اتفاقية مؤقتة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وبين الحكومة الليبية حول المساعدة المالية التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لليبيا
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: أيرلندا, المملكة المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 ديسمبر 1951
- تاريخ النفاذ: 3 ديسمبر 1951
- تاريخ التصديق: 3 ديسمبر 1951
اتفاقية مؤقتة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وبين الحكومة الليبية حول المساعدة المالية التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لليبيا
المحتويات
تفسير
المادة 1
في هذه الاتفاقية:
«حكومة المملكة المتحدة » تعني حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الحكومة الليبية » تعنى حكومة ليبيا المؤقتة حتى تصبح ليبيا مستقلة وبعدئذ تعني حكومة ليبيا الاتحادية إدارات الولايات » تعنى الحكومات او الادارات المحلية في برقة وطرابلس الغرب وفزان.لجنـة النقـد » تعنى لجنة العملة التي ينص على تشكيلها وصلاحياتها ووظائفها قانون النقد الذي سنته الحكومة الليبية بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1951.
الاصدار الأولى للنقد الليبي تعنى كافة أوراق النقد الليبية والنقود المسبوكة المصدرة من لجنة النقد مقابل أوراق ليرات الإدارة العسكرية وأوراق النقد المصرية وأوراق الفرنك الجزائري التي ستكون معروضة في ليبيا خلال المدة او الاوقات التي تحددها لجنة النقد حسبما تراه والتي ستبتدىء من التاريخ الذى يصبح فيه الجنيه الليبي اساسا للنقد في ليبيا
المادة 2
سريان مفعول الاتفاقية ومدتها
يسري مفعول هذه الاتفاقية حال توقيعها ويستمر مفعولها حتى الواحد والثلاثين من شهر مارس سنة 1953 إلا إذا أبدلت قبل هذا التاريخ باتفاقية بين حكومتي المملكة المتحدة والليبية.
المادة 3
قصد الاتفاقية
وضعت هذه الاتفاقية للتأكد من أن ليبيا ستتمتع بحالة استقرار مالي وتطور اقتصادي منتظم
المادة 4
التزامات حكومة المملكة المتحدة
ولتحقيق الغاية المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تقدم حكومة المملكة المتحدة مساعدة مالية لليبيا بالشكل الاتى بشرط أن تدار شئون ليبيا المالية بطريقة ملائمة لإدراك ذلك القصد وبشرط ان تكون حكومة المملكة المتحدة مزودة بالمعلومات التامة عن احتياجات ليبيا:
- أ) تمد حكومة المملكة المتحدة خلال السنة المالية التي تبدأ في اليوم الاول من ابريل 1952 المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار التى ستؤسس بمقتضى قانون ليبي وقد تمد أيضا خلال السنة المالية التى تبدأ فى اليوم الاول من ابريل 1952 الشركة المالية الليبية التي ستشكل بنفس الطريقة بمبالغ لا تزيد في مجموعها عن خمسمائة ألف جنيه استرليني للغاية التي من أجلها ستشكل هاتان المؤسستان وطبقا لما ينص عليه قانون كل منهما
- ب) ستقدم حكومة المملكة المتحدة تغطية مقدارها مائة في المائة من الاسترليني للاصدار الاولى النقد الليبي وفقا لترتيبات تكون مقبولة لدى حكومتي المملكة المتحدة والليبية
- (ج) تستمر حكومة المملكة المتحدة في تقديم المساعدة المالية للحكومات او الادارات في برقة وطرابلس الغرب حتى اليوم الواحد والثلاثين من شهر مارس 1952 اذ ان في النية أن تمول إدارات الولايات من وارداتها العامة الحكومة الليبية لتمكينها من ممارسة السلطات المنقولة اليها تدريجيا
- د) وفيما يتعلق بالسنة المالية التي تبدأ في أول أبريل 1952 فإنه بدون مساس بحق ليبيا الذي لا ريب فيه في تحديد ميزانيتها فإن حكومة المملكة المتحدة ستتقدم بمساعدة مالية لحكومة ليبيا بمبلغ يعادل في مقداره ای عجز في ميزانيات الحكومة الليبية وإدارات الولايات مجتمعة بشرط ان تطلب الحكومة الليبية مثل هذه المساعدة وعلى أن يكون قد حصل الاتفاق بين حكومة المملكة المتحدة والليبية بان ميزانيات الحكومة الليبية و ادارات الولايات لتلك السنة قد وضعت بحكمة واقتصاد ونحو الغرض المبين في الفقرة الثالثة هذه الاتفاقية.وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق فحكومة المملكة المتحدة بالرغم من ذلك تقدم للحكومة الليبية اى مبلغ ضروري لدعم الاقتصاد الليبي بشرط ان تطلب الحكومة الليبية مثل هذه المساعدة
المادة 5
التزامات الحكومة الليبية
ومن ثم فلبلوغ القصد المبين فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية توافق الحكومة الليبية على أن يكون للمالية والاقتصاد موظف أعلى وللمحسابات مراجع عام ويجب أن يكون هذان موظفين في الحكومة الليبية خاضعين لقوانين الخدمة المدنية الليبية.وكافة الشئون المتعلقة بتعيينهما يجب أن تكون خاضعة للتشاور بين حكومتي المملكة المتحدة والليبية.
المادة 6
وظائف الموظف الأعلى للمالية والاقتصاد ووظائف مراجع الحسابات العام:
- أ) للموظف الاعلى للمالية والاقتصاد ان يقابل رئيس الوزراء ووزير مالية الحكومة الليبية وسيكون الموظف الرئيسى للمالية والاقتصاد في تلك الحكومة
- ب) يكون المراجع العام للحسابات المراجع الرئيسى لحسابات الحكومة الليبية
- جرى التوقيع على هذه الاتفاقية في اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر 1951
- محمود المنتصر – رئيس الوزراء
- عن الحكومة الليبية.
- ت.د.بلاكلي – المعتمد البريطاني في طرابلس
- عن المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية