أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول و الثاني و الرابع و الخامس للعام 2010 مسيحي والباب الثالث للأعوام 2010-2011-2012 مسيحي

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول و الثاني و الرابع و الخامس للعام 2010 مسيحي والباب الثالث للأعوام 2010-2011-2012 مسيحي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقاده السنوي للعام 1377 و.ر.

وبعد الإطلاع 

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 مسيحي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 مسيحي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 مسيحي بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1372 و.ر في شأن بعض الرسوم المالية المقررة التمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1377 و.ر بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1377و.ر 2009 مسيحي.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

يجوز إنفاق مبلغ قدره 28,162,362,080 ثمانية وعشرون مليارا ومائة واثنان وستون مليونا وثلاثمائة واثنان وستون ألفا وثمانون ديناراً،طبقا للجدول المبين أدناه خلال السنة المالية 1378 و.ر 2010 مسیحی على الأبواب التالية: 

البابالبيانالمبالغ المخصصة بالدينار
الاولالمرتبات وما في حكمها8،562،566،840
الثانيالنفقات التسييرية3،197،709،120
الرابعنفقات موازنة الأسعار8،622،086،120
الخامساللجنة العامة المؤقتة للدفاع و المؤسسة الوطنية للنفط و النهر الصناعي العظيم و استثمارات مياهه7،780،000،000

كما يجوز إنفاق مبلغ قدره 84,043,354,400 أربعة وثمانون مليارا وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفا وأربعمائة دينار على الباب الثالث بالميزانية العامة للسنوات 2010, 2011 ,2012 مسيحي وفقا للجدول التالي: 

البابالبيانالمبالغ المخصصة بالدينار
201020112012المجموع
الثالثمشروعات وبرامج التنمية29،347،784،80027،704،784،80026،990،784،80084،043،354،400

وتحدد الجداول الملحقة بهذا القانون المبالغ المالية الخاصة بكل باب،كما يجوز إنفاق المبالغ التي تتحدد نتيجة إعمال أحكام المادتين الخامسة عشرة،الرابعة والعشرون من هذا القانون.

المادة الثانية

تغطي نفقات العام 1378 وبر المبينة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1378و.ر 2010 مسیحی على النحو المبين بالجدول أ وأ-1 وأ-2 المرفقة.

المادة الثالثة

تحدد أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 مسیحی بشأن الدين العام بمبلغ وقدره 2,667,734,700 ملياران وستمائة وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة دينار من الإيرادات النفطية وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين فيما يلى،وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة.

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1صندوق التقاعد500،000،000
2صندوق الجهاد150،000،000
3صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة202،000،000
4قرض النهر الصناعي العظيم بمصرف ليبيا المركزي150،000،000
5التزامات الخزانة العامة يوزع وفق التشريعات النافذة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة 1،665،734،700
الإجمالي2،667،734،700

المادة الرابعة

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحسابات الخاصة،بالأوجه المقررة بموجب أحكامه،وذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 مسيحي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية شهريا بتفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في يوم الإخطار والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.

المادة الخامسة

تودع في حساب الأموال المجنبة لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز تتجاوز المبلغ المقدر للإيرادات النفطية بالميزانية العامة.

وفي حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات غير النفطية عن ما هو مقدر لها يتم التصرف فيها وفقا للضوابط التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة.

المادة السادسة

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها،خصم أو استقطاع أي مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها،أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة السابعة

يجوز لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية بكامل قيمة باقي الالتزام على عقود المشروعات التي يصدر بتحديدها قرارات عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية،بحيث تمول مباشرة من حساب التحول الرئيسي و مراعاة التوافق بين التدفقات النقدية المطلوبة لها والمخصص في الميزانية العامة،وتتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات التنظيمية الخاصة بذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

ويتولى مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع المصرف المختص والجهة صاحبة المشروع إعداد التسويات الشهرية لحركة الاعتمادات على أن تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية بناء على ذلك.

المادة الثامنة

تتولى مصلحة الضرائب تحصيل الأموال الناتجة عن فائض أعمال شركات القطاع العام.

المادة التاسعة

تلتزم كافة الجهات العامة بجباية إيراداتها المقدرة،وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة العاشرة

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال،ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

المادة الحادية عشرة

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المخصصات المحددة للمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم و أجهزة إستثمار مياهه في حسابات هذه الجهات على دفعات شهرية وإخطار مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أولا بأول،ويستثنى من ذلك المخصص المحدد لسداد أقساط وفوائد قروض المؤسسة الوطنية للنفط والذي تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية سداده للجهات المقرضة وفق مواعيد الاستحقاق.

المادة الثانية عشرة

تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة بتوزيع مخصصاتها على مشروعات وبرامج محددة مبینا نسبة إنجازها،وتوزيعها المكاني و التدفقات النقدية المطلوبة لها وفقا للنماذج المعدة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية،وتكون الأولوية للمشروعات المتعاقد عليها،ويراعى عدم ترتيب التزامات جديدة إلا وفق ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

المادة الثالثة عشرة

تلتزم الجهات التي تمول من الميزانية العامة بموجب هذا القانون بتزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي،كما تلتزم كافة الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث بتقديم تقارير متابعة إلى مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية على النحو التالي:

  1. تقرير متابعة مالي وفني عن السنة المالية 1377 و.ر 2009 مسيحي , يقدم في

أجل أقصاه نهاية شهر الربيع 1378 و.ر 2010 مسيحي.

  1. تقرير متابعة للمصروفات المالية الفعلية عن النصف الأول من العام 1378 و.ر 2010 مسيحي،يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر ناصر 1378 و.ر 2010 مسيحي.
  2. تقرير متابعة مالي وفني عن السنة المالية 1378 و.ر 2010 مسيحي , يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر الربيع 1379 و.ر 2011 مسيحي.

كما تلتزم كافة الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث بتقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لها للسنتين اللاحقين 2011-2012 مسيحي.

ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة،وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

المادة الرابعة عشرة

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو من يخوله،إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات الأبواب الأول والثاني والرابع والخامس من هذا القانون،كما يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناء على طلب الجهة المعنية،وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض،وتبعا لجاهزية التنفيذ،وطبقا للتقارير المالية والفنية و بمراعاة أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة

ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات الباب الثالث المفوض بها وغير المفوض بها خلال السنوات المالية 1377 و.ر -1378 و.ر.1379 و.ر إلى ميزانيات الأعوام اللاحقة على أن تلتزم القطاعات والجهات العامة المرحل لها المبالغ بتقديم أرصدتها الدفترية والمصرفية كما هي في نهاية كل سنة مالية مدعمة بمذكرة تسوية وكشف حساب مصرفي إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.وفي كل الأحوال لا يتم الصرف من تلك المبالغ إلا بعد صدور التفويض المالي اللازم،وتعتبر المبالغ المرحلة في حكم رصيد أول المدة التمويل المشروعات الجاري تنفيذها وإضافة إلى مخصصات القطاعات والجهات العامة المعنية.

وتراجع المخصصات المحددة بالباب الثالث بواقع سنوي بمراعاة الأسعار العالمية للنفط ونسب الانجاز للمشروعات والبرامج ومعدلات النمو والتضخم ومستوى الاحتياطيات وتوازن ميزان المدفوعات.

المادة السادسة عشرة

تلتزم الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات،خصما من مخصصاتها بالميزانية العامة.

المادة السابعة عشرة

يلتزم مصرف ليبيا المركزي واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها،على أن تتم التسوية على مرحلتين،الأولى مع نهاية الربع الثالث والثانية مع انتهاء السنة المالية و بمراعاة أحكام المادة السابعة من هذا القانون.

المادة الثامنة عشرة

تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة،ويجب أن تعطي الأولوية في تنفيذ الميزانية لصرف المرتبات وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وموازنة الأسعار.

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه،ويتحمل المتسبب المسئولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام

المادة التاسعة عشرة

يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وفي جميع الأحوال يتم إخطار مجلس التخطيط الوطني بذلك.

المادة العشرون

تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة بالأسس والضوابط المحددة من مجلس التخطيط الوطني،الذي يتولى مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي متابعة تنفيذ البرنامج التنموي.

المادة الحادية والعشرون

اللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية،في شأن أي تغييرات تؤثر في وضع الميزانية العامة

كما تتولى اللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بتقليص الجهاز الإداري للدولة بما يؤدي إلى تنفيذ أحكام القانون رقم 26 لسنة 369 اور والقانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية.

المادة الثانية والعشرون

تلتزم كافة الجهات عند تنفيذ المشروعات الممولة من الميزانية العامة بلائحة العقود الإدارية والتشريعات المنظمة للتعاقد والشراء،كما عليها الالتزام بما تمليه المصالح الاقتصادية للجماهيرية العظمى فيما يتعلق بمراعاة الأفضلية في التعامل.

المادة الثالثة والعشرون

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وضع الضوابط الخاصة بالصرف لكافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون،ويتم إيقاف العمل بكافة الحسابات المصرفية الممولة من الخزانة العامة اعتبارا من تاريخ بداية العمل بهذا القانون على أن يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي الإذن بفتح الحسابات المصرفية للجهات المخولة بالصرف مباشرة،على أن تتولى الخزانة العامة وفروعها إجراءات الصرف لباقي الجهات.

المادة الرابعة والعشرون

اللجنة الشعبية العامة إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية،إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أي النار 1378 و.ر 2010 مسيحي وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: سرت التاريخ: 13/صفر.
  • الموافق: 28/أي النار/1378 و.ر – 2010 مسيحي.

جدول (أ)

صافي الموارد النفطية

البيانالمبلغ بالدينار
الموارد النفطية53,354,694,000
الدين العام2,667,734,700
صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام50,686,959,300

جدول (أ-1)

موارد الميزانية العامة

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1الموارد النفطية50,686,959,300
2الموارد السيادية و المحلية6,823,187,580
إجمالي الموارد57,510,146,880

جدول (1-2)

الإيرادات السيادية والمحلية

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة2,823,137,900
2الضرائب على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري232,353,030
3رسوم الخدمات وضريبة الإنتاج والاستهلاك على الواردات1,200,000,000
4رسوم الخدمات العامة339,584,450
5تمليك الوحدات الاقتصادية العامة653,112,200
6مساهمة المضمونين في تغطية نفقات الرعاية الصحية الأولية150,000,000
7توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي500,000,000
8الهيئة العامة للاتصالات200,000,000
9موارد القروض الخارجية5,000,000
11منح عودة الشركات النفطية720,000,000
الإجمالي6,823,187,580

جدول (ب)

استخدامات الميزانية العامة

ر.مالبابالبيانالقيمة بالدينار
1الاولالمرتبات وما في حكمها8,562,566,840
2الثانيالنفقات التسييرية3,197,709,120
3الثالثمشروعات وبرامج التنمية29,347,784,800
4الرابعصندوق موازنة الأسعار8,622,086,120
5الخامساللجنة العامة المؤقتة للدفاع والمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز النهرالصناعي العظيم واستثمارات مياهه7,780,000,000
الإجمالي57,510,146,880

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.