عنها.
  • ح.عقد حلقات البحث والدراسة وإقامة المؤتمرات المحلية والإقليمية.
  • ط.تنسيق المواصفات والمقاييس العربية مع توصيات المنظمة الدولية للمقاييس والمواصفات وغيرها من المنظمات العالمية والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المماثلة.

التشكيل 5

تتكون المنظمة من:

  • أ.اللجنة العامة للمنظمة.
  • ب.المكتب التنفيذي للمنظمة الفنية الفرعية.
  • ج.اللجان الفنية الفرعية.
  • د.الأمانة العامة للمنظمة

اللجنة العامة 6

الباب الثاني اللجنة العامة للمنظمة 

اللجنة العامة هي السلطة العليا للمنظمة وتهيمن على شئونها وتصريف أمورها وتختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها إلى المجلس الاقتصادي العربي.ولها أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وحماية أهدافها في حدود هذه الاتفاقية ولها على الأخص: 

  • أ.اعتماد التوصيات والمواصفات القياسية العربية وتعديلها كلما اقتضى الأمر.
  • ب.تشكيل اللجان الفنية والفرعية لإنجاز أعمال المنظمة وتحديد اختصاصات كل لجنة واختيار الدولة التي يعهد إليها القيام بأعمال أمانتها الفنية.
  • ج.متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها.
  • د.وضع الأنظمة واللوائح الداخلية لسير العمل للأجهزة العاملة في المنظمة المنصوص عليها في المادة الخامسة بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين.
  • هـ اعتماد الميزانية السنوية للمنظمة والتصديق على الحساب الختامي.
  • و.دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير بالمنظمة ومركزها المالي.
  • ز.اختيار ممثلي المنظمة في المؤتمرات والاجتماعات العلمية والفنية المحلية والإقليمية والدولية.

تكوين اللجنة العامة والتصويت 7

تتكون اللجنة العامة من ممثلين عن الأعضاء.ويكون لكل دولة صوت واحد.

اجتماعات اللجنة العامة 8

تجتمع اللجنة العامة في شهر ( آذار) من كل عام، ويجوز لها أن تجتمع في أدوار غير عادية إذا طلب ذلك نصف الأعضاء العاملين.

نصاب الاجتماعات والقرارات 9

تكون اجتماعات اللجنة العامة للمنظمة قانونية بحضور أغلبية الأعضاء العاملين على الأقل.

وتعتبر القرارات ملزمة، في حدود هذه الاتفاقية، بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين باستثناء القرارات المتعلقة باعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، فيقتضي لها إجماع أعضاء المنظمة العاملين.

 رئاسة اللجنة العامة 10

تسند رئاسة اللجنة العامة عند افتتاح كل دورة اعتيادية بالتناوب على أساس الترتيب الهجائي لا سيما الأعضاء العاملين من الدول والبلاد العربية.وتختار اللجنة نائبا للرئيس ومقررا من بين الأعضاء العاملين ويشترط أن يكون كل منهما من غير جنسية الرئيس.

المكتب التنفيذي 11

الباب الثالث المكتب التنفيذي للمنظمة 

يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من الرئيس ونائبه والمقرر والأمين العام للمنظمة.وتحدد اللجنة العامة اختصاصات المكتب التنفيذي.اللجان الفنية والفرعية 12

الباب الرابع اللجان الفنية و الفرعية 

تختص اللجان الفنية التي تشكلها اللجان العامة بإعداد ما تعهد به إليها من مشروعات وتوصيات ومواصفات قياسية.وللجان الفنية أن تشكل لجانا فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها.

الأمانة العامة 13

الباب الخامس الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة للمنظمة من الأمين العام ومن يعاونه من الموظفين الفنيين والإداريين.

الميزانية 14

الباب السادس ميزانية المنظمة

يكون للمنظمة ميزانية مستقلة، لمواجهة نفقاتها يعد الأمين العام مشروعها ويعرضه على اللجنة العامة للمنظمة للموافقة عليها قبل بدء السنة المالية التي يحددها النظام الداخلي.

موارد الميزانية 15

تتكون ميزانية المنظمة من الموارد الآتية: 

  • أ.اشتراكات الأعضاء وفقا لنسبة ما يصيب كلا من دولها من ميزانية جامعة الدول العربية.
  • ب.الرسوم التي تحصلها المنظمة نتيجة لمباشرة.
  • ج.المعونات والتبرعات التي تقدمها الحكومات أو الهيئات أو الأفراد وتوافق اللجنة نشاطها العامة للمنظمة على قبولها.

حل المنظمة 16

الباب السابع الأحكام العامة

يجوز حل المنظمة بقرار تصدره اللجنة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين، ويجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة جميع الأعضاء العاملين.

التصديق 17

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول والبلاد المتعاقدة الأخرى.

النفاذ 18

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق خمسة من الأعضاء العاملين على هذه الاتفاقية.

الانضمام 19

يجوز لدول الجامعة العربية والبلاد العربية الأخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

الانسحاب 20

يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ إعلان انسحابه،بموجب كتاب يرسله إلى الأمين العام للمنظمة، وعلى الأمين العام أن يبلغ ذلك إلى الأعضاء خلال شهر من تاريخ تسلمه إعلان الانسحاب وإثباتا لما تقدم.وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في يوم الموافق من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل من الدول والبلاد العربية الموقعة أو المرتبطة بها.


الإتفاقيات ذات الصلة