مدونة التشريعات لسنة 2010 م العدد 2 السنة العاشرة
نشر في 20 فبراير 2010
- اسم الجريدة: مدونة التشريعات
- جهة النشر: نشرت بأمر أمانة مؤتمر الشعب العام
- السنة: 2010
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الستون
الجريدة الرسمية العدد 2 السنة العاشرة 2010 مدونة التشريعات
محتويات العدد
- قانون رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قانون رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول و الثاني و الرابع و الخامس للعام 2010 مسيحي والباب الثالث للأعوام 2010-2011-2012 مسيحي.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1378 و.ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377 و.ر.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين شؤون اللجان الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1318 و.ر بشأن اختيار رئيس المحكمة العليا.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره.
- بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر 2009 مسيحي.
- الجداول التفصيلية المرفقة بالقانون.
نشرت بأمر أمانة مؤتمر الشعب العام.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.