Skip to main content

قرار رقم 286 لسنة 2019 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني

7 مارس 2019

قرار رقم 286 لسنة 2019 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية العمل مفوضية المجتمع المدني

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون المدني الليبي.
  • .وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1998م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم الجمعيات النسائية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن قانون النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1605 لسنة 2018 م، بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني وتقرير بعض الأحكام
  • وعلى كتاب مدير مكتب عضو المجلس الرئاسي لشؤون المجتمع المدني السيد أحمد حمزة رقم 60 بتاريخ 20191214 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني المرفقة بقرار المجلس الرئاسي رقم 296 لسنة 2019م

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الآتية الواردة بهذه اللائحة المعاني المقابلة لها:

  1. مفوضية المجتمع المدني وفروعها ومكاتبها: هي الجهة المختصة قانونا بقيد وإشهار الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الفنية النشأة بموجب أحكام هذه اللائحة.
  2. الجمعية أو للمنظمة: هي كيان قانوني ينشأ بمبادرة مستقلة من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، لأغراض غير ربحية أو سياسية، ويكون الانضمام لها متاحا دون تمييز، ويحدد نظامها الأساسي كيفية اتخاذ القرار وتنفيذه والرقابة عليها
  3. المنظمة الأجنبية: هي كيان قانوني تأسس خارج حدود الدولة الليبية، وبموجب قوانين دولة أجنبية وترغب في العمل في ليبيا.
  4. النظام الأساسي: والنظام الذي اتفق عليه مؤسسو الكيان القانوني، ويجب عليه أن يشتمل عليه السمه وموطنه وشعاره وأهدافه، وشروط اكتساب العضوية وفقدها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والجزاءات التي توقع عليهم، وهيئاته وكيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والنصاب القانوني لصحة اتخاذ القرارات والنظام المالي والإداري للكيان، وقواعد دمع الكيان وحلها وتصفيتها
  5. القید: تفريغ البيانات الأساسية للكيان القانوني بالسجل المخصص لهذا الغرض لدى مفوضية المجتمع المدني
  6. الإشهار: هو اعتراف الدولة من خلال مفوضية المجتمع المدني بالكيان القانوني، ويتحقق بتمام عملية القيد والإشهار وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومن تاريخه تثبت الشخصية الاعتبارية للكيان.
  7. الشبكة: هي العلاقة التي تربط أكثر من كيانين قانونين من كيانات المجتمع المدني، وتسعى إلى تحقيق أهداف تتلاءم مع الأنظمة الأساسية للكيانات المكونة لها، وتنحل الشبكة بتحقيق أهدافها أو استحالتها لأي سبب أو بانتهاء الأجل القانوني المحدد لها، ولا يشترط فيها الإشهاد لدى المفوضية، وفي حال رغب أعضائها بشهرها تتبع في شأنها الأحكام المبنية بهذه اللائحة.
  8. وثيقة التأسيس: هي الشقة الق تؤسس لقيام الشبكة، وينبغي أن تشتمل على أسماء الكيانات المؤسسة لهذه الشبكة.
  9. الجمعية العمومية: هي أعلى سلطة في الكيان القانوني، وتتكون من مجموعة الأعضاء المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، والمنتسبين ومن منحت لهم العضوية الفخرية، ويحدد النظام الأساسي اختصاصها، وكيفية انعقادها ومواعيده، وكيفية اتخاذ القرار وسائر المسائل المتعلقة بعملها.
  10. مجلس الإدارة: هو سلطة اتخاذ القرار في الكيان ويتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب وثلاث أعضاء، ويحدد النظام الأساسي كيفية انتخابه ومساعدته وعزله وآلية اتخاذ القرار به: مكتب المنظمات الأجنبية: المكتب المختص بقيد المنظمات الأجنبية بالسجل المعد لهذا الغرض، والإشراف على عملية منح إذن العمل لها، ومتابعة تقاريرها الدورية.
  11. السنة التالية: يقصد بها الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.
  12. فترة النشاط: هي الفترة من بداية نشاط المنظمة في ليبيا إلى انتهاء فترة النشاط إذا لم تتجاوز السنة المالية.
  13. الطلب: طلب إذن العمل بليبيا المقدم من المنظمة الأجنبية إلى المفوضية على النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفيا لكافة المستندات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  14. الإذن: موافقة المفوضية على عمل المنظمة الأجنبية في ليبيا وتصدر بقرار من المدير التنفيذي للمفوضية، بعد إتمام عملية القيد.
  15. البريد الإلكتروني: عنوان مفوضية المجتمع المدني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

المادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة منظمات المجتمع المدني المحلية، وكذلك على المنظمات الأجنبية أثناء عملها في ليبيا.

الباب الأول منظمات المجتمع المدني المحلية

المادة 3

توسع المنظمة طبقا للإجراءات التالية:

  1. يتقدم وكيل المؤسسين بطلب مبدئي لمفوضية المجتمع المدني على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الذي اختاره المؤسسون، ونوع النشاط، وبيان الأهداف ووسائل تحقيقها
  2. تتحقق المفوضية من عدم ازدواجية الاسم، ومدى ملاءمته لنوع نشاط المنظمة وأهدافها، وعلى ألا يكون اسما لشخص حيا او ميتا أو اسما عائلة أو قبيلة أو تنظيما محظورا، أو كونه عاما يختلط بغيره من الأسماء التي تستخدم في جهات أو أنشطة قضائية أو تشريعية أو حكومية أو من أدوات النشاط الاقتصادي أو السياسي، كما تتحقق المفوضية التي تعتبر مفترضا أوليا لدولة القانون وللتشريعات الوطنية النافذة، وعلى الموظف المختص تدوين هذه الملاحظات على الطلب وإخطار وكيل المؤسسين بها كتابة.
  3. إذا لم يودع وكيل المؤسسين النظام الأساسي في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
  4. تمنح المفوضية سندا لوكيل المؤسسين يفيد تاريخ استلام الطلب واسم الموظف الذي استلمه وصفته.
  5. تبت المفوضية في الطلب ومرفقاته، وحال الموافقة عليه تقوم بقيد الكيان في سجل القيد وفي حال رفضه عليها أن تبين الأسباب التي دعتها لذلك، ويعتبر القيد مقبولا إذا لم تبت المفوضية في الطلب في مدة عشرة أيام من تاريخ علم وكيل المؤسسين بالقرار.
  6. يجوز التظلم من قرار رفض القيد أمام المدير التنفيذي للمفوضية في مدة عشرة أيام من تاريخ علم وكيل المؤسسين بالقرار.
  7. يفصل في التظلم في مدة شهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر قرار رفض القيد ملغيا إذا لم يبت في التظلم في الفترة الحادة، وتلتزم المفوضية فور ذلك بإتمام إجراءات القيد والإشهار طبقا لأحكام هذه اللائحة.
  8. يكون القرار الصادر في التظلم مسببا، ويبلغ به التظلم في مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره على العنوان الحمد بالطلبها
  9. تلتزم المفوضية خلال أسبوع من إتمام إجراء القيد بنشر ملخص القيد في موقع المفوضية او بأي وسيلة أخرى، وينبغي أن يشتمل الملخص على اسم المنظمة، مجال عملها، عنوان مقرها الرئيسي، ممثلها القانوني، ويعتبر الإشهار حاصلا بقوة هذه اللائحة إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة ولم تقم المفوضية بالإشهار.
  10. يتحقق الإشهار بإتمام إجراءات القيد والنشر، وتكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية من تاريخه.أو من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لإجراء الإشهار.

المادة 4

تمنح المفوضية وكيل المؤسسين شهادة الإشهار، على أن يتعهد بدعوة المؤسسين لاجتماع الجمعية العمومية الأول لأجل اختيار من يشغل المهام التالية 

  1. الرئيس الجمعية العمومية
  2. مقرر الجمعية العمومية.
  3. ورئيس مجلس الإدارة
  4. نائب رئيس مجلس الإدارة
  5. أمين الصندوق

وللجمعية العمومية إضافة أعضاء آخرين بمجلس الإدارة لتولي ما يرونه من مهام.وعلى رئيس مجلس إدارة المنظمة إخطار المفوضية بذلك خلال شهر من تاريخ استلام شهادة الإشهار بمحضر اجتماع الجمعية العمومية الأول۔

المادة 5

بمجرد إخطار المفوضية بمحضر اجتماع الجمعية العمومية الأول تمنح المفوضية لرئيس مجلس الإدارة أو من يخوله بذلك، بناءا على طلبه مايلي:

  1. رسالة موجهة لجهات الاختصاص لاستخراج ختم للمنظمة والمطبوعات اللازمة لعملها.
  2. رسالة بفتح حساب مصرفي للمنظمة بإحدى المصارف العاملة في ليبيا.

المادة 6 

تختص الجمعية العمومية للمنظمة بما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للمنظمة
  2. إقرار الميزانية العامة واعتماد الحساب الختامي
  3. الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب
  4. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمنظمة
  5. تعديل النظام الأساسي
  6. اختیار مجلس الإدارة ومساءلته وعزله
  7. اختيار أمينا للصندوق ومسألته وعزله
  8. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة
  9. تعيين مراجع الحسابات وتحديد مكافأته
  10. أي مسائل اخرى تدخل في اختصاصها.

المادة 7

يجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة في الأشهر الثلاث التالية لانتهاء السنة المالية السابقة.

المادة 8

يرأس الجمعية العمومية في الاجتماع الأول أكبر الأعضاء سنا ويتولى أصغرهم مهام المقرر، وعلي الأعضاء في الاجتماع الأول تعيين رئيس للجمعية العمومية ونائبا له ومقررا لها.

المادة 9

يتولى رئيس الجمعية العمومية تحديد مواعيد انعقاد الاجتماعات وإدارة جلساتها ويحل نائبه محله حال غيابه.

المادة 10 

يتولى المقرر إثبات مداولات الجمعية العمومية وجلساتها ونشر مواعيد انعقادها وتبلیغ قراراتها للأعضاء ولمجلس الإدارة.

المادة 11

يبلغ المقرر قرارات الجمعية العمومية للمفوضية خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وعلى رئيس الجمعية العمومية إبلاغ المفوضية إذا استحال انعقاد الجمعية للمرة الثانية.

المادة 12 

على مقر الجمعية العمومية أن يعد بيانا بالمسائل المزمع طرحها في الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الجمعية العمومية وتبليغها بأي طريقة للأعضاء قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 13 

تختص الجمعية العمومية بما يلي

  1. رسم السياسة العامة للمنظمة
  2. إقرار الميزانية العامة واعتماد الحساب الختامي
  3. الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب
  4. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمنظمة
  5. تعديل النظام الأساسي
  6. اختیار مجلس الإدارة ومساءلته وعزله
  7. اختيار أمينا للصندوق ومسألته وعزله
  8. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة
  9. تعيين مراجع الحسابات وتحديد مكافأته
  10. أي مسائل اخرى تدخل في اختصاصها.

المادة 14 

تتخذ قرارات الجمعية العمومية للمنظمة بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئیس الجمعية العمومية، وإذا كانت المسائل تتعلق بالنظام الأساسي للجمعية أو عزل مجلس الإدارة يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 15 

يجوز بناء على طلب ثلثي أعضاء المنظمة طلب انعقاد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، وعلي رئيس الجمعية العمومية تحديد موعد خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ونشره في الوسيلة المعتمدة بالمنظمة، ويشتمل تحديد الموعد على مكان وتاريخ الانعقاد وجدول الأعمال.

المادة 16 

إذا استجدت ظروف تؤثر على نشاط المنظمة أو تهدد كيانها يجوز لمجلس الإدارة طلب انعقاد اجتماع للجمعية العمومية، وعلى رئيس الجمعية تحديد موعد للاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الطلب ونشره في وسائل النشر المتفق عليها بالمنظمة، ويشتمل الاعلان على تحديد الموعد ومكان الانعقاد وتاريخه، وجدول الأعمال.

المادة 17 

تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها ثلثي الأعضاء فإذا لم يتوافر النصاب يتولى رئيس الجمعية العمومية الدعوة لاجتماع ثان خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام بعد الموعد السابق، ومالطة، الم::

المادة 18 

إذا استحال انعقاد الجمعية العمومية لعدم توافر النصاب القانوني تمنح فرصة لاجتماع آخر وفي حالة عدم توفر النصاب يحق للمفوضية شطب قيد المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها، وإعلان ذلك في الموقع الإلكتروني للمفوضية وفي أي وسيلة نشر تراها.

المادة 19 

يختص مجلس إدارة المنظمة بالمسائل الآتية

  • وضع الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي وضعتها الجمعية العمومية ولتنفيذ الأهداف المبينة بالنظام الأساسي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في ضوء التشريعات النافذة.
  • إدارة وتصريف شؤون المنظمة ومتابعة أنشطتها.
  • اعتماد التقارير الدورية عن نشاطات المنظمة وتقديمها للجمعية العمومية.
  • دراسة طلبات العضوية والبت فيها.
  • وضع نظام المكافآت والأجور للعاملين بالمنظمة.
  • إعداد مشروعات الخطط والسياسات والميزانيات.
  • الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية إذا استجدت ظروف تؤثر على نشاطاتها أو تهدد كيانها.
  • تعيين مدير تنفيذي للمنظمة.
  • اقتراح تعیین مراجع الحسابات.

المادة 20

يختص رئيس مجلس إدارة المنظمة بالاتي:

  • تمثيل المنظمة لدى الغير وأمام القضاء.
  • التوقيع على الصكوك مع أمين الصندوق كتوقيع أول تسيير الأعمال الإدارية والمالية
  • الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.إحالة طلبات العضوية لمجلس الإدارة
  • إحالة كل ما يجب عرضه على الجمعية العمومية إلى رئيسها.وتنفيذ ميزانية المنظمة.
  • إبرام الاتفاقيات والعقود.
  • الإشراف المباشر على العاملين بالمنظمة واتخاذ كافة القرارات الوظيفية طبقا للتشريعات المعمول بها.
  • اقتراح تعيين مدير تنفيذي على مجلس الإدارة.تسمية مدراء الفروع والمكاتب.

المادة 21 

يجوز تكليف مدير تنفيذي للمنظمة يعمل تحت إشراف ورقابة رئيس مجلس الإدارة، ويصدر قرار تسميته وبيان اختصاصه من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

المادة 22 

يجوز للجمعية العمومية إنشاء لجنة مراقبة تتكون من ثلاث أشخاص تكون مهمتها الرقابة على مجلس الإدارة ومدى التزامه بتطبيق التشريعات النافذة ومراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساسي ويجب أن يشتمل النظام الأساسي على النظام المالي والإداري للمنظمة بحيث يحدد هياكل التنفيذ ومستوياتها وصلاحياتها ومسؤولياتها.

المادة 23 

أي تعديل في النظام الأساسي لا تكون له حجية إلا بتوافر شرطين:

  1. أن يتم التعديل وفقا لأحكام هذه اللائحة، والنظام الأساسي.
  2. أن يتم اعتماد التعديل لدي مفوضية للمجتمع المدني.

المادة 24 

على مجلس إدارة المنظمة أو الجمعية أو المؤسسة عند إعداده الميزانية السنوية والحساب الختامي مراعاة الأصول المحاسبية المتعارف عليها، وإحالتها مع تقرير مراجع الحسابات الرئيس الجمعية العمومية قبل انعقاد جلستها باسبوعين للتعليق عليها.تعين الجمعية العمومية مراجع للحسابات سنويا، ولا يجوز أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة وعلى المراجع إعداد تقريره طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وإحالتها لرئيس الجمعية العمومية.

المادة 25 

ينتهي عمر المنظمة أو الجمعية أو المؤسسة بإحدى الأسباب الآتية:

لانتهاء عمرها المحدد في النظام الأساسي ما لم يتفق الأعضاء على تمديدها لفترة أخرى استحالة تحقيق أهدافها قرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي.في قرار المفوضية بشطب القيد في حال توافر أحد الأسباب القانونية المبررة لذلك.

مادة 26

للمنظمة الحق في الآتي:

  • حق الحصول على المعلومات ذات العلاقة بنشاطها بشكل لا يخل بالسرية في بعض الكيانات، وفي ضوء متطلبات الأمن القومي.
  • حق التظاهر والتجمع طبقا للتشريعات النافذة، وإقامة اللقاءات العلمية والتدريبية
  • حق تقييم مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات لتطويرها.
  • حق نشر المعلومات والتقارير
  • حق ممارسة نشاطها لتحقيق أهدافها بالوسائل المحددة في نظامها الأساسي
  • حق الاستفادة من عوائد ممارسة نشاطاتها شريطة عدم توزيع الأرباح على الأعضاء.

المادة 27 

يحظر على المنظمة الآتي: 

  1. السعي للربح والكسب من نشاطاتها
  2. الدعوة للعنف والكراهية والتمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو الجهوي
  3. ممارسة الأعمال السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر
  4. تلقي أي هبات أو تبرعات إلا بعد حصول الإذن من المفوضية.

المادة 28 

يجوز للمنظمة جمع تبرعات في الأماكن العامة والشوارع إلا في حدود ما يقتضيه تحقيق أهدافها وبعد الحصول على إذن المفوضية قبل أسبوع من بدء حملة التبرعات، ويجب أن يشتمل طلب الأمن بجمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع على تحديد الهدف من حملة جمع التبرعات والأماكن المستهدفة، ومدة بداية الحملة ونهايتها.

المادة 29 

يجب قبل منح الإذن ببدء حملة جمع التبرعات أن تتحصل المنظمة على موافقات من الجهات المختصة قانونا، ويكون قرار المفوضية بعدم منح الإذن بجمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع مسببا ويعلن لذوي الشأن على العنوان المبين بالطلب في مدة أسبوع من تاريخ صدوره، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام المدير التنفيذي للمفوضية، وعليه الفصل في التظلم في مدة أسبوع من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر القرار ملغيا بقوة اللائحة.

مادة 30

علي المنظمة أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتحدد السجلات

كالتالي

  1.  سجل العضوية والاشتراكات، ويبين فيه اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ عضويته.
  2.  سجل مجلس الإدارة ويبين فيه تاريخ اختیار المجلس ومدته وتاريخ انتهائه
  3.  سجل اجتماعات الجمعية العمومية
  4.  سجل اجتماعات مجلس الإدارة
  5.  سجل الإيرادات والمصروفات
  6.  سجل أصول المنظمة الثابتة والمنقولة ويجوز للمنظمة أن تمسك سجلات أخرى حسب احتياجات نشاطها، 

ويجب عليها في جميع الأحوال

المادة 31 

لا يجوز لأي منظمة أو جمعية أو مؤسسة تجاوز الأهداف التي تأسست لتحقيقها، وللمفوضية أن تنذر المنظمة بوقف الأنشطة التي تتجاوز أهدافها أو تخالف التشريعات واللوائح النافذة، وفي حال استمرار التجاوز في الأنشطة أو تكرارها تعلق قيدها مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا عادت خلال فترة التعليق أو بعدها لممارسة تلك الأنشطة جاز للمفوضية شطب قياسها وطلب الإذن من المحكمة المختصة لتصفيتها.

المادة 32 

تشطيب المفوضية قيد إشهار المنظمة أو الجمعية أو المؤسسة بقرار مسبب في الحالات الآتية:

  1. ارتكاب أي مخالفة لأحكام التشريعات النافذة، أو تكرار مخالفاته لنظامها الأساسي.
  2. إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
  3. إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
  4. إذا لم تنعقد الجمعية العمومية للمنظمة أو الجمعية أو المؤسسة لمدة عامين متتالين
  5. إذا تلقت أي أموال أو تبرعات بدون الحصول على إذن المفوضية.

المادة 33 

ينشر قرار الشطب في الموقع الالكتروني للمفوضية أو بأي وسيلة نشر أخرى تراها المفوضية، وذلك فور صدور قرار الشطب

المادة 34

في حالة حل المنظمة يتم تصفية أصولها وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها في تصفية المنظمات وتؤول حصيلة أموالها وأصولها بعد سداد كافة التزاماتها إلى منظمة أخرى تحددها الجمعية العمومية او مجلس إدارة المفوضية.

المادة 35 

تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة المفوضية للنظر في التظلمات من قرار شطب القيد على أن يكون أحد أعضائها متخصص في مجال القانون والآخر من الناشطين في مجالات المجتمع المدني.

المادة 36 

لذوي الشأن التظلم من قرار الشطب خلال أسبوع من تاريخ إعلامهم به، وعلى لجنة التظلمات الفصل في موضوع التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر قرار الشطب لاغيا، ويجب على اللجنة تسبيب قرارها حال تأييد قرار الشطب، ويجوز الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام القضاء المختص، وفي حال إلغاء قرار الشطب من اللجنة أو من جهة قضائية مختصة، تلتزم المفوضية بنشره بالطريقة التي نشرت بها قرار الشطب وذلك في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدوره.

المادة 37 

على المنظمة أو الجمعية أو المؤسسة إخطار المفوضية قبل عشرة أيام من قبولها له.للتشريعات النافذة أو أهداف المنظمة تخطر المنظمة بعدم قبول تلك الهبات أو التمويل، وفي حال عدم التزام المنظمة بقرارات المفوضية في هذا الشأن تطبق بشأنها أحكام الشطب والتعليق

المادة 38 

لا يجوز للمنظمة أو الجمعية أو المؤسسة فتح حساب مصرفي إلا بعد الحصول على إذن من المفوضية، وعلى المنظمة إيداع أموالها النقدية بحسابها المصرفي وعدم الاحتفاظ بها في أي مكان آخر، ويجوز للمفوضية إخطار الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق أو تجميد الحسابات المصرفية التي تفتحها المنظمة بدون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها.

المادة 39

يجب على المنظمات والجمعيات والمؤسسات أن تتقدم بتقريرها السنوي للمفوضية علي النموذج المعد لهذا الغرض من قبل المفوضية.

المادة 40 

يجوز للمفوضية بناء على طلب ذوي الشأن فض المنازعات التي تقوم بين المنظمات ويكون قرارها في النزاع ملزم الطرفيه ويضع المدير التنفيذي للمفوضية القرارات التي تؤسس لهذا العمل.

المادة 41

 يجوز للمنظمات الاسترشاد بالنظام الأساسي المرفق بهذه اللائحة ويجوز لهم الإضافة عليه أو تعديله بما يتناسب وعمل المنظمة وأهدافها وبما لا يخل بأحكام التشريعات النافذة والمبادئ والمعايير المستقرة في تأسيس المنظمات المدنية غير الربحية.

المادة 42 

تتكون موارد المنظمة من الأتي

  1. اشتراكات الأعضاء.
  2. عوائد أنشطتها.
  3. ما قد تخصصه الدولة لدعم المنظمات المدنية
  4. الهبات والتبرعات غير المشروطة أو المقترنة بشرط لا يخالف التشريعات النافذة أو أهداف المنظمة

المادة 43

تبدأ السنة المالية للمنظمة من 1 يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر على أن تبدأ السنة الأولى للمنظمة من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتنتهي بانتهاء تلك السنة.

المادة 44

 على كافة المنظمات أو الجمعيات أو المؤسسات العاملة قبل اعتماد هذه اللائحة، تسوية أوضاعها طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر والا اعتبر قيدها معلقا بقوة اللائحة

الباب الثاني المنظمات الأجنبية غير الحكومية

المادة 45

على المنظمة الأجنبية الراغبة في العمل بليبيا الحصول على إذن عمل من المفوضية قبل ممارستها في عمل أو نشاط، ويصدر الإذن بناءا على طلب المنظمة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا بالمستندات التالية:

  1. شهادة تسجيل الانظمة وفقا للقوانين السارية في الدولة التي أنشأت بموجب قانونها وتحمل جنسيتها.
  2. نسخة من النظام الأساسي للمنظمة الأم، يبين بأنها غير ربحية.
  3. قرار المنظمة الأم بالموافقة على فتح فرع لها في ليبيا، متضمنا بيان المثل القانوني للفرع في ليبيا.
  4. صورة من آخر میزائية للمنظمة الأم، مرفقا به تقرير نشاطها عن ذات السنة.
  5. طرح الهيكل التنظيمي لفرع للمنظمة الأجنبية بليبيا، ومقترح الملاك الوظيفي، وجدول الأجور والمكافآت المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظائف بالمنظمة.
  6. برنامج عمل المنظمة المزمع تنفيذه في ليبيا، على أن يشمل بيان مايلي:
  • تحديد متطلبات ومكونات المشروع.
  • بیان الأنشطة الرئيسية والفرعية، وتاريخ بداية وانتهاء كل نشاط.
  • القيمة المالية التي سيتم صرفها على كل نشاط.
  • بیان آليات المراقبة والمراجعة لتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.
  • بيان بقيمة الميزانية المرصودة للعمل بليبيا، وقيمة كل مرحلة زمنية.
  • إفادة من الجهة المانحة لعمل المنظمة الأجنبية في ليبيا، موجهة إلى المفوضية، تبين قيمة التمويل وآلية الدفع، –

وأي شروط تتعلق بهذا التمويل، مرفقا بها نسخة من المشروع الذي منح لأجله التمويل ويسري هذا الشرط حتى.في حال ما كانت المنظمة الأممي الجهة الممولة لعمل الفرع بليبيا.

المادة 46 

يجوز تقديم الطلب إلى المفوضية مباشرة، أو من خلال البريد الالكتروني للمفوضية، على أن تلتزم المنظمة الأجنبية في الحالة الأخيرة بتقديم النسخ الأصلية لمرفقات الطلب عند إبلاغها باستيفاء كافة متطلبات القيد.

المادة 47

 يجب أن تكون المستندات المرفقة مصدقة من وزارة خارجية البلد الأم ومترجمة إلى اللغة العربية ومصدق عليها من السفارة الليبية في بلد المنظمة الأم، وإذا تمت الترجمة عن طريق مترجم قانوني داخل ليبيا، يتم تصديقها لدى الخبرة القضائية ووزارة الخارجية الليبية.

المادة 48 

تمنح المفوضية طالب الإذن إيصال استلام مستندات بمجرد استلام الطلب، وعلى المفوضية البت في الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه.

المادة 49 

على مكتب المنظمات الأجنبية، إعداد توصية على الطلب بعد استلامه لعرضه على المدير التنفيذي المفوضية في أول اجتماع لمجلس إدارة المفوضية تمهيدا لإصدار الإذن وفي حال عدم الموافقة يجب أن يكون قرار الرفض مبنيا، ويخطر مقدم الطلب بذلك في الأجل المبين بالمادة السابقة

المادة 50 

يجب أن يتضمن القرار الصادر يمنح الإذن على اسم المنظمة، وجنسيتها، ومجال عملها، واسم ممثلها القانوني، ورقم القيد، ومدة عملها في ليبيا، وتحدد مدة عمل المنظمة بليبيا بمراعاة ما يلي:

  1. طبيعة وحجم برنامج عمل المنظمة في ليبيا.
  2. قيمة التمويل المرصود للعمل في ليبيا.

وعند انتهاء المدة للحيدة لعمل المنظمة وكانت هناك مبررات لتمديد المدة، يجب على المنظمة التقدم بطلب تبان فيه مبررات التجديد قبل ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء سريان الإذن الممنوح لها..

المادة 51 

في حال رفض طلب إذن العمل أو طلب تجديده، أو انقضاء المدة المذكورة بالمادة:48: دون البت فيه، يحق للمنظمة التظلم من القرار أمام مجلس إدارة المفوضية، خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها به، أو عند انتهاء المدة المبينة بالمادة 48، وعلى مجلس الإدارة البت في التظلم في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.

المادة 52 

يجب على المفوضية التنسيق مع كافة الجهات الوطنية العامة المعنية بعمل المنظمات الأجنبية قبل منح الإذن وبم، لضمان عملها في ليبيا وفقا للمعايير المستقرة والمعترف بها في هذا المجال، وللاستفادة منها على الوجه الأمثل، ويعتمد رقم قيد المنظمة بسجل المنظمات الأجنبية، والمبين بالقرار الصادين كافة المعاملات التي تجريها المنظمة في ليبيا مع الجهات ذات العلاقة بعمل المنظمة.

المادة 53 

يجب على الممثل القانوني للمنظمة إن يبادر فور استلامه إذن العمل القيام بمايلي:

  1. تكليف نائبا له، ليي الجنسية، يتم اعتماده من قبل المنظمة الأم، في حال كان الممثل القانوني للمنظمة غير مخول بذلك.
  2. التعاقد مع شخص قانوني مرخص ليبي الجنسية يتولى إتمام كافة الإجراءات الإدارية والقانونية للمنظمة لدى الجهات المعنية بعملها، ويجب على الشخص المكلف بهذه المهام المبادرة بفتح ملفات للمنظمة لدى الجهات الآتية:
  1. وزارة العمل.
  2. صندوق الضمان الإجتماعي.
  3. مصلحة الضرائب.
  4. مصلحة الجوازات.
  5. أي جهة أخرى يقتضي عمل المنظمة التواصل معها.

ويشترط لصحة التكليف او التعاقد لممارسة المهام سالفة الذكر، ألا يكون الشخص للكلف أو التعاقد معه يعمل لدى منظمة أجنبية أخرى داخل ليبيا.

المادة 54 

يحق للمنظمة بمجرد بدور إذن العمل الحصول على رسائل للأغراض التالية:

  1. فتح حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بليبيا.
  2. استخراج الأختام الخاصة بعمل المنظمة
  3. طباعة المطبوعات الخاصة بعمل المنظمة.

المادة 55 

يجب أن تتضمن المراسلات الرسمية الصادرة عن المنظمة البيانات التالية:

  1. اسم المنظمة المسجلة به لدى المفوضية باللغة العربية والإنجليزية.
  2. شعار النظم المعتمد لدى المفوضية.
  3. رقم القيد.
  4. العنوان بليبيا، المقر، الهاتف،البريد الإلكتروني:.

المادة 66 

يجب على المنظمة أخطار المفوضية في ظرف أسبوع بما يلي:.

  1. عقد إيجار المقر الرئيسي بليبيا، وبأي عقود إيجار أخرى تيرم بمناسبة عمل المنظمة في ليبيا.
  2. بیان ساعات وأيام العمل خلال أسبوع.
  3. عقد شراء أي مركبة آلية لاستعمال المنظمة والعاملين بها.
  4. عقود وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والالكترونية المستخدمة لغرض عمل المنظمة.
  5. أي أموال تدخل حسابها المصرفي.

المادة 57 

يجب على المنظمة إخطار المفوضية مسبقا وفي مدة لا تقل عن أسبوعين في الحالات التالية:

  1. تنفيذ أي نشاط بما في ذلك الندوات والمؤتمرات، وورش العمل، والحملات، وأعمال الدعاية والنشر، وعلى أن يتضمن الإخطار البيانات التالية: –
  • بيانات تفصيلية عن النشاط من حيث الزمان والمكان ووصفه.
  • بيانات عن المستهدفين بالنشاط، ومعايير اختيارهم.
  • بيان بمحتوى المطبوعات والأعمال الدعائية.
  1. تنفيذ برنامج المنح الموجهة للمنظمات المحلية في ليبيا، على أن يتضمن الإخطار البيانات التالية:
  • وصف البرنامج العمل.
  • قيمة المنح.
  • أسماء المنظمات المحلية المستهدفة بالنح.
  • معايير اختيار المنظمات لتحلية المرشحة للبرنامج.
  •  ضرورة أن تكون المنظمات المستهدفة بالمنح مسجله لدى المفوضية.

المادة 58 

يجب على اللمة الحصول على موافقة مسبقة من المفوضية قبل إجراء ما يلي:.

  1. استلام أي أموال نقدية أو عينية.
  2. تحويل أموال خارج ليبيا.
  3. فتح مبنای مصرفي لإيداع المبالغ المرصودة والمخصصة للعمل في ليبيا.
  4. تغيير توقيع المخولين بالتوقيع على الصكوك لدى للصرف.
  5. أي تمويل أو دعم نقدي أو عيني لأي منظمة مجتمع مدني ليبية واجنبية داخل ليبيا.
  6. إبرام عقود العمل أو الاستعانة بالغير بمقابل أو بدون مقابل لتأدية أعمال ومهام تتصل بعمل المنظمة.

المادة 59 

يجب على المنظمة فتح حساب مصرفي لدى أحد المصارف العاملة في ليبيا، لإيداع أي أموال تستلمها، ويمنع عليها الإيداع في أي حساب آخر غير الحساب المعتمد لدى المفوضية.

المادة 60 

يجب على المنظمة الاحتفاظ بمقر عملها في ليبيا بكافة السجلات والمستندات والوثائق المالية والإدارية ذات العلاقة بنشاطها في ليبيا، ويحق للمفوضية الإطلاع عليها في أي وقت، وإعداد التقارير بشأنها، وعلى المنظمة أن تراعي في مسك السجلات والوثائق القواعد المنصوص عليها قانونا، والأصول المتبعة في هذا المجال.

المادة 61

تلتزم المنظمة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للمفوضية في الفترات التالية:

.:31 مارس، 30 يونيو، 30 سپتمبر، 31 ديسمبر:، وذلك بغض النظر عن تاريخ بداية عملها في ليبيا، في مدة لا تتجاوز اسبوعين من الشهر التالي للموعد المبين أعلاه، على أن تتضمن تلك التقارير ما يلي:

  1. تقرير عن الأنشطة والبرامج والمشاريع التي شرعت المنظمة بتعيينها أو انتهت من تنفيذها في ليبيا، على أن تتضمن ما يلي::
  • أ- تقييم لكل نشاط يبين نسبة تحقيق أهدافه
  • ب- تقييم المشاركين من قبل المنظمة.
  • ج- تقييم النشاط من قبل المشاركين.

المادة 62 

على المنظمة تقديم حساباتها الختامية للمفوضية سنويا أو عن الفترة المالية عند انتهاء عملها في ليبيا معتمدة من محاسب ومراجع قانوني مقيد فى نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين، خلال مدة لا تتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية اوعند انتهاء فترة عملها في ليبيا، أيهما يحل أجله أولا.

مادة 63 

تقديم المنظمة لحساباتها الختامية للمفوضية يراعى أن تتضمن مكوناته النماذج المرفقة باللائحة.عن الفترة المالية المعد عنها الحساب الختامي، وهي: 

  1. تقرير المحاسب القانوني عن حسابات المنظمة
  2. حساب المصرف والصندوق.
  3. كشف المصروفات.
  4. كشف التمويلات النقدية.
  5. مذكرة تسوية للصرف وكشف بالصكوك المعلقة.
  6. كشف حساب للصرف.
  7. كشوفات حسابية للعهد العالية والسلف، والدفعات تحت الحساب الفوعة للغير وأي معلومات مالية تحتاج إلى توضيح والمبدأ الإيضاح الكامل ومبدأ الشفافية.
  8. إفادة بتسديد الاشتراكات الضمانية والضرائب للعاملين بالمنظمة والرسوم والضرائب المستحقة للدولة الليبية بحكم القانون.

مادة 64

إذا أفصحت التقارير الدورية للمنظمة أو التقارير التي تجريها المفوضية طبقا للمادة:61 من هذه اللائحة عن وجود مخالفات مالية جسيمة يجوز للمفوضية تكليف شخص مالي للعمل كمراجع داخلي بالمنظمة تكون من صلاحيانة التوقيع على الصكوك الصادرة عن المنظمة إلى جانب توقيع الممثل القانوني للمنظمة.

مادة 65 

يراعى عند عمل المنظمة في ليبيا الاستفادة من كافة الموارد والخبرات المحلية، لتأدية عملها وتسيير نشاطها، ولا يجوز لها الاستعانة بشخص أو خدمة من خارج ليبيا إلا في حالة تعذر توفرها محليا، والمفوضية هي من يقرر بناء على طلب المنظمة مدى توفر الخبرة أو الخدمة محليا من عدمه، وللمفوضعت في سبيل ذلك الاستعانة بكافة مراكز الخبرة والخدمة للحلية سواء العامة أو الخامة.قا ی

مادة 66 

يحظر على المنظمة القيام بالأعمال التالية:

  1. جمع التبرعات داخل ليبيا.
  2. جمع التبرعات من خارج ليبيا باسم فرع المنظمة في ليبيا.
  3. ممارسة أي نشاط اوعمل غير مأذون لها بممارسته، أو يخالف الأغراض التي منح الإذن لأجلها.
  4. ممارسة أي عمل أو نشاط بعد انتهاء مدة الإذن الممنوح لها.
  5. ممارسة أي نشاطات لها علاقة بالأمور السياسية والعسكرية والأمنية.
  6. التواصل مع الأحزاب والكيانات السياسية داخل ليبيا.

مادة 67 

يجوز للمفوضية إلغاء التسجيل واجن العمل للمنظمة الأجنبية في الحالات الآتية:

  1. حصول المنظمة على الإشهار بطرق غير صحيحة.
  2. إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض التي خصصت لها.
  3. مخالفة الأنشطة والبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها طبقا لقانون العمل.
  4. ممارسة أي عمل ونشاط بعد انتهاء مدة الإذن الممنوح لها.
  5. مخالفة بنود هذه اللائحة.
  6. مخالفة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح النافذة في ليبيا.
  7. إذا لم يتم تجديد إذن عملها خلال المدة للحيدة للتجليد.

مادة 68

 تلتزم المنظمة باحترام كافة التشريعات الليبية النافذة، وإلى جانب ما ورد بالمادة 67 من هذه اللائحة يحق للمفوضية مقاضاة المنظمة الأم أو الفرع التابع لها أمام القضاء الليبي اوقضاء دولة أخرى ترغب فيه المفوضية، إذا ثبت عدم التزامها بتعهداتها أثناء عملها في ليبيا، واكتشاف أي مخالفة بعد انتهاء عملها في ليبيا.

مادة 69

لا يجوز للمنظمة مغادرة ليبيا إلا بعد تسوية كافة التزاماتها الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة، وقفلها مع مفوضية المجتمع المدني.

مادة 70

يجب على كافة المنظمات الأجنبية العاملة في ليبيا تسوية أوضاعها طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال شهرين من تاريخ صدورها، والا اعتبر وجودها في ليبيا غير قانوني.