أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

يعاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. محمد أبو القاسم الزوي أمينا لمؤتمر الشعب العام
  2. إبراهيم عبدالرحمن ابجاد أمينا لشؤون المؤتمرات الشعبي
  3. د. هدى فتحي بن عامر أمينا لشؤون اللجان الشعبية
  4. سليمان ساسي الشحومي أمينا للشؤون الخارجي
  5. د. محمد بالحسين جبريل أمينا لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. د.سالمة شعبان عبد الجبار أمينا لشؤون المرأة
  7. حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاريخ: 11/صفر/1378 و.ر 
  • الموافق: 26/أي النار / 2010 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.