أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية

نشر في

اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية

  • أ.وافق مجلس جامعة الدول العربية عليها بتاريخ 14/9/1952 من دور الانعقاد العادي السادس عشر.
  • ب.تم توقيعها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/2/1953 الجمهورية اللبنانية بتاريخ 18/2/1953 الجمهورية السورية بتاريخ 19/4/1953 المملكة العربية السعودية بتاريخ 23/5/1953 المملكة المصرية 9/6/1953 المملكة العراقية 27/7/1953 
  • ج.تم إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من قبل: جمهورية مصر بتاريخ 8/3/1954 المملكة العربية السعودية بتاريخ 5/4/1954 المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/7/1954 الجمهورية السورية بتاريخ 29/9/1956 المملكة الليبية (انضمام) بتاريخ 19/5/1957 المملكة العراقية بتاريخ 3/10/1957 دولة الكويت (انضمام) بتاريخ 20/5/1962
  • د.تحفظات جمهورية مصر:

أولا: عدم قبول مصر لتحديد الجرائم التي يكون التسليم فيها واجباً والمنصوص عليها في المادة الرابعة وهي جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية.ثانياً: استبدال كلمة (الحجز) بكلمة (الحبس) الواردة في المادة الحادية عشرة وعدم النص على القبض.

1.التعهد بالتسليم

تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية تسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

2.التسليم

يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة إذا ارتكب هذه الجريمة في ارض الدولة طالبة التسليم، أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أرض الدولتين – طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم – فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج أراضيهما.

3.شروط التسليم

يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة اشد في قوانين كلتا الدولتين – طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم – أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.

4.الجرائم السياسية

لا يجري التسليم في الجرائم السياسية، وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم على أن التسليم يكون واجبا في الجرائم الآتية:.

  1. جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
  2. جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
  3. جرائم القتل العمد.
  4. الجرائم الإرهابية.

5.التسليم الممنوع

لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها بريء أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب إليها التسليم.وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.

6.تقادم الجريمة

لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ.

7.تسليم رعايا الدولة

يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على أن تتولى هي محاكمته وتستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.

8.تقديم طلبات التسليم

تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.

9.وثائق طلب التسليم

يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية:

  • أ.إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض (مذكرة توقيف) صادر عن السلطة المختصة ومبين فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وترفق به إن أمكن صورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وترفق به أيضا صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولته هو الموجود لديها الأوراق.
  • ب.إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا (وجاهيا) فترفق به صورة رسمية من الحكم.

10.بيان هوية المطلوب وأوصافه

يجب في كل الأحوال إن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية (هوية) الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه.ويجب كذلك إن يكون الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة.ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.

11.طلب التسليم بالبريد أو التلفون

يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التلفون.وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه ويصح لها أن تقبض عليه وتحبسه بصفة احتياطية (توقفه) على أن لا تتجاوز مدة حبسه ويصح (توقيفه) ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملا أو طلب تجديد مدة حبسه (توقيفه) لثلاثين يوما أخرى على الأكثر و تخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو التلفون يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم إن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التي صدر عنها الطلب.

12.تسليم المضبوطات

يسلم غالى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب إليها التسليم.

13.تعدد الطلبات

إذا تقدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الجريمة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أرضها ثم للدولة التي ينتمي إليها المطلوب تسليمه.أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها.

14.محاكمة المطلوب

لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه، على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما فإنه تصح محاكمته عن الجرائم الأخرى. 

15.تسهيل مرور المجرمين المسلمين

تتعهد الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية بأن تسهل مرور المجرمين المسلمين عبر أراضيها وأن تقوم بحراستهم وذلك بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.

16.نفقات التسليم

تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت عدم مسؤوليته أو براءته.

17.تنفيذ الأحكام

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو الأشغال الشاقة في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي تستلزمها تنفيذ الحكم.

18.وتعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقية الثنائية

إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسير لتسليم المجرم.

19.المصادقة

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

20.إعلان الانضمام

يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية إن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

21.بدء العمل

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إتمامها.

22.الانسحاب

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية في شأن طلبات التسليم وطلبات تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية التي قدمت قبل نهاية المدة المذكورة.8/1/1968.