Skip to main content

قرار رقم 1605 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدنى وتقرير بعض الأحكام

28 ديسمبر 2018

قرار رقم 1605 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدنى وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولسندريلاتها.
  •  وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية۔
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات، العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بتشكيل حكومة وفاق وطني.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1160 لسنة 2018 ميلادية، بتشكيل مجلس إدارة.
  • مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم 
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 2013 میلادی بشأن قندیل قسم من سمات مركز وإعادة تنظيمه.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة۔

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يعاد تنظیم مفوضية المجتمع المدني المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2012 م وتعديلاته طبقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 2

 تكون لمفوضية المجتمع المدني الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء ولها إنشاء فروع أو مكاتب، وفقا لحاجة العمل.

مادة 3

تختص المفوضية بتأکید دور منظمات المجتمع المدنى والرفع من أدائها ودعمها والحفاظ على استقلاليتها في ناديتها لأهدافها ولها على الأخص ما يلي

  1. تعزيز حرية المواطنين في تأسيس منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والانضمام إليها.
  2. الموافقة على منح الإذن لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا
  3. وضع آلية موحدة لتنظيم تسجيل، وقيد منظمات المجتمع المسني تفسير الحكومية الليبية والأجنبية وفقا للتشريعات النافذة.
  4. تمثيل ليبيا والاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المفوضية وفقا للتشريعات النافذة.
  5. توثيق العلاقات الدولية مع مفوضيات المجتمع المدني المناظرة في الدول الأخرى 
  6. التعاون واكتساب الخبرة مع الأمم المتحدة ومحتري قناتنا مهما يشتت المجتمع المدني.
  7. المشاركة في الأنشطة الإقليمية والعربية والقارية والدولية فيما يخص منظمات المجتمع المدني
  8. المحافظة على القواعد الدولية والمبادئ العامة التي وضعتها المواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة الليبية فيما يخص نشاط المفوضية.
  9. توفير البيئة والمناخ الملائم لعمل المنظمات المحلية والأجنبية في أداء أنشطتها وبرامجها داخل ليبيا.
  10. نشر معايير الأداء الجيد لمنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق أهدافها والحفاظ على مستوى أدائها.
  11. متابعة التزام منظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأغراض التي ينص عليها النظام الأساسي لكل منظمة
  12. أية مهام أخرى تسند لها وبما يتماشى مع اختصاصاتها.

مادة 4 

تدار المفوضية بمجلس إدارة بشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون للمفوضية مدير تنفيذي يصدر بتسميته قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 5

 يعتبر مجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرار في المفوضية ويتولى وضع الاستراتيجيات العامة لها وتحديد الأهداف الرئيسة وآليات وسبل تحقيقها ومراجعة الأداء العام للمفوضية وله على وجه الخصوص ما يلي :

  1. تحديد استراتيجيات عمل المفوضية بما يضمن تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها
  2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية أداء منظمات المجتمع المدني العاملة داخل ليبيا.
  3. وضع سياسات دعم وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في العمل الأهلي.
  4. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المفوضية ومراجعة التشريعات المتعلقة بعملها بما يساهم في تحقيق أهدافها واعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
  5. اعتماد خطط دعم الأنظمة المعلوماتية وسبل تطوير نظم وقواعد البيانات المتعلقة بنشاط المفوضية
  6. إبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المفوضية طرفا فيها إقليميا ودوليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة.
  7. الموافقة على الهيكل التنظيمي للمفوضية وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
  8. اعتماد خطط المفوضية وبرامج التطوير والتدريب بالخارج ومنح الإذن بتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  9. إنشاء فروع ومكاتب المفوضية بالمناطق وتسمية رؤسائها.
  10. تحديد المعاملة المالية للمتعاونين بالمفوضية
  11. مراجعة أداء المفوضية مقابل الأهداف والخطط المعتمدة وتحديد أوجه وأسباب الانحرافات والقصور عن المستهدفات.
  12. اعتماد الميزانية والحسابات الختامية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6 

يكون لمجلس الإدارة لائحة تحدد كيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وكافة النواحي المنظمة لذلك يتم اعتمادها بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 7 

رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمفوضية ويختص بممارسة الاختصاصات الآتية

  1. الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وترأسها واعتماد محاضرها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بالخصوص
  2. تسيير أعمال المجلس ومتابعة أعضائه و التوقيع على القرارات التي يوافق عليها مجلس الإدارة 
  3. اقتراح إنشاء فروع ومكاتب المفوضة بالمناطق و تسمية رؤسائها.
  4. تمثيل المفوضية دوليا في علاقاتها مع الجهات المناظرة لها بالخارج والتكليف بمهام العمل الخارجية واستصدار القرارات المنفذة لها طبقا للإجراءات المعمول بها.
  5. توقيع وثائق التعاون التي تكون المفوضية طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة.
  6. التواصل مع الجهات ذات العلاقة بعمل المفوضية وتوطيد الصلات بها وتعزيز مساهمتهم في عمل المفوضية.
  7. تشكيل اللجان للقيام بالأعمال والمهام ذات الطبيعة الخاصة بعمل المفوضية واعتماد تقارير، نتائج أعمالها.
  8. تقديم التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن أنشطة وسير العمل بالمفوضية
  9. أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة

مادة 8 

المدير التنفيذي يتولى الإشراف على شؤون العمل بالقوصية وله على الأخر ما يلي:

  1. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية في المفوضية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي لعرضهما على مجلس الإدارة.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي واللوائح التنظيمية للمفوضية وعرضها على مجلس الإدارة.
  4. الإشراف والمتابعة على عمل الفروع والمكاتب، وتقديم تقارير شهرية عنها لرئيس مجلس الإدارة.
  5. اقتراح تسمية مدراء الإدارات والمكاتب بالتقسيمات التنظيمية بالمفوضية
  6. اقتراح التعيين والتعاقد مع الموظفين والمتعاونين على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
  7. تمثيل المفوضية محليا أمام الغير والقضاء
  8. التوقيع على العقود التي تبرمها المفوضية 
  9. إعداد التقارير الدورية والإحصائية عن نشاط المفوضية 
  10. ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 9

تتولى فروع أو مكاتب المفوضية بالمناطق المهام والواجبات التالية:

  1. الالتزام بتنفيذ رسالة وأهداف المفوضية.
  2. التنسيق مع المدير التنفيذي للمفوضية في كافة الأمور التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية والخدمية.
  3. الإشراف على البرامج والمشروعات التي تنفذها المفوضية في نطاق الفرع أو المكتب.
  4. نشر التوعية والثقافة للتعريف، بالتوصيات والمشاركات في الأنشطة ودعم مشاريع المجتمع المدني في نطاقها.
  5. تمثيل المفوضية في التظاهرات والندوات والفعاليات التي تقيمها المنظمات والجمعيات والاتحادات التابعة للمجتمع المدني.
  6. الحصر والمتابعة والتفتيش للمنظمات والجمعيات والاتحادات المحلية – الأجنبية العاملة في نطاقها.
  7. استلام طلبات القيد والتسجيل المقدمة من المنظمات الشاير حكومية الراغبة في الإشهار والإذن بالعمل وإحالتها إلى إدارة التسجيل والتوثيق.
  8. إحالة التقارير الشهرية عن نشاط الفرع أو المكتسب، أو متى طلب ذلك من الأنشطة والبرامج التي تقوم بها المنظمات والجمعيات والاتحادات الواقعة ضمن نطاقها

مادة 10 

تتولى المفوضية دون غيرها الموافقة على منح الإذن المنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا ويتم إشهار المنظمات وفقا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها بالتشريعات النافذة.

مادة 11

تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بتنظيم ضوابط وآلية منح الإذن بالعمل المنظمات المجتمع المدني تتضمن كافة ا الأحكام المتعلقة بذلك بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية.

مادة 12

يكون للمفوضية ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم العتابية وتبدأ السنة المالية بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة الحالية.

مادة 13 

تتكون الموارد المالية للمفوضية من الإيرادات التالية :

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة 
  2. الوصايا والهبات والتبرعات المشروعة وغير المشروطة.
  3. أي إيرادات أخرى تخصص لها.

ماده 14 

يكون للمفوضية حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها يفتح بأحد المصارف وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة المفوضية ويصدر بالتنظيم الداخلي للمفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية

مادة 16

يلغى قراري مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 میلادیة بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني و رقم 649 لسنة 2013 ميلادية بشأن تعديل تسمية مركز وإعادة تنظيمه.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
  • صدر في 29/ ربيع الأول/ 1440 هجري الموافق 2018/12/8 ميلادية