أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية خاصة بإنشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية

نشر في

اتفاقية خاصة بإنشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية

  • إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية رغبة منها في تحقيق ما جاء بالفقرة (ب) من المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية خاصا بتوثيق أوامر التعاون في شؤون الطيران وذلك بالعمل على تدعيم وسائل المواصلات الجوية فيما بينها والتعاون في ميدان النقل الجوي تمشيا مع تقدم الطيران في العالم.
  • ورغبة منها في تنسيق جهودها وإمكانياتها في ميدان الطيران المدني والعمل على ازدهاره على الصعيدين العربي والدولي، قد اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 21/3/1965 من دور انعقاده العادي الثالث والأربعين ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

العضوية 1

الباب الأول المجلس العضوية 

  • أ- ينشأ مجلس باسم مجلس الطيران المدني ويكون مقره المقر الدائم لجامعة الدول العربية ويجوز أن يعقد جلساته في مكان آخر بقرار منه.
  • ب- يتكون المجلس من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الأخرى غير المشتركة في الجامعة التي تطلب الانضمام إلى الاتفاقية وتقبل بأغلبية ثلثي الأعضاء.

الغرض 2

الغرض: الغرض من هذا المجلس هو العمل على تقدم المبادئ والقواعد الفنية والاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي وتشجيعه وتنشيطه في الحقلين العربي والدولي

اختصاصات المجلس: 3

اختصاصات المجلس: للمجلس أن يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه وعلى الخصوص ما يأتي:

  1. وضع القواعد والأنظمة الداخلية اللازمة لسير العمل.
  2. اعتماد الموازنة السنوية للمكتب الدائم للمجلس وتحديد حصة كل دولة كل عضو فيها.
  3. التعاون لأقصى حد ممكن مع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للطيران المدني لتحقيق الأهداف المشتركة لتقدم وازدهار الطيران المدني.

دراسة النظام والتوصيات الدولية الخاصة بالطيران المدني والعمل على تطبيق ما يتفق منها مع مصلحة الدول العربية.

  1. دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والتوصية بالانضمام إليها متى رأى المجلس فائدتها للدول الأعضاء.
  2. العمل على توحيد نظم وتشريعات ومصطلحات الطيران في البلاد العربية.
  3. درس الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في البلاد العربية.
  4. القيام بأبحاث في شتى نواحي النقل الجوي والملاحة الجوية وتسهيل تبادل هذه المعلومات بين الدول المعنية.
  5. البحث في كل موقف من شأنه عرقلة تقدم الملاحة الجوية في البلاد العربية وذلك بناء على طلب أي دولة عضو والتوصية بما يراه مناسبا.
  6.  الفصل في الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ في حقل الطيران المدني بين الدول الأعضاء متى رفعت الأمر إليه الدول ذات الشام فيما عدا ما يتعلق منها بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فيفصل فيها وفقا للمادة (10) من هذه الاتفاقية.
  7. درس تعريفة الجور على جميع الخطوط الجوية العربية وإصدارها ما يراه من توصيات بشأنها.
  8. تأليف اللجان الفرعية التي يراها ضرورية لبحث المواضيع التي يحيلها إليها
  9. تعيين موظفين المكتب الدائم بناء على اقتراح الرئيس.

التصويت 4

  1. يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
  2. تؤخذ القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتكون قرارات المجلس ملزمة للدول التي وافقت عليها

تعيين الرئيس ونائبه 5

تعيين الرئيس ونائبه:

  1. يعين المجلس بأغلبية أعضائه رئيسا متفرغا له من بين مواطني الدول الأعضاء من الأخصائيين في شؤون الطيران لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لمدة واحدة.
  2. ينتخب المجلس بأغلبية أعضائه نائبي للرئيس من بين ممثلي الدول الأعضاء ولا يؤثر انتخابهما على صفتهما التمثيلية لدولتيهما.

اختصاصات وواجبات الرئيس 6

اختصاصات وواجبات الرئيس:

  1. دعوى المجلس للانعقاد.
  2. يرأس جلساته وإدارة مناقشاته، ولا يكون له صوت معدود.
  3. تمثيل المجلس.
  4. القيام باسم المجلس بكل ما يعهد إليه به من أعمال
  5. تقديم مشروع موازنة المكتب السنوية للمجلس لإقراره.
  6. يرأس المكتب الدائم للمجلس ويدير أعماله ويقترح على المجلس تعيين الموظفين اللازمين له.
  7. وضع نظام داخلي للمكتب وعرضه على المجلس للبت فيه.

انعقاد المجلس 7

انعقاد المجلس:

  1. يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية المجلس للانعقاد للمرة الأولى بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربعة أعضاء.
  2. ينعقد المجلس انعقادا عاديا بعد ذلك مرتين في العام بدعوة من رئيسه، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو رئيس المجلس.
  3. تكون اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ممثلو أغلبية الدول الأعضاء.

تكوين المكتب 8

الباب الثاني المكتب الدائم تكوين المكتب 

  1. يكون للمجلس مكتب دائم يتكون من رئيس المجلس وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين.
  2. يقوم الرئيس بإدارة أعمال المكتب ويكون مسؤولا أمام المجلس عن جميع الواجبات المسندة إلى المكتب.
  3. لا يخضع رئيس المجلس وموظفو المكتب في أداء أعمالهم لأي سلطة سوى المجلس.

اختصاصات المكتب 9

اختصاصات المكتب: يقوم المكتب بما يأتي:

  1. إعداد ما يطلبه المجلس من دراسات وأبحاث.
  2. إعداد الأعمال التمهيدية والقيام بأعمال السكرتارية لاجتماعات المجلس ولجانه الفرعية وتبليغ قراراته إلى الدول الأعضاء.
  3. تحضير مذكرات ودراسات عن جميع المسائل التي يشملها مشروع جدول أعمال المجلس ولجانه الفرعية وتوزيعها على الدول الأعضاء قبل انعقاد اجتماع المجلس بشهر واحد على الأقل.
  4. إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماعات وعرضه على المجلس للبت فيه.
  5. إبلاغ المجلس كل طلب انضمام أو انسحاب تتقدم به أي دولة عربية.
  6. تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال المكتب.
  7. السهر على ملاحقة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس مع إدارات الطيران المدني في الدول المنتمية له.

فض الخلاف 10

الباب الثالث أحكام عامة فض الخلاف 

إذا قام خلاف بين دولتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم تفلح المفاوضات في فضه، فان المجلس يفصل في الخلاف بناء على طلب أية دولة طرف في الخلاف.ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوت عند بحث المجلس لخلاف يكون هو طرفا فيه.وللدولة ذات الشأن أن تستأنف قرار المجلس أمام محكمة العدل العربية عند إنشائها وحتى يتم إنشاؤها فلها أن تستأنف قرار المجلس أمام مجلس جامعة الدول العربية، ولا يقبل الاستئناف إلا إذا قدم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بقرار مجلس الطيران.

تعديل الاتفاقية 11

تعديل الاتفاقية: يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ولا ينفذ التعديل إلا بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلثي أعضاء المجلس

سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المجلس ومكتبه الدائم 12

سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المجلس ومكتبه الدائم: تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على اجتماعات المجلس ولجانه وأعضاء المجلس واللجان وعلى المكتب الدائم للمجلس ورئيسه وهيئة موظفيه

العلاقة بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران 13

العلاقة بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران: يوضع ملحق خاص بهذه الاتفاقية بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران لبيان أوجه التعاون ووسائله بينهما.

14 يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى رئيس المجلس الذي يبلغ انضمامها إلى الدول أعضاء المجلس والى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

الانسحاب من الاتفاقية 15

الانسحاب من الاتفاقية: يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ إعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله إلى رئيس المجلس ويقوم الرئيس بإبلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية صورة من كتاب الانسحاب.

التصديق على الاتفاقية 16

التصديق على الاتفاقية: يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الداخلية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى ومجلس الطيران عند إنشائه.

تاريخ تنفيذ الاتفاقية 17

تاريخ تنفيذ الاتفاقية: تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق التصديق لأربع دول عربية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

  • وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة